هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٠٨

مجازا فاذا استعمل فى الاعم بالتبع يكون هذا المجاز الآخر ويسمى هذا سبك المجاز عن المجاز وكذا اذا قلنا ان الشارع لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوى والمجازي الاعم فيكون استعمال اللفظ فى الاعم مجازا فان استعمل فى الصحيح بالتبع فيكون هذا المجاز الآخر مثلا اذا لوحظت العلاقة المشابهة بين الاسد وعمرو ويمكن ان يستعمل لفظ اسد فى زيد بان تلاحظ العلاقة المشابهة بين عمرو وزيد وقلنا ان زيدا مشابه لعمرو.

وكذا الحكم فيما نحن فيه مثلا يلاحظ على القول الصحيحى العلاقة بين المعنى اللغوى والمجازي الصحيح فيستعمل اللفظ فى الصحيح مجازا ويمكن ان يستعمل اللفظ فى الاعم ايضا مجازا وتلاحظ العلاقة بين الصحيح والاعم.

وكذا الحكم على القول الاعمى اى تلاحظ العلاقة اولا بين المعنى اللغوى والمعنى الاعم فيستعمل اللفظ فى الاعم مجازا ويمكن ان يستعمل اللفظ فى الصحيح ايضا وتلاحظ العلاقة بين الاعم والصحيح اذا كان الامر كذلك يقع احد المعنى المجازي فى طول الآخر ويلزم سبك المجاز عن المجاز.

قلت لا يلزم فيما نحن فيه سبك المجاز عن المجاز لان المعنيين المجازيين يكون احدهما فى عرض الآخر لا فى طول الآخر اى يكون المعنيان المجازيان عرضا فتلاحظ العلاقة بين المعنى اللغوى والمجازي لكن لم تنصب القرينة المعينة لتعين المعنى المجازي الصحيح او الاعم لانه اذا نصب القرينة المعينة فلا يتصور النزاع فى هذه المسألة.

واما اذا لم ينصب الشارع قرينة معينة فيمكن تصوير النزاع بان الشارع هل اعتبر العلاقة بين المعنى اللغوى والمجازي الصحيح او الاعم اى نصب الشارع القرينة الصارفة ولم ينصب القرينة المعينة لعدم الاحتياج اليها مثلا اذا قال الشارع لم يكن المراد من لفظ الصلاة الدعاء بل يكون المراد من لفظ الصلاة الدعاء مع الأجزاء والشرائط فيبحث هل يكون المراد جميع الاجزاء والشرائط حتى يكون لفظ الصلاة مثلا اسما

٦١

للصحيح او يكون المراد الاجزاء والشرائط فى الجملة اى سواء كان البعض او الجميع فيكون لفظ الصلاة اسما للاعم.

قال شيخنا الاستاد ان تصوير النزاع بهذا القسم يكون فى مقام الثبوت والامكان ولا يتصور النزاع فى مقام الاثبات والاستدلال لعدم الدليل بان يكون مراد الشارع كذلك.

لا يخفى ان هذا النزاع لا يجرى فى المعاملات بمعنى المسببات لانه اذا كانت المعاملات موضوعة للمسببات ونعنى بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه فى المعاملات لانها لا تتصف بالصحة والفساد لكونها بسيطة غير مركبة من اجزاء وشرائط بل انما تتصف بالوجود تارة وبالعدم اخرى.

واذا كانت المعاملات موضوعة للاسباب التى تسبب الملكية والزوجية والفراق فهذا عقد البيع مثلا اما ان يكون واجدا لجميع ما هو معتبر فى صحة العقد او لا فان كان الاول اتصف بالصحة وان كان الثانى اتصف بالفساد.

الحاصل اذا كانت المعاملات موضوعة للاسباب يجرى النزاع المذكور مثل جريانه فى العبادات.

قوله : قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلانى إلخ.

واعلم ان القاضى الباقلانى انكر استعمال الفاظ العبادات فى المعانى الجديدة اما لعدم اختراعها واما لعدم استعمالها فيها قال ان الالفاظ قد استعملت فى المعانى اللغوية لكن مع زيادة الاجزاء والشرائط فيكون من قبيل تعدد الدال والمدلول مثلا اعتق رقبة مؤمنة قد استعملت الرقبة فى المعنى الاول وفهمت المؤمنة بالدال الآخر اى اللفظة المؤمنة.

وكذا فيما نحن فيه ان اللفظ على هذا المذهب مستعمل فى معناه اللغوى والخصوصيات مستفادة من دال آخر.

٦٢

توضيحه ان الصلاة استعملت فى معان احدها الدعاء والثانى التابع كما ذكر فى شرح اللمعة فى باب السبق والرماية ان المصلى يكون بمعنى التابع فتكون الصلاة فيما نحن فى المعنى اللغوى اى الدعاء وان الاجزاء والشرائط مستفادة بالدال الآخر من ان يقول الشارع صل اى ادع واسجد واركع الى غير ذلك فلا يمكن النزاع فى هذا الصورة.

ولكن ان وقع بلفظ الجامع مثلا اذا قال الشارع صل مع الاجزاء والشرائط اى طلب الشارع الدعاء مع الاجزاء والشرائط فيجرى النزاع بان يقال هل المراد جميع ما يعتبر من الاجزاء والشرائط او فى الجملة فعلى الأول اسم للصحيح وعلى الثانى للاعم.

توضيحه ان قلنا ان مذهب الباقلانى يتصور على قسمين احدهما يمكن ان يقال ان للفظ على مذهبه مستعمل فى المعنى اللغوى والخصوصيات من الأجزاء مستفادة من دال آخر اى الدال الأول هو اللفظ الذى وضع للمعنى اللغوى والدال الثانى هى القرينة التى تدل على الخصوصيات فحينئذ ان وقع التعبير عن ذلك الأجزاء بالفاظ مفصلة مثل ان يقال صل اى ادع واركع واسجد الى غير ذلك لم يمكن النزاع.

وان وقع بلفظ جامع بان يقال صل مع الاجزاء والشرائط فيجرى النزاع المذكور فيقال هل يعتبر جميع الاجزاء والشرائط او فى الجملة فعلى الأول اسم اسم للصحيح وعلى الثانى للاعم فثبت تصوير النزاع على مذهب الباقلانى فى القسم الثانى اى اذا وقع تعبير الأجزاء والشرائط بلفظ جامع.

الكلام فى معنى الصحة والفساد

قوله : ومنها ان الظاهر ان الصحة عند الكل بمعنى واحد الخ.

اراد المصنف ان يبين المعنى الصحيح ومحل النزاع فيقال الصحيح ما هو والفاسد ما هو قال صاحب الكفاية ان الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية

٦٣

فتكون الصحة لغة وعرفا بمعنى تام الأجزاء والشرائط والمراد من الفساد ما يكون غير التام.

لكن صاحب القوانين عرف الصحيح بما كان مسقطا للقضاء وعرف المتكلمون الصحيح بما كان موافقا لامر الله ولا يخفى ان اسقاط القضاء وموافقا لامر الله لا يكونان من المعانى الصحيح بل يكون من اللوازم قد علم ان المراد من الصحيح ما يكون تاما للاجزاء والشرائط فيكون اسقاط القضاء وغيره من اللوازم.

توضيحه بالمثال الخارجى مثلا بطبخ اذا كان صحيحا كان من لوازمه ان يسمن الانسان وكذا كان من لوازمه ازدياد الباه اى قوة المجامعة على النساء وكذا الفاسد مثلا اذا كان بطيخ فاسدا كان من لوازمه وجود العيب فى بدن الانسان فيأخذ كل شخص لازما.

ان قلت لم يأخذ كل احد لازما قلت كل احد يأخذ ما هو اهم عنده مثلا يكون الأهم عند الفقهاء اسقاط القضاء لان نظرهم يكون فى الاحكام الدنيوية فيأخذون هذا اللازم اى اسقاط التكليف لكن المتكلمون كان نظرهم الى الآخرة واستحقاق الثواب كما ذكر فى المنطق انه يبحث فى علم الكلام عن المبدا والمعاد فيكون نظرهم الى ثواب الآخرة.

قال المصنف يفرق الصحيح باختلاف الحالات مثلا قد تصح الصلاة مع التيمم وقد تصح قاعدا مع أنّه لا تصح اذا كان الشخص قادرا على القيام وكذا يفرق الصحيح عند الفقهاء مثلا يقول احد من الفقهاء انه يجب ان يقال التسبيح الاربع ثلاثة مرات وقال الشخص الآخر منهم ان الصلاة تصح ان يقال التسبيح الاربع مرة واحدة.

فى تصوير القدر الجامع فى البين

قوله : ومنها انه لا بد على كلا القولين من القدر الجامع فى البين الخ

هنا مقدمة انه قد استعملت الصلاة فى افراد كثيرة فليعلم ان هذا الاستعمال من

٦٤

اى اقسام الوضع وقد علم فى السابق اقسام الوضع من انه ينقسم الى اربعة اقسام عقلية.

الاول ان يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس ذلك الجزئى ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له خاص.

الثانى ان يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلى ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له عام.

الثالث ان يكون المتصور كليا والموضوع له افراد ذلك الكلى لا نفسه ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له خاص.

والرابع ان يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما.

اذا عرفت هذه الاقسام المتصورة العقلية فنقول لا نزاع فى امكان الاقسام الثلاثة الاولى كما لا نزاع فى استحالة القسم الرابع فلا بد فى المقام من ان يكون اللفظ موضوعا للصحيح او الاعم باحد هذه الاقسام المذكورة ولا يخفى انه يتصور فى مقام الثبوت ثلاثة اقسام بان يكون الوضع عاما والموضوع له عاما والوضع عاما والموضوع له خاصا والوضع خاصا والموضوع له خاصا ولا يكون مقام الثبوت للقسم الرابع لاستحالته.

واما فى مقام الاثبات والاستدلال فيصح القسم الواحد وهو الوضع عام والموضوع له عام ولا يصح فى مقام الاثبات الوضع خاص والموضوع له خاص وكذا الوضع عام والموضوع له خاص.

الحاصل انه لا اشكال فى ان لكل من العبادات افراد عرضيه وطولية تختلف باختلاف حالات المكلفين كالصلاة مثلا حيث ان لها افراد لا تحصى من حيث اختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والصحة والمرض والقدرة والعجز والخوف والامن لا يصح التوهم ان لفظ الصلاة موضوعة بالاشتراك اللفظى لكل من هذه الافراد بحيث يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا وكذا لا يصح ان يكون الوضع

٦٥

عاما والموضوع له خاصا.

وجه عدم صحة هذين القسمين ان الواضع لم يضع الصلاة لكل هذه الافراد بالوضع التعيينى مثلا لم يضعها لكل من افراد الصلاة بالاشتراك اللفظى لانه خلاف الوجدان اى لانه لم يوجد من الشارع هذه المقالة اعنى ان الشارع لم يقل فى المنبر ولا فى غيره وضعت لفظ الصلاة لهذه الهيئة المخصوصة او للهيئة المخصوصة الاخرى

فثبت عدم صحة القسمين من الوضع فى المقام لكن بقى هنا القسم الثالث اى ما يكون الوضع عاما والموضوع له عاما فيحتمل ان يكون وضع اللفظ للصحيح من هذا القسم اى يكون وضع اللفظ للصحيح والاعم من حمل الكلى على افراده اعنى ان يكون من باب اشتراك المعنوى فيكون من باب الوضع عام والموضوع له عام فلا محيص من ان يكون هنا جامع بين تلك الافراد التى لا تحصى بحسب اختلاف اصناف المكلفين بحيث وضع اللفظ بازاء نفس ذلك الجامع حتى يكون الموضوع له عاما فالجامع مما لا محيص عنه بعد ابطال الاشتراك اللفظى.

وحينئذ يقع الاشكال فى تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والاعم فينبغى حينئذ بيان ما قيل او يمكن ان يقال فيما يكون جامعا بين الافراد الصحيح او الاعم منه ومن الفاسد.

وقبل بيان ذلك لا بد من تمهيد المقال وهو لا بد ان يكون الجامع على وجه يصلح ان يتعلق به التكليف اذ الجامع انما يكون هو المسمى ومن المعلوم ان المسمى هو متعلق التكليف فهناك ملازمة بين المسمى ومتعلق التكليف فلا يمكن ان يكون المسمى امرا ومتعلق التكليف امرا آخر.

وايضا لا بد ان يكون الجامع بسيطا على وجه لا يصلح للزيادة والنقيصة بناء على الصحيحى اذ لو كان مركبا فكل مركب يتصف بالصحة والفساد باعتبار اشتماله على تمام الاجزاء او بعضها وما يكون متصفا بالصحة والفساد باعتبار اشتماله على تمام الاجزاء او بعضها لا يصلح ان يكون جامعا بين افراد الصحيحة والحاصل انه يسأل عن الجامع بين افراد الصحيحة وكذا بين افراد الاعم.

٦٦

فى تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة

اذا عرفت ذلك فنقول قد قبل انه يمكن فرض الجامع بين الافراد الصحيحة على وجه يكون هو المسمى غايته انه لا يمكن الإشارة اليه مستقلا بل يشار اليه بوجه ما اما من ناحية المعلول اى من ناحية الآثار والثواب المترتبة على افراد الصلاة الصحيحة كما قال إنّه لا بد من قدر الجامع ولا اشكال فى وجود الجامع بين افراد الصحيحة وامكان الإشارة اليه بخواصه وآثاره فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن كما قال المصنف فى تعريف موضوع علم الاصول انه جامع ولا يمكن اشارة اليه تفصيلا ولا نعرفه كذلك بل يشار اليه بآثاره اى يعرف هذا الجامع بآثاره.

كذا فى باب الادوية يعرف بعضها بالآثار مثلا بعض الادوية يرفع تب النوبة ومالاريا ولا نعرفه بعينه لكن نشير اليه باثره ونقول هذا الذى يرفع تب النوبة.

بل نسير سيرا صعوديا نقول ان الله تعالى يعرف بالآثار كما يقال الله علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال فيشكل عليه ان علم الشخص فرع لمعرفته اى كان وضع العلم بعد المعرفة ما وضع له والجواب ان الله تعالى يعرف بالآثار والاوصاف وان لم ندركه بالابصار.

فظهر الى هنا ان الجامع يعرف بالآثار ولا يصح وضع اللفظ للصحيح او الاعم الا بالجامع.

تفصيله انه لا اشكال فى ان وحدة الاثر تستدعى وحدة المؤثر اذ لا يمكن صدور الشىء الواحد عن المتعدد ولا يمكن توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد فوحدة الاثر بالنسبة الى افراد الصلاة الصحيحة المختلفة بالصورة المشتملة على تمام الاجزاء والشرائط تارة وعلى بعضها اخرى لا يمكن الأبان يكون هناك جامع بين تلك الافراد المختلفة يقتضى ذلك الجامع ذلك الاثر اذ لا يمكن أن تكون تلك الافراد بما انها

٦٧

متباينة تقتضى ذلك الاثر لاستلزم ذلك صدور الواحد عن متعدد وهو محال فلا محيص من ثبوت الجامع بين تلك الافراد هو يكون المؤثر ويكون ذلك الجامع هو المسمى بالصلاة وهو متعلق الطلب.

وبعبارة اخرى يلزم فى صورة عدم الجامع استناد الواحد الى كثير اى يلزم استناد اثر واحد الى افراد الصلاة الصحيحة المختلفة بالصورة المشتملة على تمام الاجزاء والشرائط تارة وعلى بعضها اخرى كالصلاة الخوف والغرقى مثلا الصلاة ناهية عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمن يستند هذا الاثر الى افراد الصلاة المختلفة فيلزم صدور الواحد عن الكثير هذا محال ويدفع هذا الاشكال بثبوت الجامع بين افراد الصلاة المختلفة.

قال شيخنا الاستاد هذا الاشكال فى الواحد الشخصى لانه يجب ان يكون علته واحدة ولا يرد هذا الاشكال فى الواحد النوعى والجنسى لانه يكون لهما افراد كثيرة فيقع فى مقابل كل هذه الافراد علة اى يقع ويثبت فى مقابل كل فرد المعلول علة فيسند الكثير الى الكثير.

قد اشكل فى تصوير الجامع على كلا القولين توضيحه ان الجامع لا يكاد ان يكون امرا مركبا اذ لو كان مركبا فكل مركب يتصف بالصحة والفساد باعتبار اشتماله على تمام الاجزاء وبعضها وما يكون قابلا للاتصاف بالصحة والفساد لا يصلح ان يكون جامعا بين الافراد الصحيحة وايضا لا يكاد يكون الجامع امرا بسيطا لانه لا يخلوا اما ان يكون عنوان المطلوب او ملزوما مساويا له كوظيفة الوقت.

لا يصلح ان يكون هذه العناوين جامعا للمسمى بالصلاة مثلا لتأخر رتبة هذه العناوين عن رتبة المسمى.

حاصل الاشكال ان عنوان المطلوب متأخر عن متعلق الامر بمرتبتين لان متعلق الامر يكون فى مرتبة الاولى ويكون الامر فى رتبة الثانية فيقع المطلوب فى الرتبة الثالثة لعدم حصول المطلوب من غير الطلب اذا جعل المطلوب متعلق الامر فيقع فى

٦٨

رتبة الاولى اى جعل الشىء الذى كان مؤخرا بمرتبتين مقدما.

بعبارة اخرى يلزم تقدم الشىء على نفسه وايضا يرد اشكال الآخر لو كان الجامع عنوان المطلوب حاصله يلزم على هذا الترادف بين الصلاة والمطلوب هذا باطل لانه لم يطلق احد لفظ المطلوب على الصلاة.

الاشكال الثالث انه اذا كان الجامع عنوان المطلوب فيصير المأمور به معينا فيجرى هنا الاحتياط لا البراءة مع اتفاقهم باجراء البراءة فى هذه المواضع.

توضيح المبحث ان الاقل والاكثر على قسمين ارتباطى واستقلالى والمراد من الاقل والاكثر الارتباطيين كاجزاء الصلاة والاقل والاكثر الاستقلاليين كأداء الدين الذى يردد بين الاقل والاكثر كتردده بين الخمسة والعشرة فلا ارتباط بين الخمسة والعشرة مثلا اذا أعطى المدين الخمسة يؤدى ويقضى منه هذا المقدار اما فيما نحن فيه يكون الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين فلا يصح الاقل بدون الاكثر فلا تجرى البراءة فى هذا المورد لان المأمور به فى الدوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين معلوم انما يكون التردد فى الاجزاء اذا عين المأمور به وتردد فى اجزائه فيكون من قبيل الشك فى المحصل اى يشك فى محصلات المأمور به.

بعبارة اخرى يشك فى اجزاء التى تكون مسببة لحصول المأمور به كما قال صاحب الكفاية وعدم جريان البراءة مع الشك فى اجزاء العبادات وشرائطها لعدم الاجمال حينئذ فى المأمور به وانما الاجمال فيما يتحقق له اى انما الاجمال يكون فى المحصل وفى مثله لا تجرى البراءة فى مورد الشك فى الاجزاء بل يجرى الاشتغال

الحاصل انه اذا كان الجامع بين افراد الصحيحة عنوان المطلوب فلا تجرى البراءة مع الشك فى اجزاء العبادات مع ان القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة فى الشك فى الاجزاء قد ظهر الى هنا الاشكال فى تصوير الجامع بين افراد الصحيحة اجاب صاحب الكفاية عن الاشكال المذكور.

٦٩

بقوله : مدفوع بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة الخ.

والجواب عن الاشكال الذى يرد فى تصوير الجامع على القول الصحيحى ان الجامع لا يكون المطلوب ولا ملزوم المطلوب كالصلاة ذات المصلحة ولا لمراد بل يكون الجامع الشى الآخر اى يكون الجامع مفهوما كليا كالكلى الطبيعى ولا ينافى صدقه على المركبات الخارجية نظير الانسان الموضوع لمفهوم البسيط الصادق على المركبات الخارجية بحيث يصدق على ذى رأس واحد وعلى ذى رأسين وعلى فرد التام الاجزاء والناقص بنحو واحد ولا يزيد الزائد فى الانسانية ولا ينقص الناقص فيها لا مغاير معها حتى يكون الشك فى اقليتها واكثريتها من قبيل الشك فى المحصل

الحاصل ان نسبة الكلى الطبيعى الى افراده كنسبة آباء الى اولادها اى يكون الكلى الطبيعى متحدا مع افراده فى الوجود الخارجى ولا يكون الافراد محصلا لهذا الكلى ولا يكون المقام الشك فى المحصل بل يكون الشك فى نفس الجامع هذا الشك يكون كالشك فى التكليف فتجرى البراءة لكن اذا كانت الافراد مغايرة للكلى نظير الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات فيكون الشك فى الاجزاء فى باب الطهارة من قبيل الشك فى المحصل فلا تجرى البراءة وليس ما نحن فيه من هذا القبيل.

قال شيخنا الاستاد ان كان المراد من الطهارة الطهارة الروحى فعدم اجراء البراءة حق واما اذا كان المراد من الطهارة فى الأجزاء الخارجية فتجرى البراءة لان الطهارة بالنسبة الى الأجزاء الخارجية تكون كالكلى الطبيعى لان الطهارة منتزعة من غسل الأجزاء الخارجية كما ان الانسان منتزع من الافراد الخارجية كزيد وعمرو هكذا.

ولا يخفى عليك انه اذا دفع هذا الاشكال اى الاشكال فى جريان البراءة فيدفع الاشكالان الآخران ايضا فلا يلزم الترادف بين الصلاة وهذا الجامع وكذا لا يلزم

٧٠

تقدم الشىء على نفسه لان هذين الاشكالين انما يلزم اذا كان الجامع المطلوب او ملزومه واذا كان الجامع الكلى الطبيعى فلا يلزم الاشكال.

الكلام فى تصوير الجامع على الاعمى

قوله : واما على الاعم فتصوير الجامع فى غاية الاشكال.

اى يتصور الجامع على خمسة اوجه على الاعمى لكن لا يخلو كلها عن الخدشة الأول ان الجامع عبارة عن الاركان الصلاة.

الحاصل ان تصوير الجامع على الاعم مثلا الصلاة وضعت للأركان اذا وجد الأركان وجدت الصلاة تسمية كما يقال لا تعاد الصلاة الّا فى الخمسة ويقال ايضا لا صلاة إلا بالركوع والسجود والنية.

توضيحه ان العبادات تكون ذات الأجزاء الركنية وغيرها اذا وجدت فى العبادات الأجزاء الركنية وغيرها جميعا تكون هذه العبادة مأمور بها وصحيحة ولا يخفى ان مطلوب المولى الصحيح واما اذا كانت الصلاة مشتملة على الأركان فقط فتسمى صلاة اى صلاة فاسدة ولا تكون مطلوبة للمولى.

فظهر الى هنا تصوير الجامع على الاعمى لكن قد اشكل على تصوير هذا الجامع بانه لا يكون جامعا ومانعا وبعبارة اخرى لا يكون تصوير هذا الجامع منعكسا ولا مطردا واما عدم الانعكاس فانه يخرج عن هذا الجامع الصلاة التى تكون مشتملة على اكثر الأركان مثلا تكون مشتملة على الأركان غير النية وتكبيرة الاحرام فتسمى صلاة اى صلاة فاسدة مع ان الجامع المتصور لا يشمل هذه الصورة لانها لا تكون مشتملة على جميع الأركان وكذا اذا كانت الصلاة مشتملة على الأجزاء والشرائط وفاقدة لبعض الأركان فتصدق الصلاة عليها اما تصوير هذا الجامع لا يشمل هذه الصورة ايضا فظهر عدم انعكاس هذا الجامع واما عدم اطراد هذا الجامع فانه يدخل فى هذا الجامع بعض اقسام الصلاة الصحيحة.

٧١

وايضا يشكل على تصوير هذا الجامع بانه اذا استعملت الصلاة على جميع الأجزاء والشرائط والأركان فيكون هذا الاستعمال مجازا عند الاعمى لانهم يقولون ان لفظ الصلاة موضوع للأركان فقط ويعلم من هذا ان الاستعمال فى جميع الأركان والأجزاء والشرائط يكون استعمالا فى غير ما وضع له.

ان قلت ما الاشكال فى كون هذا الاستعمال اذا كان مجازيا قلت ان الاعمى لا يقول بمجازية هذا الاستعمال قال شيخنا الاستاد هذا الاشكال جدلى والمراد من الجدل بان يؤتى بما هو مسلم عند الخصم.

بعبارة اخرى المراد من الجدل بان يأتى الشخص بمسلمات مذهب الخصم مثلا فى المقام اتى المستشكل بلزوم المجازية مع انها غير مقبول عند الخصم كما اشار الى هذا الاشكال صاحب الكفاية بقوله مع أنّه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزاء وشرائطه مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل توضيح قوله يعلم مما ذكر.

قوله : فافهم

اشارة الى ان هذا الاشكال جدلى والبرهان الجدلى غير مقبول عند الخصم.

قوله : وكان من استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل.

اى كان تصوير الجامع على نحو المذكور من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل وهذا غير مقبول عند الخصم واما اذا كان من اطلاق الكلى على الفرد والجزئى كاطلاق الانسان على افراده فهو صحيح عند الخصم اى يصح تصوير الجامع اذا كان من اطلاق الكلى على الفرد لكن القائلين بالاعم لا يلتزمون بهذا الاطلاق

قوله : ثانيها أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء الخ.

اى يتصور الاعمى الجامع على نحو الآخر.

حاصله ان الفاظ العبادات موضوعة لمعظم الاجزاء والمراد منها ما تدور التسمية

٧٢

مدارها عرفا مثلا ان الصلاة تطلق عرفا على الصلاة التى تشمل على الأركان والقيام.

قوله : وفيه او لا مضافا الى ما اورد على الاول اخيرا.

اى يرد على التصوير هذا الجامع ما ورد على تصوير الجامع فى الوجه الأول اخيرا والمراد من ايراد المذكور ان الجامع اذا كان معظم الأجزاء فيكون استعمال الفاظ العبادات فى هذه الجامع حقيقة اما اذا استعملت الفاظ العبادات فى جميع الأجزاء فيلزم ان يكون مجازا لانه يكون استعمالا فى غير ما وضع له مع ان الخصم لا قائل بالمجازية.

قوله : انه عليه يتبادر ما هو المعتبر فى المسمى الخ.

اعنى الاشكال على التصوير الجامع فى الوجه الثانى.

حاصله انه اذا كان الجامع معظم الأجزاء باعتبار انها حقيقة وماهية فيلزم تبدل الحقيقة بحسب حالات المكلفين من السفر والحضر والصحة والمرض والقدرة والعجز ويختلف معظم الأجزاء مثلا القيام معظم اجزاء الصلاة للقادر.

اما اذا كان الشخص عاجزا عن القيام فالجلوس معظم الأجزاء للقادر عليه فيلزم ان يكون شىء واحد داخلا فيها تارة وخارجا عنها تارة مثلا القيام داخل فى حقيقة الصلاة للقادر ويكون خارجا عنها عن العاجز.

ثالثها ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية الخ.

يتصور الاعمى الجامع هنا بنحو التشبيه على الاعلام الشخصية اى يشبهون الفاظ العبادات بالفاظ الاعلام الشخصية مثلا لفظ زيد وضع للصبى المعين فيتغير هذا الطفل بتغييرات الى زمان الشباب وكذا بعد هذا الزمان يتغير كثيرا الى الزمان الشيخوخة والهرم حتى يحتاج الى دب على العصا والمشى عليها او يمشى كالحية او على اليدين والرجلين كالطفل وكذا يتغير من حيث المعنوية مثلا لا يدرك شيئا فى زمان كونه طفلا واذا بلغ زمان الشباب يدرك الامور كلها.

٧٣

وكذا فيما نحن فيه يتصور الجامع على نحو المذكور مثلا لفظ الصلاة موضوع للماهية ذات الاجزاء والشرائط ولا يضر اختلاف هذه الاجزاء والشرائط على الجامع لان الهيئة محفوظة.

قال الشيخ فى التقريرات ان الفاظ العبادات موضوعة للهيئة لا يضر الزيادة والنقصان على الهيئة كما وضع لفظ زيد للهيئة ولا يضر تغير الحالات على هيئته.

وفيه ان الاعلام انما تكون موضعة للاشخاص اى يشكل على تصور الجامع بهذا الوجه.

توضيحه ان قياس الفاظ العبادات على الاعلام الشخصية قياس مع الفارق لان الموضوع له فى الاعلام الشخصية هو الوجود الخاص ولا يضر تغير الاحوال على الوجود الخاص بعبارات اخرى ان تغيير الجسم والروح لا يضر على الوجود الخاص ولا شك من تغيير الجسم والروح فى الاطفال لان الروح يترقى من المكان الاسفل الى الاعلى مثلا اذا كان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فى بيت فرعون لم يفرق بين النار والرمان فصار هذا الوجود سببا لهلاك فرعون بعد السنين فلا يضر هذه التحولات فى الوجود الشخصى.

واما الفاظ العبادات فلم توضع للوجودات الخاصة بل انها موضوعة للماهية المركبة من الاجزاء والشرائط مثلا الصلاة للحقيقة المركبة من الاجزاء.

والمراد من الاجزاء ما تكون داخلة فى الكل كالركوع والسجود والقراءة وغيرها بالنسبة الى الصلاة والمراد من الشرائط ما تكون خارجة عن الكل والمركب كالطهارة والوقت بالنسبة الى الصلاة.

الحاصل ان قياس الفاظ العبادات بالاعلام الشخصية قياس مع الفارق لان الاعلام الشخصية موضوعة للوجودات الخاصة اما الفاظ العبادات فهى موضوعة للمركبات.

فيقال للاعمى انه لا يمكن تصوير الجامع لكم ايها الاعمى اما تصوير الجامع

٧٤

على الصحيحى فيمكن ان يتصور الجامع بنحو ان الصلاة معراج المؤمن فيصدق هذا الجامع على الافراد الكثيرة لكن لا يتصور الجامع على الاعمى لان الفاظ العبادات موضوعة للمركبات فتحتاج الى ما كان جامعا للاجزاء والشرائط المتشتتة اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله ولا يكاد يكون موضوعا له الا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها.

قوله : رابعها ان ما وضعت الالفاظ ابتداء الخ

اى تصوير الجامع على هذا الوجه ان الاعمى يشبهون الفاظ العبادات على المعجون الذى كان مركبا من سبعين جزءا مثل شيخنا الاستاد بمثل سقمونيا بفتح سين وكسر نون مأخوذ من اليونانى وقال ان هذا المعجون يطلق على ما كان مشتملا على السبعين جزءا وكذا يطلق على ما كان مشتملا على الستين جزءا لانها كانت واجدة للاثر اما استعمال هذا المعجون فيما كان مشتملا على الخمسين جزءا او اربعين جزءا فلا يكون هذا الاستعمال لاجل الاثر لعدم الاثر الذى كان فى سبعين جزا لكن يصح استعمال هذا المعجون فيما كان مشتملا على اربعين جزءا او ثلاثين جزءا من اجل المشاكلة فى الصورة والشكل.

وكذا الفاظ العبادات فانها موضوعة للحقيقة التامة والجامعة للاجزاء والشرائط كلها لكن اذا اطلقت هذه الالفاظ على المركب الناقص فيكون هذا الاستعمال من اجل المشاكلة فى الصورة.

قوله : وفيه انه يتم فى اسامى المعاجين الخ.

حاصل الاشكال انه يصح استعمال اللفظ فى الناقص فى مثل المعاجين لاجل المشاركة فى الأثر المهم او لاجل المشاكلة فى الصورة لكن لا يصح هذا الاستعمال فى الفاظ العبادات لانها لم توضع للاجزاء المعينة فان الصحيح من العبادات يختلف باختلاف حال المكلف فيكون الصحيح بالنسبة الى مكلف واجدا لعشرة اجزاء

٧٥

ويكون للمكلف الآخر واجدا لسبعة اجزاء او خمسة اجزاء.

والحاصل انه لم يك للموضوع له فى الفاظ العبادات الميزان المعين فيكون قياس الفاظ العبادات فى المعاجين قياسا مع الفارق لان الموضوع له فى الفاظ المعاجين يكون معينا.

خامسها ان يكون حالها حال اسامى المقادر والاوزان الخ.

قد شبه فى هذا الوجه الاعمى الفاظ العبادات بالفاظ المقادر مثلا يجعلون لفظ الصلاة كالحقة والرطل والوزن فهذه الالفاظ وضعت للمقدار المعين ويصح استعمالها فى غير هذا المقدار حقيقة وبعبارة اخرى ان الوضع فيها خاص لان الواضع قد تصور فيها المقدار المعين والموضوع له فيها عام اى جعل ما هو اعم من هذا المقدار وكذا يصح هذا الاستعمال فى الفاظ العبادات مثلا وضعت لفظة الصلاة للاجزاء والشرائط المعينة وتستعمل ايضا فيما كان ناقصا.

وفيه ان الصحيح كما عرفت.

اى يرد على تصوير الجامع فى هذا الوجه بانه لا يصح تشبيه الفاظ العبادات بالفاظ المقادر.

توضيحه ان الفاظ العبادات لم توضع للاجزاء المعينة لان الصحيح كما عرفت فى الوجه الرابع يختلف زيادة ونقيصة فلا يلاحظ هنا الميزان المعين ولا يخفى فى انه لكل من العبادات افراد عرضية وطولية تختلف باختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والصحة والمرض والقدرة والعجز والخوف والامن فلا تكون للعبادات الأجزاء المعينة حتى تتصور الزيادة والنقيصة بالنسبة اليها.

قد علم توضيح هذا الجواب فى الوجه الرابع اعنى الجواب ، الجواب فلا يصلح ان يقاس الفاظ العبادات على الفاظ المقادر فان قلت ما الفرق بين الوجه الرابع والخامس قلت انه يتصور فى الوجه الرابع كون الوضع فى الفاظ العبادات عاما والموضوع له ايضا عاما اما فى الوجه الخامس فيتصور كون الوضع خاصا

٧٦

والموضوع له عاما مثلا يتصور ان لفظ الصلاة وضعت لعشرة اجزاء ويجعل الموضوع له الاعم اى سواء كان نفس تلك الأجزاء ام زائدا عنها ام ناقصا عنها.

فان قلت ان هذا القسم من الوضع اى الوضع الخاص والموضوع له العام لا يمكن ذاتا ووقوعا وقد ظهر استحالة هذا القسم فى بيان اقسام الوضع قلت ليس كلا منا فى الصحة وعدم الصحة هذا القسم بل كان بحثنا فى وجه الفرق بين وجه الرابع والخامس لا فى الصحة وعدم الصحة.

واعلم ان المصنف ذكر هذه الوجوه الخمسة لتصوير الجامع على الاعمى وقد رجع هنا الى تكميل البحث فى الأمر العاشر اى قال فى اول المبحث العاشر وقبل الخوض فى ذكر ادلة القولين يذكر امور منها كذا وكذا.

ومنها ان الظاهر ان يكون الوضع والموضوع له فى الفاظ العبادات عامين الخ.

قد ظهر انه لا يمكن تصوير الجامع على القول بالاعم واما على الصحيحي فيمكن تصوير الجامع.

توضيحه ان الوضع والموضوع يكونان فى الفاظ العبادات عامين واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون استعمال لفظة الصلاة فى الجامع فى مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمنين مجازا وايضا يلزم أن تكون لفظة الصلاة مستعملة فى الفرد وكل منهما بعيد الى الغاية لان المعلوم لمن راجع المحاورات صحة ذلك الاستعمال اى استعمال لفظة الصلاة فى الجامع من دون لحاظ العلاقة اى العلاقة الكل والجزء.

وايضا اذا كانت لفظة الصلاة موضوعة للصلاة الواحدة فيلزم كون المطلوب فردا واحدا مع ان المطلوب هو كل الصلاة وايضا اذا كانت لفظة الصلاة موضوعة لكل الفرد فيلزم الاشتراك اللفظى فان ذلك بعيد لانه يلزم ان يكون لكل فرد وضع يخصّه فثبت ببرهان انى كون الفاظ العبادات موضوعة للجامع كما قال صاحب

٧٧

الكفاية اذا لم تك الفاظ العبادات موضوعة للجامع يلزم ان يكون الموضوع له خاصا هو بعيد جدا لاستلزام كون استعمال الفاظ العبادات فى الجامع مجازا او منع استعمالها اى منع استعمال الفاظ العبادات فى الجامع بل يراد ان الصلاة المعينة والصلاة المنسوبة الى الفلان تنهى عن الفحشاء ولا يخفى ان كل منهما بعيد الى الغاية.

فى ثمرة النزاع بين القولين

قوله : ومنها ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحى.

اى يبحث هنا ان الثمرة بين القولين ما هى وانما المهم بيانها توضيحه انه لا ينبغى الاشكال على القول الصحيحى فى عدم جواز التمسك بالاطلاقات الواردة فى الكتاب والسنة من قوله تعالى اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الّا بعد معرفة الصلاة والزكاة والعلم بما هو المصطلح شرعا اى لا يصح على القول بالصحيح التمسك بالاطلاقات فيما هو المشكوك الجزئية لاحتمال دخوله فى المسمى.

واما على القول بالاعم فيصح التمسك بالاطلاق فيما شك فى جزئيته او شرطيته نعم لا بد فى الرجوع الى الاطلاق من ان يكون المتكلم فى مقام البيان.

قد اشكل شيخنا الاستاد على محقق قمى توضيحه انه جعل ثمرة النزاع فى عدم التمسك باصالة البراءة على القول الصحيحى فى المشكوك الجزئية واما على القول بالاعم فيصح التمسك بالاصالة البراءة.

فاشكل شيخنا الاستاد على قول محقق قمى بانه جعل الثمرة فى المرتبة الثالثة وقد حقق فى محله ان القطع فى المرتبة الاولى والظن فى المرتبة الثانية والاصول العملية فى المرتبة الثالثة ان محقق قمى فقد جعل ثمرة النزاع فى مرتبة الثالثة اى الاصول العملية وكان الحق ان تجعل الثمرة فى المرتبة الثانية اى اطلاقات الواردة فى الكتاب والسنة كاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة متى كان الاطلاق موجودا فلا تجئ

٧٨

النوبة للاصول العلمية.

قال الشيخ رحمة الله فى الرسائل انه يصح التمسك بالاطلاق اذا كان المولى فى مقام البيان ولا يصح التمسك بالاطلاق فى نحو اقيموا الصلاة لانه لم يكن فى مقام بيان تمام الافراد بل يكون هذا الاطلاق للنشر والتشريح الاحكام فعلم مما ذكر عدم جواز التمسك بالاطلاق اذا لم يك المولى فى مقام البيان فيرجع الى البراءة او الاشتغال على الخلاف فى مسئلة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين.

توضيح المبحث انه اذا لم يصح التمسك بالإطلاق لاجل انتفاء الشرط فيصح التمسك بالبراءة او الاشتغال فيما كان دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين كاجزاء الصلاة مثلا اذا شك جزئية الشىء فى الصلاة فيكون هذا دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين اما اذا كان دوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلالى مثلا علم شخص انه مدين لزيد لكن لم يعلم انه عشرة او عشرون فلا تجرى فى هذا المقام البراءة بل يقضى الدين فى قبال ما يعطيه.

قوله : قد انقدح بذلك ان الرجوع الى البراءة.

اى قال المصنف ان التمسك بالاطلاق يصح فى مورد الذى يكون المتكلم فى مورد البيان اما فى مورد الاجمال والاهمال فلا يصح التمسك بالاطلاق على القولين ويرجع كل واحد من الاعمى والصحيحى الى البراءة او الاشتغال فلا وجه لجعل الثمرة الرجوع الى البراءة على الاعم والاشتغال على الصحيح اى لا وجه لقول من جعل الرجوع الى البراءة للقائل بالاعم والرجوع الى الاشتغال للقائل بالصحيح بل يصح عند كل منهما الرجوع الى البراءة او الاشتغال بحسب المورد.

فائدة الفرق بين الاجمال والاهمال هو ان الاهمال يكون من جانب المولى والاجمال يكون من جهة نفس اللفظ.

قوله : ربما قيل بظهور الثمرة فى النذر ايضا.

ولا يخفى انه لا بد من ثبوت الثمرة فى المباحث الاصولية قال المصنف الثمرة

٧٩

الاولى انه يصح الرجوع الى الاطلاق على الاعمى وعدمه على الصحيحى وقيل يصح الثمرة فى النذر والعهد مثلا اذا قال شخص لله على اعطاء الدرهم لمن صلى فى الجامع الكوفة ان كان مقصوده الصلاة الصحيحة فليعط الدرهم لمن صلى الصلاة التى كانت واجدة لجميع الاجزاء والشرائط.

واما اذا كان مقصوده مطلقا فان قلنا بالاعم فيصح ان يعطى الدرهم لمن صلى فى الجامع كوفة الصلاة التى لم تك واجدة لجميع الاجزاء والشرائط وعلم بفساد صلاته لاخلاله فى الاجزاء التى لا تضر فى التسمية فيصح برء النذر ان قلنا بالاعم وان قلنا بالصحيح فلا يحصل برء النذر فى اعطاء الدرهم لمن صلى الصلاة التى لم تك واجدة لجميع الاجزاء والشرائط.

قال صاحب الكفاية يرد على هذا القول بان برء النذر لا يكون الثمرة للمسألة الاصولية لما عرفت ان المسائل الاصولية ما تقع ثمرتها فى طريق استنباط الاحكام الشرعية بعبارة اخرى ان ثمرة المسائل الاصولية ما يصطاد بها الحكم الشرعى اى تدرك بالمسائل الاحكام الكلية اما فى مسئله النذر فتكون الثمرة تعيين الموضوع الحكم الشرعى مثلا برء النذر ثمرة لتشخيص الموضوع اى صلاة هذا الشخص تكون موضوعا لبرء النذر توضيحه بمثال الخارج مثلا يقال الخمر حرام فيتعين الخمر اولا ثم يحكم بانه حرام.

الحاصل ان المسائل الاصولية ما تكون لاستنباط الاحكام الشرعية الكلية اذا كانت الثمرة لتشخيص الموضوع فلا يقال لها ثمرة المسائل الاصولية.

فإنه قد ذكر فى اول الكتاب تعريف المسائل الاصولية ونتيجتها لكن شيخنا الاستاد تكرر بعض المسائل لان الاعادة لا تخلو من الاستفادة.

قال بعض الاصوليين ان المراد من المسائل الاصولية ما تقع فى طريق استنباط الاحكام الشرعية فاورد شيخنا الاستاد على هذا القول بالايرادين الاول لا يصح ان يكون المسائل الاصولية لاستنباط الاحكام الشرعية لان المراد من المسائل الاصولية ما تكون

٨٠