لا يتمكّن من ركوع أو سجود ، وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي (١) ، خلافا للشافعي (٢) ، والتقريب ما تقدّم (٣).
ط : لا يجوز أن يؤمّ المقيّد المطلقين ، لعجزه عن القيام ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء كذلك ، للحديث (٤) ، ويجوز أن يؤمّ الأعرج.
ى : تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرّجل أو الثلاثة ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ للعموم. وفي الأخرى : لا تصح ، لأنه يخلّ بالسجود على بعض أعضاء السجود ، فأشبه العاجز عن السجود (٥). والفرق ظاهر.
ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين ، وتجوز إمامة الخصيّ والجندي.
مسألة ٥٦٨ : لا يجوز أن يأتمّ القارئ بالأمي في الجهرية والإخفاتية عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله (٦).
ونعني بالأمّي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن القراءة.
وقال الشافعي : الأمّي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة (٧).
وقالت الحنفية : الأمّي من لا يحسن من القرآن ما يصلّي به (٨) ، لأنّ
__________________
(١) بلغة السالك ١ : ١٥٦ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٦ ، المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٥.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٥ ، المجموع ٤ : ٢٦٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٠ ، المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٢.
(٣) تقدم في الفرع السابق.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٤ ، وتقدّم الحديث في صدر المسألة.
(٥) المغني والشرح الكبير ٢ : ٣١ ـ ٣٢.
(٦) الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، القوانين الفقهية : ٦٩ ، الام ١ : ١٦٧ ، المجموع ٤ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٤ ، المغني ٢ : ٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧.
(٧) المجموع ٤ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٨.
(٨) اللباب ١ : ٨٢.