قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ٤ ]

284/478
*

ولا يؤمّ الناس » (١).

ولأنه غير مقبول الشهادة ، فلا يصلح للإمامة ، لأنّها تتضمّن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه من الأفعال.

وكرهه الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك (٢). وسوّغه الثوري وأحمد وإسحاق من غير كراهة (٣) ، لقول عائشة : ما عليه من وزر أبويه شي‌ء (٤).

ولا دلالة فيه.

أمّا من لا يعرف أبوه ، ولا علم كونه ولد زنا ، فالوجه : صحّة إمامته ، لظهور العدالة وعدم علم المنافي.

نعم إنّه مكروه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك (٥) ـ لأنّ رجلا كان يؤمّ الناس بالعقيق لا يعرف أبوه ، فنهاه عمر بن عبد العزيز (٦) ، ولم ينكر عليه أحد.

ولأنّ الإمامة موضع فضيلة ، فلا ينبغي أن يتقدّم من لا يعرف أبوه لنقصانه.

وقال الثوري وأحمد وإسحاق : لا يكره ، واختاره ابن المنذر ، ورواه عن‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٦ ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ ـ ٦١٤.

(٢) المجموع ٤ : ٢٨٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٨ ، المغني ٢ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩.

(٣) المغني ٢ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ ، زاد المستقنع : ١٧ ، كشاف القناع ١ : ٤٨٤ ، المجموع ٤ : ٢٩٠.

(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٢١٦ ، والمستدرك للحاكم ٤ : ١٠٠ وفيه عن عائشة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وانظر : المغني ٢ : ٦٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩.

(٥) الام ١ : ١٦٦ ، المجموع ٤ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٨ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٦.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٢١٦ ـ ٢١٧.