مضرّته عنهم ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دعا كذلك (١).
ولأنّه أحد الضررين ، فاستحب الدعاء لإزالته كانقطاعه.
ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، رفعهما فيه حتى رئي بياض إبطيه (٢).
ويجوز أن يستسقي الإمام بغير صلاة ، بأن يستسقي في خطبة الجمعة والعيدين ، وهو دون الأول في الفضل. وكذا يجوز أن يخرج فيدعو دعاء مجدّدا ، وهو دون الثاني.
ويستحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب ، لأنّ الله تعالى أثنى على قوم دعوا لإخوانهم بقوله ( وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ ) (٣). ويدعون لأنفسهم بزيادة الخصب.
مسألة ٥٢٦ : لو نذر الإمام أن يستسقي ، انعقد نذره ، لأنّه طاعة ، فإن سقي الناس ، وجب عليه أن يخرج فيوفّي نذره ، وليس له إخراج غيره ، ولا إلزامه بالخروج ، لأنّه لا يملكهم ، وليس له أن يكرههم عليه في غير جدب ، ولو لم يسقوا ، وجب عليه الخروج بنفسه ، وليس له إلزام غيره بذلك ، بل يأمرهم أمر ترغيب لا أمر إلزام.
ولو نذر أن يخرج بالناس ، انعقد نذره في نفسه خاصة ، ووجب عليه إشعار غيره ، وترغيبه في الخروج ، فإن فعل ، وإلاّ لم يجز جبره عليه ، ولو نذر غير الإمام ذلك فكذلك.
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٤٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٢ ـ ٦١٤ ـ ٨٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ ـ ١١٧٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٩ ـ ١٦٠.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٣٩ ـ ٤٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٢ ـ ٨٩٥ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٣ ـ ١١٧٠ و ١١٧١ و ٣٠٤ ـ ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٣ ـ ١١٨٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٥٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ ـ ١٢.
(٣) الحشر : ١٠.