قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٤ ]

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٤ ]

403/680
*

وأمّا (١) لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه‌السلام في قوله : «خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع» وقول الباقر عليه‌السلام في مقام الحكاية : «فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه» في (٢) أنّ للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه

______________________________________________________

(١) معطوف على «لو كان نفس القضية» والأولى إسقاط «إمّا» بأن يقال : «ولو كان» أي مناط الاستدلال.

وكيف كان فتوضيح هذا الاستدلال : أنّ ظاهر قوله عليه‌السلام : «حتى ينفّذ لك البيع» قابلية البيع للتنفيذ بعد أن لم يكن نافذا. وهذه الغاية لم تقيّد بسبقها بالرّد ، بأن يقول عليه‌السلام : «حتى ينفّذ لك البيع المردود» حتى تكون الغاية منافية للإجماع على عدم نفوذ الإجازة المسبوقة بالردّ ، وإن كانت الإجازة في نفس الواقعة الشخصية مسبوقة بالرّد ، فيعلم من كلامه عليه‌السلام أنّ البيع إنفاذي ، وأنّه من الأمور التي تنقلب عمّا وقعت عليه ، ولا مانع من اعتبار ظهور الغاية غير المقيّدة بالرّد.

(٢) متعلق ب «ظهور سياق كلام».

__________________

وهذا مناف لظاهر الرواية من إجازة البيع فقط ، من دون أخذ قيمة الولد. ولذا استفاد الشهيد في الدروس من هذه الصحيحة كاشفية الإجازة (١) ، إذ لا منشأ لها إلّا عدم الحكم بأخذ قيمة الولد بعد الإجازة ، فلا يكون تجديد البيع كإجازته حتى يكون الاستيلاد في ملك المشتري بناء على الكشف.

هذا كله مضافا إلى : بعد هذا التوجيه عن حكاية مولانا الامام الباقر عليه‌السلام «أجاز بيع ابنه» فإنّ الإجازة شرط لتنفيذ ما وقع ، والتجديد مقتض له ، وإضافة البيع إلى «ابنه» أيضا آب عن هذا البيع الجديد ، لأنّه بيعه ، لا بيع ابنه.

__________________

(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢٣٣.