قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٤ ]

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٤ ]

312/680
*

إذ المفروض أنّه أجنبي عن العوضين (١) ، وإنّما له (٢) حقّ في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده ، فإذا وقع (٣) على وجه يستقل به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه (٤) عن الاستقلال الواقع عليه قطعا (*).

______________________________________________________

(١) لعدم كونهما ملكا له ، فلا معنى لإجازة من ليس له علاقة بالعوضين للعقد الواقع عليهما.

(٢) يعني : وإنّما للمولى حق في قيام إنشاء هذا المضمون بعبده.

(٣) يعني : فإذا وقع العقد على وجه وهو الاستقلال ـ كما هو المفروض ـ فلحوق الإجازة .. إلخ.

(٤) يعني : لا يخرج لحوق الإجازة العقد الواقع على وجه الاستقلال عن الاستقلالية.

__________________

(١) لا ريب في أنّ العبد ليس كالحر مستقلّا في تصرفاته ، كما أنّه ليس كالمجانين حال جنونهم في عدم ترتب أثر على أفعاله من عباداته ومعاملاته ، بل هو برزخ بين الحر العاقل والمجنون.

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ في تصرفات العبد ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّه محجور عن كل تصرف إلّا ما يتوقف عليه ضروريّات معاشه التي جرت السيرة على عدم الاستيذان فيها من السيّد ، وكذا واجباته البدنيّة مثل الصلاة والصوم والطهارة. فليس له الإتيان بالمباحات غير الضرورية إلّا بالاستيذان ، فليس له حركة اليد ولا المشي إلى مكان مباح حتى وضع أقدامه على دار السيد إلّا بإذن السيد.

ثانيها : نفوذ جميع تصرفاته إلّا ما يكون تصرفا في سلطنة المولى فتنفذ جميع تصرفاته التي لا تنافي حقّ المولى ، كأن يتوكّل عن غيره في إجراء عقد أو إيقاع أو قبض مال أو أداء دين أو نحوها.