الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

(مع البنت) الواحدة(مطلقا) (١) أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما فإنهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنسبة (٢)

______________________________________________________

(١) سواء كانت مع الأبوين أو أحدهما.

(٢) لأن الباقي هو (١ / ٦) ، فيقسم على الأبوين والبنت على نسبة سهامهم والحاصل : (١ / ٢) للبنت+ (٢ / ٦) للأبوين (٣+ ٢) ٦ ٥ / ٦ ، والباقي سدس يقسم أخماسا. خمساه للأبوين وثلاثة أخماسه للبنت ، هذا إذا كانت البنت مع الأبوين ولو كانت مع أحد الأبوين فالحاصل : (١ / ٢) للبنت+ (١ / ٦) لأحد الأبوين (٣+ ١) / ٦ ٤ / ٦ ، والباقي (٢ / ٦) يقسم أرباعا ، ثلاثة أرباعه للبنت وربعه لأحد الأبوين.

وللتفصيل نقول : إن التركة في الصورة الأولى من ثلاثين ناشئة من ضرب ستة التي هي المخرج بالخمسة التي هي قدر نصيب الورقة من الباقي وعليه : (١٥ / ٣٠) بالفرض للبنت+ (١٠ / ٣٠) بالفرض للأبوين ٢٥ / ٣٠ ، والباقي (٥ / ٣٠) يقسم أخماسا ، ثلاثة أخماسه للبنت وهو (٣ / ٣٠) ، وخمساه للأبوين وهو (٢ / ٣٠) فالنتيجة للبنت (١٥ / ٣٠ بالفرض+ ٣ / ٣٠ بالرد) ١٨ / ٣٠ ، ولكلا الأبوين : (١٠ / ٣٠ بالفرض+ ٢ / ٣٠ بالرد) ١٢ / ٣٠ ، فيكون لكل واحد من الأبوين (٦ / ٣٠). والحاصل للبنت ثلاثة أخماس التركة وكل من الأبوين خمس ، ويدل عليه نصوص منها : صحيح محمد بن مسلم (أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخطّ علي عليه‌السلام بيده فوجدت فيها : ـ إلى أن قال ـ ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين) (١).

وأما التركة في الصورة الثانية فهي من أربعة عشرين ناشئة من ضرب ستة التي هي المخرج بالأربعة التي هي حصص الورثة وعليه :

(١٢ / ٢٤ بالفرض للبنت+ ٤ / ٢٤ لأحد الأبوين بالفرض) ١٦ / ٢٤ ، والباقي ٨ / ٢٤ يقسم أرباعا ، ثلاثة أرباعه للبنت والباقي لأحد الأبوين فالنتيجة : للبنت (١٢ / ٢٤ بالفرض+ ٦ / ٢٤ بالرد) ١٨ / ٢٤ ولأحد الأبوين (٤ / ٢٤ بالفرض+ ٢ / ٢٤ بالرد) ٦ / ٢٤ ، وعليه فيكون للبنت ثلاثة أرباع التركة ولأحد الأبوين الربع الأخير ، ويدل عليه ـ

__________________

(١) الوسائل الباب. ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

٤١

(أو البنات) أي البنتين فصاعدا(مع أحد الأبوين) (١) فإنهن لا يمنعنه (٢) عما زاد (٣) أيضا (٤) ، بل يردّ عليهنّ وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما سيأتي تفصيله ،

______________________________________________________

ـ بالخصوص رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام (في رجل ترك ابنته وأمه قال :إن الفريضة من أربعة أسهم ، فإن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة ، لأن البنت والأم سمّي لهما ولم يسم لهم ، فيردّ عليهما بقدر سهامهما) (١).

(١) لأنه مع الأبوين فالسهام على قدر التركة فالبنتان لهما الثلثان بالفرض والأبوان لهما الثلث الذي هو السدسان فالمجموع تمام التركة فلا ردّ.

وأما مع أحد الأبوين ، فالبنتان الثلثان وأحد الأبوين السدس فالمجموع (٥ / ٦) والباقي (١ / ٦) يقسم عليهم بحسب سهامهم فيردّ أخماسا فأربعة أخماسه للبنتين وخمسه لأحد الأبوين.

وتفصيله للبنتين (٢٠ / ٣٠ بالفرض وهو الثلثان+ ٥ / ٣٠ لأحد الأبوين بالفرض وهو السدس) فالمجموع ٢٥ / ٣٠ ، والباقي ٥ / ٣٠ يرد أخماسا أربعة أخماسه للبنات وخمسه لأحد الأبوين.

فحصة البنات : (٢٠ / ٣٠ بالفرض+ ٤ / ٥ بالرد) ٢٤ / ٣٠.

وحصة أحد الأبوين : (٥ / ٣٠ بالفرض+ ١ / ٣٠ بالرد) ٦ / ٣٠.

وخالف في ذلك ابن الجنيد فحكم بحجب البنتين أحد الأبوين عما زاد عن السدس ، فأحد الأبوين له السدس والباقي من التركة وهو الثلثان مع السدس الباقي عن السهام للبنتين فيكون للبنتين خمسة أسداس التركة ولأحد الأبوين سدس تمسكا بموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ، قال : للأب السدس وللابنتين الباقي) (٢).

وفيه : إنها معارضة برواية حمران بن أعين التي ورد فيها التعليل بأن من سمّي له يردّ عليه بقدر سهامه وكلّ من البنتين وأحد الأبوين له نصيب مفروض فلا بدّ من الرد عليهما.

(٢) لا يمنعن أحد الأبوين.

(٣) عن فرضه من السدس.

(٤) كما لم تمنع البنت الواحدة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٧.

٤٢

ولو كان معهنّ أبوان استغرقت سهامهم الفريضة فلا ردّ فمن ثمّ (١) أدخلهما في قسم الحجب.

وفي المسألة قول نادر (٢) بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس ، لرواية أبي بصير (٣) عن الصادق عليه‌السلام وهو متروك (٤).

(و) ثانيهما (٥): (الإخوة ، تحجب الأمّ عن الثلث إلى السدس (٦) بشروط) خمسة :

الأول(وجود الأب) (٧) ليوفروا عليه ما حجبوها عنه ، وإن لم يحصل لهم

______________________________________________________

(١) أي من كون البنتين يمنعن الأبوين عن زيادة السدس أدخلت البنتان في حجب النقصان بخلاف البنتين مع أحد الأبوين فإن لأحد الأبوين سدسا وزيادة كما تقدم.

(٢) أي في مسألة البنتين مع أحد الأبوين قول لابن الجنيد وقد تقدم.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٧.

(٤) أي القول النادر لأنه مخالف للتعليل في رواية حمران بن أعين المتقدمة.

(٥) ثاني الموضعين من حجب النقصان.

(٦) لقوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (١).

(٧) على المشهور ودليلهم الآية المتقدمة ، فظاهرها أن الإخوة يحجبون عند ما يرثه أبواه ، ولخبر بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الأم لا تنقص عن الثلث أبدا ، إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا) (٢).

وخالف الصدوق فلم يشترط في حجب الأم وجود الأب لخبر زرارة (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها ، وإخوة لأبيها وأمها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأم والأب) (٣). وخبره الآخر عنه عليه‌السلام (في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم ، أن للأم السدس ولكلالة الأب الثلثين ولكلالة الأم السدس) (٤). وهما ظاهران في أن الإخوة

__________________

(١) النساء الآية : ١١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١٣ و ١٢.

٤٣

منه شي‌ء. فلو كان معدوما (١) لم يحجبوها عن الثلث.

(و) الثاني(كونهم رجلين) أي ذكرين(فصاعدا ، أو أربع نساء ، أو رجلا) أي ذكرا(وامرأتين) أي ابنتين (٢) وإن لم يبلغا (٣) ، والخنثى هنا كالأنثى ، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب ، واستقرب المصنف في الدروس هنا (٤) القرعة (٥).

(و) الثالث(كونهم إخوة للأب والأمّ ، أو للأب) أو بالتفريق (٦) فلا تحجب كلالة الأم (٧).

(و) الرابع(انتفاء) موانع الإرث من(القتل والكفر والرق عنهم) (٨) وكذا

______________________________________________________

ـ يحجبون الأم عما زاد عن السدس وإن لم يكن الأب حيا ، وهما محمولان على التقية لموافقتهما للعامة لأن فيهما توريث الإخوة مع الأم وهو ممنوع عندنا.

(١) اي الأب.

(٢) للأب ، وهما أختا الميت ولو عبّر بالأختين لكان أولى.

(٣) لأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات) (١) وخبر العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وأم ، أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث) (٢)والأخبار أطلقت لفظ الأخ والأخت وهو شامل لأخوة الميت وأخواته ذكورا وإناثا سواء كانوا بالغين أو لا ، ولذا بدّل الشارح لفظ المصنف بالرجل والمرأتين بالذكر والأنثيين.

(٤) أي في الحجب.

(٥) لأنها لكل أمر مشكل ، وفيه أنها تجري بعد تعذر جريان جميع الأصول العملية والموضوعية ومقامنا ليس منه.

(٦) بمعنى أن بعضهم إخوة لأب وأم والبعض الآخر إخوة لأب.

(٧) لأخبار منها : خبر العلاء بن فضيل المتقدم ، وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث) (٣).

(٨) عن الإخوة ، أما القتل فعلى المشهور للإجماع المحكي عن الشيخ في الخلاف ، وتردد ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

٤٤

اللعان (١) ، ويحجب الغائب (٢) ما لم يقض بموته شرعا.

(و) الخامس(كونهم منفصلين بالولادة (٣) لا حملا) (٤) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه (٥) على المشهور ، إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه (٦) حينئذ ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو (٧)

علة التوفير عليه (٨).

______________________________________________________

ـ المحقق ، وعن الصدوق والعماني وابن أبي عقيل أنه ليس بشرط في الإخوة لعدم الدليل.

وأما العتق ففي خبر العلاء بن فضيل المتقدم (والمملوك لا يحجب ولا يرث) (١) ، وأما الكفر ففي خبر محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليه‌السلام (عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال عليه‌السلام : لا) (٢) ومثله غيره.

(١) لأن بالملاعنة يسقط النسب بين الأب وولده ، فإذا كان له إخوة من أبيه وأمه فهو أخوهم من أمه فقط ، فلو مات أحدهم فلا يحجب الأم لأنه أخوه من أمه.

(٢) لإحرازه جميع الشرائط ، وكونه غائبا ليس بمانع ما لم يقض بموته شرعا.

(٣) على المشهور للشك في تحقق الإخوة ما دام حملا لأنه قد يصير سقطا ، ولخبر العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ، ولا شي‌ء أكنه البطن وإن تحرك) (٣) ، ولانتفاء العلة في الحمل وهي إنفاق الأب فالإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس حتى يوفروا على الأب للإنفاق عليهم.

(٤) قيل بأنه يحجب وأنه متمم للعدد ، والقائل غير معروف كما في المسالك والجواهر ، نعم في الدروس جعل عدم حجبه قولا مشعرا بتمريضه وهذا كاشف عن كون الحمل عنده حاجبا ، وهو ضعيف بما سمعت.

(٥) في الحجب.

(٦) على الحمل لاحتمال سقوطه.

(٧) أي الإنفاق.

(٨) على الأب ، كما في خبر ابن أذينة (فإن كان له إخوة ـ يعني الميت ـ إخوة لأب وأم ، أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس وإنما وفّر للأب من أجل عياله) (٤) وفي ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٤.

٤٥

وفي الثاني منع ظاهر (١). والعلة غير متحققة (٢) ، وفي الدروس جعل عدم حجبه (٣) قولا ، مؤذنا بتمريضه (٤).

ويشترط سادس (٥) ، وهو كونهم أحياء عند موت المورّث (٦) فلو كان بعضهم ميتا ، أو كلّهم عنده (٧) لم يحجب ، وكذا لو اقترن (٨) موتاهما أو اشتبه التقدم والتأخر (٩) ، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب (١٠). ومن

______________________________________________________

ـ خبر علي بن سعيد عن زرارة (وإنما صار لها السدس وحجبها الإخوة من الأب والإخوة من الأب والأم لأن الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه وانتقصت الأم من أجل ذلك) (١).

(١) إذ الإنفاق على الحمل متحقق ولو بالإنفاق على أمه ، ولذا كانت نفقة الحامل أكثر.

(٢) أي غير منصوصة ، وفيه : قد عرفت التنصيص عليها في الخبرين السابقين نعم هما مرويان عن زرارة لا عن المعصوم عليه‌السلام ، إلا أن رواية زرارة كانت حجة وترجع الأصحاب إليه في باب الإرث لأنه قد اطلع على صحيفة الفرائض المكتوبة بخط علي ، وكان هو الذي يميز بين أخبار التقية وغيرها فراجع أخبار الإرث تجد صدق ما قلنا.

(٣) عدم حجب الحمل.

(٤) بأن أتى به بلفظ قيل.

(٥) أي يشترط شرط سادس.

(٦) إذ لو كانوا أمواتا عند موت المورّث الذي هو أخوهم لم يحجبوا ضرورة أن المنصرف من الإخوة الحاجبين للأم من الآية هم الإخوة الأحياء قال تعالى : (فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(٢).

(٧) أي كلهم موتى عند موت المورّث.

(٨) لم يحجب.

(٩) فكذا لا حجب لأن الشك في تقدم موت أحدهما شك في حياة أخ الميت عند موت المورّث ، والشك فيه موجب للشك في الحجب والأصل عدمه.

(١٠) فيما لو كانوا غرقى واشتبه المتقدم بالمتأخر ، أما لو علم تحقق موتهما معا فلا يأتي هذا الفرض ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فعلى احتمال التقدم والتأخر ففرض المورّث ميتا أولا يستدعي أن يكون أخوه حيا حال وفاته فيتحقق حجبه.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣.

(٢) النساء الآية : ١١.

٤٦

عدم القطع بوجوده (١) والإرث حكم شرعي (٢) فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة.

قال : ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق.

والأقوى عدم الحجب ، للشك (٣) ، والوقوف في ما خالف الأصل (٤) على مورده.

ـ وسابع ـ وهو المغايرة (٥) بين الحاجب والمحجوب. فلو كانت الأمّ أختا لأب (٦) فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس ، أو الشبهة ، بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها(٧).

(الفصل الثاني)

(في) بيان(السّهام) المقدّرة (٨) (و) بيان(أهلها) (٩). وهي في كتاب الله تعالى) ستة :

الأول ـ (النّصف) (١٠) وقد ذكر في ثلاثة مواضع. قال تعالى : (وَإِنْ كٰانَتْ).

______________________________________________________

(١) بوجود أخ المورّث حيا حال وفاة المورّث وهذا هو الوجه الثاني.

(٢) دفع وهم ، وحاصل الوهم : لو لم يحكم بوجود أخ المورّث لزم أن لا يحكم بإرثه من أخيه ، وقد حكموا بإرثه كما سيأتي في ميراث الغرقى.

والدفع : أن الإرث حكم شرعي ورد من الشارع في خصوص الإرث ولا يلزم منه اطراد حكم الحياة في أخ المورّث حتى يتحقق حجبه ، فوجوده مشكوك فلا يكون حاجبا وإن كان وارثا بنص خاص.

(٣) في وجود أخ المورّث فلا يكون حاجبا.

(٤) من إرث الغرقى فيحكم بإرث أخ المورّث.

(٥) إذ لا يتصور عقلا بأن يحجب الإنسان نفسه.

(٦) أي أخت الميت لأبيه وهي أمه.

(٧) فلو مات الولد فهي أمه وهي أخته من أبيه ، فهل هي من حيثية كونها أختا تحجب نفسها من حيثية كونها أما إذا كان هناك بقية العدد ، وقد عرفت العدم.

(٨) في الكتاب ، وهي ستة : الربع والثلث وضعفهما ونصفهما.

(٩) أهل السهام.

(١٠) وهو سهم لثلاثة ، للبنت وللزوج مع عدم الولد من الزوجة ، وللأخت للأبوين أو للأب.

٤٧

يعني البنت (وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (١) (وَلَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ) (٢) (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ) (٣).

(و) الثاني. نصف النصف وهو (الربع) (٤) وهو مذكور فيه (٥) في موضعين أحدهما : (فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ) (٦) ، وثانيهما : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ) (٧).

(و) الثالث. نصفه (٨) وهو (الثمن) (٩) ذكره الله تعالى مرة واحدة في قوله : (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ) (١٠).

(و) الرابع.(الثلثان) (١١) ذكره الله تعالى في موضعين.

أحدهما في البنات قال : (فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ) (١٢).

وثانيهما في الأخوات. قال تعالى : (فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ)(١٣).

(و) الخامس. نصفه (١٤)

______________________________________________________

(١) النساء الآية : ١١.

(٢) النساء الآية : ١٢.

(٣) النساء الآية : ١٧٦.

(٤) وهو سهم لاثنين ، للزوج مع وجود ولد الزوجة ، وللزوجة مع عدم وجود ولد للزوج.

(٥) في القرآن.

(٦) النساء الآية : ١٢.

(٧) النساء الآية : ١٢.

(٨) أي نصف نصف النصف.

(٩) وهو سهم لواحد وهو سهم الزوجة مع وجود ولد الزوج.

(١٠) النساء الآية : ١٢.

(١١) وهو سهم لاثنين : سهم البنتين فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة ، وسهم الأختين فصاعدا للأبوين أو للأب.

(١٢) النساء الآية : ١١ ، ووجه الدلالة أن الله ذكر النصف للبنت والثلثين لما فوق البنتين ولما يذكر حكم الاثنتين ، لكن الأخبار الآتية دلت على أن حكم الاثنتين كحكم الثلاث.

(١٣) النساء الآية : ١٧٦.

(١٤) نصف الثلثين.

٤٨

وهو (الثلث) (١) وقد ذكره الله تعالى في موضعين أيضا قال تعالى : (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (٢) وقال : (فَإِنْ كٰانُوا). أي أولاد الأم. (أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) (٣).

(و) السادس. نصف نصفه (٤). وهو (السدس) (٥) وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع ، فقال : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٦). (فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٧) وقال في حق أولاد الأم : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)(٨).

وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر :

(فالنصف لأربعة : الزوج مع عدم الولد) للزوجة(وإن نزل) سواء كان منه أم من غيره (٩) (والبنت) الواحدة ، (والأخت للأبوين والأخت للأب) مع فقد أخت الأبوين (١٠) (إذا لم يكن ذكر) في الموضعين (١١).

(والربع لاثنين : الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل(والزوجة) وإن تعددت

______________________________________________________

(١) وهو سهم لاثنين ، سهم للأم إذا لم يكن للميت إخوة حاجبة ، وسهم كلالة الأم أي إخوة الميت من أمه إذا كانوا اثنين فما زاد.

(٢) النساء الآية : ١١.

(٣) النساء الآية : ١٢.

(٤) أي نصف نصف الثلثين.

(٥) وهو سهم لثلاثة ، سهم لكل واحد من الأبوين مع وجود ولد للميت ، وسهم الأم إذا كان لها حاجب من الإخوة ، وسهم الواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.

(٦) النساء الآية : ١١.

(٧) النساء الآية : ١١.

(٨) النساء الآية : ١٢.

(٩) أي الولد لصدق ابن الزوجة عليه لقوله تعالى : (فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) (١).

(١٠) لأن المتقرب للميت بالطرفين يمنع المتقرب له بطرف واحد مع تساوي الدرجة.

(١١) موضع الأخت وموضع البنت ، أما مع الذكر فالبنت والأخت ترث بالقرابة على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين.

__________________

(١) النساء الآية : ١٢.

٤٩

(مع عدمه) (١) للزوج.

(والثمن لقبيل واحد) وهو (الزوجة وإن تعددت مع الولد) وإن نزل.

(والثلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا. والأختين لأبوين فصاعدا. والأختين للأب) ـ مع فقد المتقرب بالأبوين ـ فصاعدا(كذلك) إذا لم يكن ذكر في الموضعين (٢).

(والثلث لقبيلين : للأم مع عدم من يحجبها) من الولد والإخوة(وللأخوين ، أو الأختين ، أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها) (٣) ولو قال : للاثنين فصاعدا من ولد الأمّ ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع.

(والسدس لثلاثة : للأب مع الولد) ذكرا كان أم أنثى وإن حصل له مع ذلك (٤) زيادة بالردّ ، فإنها بالقرابة (٥) ، لا بالفرض(وللأمّ معه) أي مع الولد ، وكذا مع الحاجب من الإخوة(وللواحد من كلالة الأمّ) أي أولادها.

سمّي الإخوة (٦) كلالة من الكلّ وهو الثقل ، لكونها ثقلا على الرجل (٧) لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد (٨) الذي (٩) يوجب مزيد الإقبال والخفة على النّفس أو من الإكليل وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته (١٠) بالرأس.

______________________________________________________

(١) عدم الولد للزوج.

(٢) في البنتين والأختين وإلا فيرثن بالقرابة.

(٣) جهة الأم.

(٤) أي حصل للأب مع السدس ، كما تقدم من اجتماع الأب والبنت فله زيادة على السدس ربع الباقي بعد إخراج النصف للبنت ، إلا أن الزائد بالقرابة.

(٥) أي الزيادة عن السدس.

(٦) إخوة الميت.

(٧) أبي الميت.

(٨) أي مع عدم كون الكلالة أولادا للأب لأنهم إخوة الميت من أمه.

(٩) أي التولد منه.

(١٠) كإحاطة الإكليل.

٥٠

هذا حكم السهام المقدّرة منفردة (١). وإما منضمة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن ، وبعضها يمتنع.

وصور اجتماعها (٢) الثنائي (٣) مطلقا (٤) إحدى وعشرون ، حاصلة من ضرب السّهام الستة في مثلها (٥) ثم حذف المكرر منها وهو خمسة عشر (٦).

______________________________________________________

(١) فيما لو وجد واحد فمن له سهم في الكتاب.

(٢) أي السهام.

(٣) يذكر عادة الاجتماع الثنائي ، ويقاس عليه غيره من الثلاثي فصاعدا.

(٤) الممتنع منها والممكن بعد حذف المكرر.

(٥) لأن النصف كسهم قد يجتمع مع النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس ، وكذا غيره من السهام الباقية. فيكون المجموع ستا وثلاثين صورة.

(٦) أي المكرر ، لأنك لو نظرت إلى النصف فتراه مجتمعا مع الستة ثم لو نظرت إلى الربع لرأيته مجتمعا مع الستة بما فيها النصف ، فيكون اجتماع النصف مع الربع مكررا في الصورتين ولو نظرت إلى سهم ثالث لتكررت صورتان ، وفي السهم الرابع تتكرر ثلاث صور ، وفي السهم الخامس تتكرر أربع صور ، وفي السهم السادس تتكرر خمس صور فيكون مجموع المتكرر خمس عشرة صورة. وإليك التفصيل مع بيان الممكن والممتنع.

صور اجتماع النصف :

١ ـ النصف مع النصف ـ ممكن ـ كأخت وزوج.

٢ ـ النصف مع الربع ـ ممكن ـ كأخت وزوجة أو كبنت وزوج.

٣ ـ النصف مع الثمن ـ ممكن ـ كبنت وزوجة.

٤ ـ النصف مع الثلثين ـ ممتنع ـ لزيادتهما عن الفريضة.

٥ ـ النصف مع الثلث ـ ممكن ـ كزوج وأم.

٦ ـ النصف مع السدس ـ ممكن ـ كبنت وأم ، أو زوج وواحد من كلالة الأم.

صور اجتماع الربع.

٧ ـ الربع مع النصف ـ مكرر في النصف ـ.

٨ ـ الربع مع الربع ـ ممتنع لاستحالة اجتماع زوجين مع موت أحدهما ـ.

٩ ـ الربع مع الثمن ـ ممتنع ـ لأن الثمن نصيب الزوجة مع الولد وهذا لا يجتمع مع الولد وهذا لا يجتمع مع نصيبها بدون الولد ولا يجتمع مع نصيب الزوج مع الولد.

١٠ ـ الربع مع الثلثين ـ ممكن ـ كزوج وبنتين.

١١ ـ الربع مع الثلث ـ ممكن ـ كزوجة مع أم.

٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ١٢ ـ الربع مع السدس ـ ممكن ـ كزوج وأحد الأبوين إذا كان للميت ولد ، وزوج مع واحد من كلالة الأم.

صور اجتماع الثمن.

١٣ ـ الثمن مع النصف ـ مكرر في النصف ـ.

١٤ ـ الثمن مع الربع ـ مكرر في الربع ـ.

١٥ ـ الثمن مع الثمن ـ ممتنع ـ لأنه نصيب الزوجة مع الولد ولا يوجد لغيرها حتى تجتمع معه.

١٦ ـ الثمن مع الثلثين ـ ممكن ـ كزوجة مع ابنتين للميت.

١٧ ـ الثمن مع الثلث ـ ممتنع لأن الثمن نصيب الزوجة مع إذا كان للميت ولد وهو لا يجتمع مع الثلث لأن الثلث إما للأم مع عدم الولد ، والولد قد فرض في ثمن الزوجة فلا يجتمعان ، وإما لكلالة الأم وهم من الطبقة الثانية فلا يرثون إذا كانت الزوجة لها الثمن الكاشف عن وجود ولد للميت وهو من الطبقة الأولى.

١٨ ـ الثمن مع السدس ـ ممكن ـ كزوجة وأحد الأبوين إذا كان للميت ولد.

صور اجتماع الثلثين.

١٩ ـ الثلاثان مع النصف ـ مكرر في النصف ـ.

٢٠ ـ الثلاثان مع الربع ـ مكرر في الربع ـ.

٢١ ـ الثلاثان مع الثمن ـ مكرر في الثمن ـ.

٢٢ ـ الثلاثان مع الثلثين ـ ممتنع ـ لزيادتهما عن الفريضة ولعدم اجتماع البنتين مع الأختين لاختلاف الرتبة.

٢٣ ـ الثلاثان مع الثلث ـ ممكن ـ كالأختين للميت من أبيه مع كلالة الأم إن تعددوا.

٢٤ ـ الثلاثان مع السدس ـ ممكن ـ كبنتين مع أحد الأبوين.

٢٥ ـ الثلث مع النصف ـ مكرر في النصف ـ

٢٦ ـ الثلث مع الربع ـ مكرر في الربع ـ

٢٧ ـ الثلث مع الثمن ـ مكرر في الثمن ـ

٢٨ ـ الثلث مع الثلثين ـ مكرر في الثلثين ـ

٢٩ ـ الثلث مع الثلث ـ ممتنع ـ لأن الثلث سهم الأم إذا لم يكن للميت ولد ، ومعها لا تعطى كلالة الأم الذين لهم الثلث لأنهم طبقة ثانية.

٣٠ ـ الثلث مع السدس ـ ممتنع ـ لأن الثلث إما للأم وإما لكلالة الأم مع التعدد ، وعلى ـ

٥٢

منها ثمان ممتنعة (١) ، وهي : واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره وهو (٢) : اجتماعه مع الثلثين ، لاستلزامه (٣) العول (٤) ، وإلا فأصله واقع ، كزوج مع أختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النقص عليهما فلم يتحقق الاجتماع مطلقا (٥).

واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما : اجتماعه مع مثله (٦) ، لأنه سهم الزوج مع الولد ، والزوجة لا معه (٧)

______________________________________________________

ـ الأول لا تجتمع مع من فرض له السدس وهو أحد الأبوين إذا كان للميت ولد ، أو للأم مع وجود الحاجب على فرض وجوب الأب وإلا لو كان الأب موجودا فليس لها الثلث ، أو لواحد من كلالة الأم لأنه من الطبقة الثانية.

وعلى الثاني فكلالة الأم مع التعدد وطبقة ثانية لا تجتمع مع من فرض له السدس وهو أحد الأبوين إذا كان للميت ولد لأنه من الطبقة الأولى ، أو الأم مع وجود الحاجب لأنها كذلك من الطبقة الأولى ، أو الواحد من كلالة الأم لأننا فرضنا الكلالة متعددة فكيف نفرضها واحدا.

صور اجتماع السدس.

٣١ ـ السدس مع النصف ـ مكرر في النصف ـ

٣٢ ـ السدس مع الربع ـ مكرر في الربع ـ

٣٣ ـ السدس مع الثمن ـ مكرر في الثمن ـ

٣٤ ـ السدس مع الثلثين ـ مكرر في الثلثين ـ

٣٥ ـ السدس مع الثلث ـ مكرر في الثلث ـ

٣٦ ـ السدس مع السدس ـ ممكن ـ كأب مع أم مع وجود ولد للميت.

وعليه فالمكرر خمس عشرة صورة ، والممتنع ثماني صور ، والممكن ثلاث عشرة صورة.

(١) وهي ١ ـ النصف مع الثلثين ، ٢ ـ الربع مع الربع ، ٣ ـ الربع مع الثمن ، ٤ ـ الثمن مع الثمن ، ٥ ـ الثمن مع الثلث ، ٦ ـ الثلثان مع الثلثين ، ٧ ـ الثلث مع الثلث ، ٨ ـ الثلث مع السدس.

(٢) أي الغير.

(٣) أي استلزام الاجتماع.

(٤) وهو زيادة السهام عن الفريضة.

(٥) بعد دخول النقص على الأختين.

(٦) اجتماع الربع مع الربع.

(٧) لا مع الولد.

٥٣

فلا يجتمعان ، واجتماعه (١) مع الثّمن ، لأنه نصيبها (٢) مع الولد وعدمه (٣) ، أو نصيب الزوج معه (٤).

واثنتان من صور الثّمن مع غيره ، وهما : هو مع مثله ، لأنه نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة (٥). وهو مع الثّلث ، لأنه نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الأم لا معه (٦) ، أو الاثنين من أولادها لا معهما (٧).

وواحدة من صور الثلثين ، وهي : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة (٨) مع بطلان العول (٩).

واثنتان من صور الثلث ، وهما : اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والأختين. حيث إن لكلّ واحدة ثلثا ، إلا أن السّهم هنا هو جملة الثلثين ، لا بعضهما.

وهو مع السّدس ، (١٠) ، لأنه نصيب (١١) الأمّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه (١٢) ، أو مع الولد فلا يجامعه (١٣).

______________________________________________________

(١) أي الربع.

(٢) أي لأن الثمن نصيب الزوجة.

(٣) وعدم الولد فيكون نصيبها الربع ولا يجتمعان.

(٤) مع الولد فيكون له الربع مع أن الثمن للزوجة مع الولد ولا يمكن اجتماع الزوجين معا في مسألة الإرث.

(٥) فلا يكون فرض ثمن آخر.

(٦) لا مع الولد.

(٧) أي لا مع الأم ولا مع الأولاد مع أن الثمن نصيب الزوجة مع الولد.

(٨) لعدم اجتماع البنتين مع الأختين المفروض لكل منهما الثلثان.

(٩) لزيادة السهام على الفريضة.

(١٠) أي الثلث مع السدس.

(١١) أي الثلث.

(١٢) أي نصيب الأم مع الحاجب.

(١٣) أي مع الولد فيكون نصيبها السدس وهو لا يجامع الثلث المعطى للأم على تقدير عدم الولد ، والفرق بين المقالين تارة في الولد وأخرى في الإخوة الحاجب للأم عما زاد عن السدس.

٥٤

ويبقى من الصور ثلاث عشرة (١) ، فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف منها إلى تسع بقوله.

(ويجتمع النصف مع مثله) كزوج وأخت لأب(ومع الرّبع) كزوجة وأخت كذلك (٢) وكزوج وبنت(و) مع(الثمن) كزوجة وبنت. وقد تقدم أنّه لا يجتمع (٣) مع الثلثين ، لاستلزامه العول(و) يجتمع(مع الثلث) كزوج وأمّ. وككلالة الأمّ المتعددة مع أخت لأب(و) مع(السدس) كزوج وواحد من كلالة الأم ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأمّ.

(ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين) فالأول (٤) كزوج وابنتين وكزوجة وأختين لأب ، والثاني (٥) كزوجة وابنتين.

(ويجتمع الربع مع الثلث) كزوجة وأمّ. وزوجة مع متعدد من كلالة الأم.

______________________________________________________

(١) وهي :

١ ـ النصف مع النصف.

٢ ـ النصف مع الربع.

٣ ـ النصف مع الثمن.

٤ ـ النصف مع الثلث.

٥ ـ النصف مع السدس.

٦ ـ الربع مع الثلثين.

٧ ـ الربع مع الثلث.

٨ ـ الربع مع السدس.

٩ ـ الثمن مع الثلثين.

١٠ ـ الثمن مع السدس.

١١ ـ الثلثان مع الثلث.

١٢ ـ الثلثان مع السدس.

١٣ ـ السدس مع السدس.

(٢) أي لأب.

(٣) أي النصف.

(٤) الربع مع الثلثين.

(٥) الثمن مع الثلثين.

٥٥

ومع السدس (١) كزوجة وواحد من كلالة الأمّ وكزوج وأحد الأبوين مع ابن.

(ويجتمع الثمن مع السدس) كزوجة وابن وأحد الأبوين.

ويجتمع الثلثان مع الثلث (٢) ، كإخوة لأمّ مع أختين فصاعدا لأب ومع السدس (٣) كبنتين وأحد الأبوين. وكأختين لأب مع واحد من كلالة الأمّ.

ويجتمع السّدس مع السّدس (٤) كأبوين مع الولد (٥).

فهذه جملة الصّور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة.

(وأمّا) صور(الاجتماع لا بحسب الفرض) بل بالقرابة اتفاقا (٦) (فلا حصر له) (٧) لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة ، ويمكن معه (٨) فرض ما امتنع (٩) لغير العول (١٠) ، فيجتمع الرّبع مع مثله في بنتين وابن (١١) ومع الثمن (١٢) في زوجة وبنت وثلاث بنين (١٣) ،

______________________________________________________

(١) أي يجتمع الربع مع السدس ، وهي أول الصور من الصور الممكنة التي تركها المصنف.

(٢) ثاني الصور الممكنة التي تركها المصنف.

(٣) أي يجتمع الثلثان مع السدس وهي ثالث الصور الممكنة التي تركها المصنف.

(٤) رابع الصور الممكنة التي تركها المصنف.

(٥) فلكل واحد من أبويه السدس.

(٦) قيد للاجتماع بالقرابة.

(٧) للاجتماع بالقرابة.

(٨) مع الاجتماع بالقرابة.

(٩) اجتماعه بالفرض.

(١٠) والمعنى : ما امتنع اجتماعه في الاجتماع بالفرض يمكن اجتماعه في الاجتماع بالقرابة بشرط أن يكون امتناعه ناشئا من العول الذي هو زيادة السهام عن الفريضة فإنه ممتنع سواء كان السهم بالفرض أو بالقرابة.

(١١) فالابن له النصف ولكل بنت ربع على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين فاجتمع ربع البنت الأولى مع ربع البنت الأخرى ، مع أن الربع مع مثله بحسب الفرض لا يجتمعان كما في الصورة الثامنة.

(١٢) أي ويجتمع الربع مع الثمن.

(١٣) فالزوجة لها الثمن والباقي وهو سبعة أثمان يقسم على البنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالذكر له ٢ / ٨ والبنت لها ١ / ٨ وعليه فاجتمع ثمن البنت مع ربع الذكر ، وقد ـ

٥٦

والثّلث مع السّدس في زوج وأبوين (١) ، وعلى هذا.

وإذا خلّف الميت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدد في طبقة (٢) أخذ كلّ فرضه ، فإن فضل من التركة شي‌ء عن فروضهم ردّ عليهم (٣) على نسبة الفروض (٤) مع تساويهم في الوصلة (٥) عدا الزوج والزوجة (٦) والمحجوب عن الزيادة (٧).

(ولا ميراث) عندنا(للعصبة) (٨) على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام (٩) (إلا مع)

______________________________________________________

ـ كان ممتنعا بالفرض كما في الصورة التاسعة.

(١) فالزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للأب والباقي ١ / ٦ لأن نصيب الزوج ٣ / ٦ ونصيب الأم ٢ / ٦ ، وقد اجتمع ثلث الأم مع سدس الأب ، مع أنه كان ممتنعا بالفرض كما في الصورة الثلاثين.

(٢) كأم وبنت فالأولى لها السدس والثانية النصف.

(٣) على المتعددين من ذوي الفرائض في الطبقة الواحدة.

(٤) ففي مثال الأم والبنت يبقى ٢ / ٦ ويردّ عليهما أرباعا ثلاثة أرباعه للبنت والربع الأخير منه للأم.

(٥) أي في الطبقة.

(٦) وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله في جواز الرد وعدمه.

(٧) كالأم مع وجود إخوة للميت وبنت وأب ، فالبنت لها النصف والأم لها السدس لوجود الحاجب من الإخوة ، والأب له سدس فيبقى سدس ، لا يرد منه على الأم لوجود الحاجب لها عما زاد عن السدس ، بل يقسم بين الأب والبنت أرباعا.

(٨) محركة ، وهو كل ذكر قريب إلى الميت ما عدا الولد والوالد ، سواء كان هذا الذكر من الطبقة الأولى كابن الابن ، أو من الطبقة الثانية كالأخ وابن الأخ ، أو من الطبقة الثالثة كالعم وابن العم).

(٩) فالباقي لمن؟ فالإمامية على أن الباقي يقسم على ذوي الفروض بقدر سهامهم ، وقالت العامة : إن الباقي يعطى للعصبة ، ومثاله : ما لو اجتمع بنت مع أخ ، فالبنت لها النصف بالفرض ويردّ عليها الباقي بالقرابة عندنا ، وعلى مذهب العامة يعطى النصف الباقي للأخ لأنه من العصبة ، وكذا لو كان بنت مع ابن الابن ، فالنصف لها بالفرض والباقي بالرد عندنا ، وعند العامة أن الباقي لابن الابن وهكذا.

ففي خبر الحسين الرزّاز (أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام المال لمن هو؟ للأقرب أو ـ

٥٧

(عدم القريب) أي الأقرب منهم ، لعموم آية أولي الأرحام ، وإجماع أهل البيت عليهم‌السلام (١) ، وتواتر أخبارهم بذلك (٢) (فيردّ) فاضل الفريضة(على البنت والبنات (٣) ، والأخت والأخوات (٤) للأب والأم ، أو للأب) مع فقدهم (٥) (وعلى الأمّ (٦) ،)

______________________________________________________

ـ العصبة؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب) (١) وخبر سلمة بن محرز (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن رجلا مات وأوصى إلى بتركته وترك ابنته ، فقال لي : أعطها النصف ، قال : فأخبرت زرارة بذلك فقال لي : اتّقاك إنما المال لها ، قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتّقيتني فقال : لا والله ما اتقيتك ، ولكنّي اتقيت عليك أن تضمن ، فهل علم بذلك أحد؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي) (٢) وخبر حمّاد بن عثمان (سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل ترك أمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب؟ قلت : نعم ، قال : كان عليّ عليه‌السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قلت : فالأخ لا يرث شيئا؟ قال : قد أخبرتك أن عليا عليه‌السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب) (٣).

بل لو التزمنا بالعصبة لكان نصيب العم أكثر من نصيب الابن في ما لو ترك الميت ابنا وثماني وعشرين بنتا ، فكل بنت لها جزء من الثلاثين وله جزءان ، أما لو ترك عما وثماني وعشرين بنتا ، فالبنات لهن الثلثان وهو عشرون جزءا والباقي وهو الثلث وهو عشرة أجزاء للعم فيكون نصيب العم أكثر من نصيب الابن.

(١) لا يشترط إجماعهم بل يكفي قول أحدهم ، وإنما هذا إشارة إلى ابن عباس وأمثاله ممن كان منقطعا إليهم عليهم‌السلام في الفقه ، ورأي ابن عباس في عدم التعصيب مشهور ومبثوث في كتب العامة.

(٢) بعدم التعصيب.

(٣) فيما لو اجتمعن مع الأخ أو ابن الابن أو العم.

(٤) إذا كان معهن ابن أخ أو عم.

(٥) أي فقد الأخت والأخوات للأبوين والأولى تأنيث الضمير ، لإمكان إرجاعه باعتبار الورثة.

(٦) إذا اجتمعت مع الأخ وابنه ومع العم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٦.

٥٨

(وعلى كلالة الأمّ (١) مع عدم وارث في درجتهم) وإلا اختص غيرهم من الإخوة للأبوين (٢) ، أو للأب بالردّ دونهم (٣).

(ولا يردّ على الزّوج والزوجة (٤) إلا مع عدم كلّ وارث عدا الإمام) بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الورّاث ولو ضامن الجريرة.

______________________________________________________

(١) فيما لو كان معها عم.

(٢) لو اجتمعوا مع كلالة الأم.

(٣) دون كلالة الأم ، أما لو اجتمع الإخوة للأبوين مع الأخت والأخوات فالأخت ترث بالقرابة لا بالفرض.

(٤) مع وجود وارث غير الإمام وهذا مما لا خلاف فيه ، ولكن لو فقد الوارث ما عدا الإمام فهل يردّ على الزوج والزوجة فنقول : أما الزوج فيرد عليه على المشهور للأخبار منها :

صحيحة أبي بصير (كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله) (١) ، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام (في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، فقال : الميراث لزوجها) (٢) ، خلافا للديلمي من الميل أن الباقي للإمام ولا يردّ على الزوج لموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا يكون ردّ على زوج ولا على زوجة) (٣) ، وحمل على ما لو كان مع الزوج وارث غير الإمام.

وأما الزوجة فقد اختلف في الرد عليها على أقوال :

القول الأول : عدم الرد وهو المشهور لصحيح أبي بصير (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام) (٤) ، وخبر محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه‌السلام (في رجل مات وترك امرأة ، قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام) (٥) بناء على أن المراد من المرأة هو الزوجة كما هو الظاهر.

وخبر الصحاف (مات محمد بن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة ، ولم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام ، فكتب إليّ : اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا) (٦).

القول الثاني : الرد عليها كالزوج وهو للمفيد لصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٣ و ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٨.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٨ و ٧ و ٢.

٥٩

ولو فقد من عدا الإمام من الورّاث ففي الرد عليهما مطلقا (١) أو عدمه مطلقا (٢) ، أو عليه مطلقا ، دونها مطلقا (٣) ، أو عليهما (٤) إلا حال حضور الإمام عليه‌السلام فلا يردّ عليها خاصة (٥) أقوال. مستندها (٦) : ظواهر الأخبار المختلفة ظاهرا والجمع بينها (٧).

والمصنف اختار هنا القول الأخير (٨)

______________________________________________________

ـ (قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها) (١).

القول الثالث : التفصيل بالرد عليها مع غيبة الإمام ، وعدم الرد مع حضوره ، وهو المحكي عن الصدوق والشيخ ويحيى بن سعيد والعلامة والشهيد بحمل نصوص الرد على زمن الغيبة ونصوص عدم الرد على زمن حضوره ، وفيه : إن نصوص الرد على الزوجة هو خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والإمام حي ظاهر وقد أمر بكون المال لها فكيف يحمل هذا الخبر على زمن عدم حضوره.

نعم حمل الشيخ الخبر الصحيح بالرد على الزوجة إذا كانت قريبة للزوج واستشهد على ذلك بخبر محمد بن القاسم البصري (سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها) (٢).

(١) مع حضور الإمام أو عدمه ، وهو القول الأول في مسألة الزوج والقول الثاني في مسألة الزوجة كما عليه المفيد.

(٢) مع حضور الإمام أو عدمه ، وهو القول الثاني في مسألة الزوج والقول الأول في مسألة الزوجة.

(٣) وهو القول الأول في مسألة الزوج مع القول الأول في مسألة الزوجة كما عليه المشهور.

(٤) على الزوج والزوجة.

(٥) فلا يرد على الزوجة بخلاف الزوج فإنه يرد عليه ولو كان الإمام حاضرا ، وهو القول الأول في مسألة الزوج والقول الثالث في مسألة الزوجة كما عليه الصدوق والشيخ والشهيد وغيرهم.

(٦) أي مستند هذه الأقوال.

(٧) عطف على الظواهر وهو أحد أسباب نشوء الأقوال.

(٨) أي في اللمعة قد اختار بأنه يرد على الزوج مطلقا ويرد على الزوجة إلا إذا كان الإمام حاضرا فلا يرد عليها.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٩.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.

٦٠