الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

إذا أعتق عبدا فقال : هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث.

وفي إلحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد (١) ، وانعتاق القرابة (٢) ، وشراء العبد نفسه (٣) ـ لو أجزناه ـ بالعتق (٤) الواجب ، أو التبرع قولان : أجودهما الأول ، لعدم تحقق الإعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء.

(وكذا لو تبرّأ) المعتق تبرّعا(من ضمان الجريرة) حالة الإعتاق(وإن لم يشهد) على التبري شاهدين على أصح القولين ، للأصل (٥) ، ولأن المراد من الإشهاد (٦) الإثبات عند الحاكم ، لا الثبوت في نفسه.

______________________________________________________

(١) ذهب الشيخ وابن حمزة إلى ثبوت الولاء على أم الولد لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، وفيه : أنه لا يصدق أن مولاها قد أعتقها حتى يكون الولاء له ولورثته ، بل هو انعتاق قهري من قبل المولى جل جلاله فيلحق بالعتق الواجب كالسائبة.

(٢) كما لو اشترى الإنسان أباه فانعتق عليه فقد ذهب الشيخ وابن حمزة أن للولد ولاء أبيه سواء اشتراه اختيارا أو اضطرارا ويشهد لهما موثق سماعة بن مهران : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم ، يحلّ له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فإن مات ورثه دون ولده ، وليس له أن يبيعه ولا يستعبده) (١) وهذا ما رواه الشيخ في التهذيب وفيه : أن نفس الخبر مرويّ في الفقيه قال : (لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه) (٢) وهو ظاهر في كون الإرث حاصلا بالقرابة لا بالولاء خصوصا كون الحكم بالتوارث ثابتا للطرفين ، وهو الموافق للقواعد لأن انعتاق الوالد على ولده عند التملك لا يسمى عتقا بل انعتاق فلا يؤخذ بالخبر على رواية الشيخ في التهذيب.

(٣) بناء على صحته لأن العبد وما يملك لمولاه إلا في المكاتب المطلق والمشروط ، وعلى كل هل يصدق أن مولاه أعتقه ، ربما يقال إنه يصدق ، وإن ذهب كل من تعرض لهذا الفرع أنه لا يصدق فيلحق بالعتق الواجب ولا يكون ولاؤه لمولاه.

(٤) متعلق بقوله : وفي إلحاق.

(٥) وهو أصالة عدم وجوب الإشهاد عند الشك فيه.

(٦) في خبر أبي الربيع المتقدم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٥.

١٤١

وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه (١) ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام : «من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي‌ء ، وليس له من الميراث شي‌ء ، وليشهد على ذلك» (٢) ، ولا دلالة لها على الاشتراط ، وفي رواية أبي الربيع عنه عليه‌السلام (٣) ما يؤذن بالاشتراط (٤) وهو قاصر من حيث السند.

(والمنكّل به) من مولاه(أيضا سائبة) (٥) لا ولاء له عليه ، لأنّه لم يعتقه ، وإنما أعتقه الله تعالى قهرا ومثله من انعتق بإقعاد ، أو عمى ، أو جذام ، أو برص عند القائل به (٦) لاشتراك الجميع في العلّة ، وهي عدم إعتاق المولى (٧) ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الولاء لمن أعتق» (٨).

(وللزوج والزوجة مع المعتق) ومن بحكمه (٩) (نصيبهما الأعلى) (١٠): النصف ، أو الربع ، والباقي للمنعم أو من بحكمه(ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد) (١١) أي أولاد المنعم(الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب)

______________________________________________________

(١) اشتراط الإشهاد وقد تقدم الكلام فيه.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.

(٤) بل دلالته كدلالة صحيح ابن سنان من عدم الاشتراط ، حيث قال عليه‌السلام : (ويشهد على ذلك شاهدين) فلا داعي للنظر في السند.

(٥) بلا خلاف فيه لصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في من نكل بمملوكه فهو حرّ ولا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه) (١).

(٦) بأن هذه المذكورات توجب انعتاق العبد قهرا.

(٧) بل انعتاق في الجميع.

(٨) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.

(٩) ورثة المعتق.

(١٠) قد تقدم أن الزوج والزوجة قد أدخلهما الله على جميع الطبقات ، ولهما النصيب الأعلى هنا لعدم ولد للميت كما هو واضح.

(١١) اختلف الأصحاب في من يقوم مقام المعتق المنعم على أقوال : ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كتاب المعتق حديث ٢.

١٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ الأول : ما ذهب إليه الصدوق واستحسنه المحقق في الشرائع في أن الولاء ينتقل إلى ورثة المنعم ذكورا وإناثا وسواء كان المنعم ذكرا أو أنثى للنبوي : (الولاء لحمة كلحمة النسب) (١) والولد ذكرا أو أنثى يشترك في النسب سواء اتصل بذكر أو أنثى ، ولخبر الدعائم عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (يرث الولاء من يرث الميراث) (٢) ومما يدل على أن ولاء المنعم ينتقل إلى ورثته وإن كانوا أنثى موثق عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ميراثه إلى بنت حمزة) (٣) فجعل هذا القول هو المشهور بين الأصحاب كما فعل المصنف في اللمعة ليس في محله.

القول الثاني : ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وهو عين الأول بشرط كون المنعم رجلا لا امرأة ، لأن الولاء مع فقدها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، واستدل على الاستثناء بإجماع الفرقة وهو كما ترى ، وبأخبارهم منها : خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها) (٤).

وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سأله عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال عليه‌السلام : يرجع الولاء إلى بني أبيها) (٥).

القول الثالث : للمفيد إنّ الولاء لأولاد المنعم الذكور دون الإناث ، ذكرا كان المعتق أو أنثى ، فإن لم يكن للمنعم ولد ذكر ورثه عصبة المعتق المنعم ، وتبعه عليه ابن زهرة في الغنية لأخبار منها : صحيح محمد بن قيس الآخر عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قضى عليّ في رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه ، فتوفي الذي أعتق ـ المنعم ـ وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى ـ المعتق ـ وترك مالا وله عصبة ، فأحنق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل) (٦).

ومكاتبة محمد بن عمر لأبي جعفر عليه‌السلام : كما في التهذيب ، وفي الوسائل لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله ، ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.

(٢) دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣١٦.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ١٠.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١ و ٢.

(٦) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.

١٤٣

لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الولاء لحمة كلحمة النسب» (١) والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب فيكون كذلك في الولاء ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة.

وفي جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر والذي صرّح به في شرح الإرشاد : أن هذا قول المفيد واستحسنه المحقق وفيهما معا نظر (٢) والحقّ أنه قول الصدوق خاصة (٣) ، وكيف كان فليس بمشهور.

وفي المسألة أقوال كثيرة أجودها ـ وهو الذي دلت عليه الروايات الصحيحة ـ : ما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة (٤) : أنّ المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده

______________________________________________________

ـ وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء) (١).

وخبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام : (وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال) (٢).

القول الرابع : وهو قول الشيخ في النهاية وتبعه عليه جماعة بل هو المشهور المنصور من أن الولاء لأولاد المنعم الذكور إن كان المنعم المعتق رجلا ، وإن كان امرأة فالولاء لعصبتها جمعا بين الأخبار السابقة التي حصرت الولاء بأولاد المنعم الذكور كخبر بريد العجلي ومكاتبة محمد بن عمر وصحيح محمد بن قيس الثاني والتي جعلت الولاء لعصبة المرأة إن كانت هي المعتق كصحيح يعقوب بن شعيب وخبر محمد بن قيس الأول ، وهذه الطائفة الثانية صالحة لتخصيص النبوي : (الولاء لحمة كلحمة النسب) ، بل النبوي أجنبي عن المقام لأن الخبر هكذا : (الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب) وذيله قرينة على أن الولاء لا يمكن إسقاطه ولا هبته ولا انتقاله وهو ليس في مقام بيان ورثة الولاء عند فقدان المنعم ، وأما إعطاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولاء العبد لبنت حمزة فمحمول على أن النبي دفعه بعد ما تملكه لكونه من عصبة حمزة.

(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.

(٢) أي في قولي المصنف في اللمعة وشرح الإرشاد.

(٣) وفيه : إنه استحسنه المحقق في الشرائع وقد اعترف الشارح بذلك في المسالك.

(٤) وهو القول الرابع.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ١٨.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.

١٤٤

الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن له ولد ذكور ورثه عصبته ، دون غيرهم ، وإن كان امرأة ورثه عصبتها مطلقا (١).

والمصنف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف (٢) ، وهو كقول النهاية إلا أنه جعل الوارث للرجل ذكور أولاده وإناثهم ، استنادا في إدخال الإناث إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه‌السلام : «أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته» (٣) وإلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الولاء لحمة كلحمة النّسب» (٤) ، والروايتان ضعيفتا السند ، الأولى بالحسن بن سماعة (٥) ، والثانية بالسكوني (٦) مع أنها عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله المشهور.

والعجب من المصنف كيف يجعله هنا مشهورا وفي الدروس قول الصدوق خاصة ، وفي الشرح قول المفيد (٧) وأعجب منه أن ابن إدريس مع اطراحه خبر الواحد الصحيح تمسك هنا بخبر السكوني محتجا بالإجماع عليه مع كثرة الخلاف ، وتباين الأقوال ، والروايات.

ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب (٨) شاركهم على الأقوى (٩).

وقيل : الابن أولى (١٠) ،

______________________________________________________

(١) سواء كان لها ولد ذكر أو لا.

(٢) وهو القول الثاني.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ١٠

(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.

(٥) لأنه واقفي إلا أنه ثقة.

(٦) لأنه عامي غير أنه ثقة يعمل بخبره عند الأصحاب.

(٧) مع أن قوله هو الثالث المتقدم في الشرح.

(٨) أب للمعتق المنعم.

(٩) لأن الولاء يرثه من يرث الميراث كما تقدم في خبر الدعائم ، فلو ترك المنعم مالا كان لأبيه وأولاده فكذلك الولاء خرجت منه النساء بالنص وخالف ابن الجنيد فحكم باختصاص الولاء بولد المعتق فقط للأخبار السابقة التي صرحت بالولد ، وفيه إنها منزلة على الغالب مع عدم بقاء أب المعتق بعده.

(١٠) على نحو التعيين لا على نحو الأولوية ، والقول لابن الجنيد.

١٤٥

وكذا يشترك الجدّ للأب والأخ من قبله (١) أن الأم فيبنى إرثها على ما سلف (٢). والأقوى أنها تشاركهم أيضا ، ولو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب.

(ثمّ) مع عدمهم (٣) أجمع يرثه (٤) (الإخوة والأخوات) (٥) من قبل الأب والأم ، أو الأب(ولا يرثه المتقرب بالأم) من الإخوة وغيرهم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لها (٦) ومستند ذلك كله (٧) رواية السكوني في اللحمة (٨)

______________________________________________________

(١) من قبل الأب عند فقد الطبقة الأولى من الأولاد والأب ، وخصه بالأخ من الأب لأن الأخ المتقرب إلى الميت بالأم لا يرث الولاء كما لم ترث الأم الولاء وسيأتي ، هذا وقد قال في المسالك : «وخالف ابن الجنيد في التسوية بين الأخ والجد وجعل الجد أولى وهو شاذ ، بل الأخ أدخل في الحكم لأنه من العاقلة قطعا بخلاف الجد فإن فيه الخلاف».

(٢) من شراكة النساء في إرث ولاء العتق ، والأخبار قد صرحت بحرمان البنات وهذا إيماء إلى حرمان الأم ، لأن البنات حرمن من الولاء لخروجهن عن العاقلة فكذا الأم ، فتقوية الشارح لدخول الأم في إرث الولاء ليس في محله.

(٣) عدم الأولاد والأب وأيضا الأم على مذهب الشارح.

(٤) يرث الولاء.

(٥) وفيه : إن الأخبار السابقة خصت الولاء بالعصبة ففي خبر صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام المتقدم : (فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل) (١).

والعصبة العاقلة هي كل ذكر تقرب إلى الميت بالأب ، فذكر الأخوات من الطبقة الثانية والعمات من الطبقة الثالثة ليس في محله ، بل ذكر الأم سابقا من الطبقة الأولى مع أنها ليست من العاقلة كذلك ليس في محله ولذا قال صاحب الجواهر : «ومن الغريب ما في المسالك من موافقته هنا على عدم إرث الإناث من الأخوات والعمات والخالات ومخالفته في الأم ، فجعلها وارثة كالأب مع عدم دليل يخصها».

(٦) للأم.

(٧) من دخول الأم والأخوات من قبل الأب.

(٨) الولاء لحمة كلحمة النسب ، وقد تقدم الخبر.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.

١٤٦

خصّ بما ذكرناه (١) ، للأخبار الصحيحة (٢) فيبقى الباقي.

والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن ، لخبر العصبة (٣) وعلى هذا فيستوي إخوة الأب ، وإخوة الأبوين لسقوط نسبة الأم ، إذ لا يرث من يتقرب بها وإنما المقتضي التقرب بالأب وهو مشترك(فإن عدم قرابة المولى) أجمع(فمولى المولى) هو الوارث إن اتفق(ثمّ) مع عدمه فالوارث(قرابة مولى المولى) على ما فصّل (٤) ، فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته.

(وعلى هذا فإن عدموا) أجمع(فضامن الجريرة) وهي الجناية (٥) (وإنما يضمن سائبة) (٦) كالمعتق في الواجب ، وحرّ الأصل حيث لا يعلم له قريب ، فلو علم له

______________________________________________________

(١) من عدم إرث البنات ومن يتقرب بالأم.

(٢) وقد تقدمت سابقا.

(٣) وهو خبر محمد بن قيس المتقدم.

(٤) من اختصاص الإرث بأولاده والعصبة الذكور.

(٥) لغة ، قال الشارح في المسالك : «هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب ، فأقرهم الله تعالى في صدر الإسلام عليه ، وأنزل فيه قوله تعالى : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) ثم نسخ بالإسلام والهجرة ، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجر دون ولده ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ) ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة وأنزل الله تعالى فيه آيات الفرائض ، وقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) ، وبقي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي مطلقا ، وعندنا أنه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا».

(٦) المضمون واحد من اثنين ، إما معتق في واجب فهو السائبة وإما حرّ الأصل لا وارث له مناسب ، وهذا لا خلاف فيه ، ويدل على الأول : خبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام : (فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه وإن كان توالى قبل أن يموت إلى احد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن قريب يرثه) (١) ، ويدل على الثاني خبر العلاء عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : (سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك قال : نعم) (٢) ، وخبر الحذاء : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ١.

١٤٧

قريب وارث ، أو كان له معتق ، أو وارث معتق كما فصّل لم يصح ضمانه.

ولا يرث المضمون الضامن (١) إلا أن يشترك الضمان بينهما. ولا يشترط في الضامن عدم الوارث ، بل في المضمون. ولو كان للمضمون زوج ، أو زوجة فله نصيبه الأعلى. والباقي للضامن.

وصورة عقد ضمان الجريرة أن يقول المضمون (٢) : عاقدتك على أن تنصرني ، وتدفع عني ، وتعقل عني ، وترثني ، فيقول : قبلت.

ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وأنصرك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، أو ما أدّى هذا المعنى فيقبل الآخر.

وهو من العقود اللّازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها (٣) ، ولا يتعدى الحكم الضامن وإن كان له وارث.

ولو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه (٤) ، أو مراعاته بموت المضمون كذلك (٥) وجهان (٦) أجودهما : الأول لفقد شرط الصحة فيقدح طارئا كما يقدح ابتداء.

______________________________________________________

ـ فتوالى إلى رجل من المسلمين قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه) (١) باعتبار أن الذمي إذا أسلم لا وارث له مناسب لأن أهله من الكفار.

(١) لأن ولاء الضمان عقد بين الطرفين من إيجاب وقبول وإذا تم فالضامن يرث وأما المضمون فهو بحاجة إلى عقد ثان حتى يكون ضامنا ، إلا أن يقع التضامن بينهما في عقد واحد.

(٢) بل كل لفظ يدل على المطلوب من ضمان جريرته وحدثه وعقله وله ميراثه فهو كاف.

(٣) من اللفظ الصريح ومقارنة القبول للإيجاب ونحو ذلك.

(٤) بطلان عقد الضمان.

(٥) أي فاقدا للوارث النسبي.

(٦) من أن صحة عقد الضمان مشروطة بعدم الوارث ، وقد وجد فيمنع صحته استدامة كما يمنع صحته ابتداء.

ومن أن عقد الضمان قد وجد قبل وجود الوارث فيحكم بصحته وبعد وجود الوارث يشك في بطلانه فتستصحب الصحة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ٥.

١٤٨

(ثمّ) مع فقد الضامن فالوارث(الإمام عليه‌السلام) (١) مع حضوره ، لا بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما شاء ، ولو اجتمع معه أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف.

وما كان يفعله أمير المؤمنين عليه‌السلام من قسمته (٢) في فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه (٣) فهو تبرع منه.

______________________________________________________

(١) بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : خبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام : (وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين) (١).

ومرسل حماد بن عيسى عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام : (الإمام وارث من لا وارث له) (٢).

وخبر عمار بن أبي الأحوص : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السائبة فقال : انظروا في القرآن مما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ، وما كان ولاؤه لرسول الله فإن ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام وميراثه له) (٣).

نعم في بعض الأخبار أن الميراث ينقل إلى بيت مال المسلمين فيكون مالا لجميعهم ، ففي خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله : (من أعتق سائبة فليتوال من شاء ، وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه ، فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت المسلمين إذا لم يكن له وليّ) (٤).

وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والإسكافي ، وحملت على التقية لموافقتها للعامة.

(٢) قسمة إرث من لا وارث له.

(٣) كما في خبر خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان علي عليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : أعط المال همشاريجه) (٥) أي أبناء بلده ، ومرسل داود عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن له وارث ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ضمان ولاء الجريرة والإمامة حديث ٥ و ٦.

(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ضمان ولاء الجريرة والإمامة حديث ٩.

(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ١.

١٤٩

(ومع غيبته (١) يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت) ولا شاهد لهذا التخصيص (٢) إلا ما روي من فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام (٣) وهو مع ضعف سنده لا يدلّ على ثبوته في غيبته (٤).

والمرويّ صحيحا عن الباقر والصادق عليهما‌السلام : «أن مال من لا وارث له من الأنفال» (٥) وهي لا تخص ببلد المال. فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا (٦) ـ كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس ـ أقوى إن لم نجز صرفه (٧) في غيرهم (٨) من مصرف الأنفال.

وقيل (٩) : يجب حفظه له كمستحقّه في الخمس وهو أحوط(ولا) يجوز أن(يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة) على منعه ، لأنه غير مستحق له عندنا فلو دفعه

______________________________________________________

ـ فدفع أمير المؤمنين عليه‌السلام ميراثه إلى همشهريجة) (١).

لكنه محمول جمعا بينه وبين ما تقدم على أنه تبرع منه (صلوات الله عليه).

(١) غيبة الإمام عليه‌السلام كما في هذه العصور.

(٢) في فقراء بلد الميت.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ١ و ٢ و ٣.

(٤) بل صريحها أن الفعل كان في حضوره عليه‌السلام.

(٥) كما في خبر العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وكما في خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ١ و ٣.

(٦) سواء في بلد الميت أو غيره.

(٧) صرف إرث من لا وارث له.

(٨) غير المساكين والفقراء بل في كل ما يقطع برضا الله من مصالح الدين.

(٩) إنه يجب الوصية به أو الدفن إلى حين ظهوره كسائر حقوقه بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه كما في الجواهر ، وهو ضعيف لأن فيه تعريضا لتلفه ، مع أنه لو كان من الأنفال لوجب القول بتحليله للشيعة حتى ورد في الخبر : (وما كان لنا فهو لشيعتنا) (٢).

__________________

(١) المصدر السابق حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال حديث ١٧.

١٥٠

إليه دافع اختيارا كان ضامنا له ، ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه ، ولو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده.

(الفصل الرابع ـ في التوابع)

[وفيه مسائل] :

(الأولى ـ في ميراث الخنثى (١) ، وهو من له فرج الرجال والنساء وحكمه أن يورّث (٢) على ما) أي للفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي(سبق منه)

______________________________________________________

(١) والخنثى من له فرج الذكر وفرج الأنثى ، وأحدهما أصلي والآخر فرعي زائد ، والخنثى إما ذكر وإما أنثى إذ لا يعقل وجود طبيعة ثالثة لقوله تعالى : (فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثىٰ) (١) وقوله تعالى : (يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ) (٢).

(٢) الخنثى على قسمين واضح ومشكل ، أما الواضح هو الذي يعرف الأصلي من فرجيه عن الزائد ، ويحكم بذكوريته أو أنوثيته تبعا لعلامات وهي :

الأولى : البول فإن بال من أحدهما دون الآخر يحكم بأنه أصلي والآخر زائد ، وهو محل وفاق كما في المسالك ، ويدل عليه خبر طلحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يورّث الخنثى من حيث يبول) (٣) ، وخبر داود بن فرقد (إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى) (٤).

الثانية : فإن بال من كليهما فيعتبر أسبقهما بحيث من يخرج منه البول أولا ، ويدل عليه صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (يورّث من حيث يبول فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورّث ميراث الرجال وميراث النساء) (٥) ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام : (أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الخنثى يورّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورّث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل) (٦). ـ

__________________

(١) القيامة الآية : ٣٩.

(٢) الشورى الآية : ٤٩.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٢ و ١.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١ و ٢.

١٥١

(البول) بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية ، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر.

وقيل : يحكم للأكثر (١).

(ثمّ) مع الخروج منهما دفعة يورّث(على ما ينقطع منه أخيرا) على الأشهر.

وقيل : أوّلا. ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه جميع أحكام من لحق به ، ويسمى واضحا.

(ثمّ) مع التساوي في البول أخذا وانقطاعا(يصير مشكلا) وقد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ (٢).

______________________________________________________

ـ هذا والكثير عبّر بالسبق مع أن المفيد والمرتضى والديلمي اعتبروا الغلبة والكثرة ، وقد جمع صاحب الرياض بينهما بأن الأسبق هو الذي يخرج منه أكثر ولذا كان التعبير بالكثرة ملازما للأسبق ولذا لم ينقل خلاف في العلامة الثانية ، وقد اعترف بعدم الخلاف الشارح في المسالك ، فجعل الخلاف فيها كما في الروضة هنا عند قوله : قيل يحكم بالأكثر ليس في محله ، بعد ما عرفت أنه ملازم للأسبق.

العلامة الثالثة : فإن بدر البول منهما معا فعلى الذي ينقطع منه البول أخيرا ، وهو ما اختاره الشيخ وأكثر الأصحاب ويدل عليه المرسل المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في المولود له ما للرجال وله ما للنساء قال : من أيهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيهما استدر ، قيل : فإن استدرا جميعا ، قال : فمن أبعدهما) (١) بناء على أن معنى الأبعدية هي الأبعدية الزمانية وليس ذلك إلا الذي ينقطع أخيرا بعد فرض تساويهما ابتداء.

وعن القاضي ابن البراج أنه لمن ينقطع أولا ، وهو ضعيف لعدم الدليل عليه كما في الرياض ، ونسب إلى الوهم كما في المسالك ، وعن الصدوق والإسكافي والمرتضى عدم اعتبار الانقطاع أخيرا علامة.

هذا كله في علامات الخنثى الواضح. فإن كان فاقدا لهذه العلامات فهو الخنثى المشكل.

(١) وقد عرفت عدم الخلاف فيه.

(٢) أي في حكم الخنثى حين كونه مشكلا ، قد اختلفوا في كيفية توريث المشكل على أقوال : ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٤.

١٥٢

فقيل : تعدّ أضلاعه ، فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى ، وإن كانت سبع

______________________________________________________

ـ القول الأول : للشيخ في الخلاف أنه يعمل فيه بالفرقة مدعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، ومراده من الأخبار ما ورد أن القرعة لكل أمر مشكل ، ولخصوص أخبار وردت في الخنثى المشكل منها : خبر إسحاق : (سئل ـ يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا عنده عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبّر كيف يورّث؟ قال : يجلس الإمام عليه‌السلام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أيّ ميراث يورّثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج ورّثه عليه ، ثم قال : وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (١) مع أن إجماعه معارض بإجماع غيره فضلا عن ورود أخبار في كيفية توريث المشكل معارضة لهذه الأخبار.

القول الثاني : للشيخ المفيد والسيد المرتضى والإسكافي وابن إدريس من أنه يعدّ أضلاعه فإن اختلف أحد الجانبين عن الآخر عددا فهو ذكر ، وإن تساويا فهو انثى ، ويدل عليه خبر ميسرة بن شريح وهو طويل ، والشاهد منه أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال عن الخنثى : (جردوها من ثيابها وعدّوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا ، فقال علي عليه‌السلام : الله أكبر ايتوني بالحجام فأخذ من شعرها وأعطاها رداء وحذاء وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، امرأتي وابنة عمي ألحقتها بالرجال؟ ممن أخذت هذه القضية؟ فقال : إني ورثتها من أبي آدم ، وحواء خلقت من ضلع آدم عليه‌السلام ، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع) (٢).

وطعن الأكثر في سند هذه الرواية إلا أن الصدوق قد رواها بسند صحيح في الفقيه (٣) إلا أن في رواية الصدوق أن أضلاعها كانت سبعة عشر ، تسعة في اليمين وثمانية في اليسار.

القول الثالث : للشيخ في النهاية والمبسوط والإيجاز وللمفيد والصدوقين وسلّار وابني حمزة وزهرة والمحقق الطوسي والعلامة وولده والصيمري والفاضل المقداد والشهيدين بل هو المشهور أنّها تعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الأنثى ، ويدل عليه خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ـ إلى أن قال ـ فإن خرج منهما سواء فمن حيث ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٣ و ٥.

١٥٣

عشرة : من الجانب الأيمن تسع ، ومن الأيسر ثمان فهو ذكر (١). وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص (٢).

ومستند هذا القول ما روي (٣) من قضاء علي عليه‌السلام به معلّلا بأن حوّاء خلقت من ضلع آدم عليه‌السلام وإن خالفت (٤) في عدد الأضلاع. وانحصار أمره (٥) بالذكورة والأنوثة ، بمعنى أنه ليس بطبيعة ثالثة (٦) ، لمفهوم الحصر في قوله تعالى : (يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ) (٧).

وفي الرواية ضعف. وفي الحصر منع وجاز خروجه (٨)

______________________________________________________

ـ ينبعث ، فإن كانا سواء ورّث ميراث الرجال وميراث النساء) (١) ، وخبر إسحاق بن عمار : (فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل) (٢) ، وخبر أبي البختري : (فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل) (٣) وحمل أخبار القرعة على من ليس له فرج بل له دبر فقط كما هو صريحها وسيأتي الكلام فيه ، وأما أخبار عدّ الأضلاع فأعرضوا عنها لضعف في سند بعضها وعدم موافقتها للواقع لأن الأضلاع متساوية في الجانبين بلا فرق بين الذكر والأنثى كما نصّ عليه أهل التشريح ، وعن بعض كصاحب الجواهر العمل بعدّ الأضلاع أولا فإن تعذر فيعمل على تنصيف ميراث الذكر وميراث الأنثى له.

(١) اعتمادا على رواية الصدوق في الفقيه ، مع أنه في رواية ابن شريح أن الأضلاع في الجانب الأيمن اثنا عشر ضلعا وفي الأيسر أحد عشر ضلعا.

(٢) فيحكم بأنه ذكر.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٣ و ٤ و ٥.

(٤) أي وإن خالفت الرواية ما ذكره الأصحاب في عدد الأضلاع ، ففي رواية ميسرة أن الأضلاع في الأيمن اثنا عشر وفي الأيسر أحد عشر ، والأصحاب ذكروا في الأيمن تسعة أضلع وفي الأيسر ثمانية أضلع تبعا لرواية الصدوق في الفقيه.

(٥) أمر الخنثى.

(٦) حتى يورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى لا بل لا بد من علامة يعرف بها ولا يوجد إلا عدّ الأضلاع.

(٧) الشورى آية : ٤٩.

(٨) خروج الحصر.

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١ و ٢ و ٦.

١٥٤

مخرج الأغلب (١).

وقيل : يورّث بالقرعة ، لأنها (٢) لكل أمر مشتبه (٣).

(والمشهور) وبين الأصحاب أنه (٤) حينئذ (٥) يورّث(نصف النصيبين) : نصيب الذكر ونصيب الأنثى ، لموثقة هشام بن سالم عن الصادق عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في الخنثى ـ له ما للرجال ، وله ما للنساء ـ قال : «يورّث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنّساء» (٦).

وليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعا ، فهو (٧) نصفهما ، ولأنّ المعهود في الشرع (٨) قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما (٩) وهو هنا (١٠) كذلك ، ولاستحالة الترجيح من غير مرجّح.

(فله مع الذّكر خمسة من اثني عشر) (١١) ، لأن الفريضة على تقدير

______________________________________________________

(١) ولذا قد يكون من ليس له إلا الدبر فقط.

(٢) لأن القرعة.

(٣) ولخصوص أخبار في الخنثى قد تقدم بعضها.

(٤) أن الخنثى.

(٥) حين كونه مشكلا.

(٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١.

(٧) ميراث الخنثى.

(٨) المعهود من الشرع عند اختلاف الدعويين مع عدم الحجة لأحدهما هو تقسيم المدعى عليهما كما لو أودع زيد درهما عند عمرو ، وقد أودع عنده ثالث درهما آخر ، وضاع أحد الدرهمين وتنازع الودعيان في الدرهم الموجود فيحكم بتنصيفه بينهما.

(٩) في عدم الحجة.

(١٠) أي الاختلاف في كونه ذكرا أو أنثى مع عدم الحجة لترجيح أحدهما.

(١١) على المشهور وذلك فالخنثى تفرض مرة أنثى ويقسم الميراث عليها وعلى الذكر ، وتفرض مرة ذكر ويقسم الميراث عليه وعلى الذكر الآخر ، والمجموع المعطى للخنثى في العمليتين ينقسم على اثنين والحاصل هو نصيبها ، فعلى فرض كونها أنثى فلها أربعة وللذكر ثمانية ، وعلى فرض أنها ذكر فلها ستة وللذكر الآخر ستة ، فالمعطى لها في العمليتين عشرة ، وإذا ـ

١٥٥

ذكوريته (١) من اثنين وعلى تقدير الأنوثية من ثلاثة وهما متباينان فيضرب إحداهما في الأخرى ، ثم يضرب المرتفع (٢) ...

______________________________________________________

ـ قسمت على اثنين فيكون المعطى لها خمسة من اثني عشر ، والمعطى للذكر في العمليتين أربعة عشر ومع قسمتها على اثنين فيكون الحاصل للذكر سبعة من اثني عشر.

وهذا يلزم منه تنصيف النصيبين للخنثى ، وتنصيف نصيب الذكر مع الأنثى ونصيبه مع الذكر فيعطى للذكر المجتمع معها ، مع أن الرواية قد صرحت بتنصيف النصيبين للخنثى فقط وأما من معها فيعطى حصته على كل حال من دون تنصيف نصيبه في عمليتين ، ولذا ذهب الشيخ في النهاية وجعله في المبسوط أنه الأصل واستحسنه العلامة في التحرير إلى طريقة أخرى سماها بطريق التحقيق وهو :

أن يأخذ الذكر حصته بما هو ذكر ، وأما الخنثى فيعطى نصف نصيب الذكر والأنثى ، فلو كان للذكر أربعة لكان للأنثى اثنان فتعطى الخنثى ثلاثة حينئذ التي هي نصف الستة الحاصلة من مجموع نصيب الذكر والأنثى وهو الأوفق بقوله عليه‌السلام : (نصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة) (١).

بخلاف طريقة المشهور المبنية على أن الخنثى تعطى حصة الأنثى يقينا وللذكر حصته ، فيبقى التفاوت بين حصة الذكر والأنثى لا يعلم مستحقه فيقسم بينهما بالسوية وهذا بعيد عن ظاهر الأخبار.

والفرق بين الطريقتين يظهر في كل الفروض ومثاله : ما لو اجتمع خنثى وذكر فالخنثى على تقدير الذكورية لها ستة من اثني عشر ، وعلى تقدير الأنوثية لها أربعة من اثني عشر ، فالمجموع المعطى لها على التقديرين عشرة ، ثم تنقسم على اثنين لأن النصيب على تقديرين فيكون المعطى لها ٥ / ١٢ هذا ما عليه المشهور.

وأما على طريقة التحقيق فالخنثى المعطى لها نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى فتكون حصتها ثلاثة أرباع الذكر دائما فلو كان الذكر له أربعة لكانت الخنثى لها ثلاثة وهكذا.

وحتى بيان الفرق فيقال للخنثى على طريقة المشهور ٥ / ١٢ وعلى طريقة التحقيق ٣ / ٧ ، فلو اردنا توحيد المخرجين فنضرب الاثنى عشر بسبعة فالحاصل ٨٤ ، (٣٥ للخنثى على طريقة المشهور) / ٨٤ ، (٣٦ على طريقة التحقيق) / ٨٤ ، فالفرق ١ / ٨٤ بين الطريقتين.

(١) الخنثى.

(٢) وهو الستة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ٢.

١٥٦

في اثنين ، وهو (١) قاعدة مطردة في مسألة الخناثي ، للافتقار إلى تنصيف كل نصيب (٢) وذلك اثنا عشر ، له منها (٣) على تقدير الذكورية ستة ، وعلى تقدير الأنوثية أربعة فله نصفهما : خمسة والباقي للذكر.

(ومع الأنثى سبعة) بتقريب ما سبق ، إلا أن له على تقدير الذكورية ثمانية ، وعلى تقدير الأنوثية ستة ونصفهما سبعة.

(ومعهما) معا (٤) (ثلاثة عشر من أربعين سهما) ، لأن الفريضة على تقدير الأنوثية من أربعة (٥) ، وعلى تقدير الذكورية من خمسة (٦) ، ومضروب إحداهما في الأخرى عشرون ، ومضروب المرتفع في اثنين أربعون. فله (٧) على تقدير فرضه ذكرا «ستة عشر» (٨) ، وعلى تقديره انثى «عشرة» (٩). ونصفهما ثلاثة عشر ، والباقي بين الذكر والأنثى أثلاثا.

(والضابط) في مسألة الخنثى(أنّك تعمل المسألة تارة أنوثية) أي تفرضه (١٠) أنثى(وتارة ذكورية وتعطي كلّ وارث) منه وممن اجتمع معه(نصف ما اجتمع له في المسألتين) مضافا (١١) إلى ضرب المرتفع في اثنين كما قررناه.

فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة (١٢) ،

______________________________________________________

(١) ضرب المرتفع في اثنين.

(٢) لأن النصيب ناتج من عمليتين حسابيتين على تقديرين ، تقدير أنها انثى وتقدير أنها ذكر.

(٣) للخنثى من الاثني عشر.

(٤) أي وللخنثى مع الأنثى والذكر.

(٥) للذكر اثنان ولكل أنثى واحد.

(٦) للأنثى واحد ولكل ذكر اثنان.

(٧) للخنثى.

(٨) وستة عشر للذكر الآخر وثمانية للأنثى.

(٩) ولكل ذكر عشرون.

(١٠) تفرض الخنثى.

(١١) أي بعد ضرب المرتفع.

(١٢) فأحد الأبوين له السدس والباقي للذكر المفروض بالقرابة.

١٥٧

وعلى تقدير الأنوثية أربعة (١). وهما (٢) متوافقان بالنصف فتضرب ثلاثة في أربعة (٣) ثم المجتمع في اثنين يبلغ أربعة وعشرين. فلأحد الأبوين خمسة ، وللخنثى تسعة عشر.

ولو اجتمع معه (٤) الأبوان ففريضة الذكورية ستة (٥) ، وفريضة الأنوثية خمسة (٦). وهما (٧) متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى ، ثم المرتفع في الاثنين ويبلغ ستين. فللأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون.

ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين ضربت «خمسة» : مسألة الأنوثية (٨) في «ثمانية عشر» : مسألة الذكورية (٩) لتباينهما تبلغ «تسعين» ثم تضربها في الاثنين (١٠) تبلغ «مائة وثمانين» ، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون ، لأن له ستة وثلاثين تارة (١١)

______________________________________________________

(١) فأحد الأبوين له السدس والبنت لها النصف فرضا والباقي يرد عليهما أرباعا وعليه فالبنت لها ثلاثة أرباع الفريضة من الفرض والرد وأحد الأبوين له ربع الفريضة من الفرض والرد ، وقد تقدم الكلام في ذلك.

(٢) الستة والأربعة.

(٣) أو اثنين في الستة.

(٤) مع الخنثى.

(٥) الأبوان لهما الثلث لكل واحد السدس والباقي للذكر بالقرابة.

(٦) فالبنت لها النصف والأبوان لكل واحد سدس ، فيبقى سدس يرد أخماسا ، فيكون للبنت ثلاثة أخماس الفريضة من الفرض والرد ، ولكل واحد من الأبوين الخمس.

(٧) الستة والخمسة.

(٨) أي على تقدير كون الخنثى أنثى فالفريضة من خمسة لأحد الأبوين السدس وللبنتين الثلثان فيبقى سدس يرد أخماسا عليهم بحسب حصصهم ، فيكون المعطى للبنتين فرضا وردا أربعة أخماس ولأحد الأبوين الخمس.

(٩) أي على تقدير كون الخنثى ذكرا فالفريضة من ثمانية عشر ، لأحد الأبوين السدس وهو ثلاثة وللذكر عشرة وللأنثى خمسة.

(١٠) لأنه الأصل في قاعدة الخناثى.

(١١) إذا كان الخنثى أنثى.

١٥٨

وثلاثين أخرى (١) فله نصفهما ، وللأنثى واحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون.

فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد (٢) ، لأن المردود (٣) على تقدير أنوثيتها (٤) ستة وهي فاضلة (٥) على تقدير الذكورية (٦).

ولو اجتمع معه (٧) في أحد الفروض (٨) أحد الزوجين ضربت مخرج

______________________________________________________

(١) على تقدير كون الخنثى ذكرا.

(٢) على تقدير كون الخنثى ذكرا ، فأحد الأبوين له السدس والباقي للذكر والأنثى بالقرابة فلا يوجد باق حتى يرد عليهم ، فلا داعي لتنصيفه بعد ضربه بالاثنين وبيانه :

فالفريضة من مائة وثمانين كما عرفت ، سدسها لأحد الأبوين وهو ثلاثون ، والباقي يقسم بين الذكر والأنثى أثلاثا فالذكر له مائة والأنثى لها خمسون هذا على تقدير كون الخنثى ذكرا.

وأما على تقدير كونه أنثى ، فالسدس لأحد الأبوين وهو ثلاثون والثلثان للبنتين وهو مائة وعشرون ، والباقي ثلاثون يرد عليهم أخماسا ، أربعة أخماسه للبنتين ، فأربعة وعشرون منه بالرد مع مائة وعشرين فيكون المعطى للبنتين مائة وأربعة وأربعين ، لكل بنت اثنان وسبعون.

فالخنثى على تقدير الذكورية لها مائة وعلى تقدير الأنوثية اثنان وسبعون ، فالمجموع في المسألتين يساوي مائة واثنين وسبعين فلو قسمناها على اثنين لقاعدة الخناثي فالحاصل هو : ستة وثمانون.

والمعطى لأحد الأبوين على تقدير الذكورية ثلاثون ، وهو السدس لأن أحد الأبوين له السدس وخمسة أسداس بين الذكر والأنثى أثلاثا وبما أن الخمسة لا تنقسم على الثلاثة فتضرب الستة ـ مخرج الفريضة ـ بالثلاثة ، فالحاصل ما ذكرنا ، وعلى تقدير الأنوثية ستة وثلاثون ، وهي السدس مع خمس الباقي ، فقد رددنا على أحد الأبوين على تقدير الأنوثية ستة ولا بد من تنصيفها لقاعدة الخناثى مع أننا لم نرد على أحد الأبوين على تقدير الذكورية فلا داعي لتنصيفه ، فالمجموع المعطى لأحد الأبوين ستة وثلاثون ، يقسم على اثنين فيكون ثلاثة وثلاثين ، فهذه الثلاثة هي نصف الرد على تقدير الأنوثية.

(٣) على أحد الأبوين.

(٤) أنوثية الخنثى.

(٥) أي الستة.

(٦) لأنه على تقدير كون الخنثى ذكرا فلا فاضل.

(٧) مع الخنثى.

(٨) المتقدمة.

١٥٩

نصيبه (١) في الفريضة ثم أخذت منها (٢) نصيبه (٣) وقسمت الباقي كما سلف (٤) إلّا

______________________________________________________

(١) نصيب أحد الزوجين.

(٢) من الفريضة.

(٣) نصيب أحد الزوجين من دون تنصيف ، لأنك لم تضرب الفريضة بمخرج نصيبه ثم ضربت الحاصل باثنين ، وعدم الضرب بالاثنين في مسألة أحد الزوجين لأن أحد الزوجين له نصيبه المقرر لا يتغير سواء فرضت الخنثى ذكرا أو أنثى.

(٤) فلو أخذنا مسألة وهي ما لو اجتمع ذكر وأنثى حقيقيان مع خنثى كما هي المسألة الثالثة المتقدمة مع زوج ، فلا بد من تصحيح مسألة الخنثى ومشاركيها أولا وقد عرفت أن الفريضة لهم هي من أربعين ثم تضرب الأربعين في أربعة الذي هو مخرج نصيب الزوج لأن الخنثى ومشاركيها أولاد للزوجة ، فيصير المجموع مائة وستين.

فيعطى الزوج أربعين من دون حساب التقديرين لأن له الربع سواء كان الخنثى ذكرا أو أنثى.

والباقي مائة وعشرون لا بد من تقسيمها على الخنثى والذكر والأنثى فنقول : فعلى تقدير ذكوريتها فالقسمة على خمسة للذكر خمسان وهو ٤٨ ، وللأنثى خمس وهو ٢٤.

وعلى تقدير أنوثيتها فالقسمة على أربعة للذكر سهمان وهو ستون ، وللأنثى سهم وهو ثلاثون.

فالمعطى للخنثى على التقديرين : ٤٨+ ٣٠ ٧٨ ، وينقسم على اثنين فالحاصل : ٣٩.

والمعطى للذكر على التقديرين : ٤٨+ ٦٠ ١٠٨ ، ينقسم على اثنين فالحاصل ٥٤.

والمعطى للأنثى على التقديرين : ٢٤+ ٣٠ ٥٤ ، ينقسم على اثنين فالحاصل ٢٧ وعليه فالمعطى للخنثى هنا مع الزوج يساوي ثلاثة أضعاف المعطى لها على تقدير عدم الزوج وكذا المعطى للذكر والمعطى للأنثى ، فهنا للخنثى ٣٩ وهناك ١٣ ، وهنا للذكر ٥٤ وهناك ١٨ ، وهنا للأنثى ٢٧ وهناك ٩ ، هذا كله إذا معهم زوج ، وأما إذا كان معهم زوجة ضربت أصل الفريضة بعد تصحيح مسألة الخنثى مع مشاركيها في مخرج نصيب الزوجة ، والفريضة أربعون فتضرب بثمانية فالحاصل ٣٢٠.

للزوجة الثمن وهو : ٣٢٠ / ٨ ٤٠.

والباقي ٢٤٠ يقسم على الخنثى والذكر والأنثى فيقال : للخنثى على تقدير الذكورية : ١١٢ مع ١١٢ للذكر الآخر و ٥٦ للأنثى ، لأن الباقي يقسم أخماسا هنا ذكران وأنثى. فللذكر خمسان وللأنثى خمس.

وللخنثى على تقدير الأنوثية : ٧٠ مع ٧٠ للأنثى و ١٤٠ للذكر ، لأن الباقي يقسم أرباعا حصتان للذكر وحصتان للأنثيين.

١٦٠