الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

متحدين ، (ولقرابة الأب من الإخوة ، والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى (١) كذلك) (٢). فلو كان المجتمعون فيهما (٣) جدّا وجدّة للأم ، وأخا وأختا لها ، وجدا وجدة للأب ، وأخا وأختا له فلأقرباء الأم الثلث : واحد من ثلاثة أصل الفريضة ، وسهامهم أربعة (٤) ولأقرباء الأب اثنان منها (٥) ، وسهامهم ستة (٦) فيطرح المتداخل (٧) والعددان يتوافقان بالنصف (٨) فيضرب الوفق (٩) وهو اثنان في ستة (١٠) ثم المرتفع في أصل الفريضة (١١) يبلغ ستة وثلاثين ، وثلثها (١٢) لأقرباء

______________________________________________________

(١) بلا خلاف فيه ولأخبار منها : صحيح الفضلاء زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد عن أحدهما عليهما‌السلام (إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا) (١).

وخبر إسماعيل الجعفي (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجد فقال : يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف) (٢).

(٢) متعددين في الطرفين أو متحدين.

(٣) في الأجداد والإخوة.

(٤) لأن الثلث ينقسم بينهم بالسوية أرباعا.

(٥) أي من ثلاثة التي هي أصل الفريضة.

(٦) أي أقرباء الأب ، وكانت ستة لأن الذكر ضعف الأنثى فهما ذكران ولهما أربعة وأنثيان ولهما اثنان.

(٧) المتداخل إذا كان أحد العددين ينقسم على الآخر بدون كسر ، فالآخر داخل في الأول بمعنى ما ينقسم عليه الأول ينقسم عليه الثاني ، والتداخل هنا هو الاثنان ، حصة أقرباء الأب من أصل الفريضة بالنسبة للستة التي هي سهامهم.

(٨) أي عدد سهام أقرباء الأب مع عدد سهام أقرباء الأم ، فالأربعة متوافقة مع الستة بالنصف الذي هو اثنان ، والتوافق هو أن يكون كلا العددين ينقسم على عدد ثالث من غير كسر.

(٩) وفق العددين السابقين.

(١٠) التي تداخلت فيها الاثنان.

(١١) وهو مخرج كسر الفريضة وهو ثلاثة.

(١٢) ثلث الستة والثلاثين وهو اثنى عشر.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٩ و ١٤.

١٠١

الأم الأربعة لكل ثلاثة ، وثلثاها (١) لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلكل أنثى أربعة ، ولكل ذكر ثمانية.

وكذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ وجدّ ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة (٢).

ولو كان اجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا ، أو جدة مع الأجداد والإخوة المتعددين من طرف الأب (٣) ، فللجد أو الجدة للأم الثلث ، والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وأنوثية وبالاختلاف مع الاختلاف.

ولو فرض جدة لأم ، وجد لأب وأخ لأب (٤) فلكل واحد منهم ثلث.

ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين (٥): ـ اثنان من تسعة (٦) ـ وكذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما (٧).

______________________________________________________

(١) ثلثا الستة والثلاثين وهما أربعة وعشرون.

(٢) فلأقرباء الأم الثلث بالسوية ولأقرباء الأب الثلثان بالسوية ، فالفريضة من ستة ، ثلثها لأقرباء الأم لكل واحد واحد وثلثاها لأقرباء الأب وهما أربعة لكل واحد اثنان.

(٣) فالمتقرب بالأم واحد إما جد أو جدة ، والمتقرب بالأب متعدد ، فالمتقرب بالأم وإن كان واحدا له الثلث لأنه نصيب الواسطة التي يتقرب بها إلى الميت ، وكلالة الأم من الإخوة بأن له السدس للنص ، وأما المتقرب بالأب فله الثلثان فمع تعددهم واتحادهم بالذكورة كما لو ترك جدا لأب وإخوة لأب ، أو تعددوا واتحدوا بالأنوثة كما لو ترك جدة لأب وأخوات لأب فالمال الذي هو الثلثان بينهم بالسوية ، ومع تعددهم واختلافهم ذكورة وإناثا فالذكر مثل حظ الأنثيين.

(٤) فالمتقرب بالأم له الثلث ، والباقي وهو الثلثان يقسم على جد لأب وأخ لأب بالسوية ،.

فكل واحد له الثلث.

(٥) أي فللجدة لأب ثلث الثلثين وللأخ لأب ثلثا الثلثين.

(٦) أي من تسعة التي هي أصل الفريضة فثلثها ثلاثة للجدة لأم ، وثلث ثلثيها وهو اثنان للجدة لأب ، وثلثا ثلثيها وهو أربعة للأخ لأب.

(٧) أي للأخت من أب ثلث الثلثين ، وثلثا الثلثين للجد لأب ، وهذا تمام الثلثين ، والثلث الباقي من الفريضة للجدة لأم.

١٠٢

ولو خلّف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا (١) للأب ، فللأخ أو الأخت السدس ، والباقي للأجداد ، ولو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث وهذا بخلاف الجد والجدة للأم فإن له الثلث وإن اتحد (٢).

ولو خلّف الجدين للأم ، أو أحدهما مع الإخوة للأم ، وجدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأمّ من الجدودة والإخوة الثلث ، وللجدة للأب الثلثان وعلى هذا قس ما يرد عليك.

(التاسعة ـ الجد وإن علا يقاسم الإخوة) (٣) ولا يمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة ، لإطلاق النصوص (٤) بتساوي الإخوة والأجداد الصادق بذلك (٥) ، (و) كذا(ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد) (٦) الدّنيا وإن كانوا (٧)

______________________________________________________

(١) واحدا أو متعددا ذكرا كان أو أنثى.

(٢) لأنه يرث نصيب الواسطة وهي الأم ، غايته إخوة الميت من أمه لهم السدس مع الاتحاد للنص القرآني. ففي موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (إذا لم يترك الميت إلا جدّه أبا أبيه وجدّته أم أمّه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي) (١).

(٣) لصدق الجد على الأعلى ، فيندرج تحت الأخبار الدالة أن الجد مع الإخوة كأحدهم ، وقد تقدم بعضها. نعم يشترط في إرث الجد الأعلى عدم الجد الأسفل لأنه مع وجوده يكون أقرب للميت فيحجبه لآية أولي الأرحام.

(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.

(٥) بكون الأعلى جدا كالأسفل.

(٦) لأن ابن الأخ يقوم مقام أبيه فيأخذ نصيبه ، بلا خلاف فيه وللأخبار منها : خبر محمد بن مسلم (نشر أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة ، فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشي‌ء فقال : إن هذا الكتاب بخط عليّ وإملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٢) وخبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أن عليّا عليه‌السلام كان يورّث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه) (٣).

(٧) أي الأجداد الدنيا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١ و ٢.

١٠٣

مساوين للإخوة المتقدمين رتبة على أولادهم (١) لما ذكر.

(وإنما يمنع الجدّ) بالرفع(الأدنى) والجدّة وإن كانا للأم(الجدّ) بالنصب(الأعلى) وإن كان للأب (٢) ، دون أولاد الإخوة (٣) مطلقا (٤) وكذا يمنع كل طبقة من الأجداد من فوقها ولا يمنعهم (٥) الإخوة.(ويمنع الأخ) وإن كان للأم ومثله الأخت(ابن الأخ) وإن كان للأبوين لأنهما جهة واحدة (٦) يمنع الأقرب منها الأبعد(وكذا يمنع ابن الأخ) مطلقا (٧) (ابن ابنه) مطلقا (٨) (وعلى هذا القياس) يمنع كلّ أقرب بمرتبة وإن كان للأمّ الأبعد وإن كان للأبوين ، خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا حيث جعل للأخ من الأم السدس ، والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه (٩) وكذا الحكم في الأولاد المترتبين (١٠) محتجا باجتماع السببين (١١).

ويضعف بتفاوت الدرجتين (١٢) المسقط لاعتبار السبب (١٣).

______________________________________________________

(١) أولاد الإخوة.

(٢) لأن الأدنى أقرب إلى الميت من الأعلى فهو أولى بالميراث لآية أولي الأرحام.

(٣) أي فالجد وإن كان أدنى لا يمنع أولاد الإخوة المنزلين منزلة الإخوة المساوين في الرتبة للأجداد.

(٤) وإن نزلوا.

(٥) يمنع الأجداد العليا.

(٦) وهي الإخوة.

(٧) لأب كان أو لأم لأنه أقرب.

(٨) لأب كان أو لأم.

(٩) فإن له الباقي بالقرابة.

(١٠) فيما لو اجتمع ابن أخ لأم مع ابن ابن أخ للأبوين.

(١١) أي يتصل إلى الميت بالطرفين.

(١٢) حيث إن ابن الأخ ليس في درجة الأخ.

(١٣) ويدل عليه مرسل يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه) (١).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٣.

١٠٤

(العاشرة ـ الزوج والزوجة مع الإخوة) وأولادهم(والأجداد) مطلقا (١) (يأخذان نصيبهما الأعلى) وهو النصف والربع (٢) ، (ولأجداد الأم (٣) أو الإخوة للأم (٤) ، أو القبيلتين (٥) ثلث الأصل ، والباقي لقرابة الأبوين) الأجداد والإخوة (٦) ، (أو) لإخوة(الأب مع عدمهم) فلو فرض أن قرابة الأم جد ، وجدة ، وأخ ، وأخت ، وقرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف :

ثلاثة من ستة أصل الفريضة ، لأنها (٧) المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف (٨) والثلث في الآخر (٩) ، ولقرابة الأم الثلث : اثنان ، وعددهم (١٠) أربعة ولقرابة الأب واحد (١١) وعددهم ستة ينكسر على الفريقين (١٢) ويدخل النصيب في السّهام (١٣) وتتوافق (١٤) فيضرب وفق أحدهما في الآخر (١٥) ، ثم المجتمع في أصل الفريضة (١٦) تبلغ اثنين وسبعين (١٧).

______________________________________________________

(١) لأب كانوا أو لأم.

(٢) لأنه لا أولاد للميت.

(٣) الثلث فإنه نصيب الواسطة ، ويقتسمونه بينهم بالسوية.

(٤) لهم الثلث فرضا بالسوية.

(٥) من الأجداد والإخوة للأم فلهم الثلث بالسوية تنزيلا للجد منزلة الأخ وتنزيلا للجدة منزلة الأخت.

(٦) على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.

(٧) لأن الستة.

(٨) وهو اثنان والنصف للزوج.

(٩) ومخرج الثلث ثلاثة ، والثلث لقرابة الأم.

(١٠) أي عدد سهامهم من الثلث أربعة.

(١١) أي واحد من ستة وهو السدس وهو الباقي بعد نصيب الزوج وقرابة الأم.

(١٢) أي حصة كل من الفريقين ينكسر على عدد سهامهم.

(١٣) فيدخل الواحد في الستة والاثنان في الأربعة.

(١٤) الأربعة والستة التي هي سهام القرابتين.

(١٥) فإما أن يضرب وفق الأربعة ـ الذي هو اثنان ـ بالستة ، وإما أن يضرب وفق الستة ـ الذي هو ثلاثة ـ بالأربعة والحاصل هو اثنى عشر.

(١٦) فيضرب الاثنى عشر بستة أصل الفريضة.

(١٧) ٣٦ للزوج وهو النصف+ ٢٤ لقرابة الأم وهو الثلث لكل من الجد والجدة والأخ ـ

١٠٥

(الحادية عشرة ـ لو ترك ثمانية أجداد (١) : الأجداد الأربعة لأبيه) (٢) أي جدّ أبيه (٣) ، وجدّته لأبيه (٤) ، وجدّه وجدّته (٥) لأمّه (٦) (ومثلهم لأمه) (٧). وهذه الثمانية أجداد الميت في المرتبة الثانية (٨) ، فإن كلّ مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها ، فكما أن له (٩) في الأولى أربعة ففي الثانية ثمانية وفي الثالثة ستة عشر وهكذا(فالمسألة) يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية(من ثلاثة أسهم) وهي (١٠) مخرج ما فيها (١١) من الفروض وهو (١٢) الثلث (١٣) وذلك هو ضابط أصل كل مسألة في هذا الباب.

______________________________________________________

ـ والأخت ستة+ ١٢ لقرابة الأب الذي هو الباقي لكل من الجد والأخ أربعة وللجدة والأخت اثنان ٧٢.

(١) قد جرت عادة الفقهاء على ذكر مرتبة الأجداد الدنيا وهم أجداد الميت الأربعة ، ويذكرون مرتبة أجداد أب الميت وأمه وهي المرتبة الثانية من مراتب الأجداد حتى يقاس عليها باقي المراتب من الأجداد مع ندرة هذه المراتب ومرتبة أجداد أب الميت وأمه بالنسبة للميت هم ثمانية : أربعة أجداد لأبيه ، وأربعة أخرى أجداد لأمه.

(٢) لأب الميت.

(٣) جد أب الميت.

(٤) أي وجدة أب الميت ، لأبيه أي لأب أب الميت.

(٥) أي جد وجدة أب الميت.

(٦) أي لأم أب الميت.

(٧) أي لأم الميت.

(٨) لأن أجداد الميت في المرتبة الأولى هم أربعة وهم أجداده وفي المرتبة الثانية ثمانية وهم أجداد أب الميت وأمه. وفي المرتبة الثالثة ستة عشر وهم أجداد أجداد الميت.

(٩) للميت.

(١٠) الثلاثة.

(١١) في مسألة أجداد الميت الثمانية.

(١٢) أي الفرض.

(١٣) وهو فرض أجداد أم الميت الأربعة ينقسم عليهم بالسوية ، والباقي لأجداد أب الميت الأربعة ينقسم أثلاثا ، ثلثاه لمن يتقرب إلى أب الميت بالأب على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين وثلث الباقي لمن يتقرب إلى أب الميت بالأم وينقسم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعليه فالثلثان ينقسم أثلاثا ، ولثلثه ثلث ولثلثيه ثلث فلا بد أن ينقسم على ـ

١٠٦

(سهم) من الثلاثة(لأقرباء الأم) وهو ثلثها(لا ينقسم) على عددهم(وهو أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم) على سهامهم وهي (١) تسعة (٢) لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه وجدته لأبيه بينهما أثلاثا ، وثلثه لجد أبيه وجدته لأمه أثلاثا أيضا ، فترتقي سهام الأربعة (٣) إلى تسعة فقد انكسرت (٤) على الفريقين وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة(٥).

وكذا بين العددين (٦) فيطرح النصيب (٧) ويضرب أحد العددين في الآخر (٨) (ومضروبهما) (٩) أي مضروب الأربعة في التسعة(ست وثلاثون) ثم يضرب المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة(ومضروبها في الأصل (١٠) مائة وثمانية ، ثلثها) :

______________________________________________________

ـ تسعة ، وهو أقل عدد لثلثه ثلث ولثلثيه ثلث.

وثلث الفريضة ينقسم على أربعة ، فنضرب الأربعة بالتسعة فالحاصل ستة وثلاثون ، فنضربها في أصل الفريضة ، فالحاصل مائة وثمانية.

ثلثها لأجداد أم الميت الأربعة وهو : ٣٦ يعطى كل جد تسعة.

وثلثاها لأجداد أب الميت الأربعة وهو : ٧٢ ، وثلث الاثنين والسبعين ٢٤ ينقسم على أجداد أب الميت لأمه على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين فيعطى الجد ١٦ والجدة ثمانية.

وثلثا الاثنين والسبعين ٤٨ ، ينقسم على أجداد أب الميت لأبيه على قاعدة للذكر ضعف الأنثى فيعطى الجد ٣٢ والجدة ١٦.

هذا ما عليه الشيخ وجماعة بل نسب إلى الشهرة استنادا إلى أن من يتقرب إلى الميت بأب لا بد أن يعطى على قاعدة للذكر ضعف الأنثى.

(١) أي سهام أقرباء الأب.

(٢) لأن أجداد الأب لهم الثلثان ، وهذا ينقسم أثلاثا ، لثلثه ثلث ولثلثيه ثلث ، وأقل عدد ينقسم بهذا الشكل هو التسعة.

(٣) من أجداد أب الميت.

(٤) السهام.

(٥) بين التسعة والأربعة ، وبين الواحد والأربعة.

(٦) أي عدد سهام كل فريق وهي التسعة والأربعة.

(٧) نصيب كل فريق من الثلث والثلثين لأنهما متداخلان في سهام كل فريق.

(٨) أي يضرب سهام كل فريق بالآخر.

(٩) أي الست والثلاثين.

(١٠) وهو ثلاثة.

١٠٧

ست وثلاثون(ينقسم على) أجداد أمّه(الأربعة) بالسوية ، ثمانية ، فلجد الأب وجدته لأبيه ثلثا ذلك (١) : ثمانية وأربعون ، ثلثها للجدّة : ستة عشر. وثلثاها للجدّ : اثنان وثلاثون ، ولجد الأب وجدته لأمه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك للجد : ستة عشر. وثلثه للجدة ثمانية.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ وتبعه الأكثر ، وفي المسألة قولان آخران : ـ

أحدهما للشيخ معين الدين المصري (٢) : أن ثلث الثلث لأبوي أمّ الأم بالسوية ، وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا. وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية ، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، فسهام قرابة الأم ستة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزأ بها (٣) لدخول الأخرى (٤) فيها وتضرب في أصل المسألة يبلغ أربعة وخمسين ، ثلثها : ثمانية عشر لأجداد الأم ، منها (٥) اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية ، وستة لأبوي أمها كذلك (٦) ، وستة وثلاثون لأجداد الأب ، منها اثنا عشر لأبوي أمه بالسوية ، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا. وهو ظاهر (٧).

والثاني (٨) ، للشيخ زين الدين محمد بن القسم البرزهي : أن ثلث الثلث

______________________________________________________

(١) ثلثا الاثنين والسبعين.

(٢) أجداد الأم لهم ثلث الفريضة ، وهذا الثلث ينقسم أثلاثا ، ثلثاه لأجداد الأم لأبيها ، وثلثه لأجداد الأم لأمها ، والجميع ينقسم بالسوية لأن من يتقرب بالأم لا تفاضل بين ذكره وأنثاه.

والباقي من الفريضة وهو الثلثان ، ثلثاهما لأجداد الميت لأبيه على قاعدة الذكر ضعف الأنثى وثلثهما لأجداد أب الميت لأمه بالسوية ، لأن التقرب إلى أب الميت بالأم فتأتي قاعدة التسوية.

(٣) بالثمانية عشر.

(٤) وهي الستة.

(٥) من الثمانية عشر.

(٦) بالسوية.

(٧) أي تقسيمه ظاهر.

(٨) أي القول الثاني.

١٠٨

لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ ، وصحتها أيضا من أربعة وخمسين لكن يختلف وجه الارتفاع ، فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر وأقرباء الأب تسعة تداخلها (١) فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة.

ومنشأ الاختلاف : النظر إلى أن قسمة المنتسب إلى الأم بالسوية ، فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم (٢) ، ومنهم من لاحظ الأصل (٣) ، ومنهم من لاحظ الجهتين (٤).

(الثانية عشرة ـ أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم (٥) ، ويأخذ كل) واحد من الأولاد(نصيب من يتقرب به) فلأولاد الأخت المنفردة للأبوين أو الأب ، النصف (٦) تسمية. والباقي ردّا ، وإن كانوا ذكورا ، ولأولاد الأخ للأب المنفرد المال وإن كان أنثى قرابة ، ولولد الأخ أو الأخت للأم السدس وإن تعدد الولد ، ولأولاد الإخوة المتعددين لها (٧) الثلث ، والباقي لأولاد المتقرب بالأبوين إن وجدوا ، وإلا فللمتقرب بالأب ، وإلا ردّ الباقي على ولد الأخ للأم وعلى هذا القياس باقي الأقسام.

______________________________________________________

(١) أي تدخل التسعة في الثمانية عشر.

(٢) وهو قول المشهور ، بأن لاحظ أن جميع أجداد الأم ينتسبون إلى الميت بالأم فالتقسيم بالسوية فيكون قد لاحظ الانتساب إلى الأم من ناحية الميت فقط.

(٣) وهو الجد ، والمراد ملاحظة حال الجد إلى الميت فهل ينتسب إلى أب الميت أو أمه بالأب أو الأم ، فإن انتسب إلى أب الميت بالأب فعلى قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن انتسب إلى أب الميت أو أمه بالأم فعلى التسوية كما هو القول الثاني.

(٤) وهو القول الثالث حيث لاحظ الأمومة من ناحية الميت والأمومة من ناحية انتساب الجد إلى أب الميت أو أمه وهذا ينحصر في أجداد أم الميت من أمها فقط فلا بد من التسوية والباقي على قاعدة للذكر ضعف الأنثى ، هذا وقال الشارح في المسالك : «وليس هنا دليل قاطع يرجح أحد الأقوال ، وإن كان الأشهر الأول» وقال في الجواهر : «والجميع كما ترى ، حتى المشهور مجرد اعتبارات لا تصلح مدركا للحكم الشرعي».

(٥) عدم الإخوة وقد تقدم أنه لا خلاف فيه.

(٦) نصيب الواسطة.

(٧) للأم.

١٠٩

واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم : (فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية) أي الذكر والأنثى سواء(وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت) للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم) (١)

وهم أولو الأرحام ، إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن بخصوصهم وإنما دخلوا في آية أولي الأرحام ، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم ، والأجداد (٢) فصاعدا على الأشهر ، ونقل عن «الفضل» أنّه لو خلف خالا وجدة لأمّ اقتسما المال نصفين.

(وفيه مسائل ـ الأولى ـ العمّ) المنفرد(يرث المال) (٣) أجمع لأب كان أم لأم(وكذا العمة) المنفردة.

______________________________________________________

(١) هم أهل الطبقة الثالثة ، فلا يرث أحد منهم مع وجود واحد من أهل الطبقة الثانية ، بلا خلاف فيه ، ولأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) (١) ، وخبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام (سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد) (٢) وخبر يزيد الكناسي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك) (٣).

ولذا قال الشارح في المسالك : «وهذه المرتبة مأخوذة من آية أولي الأرحام ، وليست مذكورة بخصوصها في القرآن ، ولكن وردت بها أيضا نصوص صحيحة ، واستنباط باقي أحكامها بالنظر».

ونقل عن الفضل أنه لو خلف الميت خالا وجدة لأم فالمال بينهما نصفين ، ويؤيده خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن رجل ترك خالة وجدّة قال : المال بينهما) (٤) وسنده ضعيف بأبي سمينة فإنه غال كذاب.

(٢) أي وفقد الأجداد.

(٣) لآية أولي الأرحام وكذا العمة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٣.

١١٠

(وللأعمام) أي العمين فصاعدا المال بينهم(بالسوية و) (١) كذا(العمات) مطلقا فيهما (٢).

(ولو اجتمعوا) : الأعمام والعمات (٣) (اقتسموه بالسوية إن كانوا) جميعا أعماما أو عمات(لأم) أي إخوة أب الميت من أمّه خاصة(وإلا) يكونوا لأم خاصة ، بل للأبوين ، أو للأب(فبالتفاوت) : للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(والكلام في قرابة الأب وحده) (٤) من الأعمام والأخوال(كما سلف في الإخوة) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الأمّ من السدس والثلث وغير ذلك.

(الثانية ـ للعم الواحد للأم (٥) أو العمة) الواحدة لها(مع قرابة الأب) أي

______________________________________________________

(١) مقتضى العدل مع فقدان الترجيح.

(٢) أي سواء كان الأعمام والعمات لأب أم لأم.

(٣) فإن كانوا إخوة أب الميت من أبيه وأمه أو من أبيه فالمال بينهم على قاعدة الذكر ضعف الأنثى ، بلا خلاف ، ولرواية سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في عم وعمة ، للعم الثلثان وللعمة الثلث) (١).

وإن كانوا إخوة أب الميت من أمه ففيه خلاف ، ذهب الصدوق وابن زهرة والفضل والمفيد والمحقق إلى أنهم يرثون على قاعدة للذكر ضعف الأنثى لإطلاق خبر سلمة المتقدم.

وذهب العلامة في القواعد والشهيد في الدروس بل عن الرياض والكفاية نفي الخلاف من أن المال يقسم بينهم بالسوية ، لأن التسوية مقتضى العدل خرج منه ما خرج من الأعمام والعمات لأب بالنص فيبقى الباقي تحته.

(٤) أي أعمام وعمات الميت فهم إخوة أب الميت من أبيه ، فيرثون عند فقد إخوة أب الميت من أبويه ، وذلك لأن المتقرب إلى الميت بالطرفين أولى ، ولخبر يزيد الكناسي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخ أبيك لأبيه) (٢).

(٥) شروع في اجتماع الأعمام ، فلو اجتمع عمومة الميت إخوة أبيه من أبيه وأمه وإخوة أب ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٩.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١.

١١١

العم أو العمة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده(السدس ، وللزائد) عن الواحد (١) مطلقا (٢) (الثلث) بالسوية كما في الإخوة(والباقي) عن السدس والثلث من المال(لقرابة الأب) والأم أو الأب مع فقده(وإن كان) قرابة الأب(واحدا) ذكرا أو أنثى ، ثم إن تعدد واختلف بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما مرّ.

(الثالث ـ للخال (٣) ، أو الخالة ، أو هما (٤) ، أو الأخوال) أو الخالات(مع الانفراد المال بالسوية) لأب كانوا أم لأم أم لهما.

(ولو) اجتمعوا(وتفرقوا) (٥) بأن خلف خالا لأبيه أي أخا أمّه لأبيها ،

______________________________________________________

ـ الميت من أمه ، فالمتقرب إلى أب الميت من أمه له السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان متعددا ، يقسم عليهم بالسوية لأنهم يرثون الميت كما يرثون أباه لو مات ، فلو مات أبو الميت فهم إخوته من كلالة الأم لهم الثلث بالسوية ، فكذلك هم من كلالة الأم بالنسبة لابنه ، وهذا لا خلاف فيه.

وأما المتقرب إلى أب الميت من أبيه وأمه فله الباقي عن السدس أو الثلث يقسم بينهم على قاعدة للذكر ضعف الأنثى وكذلك هذا بلا خلاف فيه.

(١) من أعمام الميت الذين هم إخوة أبيه من أمه.

(٢) سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين.

(٣) المال كله لو انفرد بلا خلاف فيه ، لآية أولي الأرحام ، ولخبر سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في ابن عم وخال ، قال : المال للخال) (١) ، وكذا الكلام في الخالة.

(٤) الخال والخالة لو انفردا. فلهما المال بالسوية ، أما أن المال لهما لآية أولي الأرحام ، وأما أنه بالسوية لرواية الدعائم عن جعفر بن محمد عليه‌السلام (في من ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء) (٢).

(٥) أخوال وخالات الميت بحيث بعضهم إخوة أم الميت من أبويها وبعضهم إخوة أم الميت من أبيها فقط وبعضهم إخوة أم الميت من أمها.

فتسقط كلالة الأب من الخؤولة بكلالة الأبوين ، ولكلالة الأم الثلث مع التعدد بالسوية ، والسدس إذا لم يكن إلا واحد منها ، والباقي عن الثلث أو السدس لكلالة الأبوين بالسوية بينهم ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٤.

(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٣.

١١٢

وخالا لأمّه أي أخاها لأمها خاصة ، وخالا لأبويه أي أخاها لأبويها ، أو خالات كذلك أو مجتمعين(سقط كلالة الأب) وحدها بكلالة الأبوين(وكان لكلالة الأمّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية) وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة(ولكلالة الأب الباقي بالسوية) أيضا على الأظهر ، لاشتراك الجميع في التقرب بالأم ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى وهو نادر.

(الرابعة ـ لو اجتمع الأعمام والأخوال) (١) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما

______________________________________________________

ـ لأصالة التسوية بعد ما كانوا متقربين إلى الميت بواسطة الأم. هذا هو المشهور.

ونقل عن بعضهم أن المال بتمامه ينقسم بالسوية على كلالة الأبوين وكلالة الأم من الخؤولة لأن الجميع متقرب إلى الميت بواسطة الأم وإلا فلو اقتضى التفضيل هنا لكان الثلث بالسوية لكلالة الأم من الخؤولة والزائد لكلالة الأبوين من الخؤولة على قاعدة للذكر ضعف الأنثى ، لأن هذه الكلالة تتصل بأم الميت بأبيها فلا تجري قاعدة التسوية بل قاعدة التفضيل.

(١) فيما لو اجتمع أعمام الميت وأخواله ، كان للأخوال الثلث سواء كانوا واحدا أو أكثر ، ذكرا أو أنثى ، وسواء كانوا إخوة أم الميت لأبويها أو لأمها أو لأبيها.

والباقي وهو الثلثان للأعمام سواء كانوا واحدا أو أكثر ، وسواء كانوا إخوة أب الميت لأبويه أو لأبيه ، أو لأمه ، وهو المشهور بين الأصحاب وذلك لأن كل طرف يأخذ نصيب الواسطة فالأعمام يأخذون نصيب الأب والأخوال يأخذون نصيب الأم ، ويدل عليه أيضا خبر أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن يكون هناك وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه) (١) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث) (٢).

وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الإخوة ، فالواحد من الأخوال له السدس ، وإن تعدد فله الثلث ، والباقي للأعمام ، فإن كانت عمة فلها النصف والباقي ردّ عليها وعلى من معها من الخؤولة بنسبة سهامهم. ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٦ و ٣.

١١٣

والمتعدد(فللأخوال الثلث وإن كان واحدا لأم على الأصح ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا) ، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت (١) ونصيبها الثلث والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به وهو الأخ (٢) ونصيبه الثلثان.

ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده ، وذكوريته وأنوثيته ، والأخبار مع ذلك متظافرة به.

ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن في كتاب علي(صلوات الله عليه) «رجل مات وترك عمه وخاله؟ فقال : للعمّ الثلثان ، وللخال الثلث» (٣).

وأن فيه (٤) أيضا (٥) : «أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وبنت

______________________________________________________

ـ وقال في الجواهر عن هذا القول : «واضح الفساد بل هو كالاجتهاد في مقابل النص ، من دون داع حتى الاعتبار ، ضرورة كونهم إخوة لأب الميت وأمه لا له». وقال في المسالك عنه : «والأخبار حجة عليه».

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد نقل عن ابن أبي عقيل من أنه بناء على القول الثاني لو كان هناك عم فله النصف والباقي عن سهمه وسهم من يجتمع معه من الخؤولة يرد عليهم بالنسبة ، وفي هذا اشتباه واضح لأن العم لو صح تنزيله منزلة أخ الميت فلا فرض له بل يرث بالقرابة ، بخلاف العمة المنزلة منزلة أخت الميت الذي لها النصف فرضا.

ومن جهة ثالثة فعلى القول المشهور ، فالثلث بين الأخوال بالسوية لأنهم متقربون إلى الميت بالأم ولدلالة خبر الدعائم السابق ، والثلثان بين الأعمام ففيه تفصيل : فإن كانوا إخوة أب الميت من أبويه أو من أبيه فعلى قاعدة للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانوا إخوة أب الميت من أمه فبالتساوي عند جماعة وبالتفاوت عند جماعة أخرى كما مرّ الخلاف فيه ، وإن كانوا من القبيلين فالمتقرب إلى أب الميت من أمه فله الثلث إن كان متعددا بالسوية والسدس إن كان واحدا ، والباقي للمتقرب إلى أب الميت من أبويه أو أبيه فعلى قاعدة للذكر ضعف الأنثى.

(١) أي الذي تقربوا به إلى الميت هو أختهم التي هي أم الميت.

(٢) الذي هو أب الميت.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ١.

(٤) في كتاب علي.

(٥) كما في خبر أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام الذي أورده الشارح بتمامه ، الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٦.

١١٤

الأخ بمنزلة الأخ. قال : وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه».

ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل : إن للخال المتحد السدس وللعم (١) النصف حيث يجتمع العم والخال ، والباقي يردّ عليهما بقدر سهامهما وكذا لو ترك عمة وخالة ، للعمة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة. وهو نادر ومستنده غير واضح.

وقد تقدم ما يدل على قدر الاستحقاق (٢) وكيفية القسمة لو تعددوا. فلو كانوا متفرقين (٣) فللأخوال من جهة الأم (٤) ثلث الثلث ، ومع الاتحاد سدسه والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب (٥) وإن كان واحدا. والثلثان للأعمام ، سدسهما للمتقرب منهم بالأم (٦) إن كان واحدا ، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية. والباقي للأعمام المتقربين بالأب (٧) بالتفاوت (٨).

(الخامسة ـ للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى) : النصف (٩) أو الربع (١٠) (وللأخوال) وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مرّ(الثلث من الأصل) (١١)

______________________________________________________

(١) وقد عرفت أنه اشتباه لأن العم المنزّل منزلة الأخ الذي لا يرث بالفرض بل بالقرابة.

(٢) أي استحقاق الأخوال والأعمام عند الانفراد.

(٣) كل من الأعمام والأخوال.

(٤) أي إخوة أم الميت من أمها.

(٥) أي إخوة أم الميت من أبيها.

(٦) أي إخوة أب الميت من أمه.

(٧) أي إخوة أب الميت من أبيه.

(٨) على قاعدة للذكر ضعف الأنثى.

(٩) للزوج.

(١٠) للزوجة.

(١١) أصل التركة ، لأنهم يأخذون نصيب أختهم التي هي أم الميت وفيه خلاف سيأتي.

١١٥

لا من الباقي(وللأعمام الباقي) (١) وهو (٢) السدس على تقدير الزوج (٣) ، وهو مع الربع (٤) على تقدير الزوجة (٥).

ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ (٦) نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث ، سدسه (٧) لمن تقرب بالأم منهم (٨) إن كان واحدا وثلثه (٩) إن كان (١٠) أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين ، أو الأب. والباقي (١١) بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام سدسه (١٢) للمتقرب منهم بالأم (١٣) إن كان واحدا ، وثلثه (١٤) إن كان أكثر (١٥) بالسوية ، والباقي (١٦) للمتقرب منهم بالأبوين ، أو بالأب بالتفاوت (١٧).

ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة ، أو الأخوال فلكلّ منهما (١٨) نصيبه

______________________________________________________

(١) لأن العم يأخذ نصيب أخيه الذي هو الواسطة إلى الميت.

(٢) أي الباقي.

(٣) فالزوج له النصف والخؤولة لها الثلث فالباقي سدس.

(٤) أي السدس مع الربع.

(٥) فالزوجة لها الربع والخؤولة لها الثلث فالمجموع (٥ ، ١ / + ٢ / ٦) ٥ ، ٣ / ٦ فالباقي ٥ ، ٢ / ٦ ، فالواحد : سدس. والواحد ونصف : ربع.

(٦) أحد الزوجين.

(٧) سدس الثلث.

(٨) من الخؤولة ، أي إخوة أم الميت من أمها.

(٩) ثلث الثلث.

(١٠) إن كان المتقرب بالأم من الخؤولة.

(١١) من التركة.

(١٢) سدس الباقي.

(١٣) أي للعمومة الذين هم إخوة أبي الميت من أمه.

(١٤) ثلث الباقي.

(١٥) أي إن كان المتقرب من العمومة بأبي الميت من أمه أكثر من واحد.

(١٦) والباقي من نصيب العمومة.

(١٧) للذكر ضعف الأنثى.

(١٨) من الزوجين.

١١٦

الأعلى كذلك (١). والباقي للأعمام ، أو للأخوال وإن اتحدوا (٢) ، ومع التعدد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة ، أو من الأم ، أو الأخوال كذلك (٣) يقتسمون الباقي كما فصل (٤).

ولو اختلفت (٥) كما لو خلّفت زوجا وخالا من الأم ، وخالا من الأبوين أو الأب ، فللزوج النصف ، وللخال من الأمّ سدس الأصل كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب ، كما لو لم يكن هناك زوج ، لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم (٦) ، وأشار إليه هنا بقوله :

(وقيل : للخال من الأمّ مع الخال من الأب والزوج ـ ثالث الباقي) تنزيلا لخال الأمّ (٧) منزلة الخؤولة (٨) حيث تقرب بالأم (٩) وخال الأب منزلة العمومة (١٠) حيث تقرب به (١١). وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس ، ولا العلامة حيث نقل الخلاف.

(وقيل : سدسه) أي سدس الباقي. وهذا القول نقله المصنف في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعيّنوا قائله.

______________________________________________________

(١) كما لو اجتمع مع الأعمام والأخوال.

(٢) حتى لو كان واحدا.

(٣) من الأب خاصة أو من الأم.

(٤) فالأخوال والأعمام من الأم يقتسمون المال بالسوية ، والأعمام من الأب يقتسمونه بالتفاوت.

(٥) اختلفت جهة العمومة أو الخؤولة.

(٦) من الأخوة فكذا الخؤولة.

(٧) أي خال الميت وهو أخ أم الميت من أمها.

(٨) فيما لو اجتمعت مع العمومة.

(٩) أي تقرب خال الميت إلى أم الميت بأمها ، كما تقرب خال الميت إلى الميت بأم الميت.

(١٠) أي خال الميت الذي تقرب إلى أم الميت بأبيها كالعم الذي تقرب إلى الميت بأبي الميت.

وبعبارة أخرى : فقد نزّل أخا أم الميت من أمها منزلة الخال ، وأخاها من أبيها منزلة العم.

(١١) بأبي أم الميت.

١١٧

واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أن له (١) سدس الثلث ، لأن الثلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرب بالأمّ منهم (٢) سدسه (٣) مع اتحاده (٤) وثلثه مع تعدده (٥).

ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم (٦) مع مجامعة الأعمام ، وإلا (٧) فجميع المال لهم (٨) فإذا راحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب ، وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو السدس مع وحدته ، والثلث مع تعدده خالية عن المعارض (٩).

ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرّب منهم بالأم سدس الأصل ، أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم (١٠) ، والباقي للمتقرب بالأب.

ويحتمل على ما ذكروه في الخئولة أن يكون للعمّ للأمّ سدس الباقي خاصة (١١) ، أو

______________________________________________________

(١) لخال الميت ، وهو أخو أمه من أمها.

(٢) من الخؤولة.

(٣) سدس الثلث.

(٤) اتحاد المتقرب بالأم من الخؤولة.

(٥) ثلث الثلث مع تعدد المتقرب بالأم من الخؤولة.

(٦) نصيب الخؤولة.

(٧) فمع عدم مجامعتهم للأعمام كما هو المفروض في مسألتنا.

(٨) للخئولة.

(٩) وفيه : إن الخؤولة مع الزوج كالأم مع الزوج لأنهم يأخذون نصيبها عند فقدها ، فالأم لها النصف والزوج له النصف الآخر ، فالخئولة كلهم لهم النصف يقسم بينهم ، ثلثه أو سدسه لمن تقرب إلى أم الميت من أمها والباقي لمن تقرب إلى أم الميت من أبيها.

ومفروض مسألتنا خال لأم مع خال لأب مع زوج فيكون للزوج نصف التركة ، وللخال لأم سدس الباقي ، وخمسة أسداس الباقي للخال للأب ، وبه تعرف بطلان بقية الأقوال من أن له ثلث الباقي أو ثلث الأصل ، وأما القول بأن له سدس الثلث فقد بيّن الشارح بطلانه.

(١٠) والحق أن للعم لأم سدس الباقي بعد فرض الزوج وهو النصف ، وهذا ما جزم به في الجواهر وهو الحق الموافق للقواعد وقال : «وإن قال في الرياض : إنه لا خلاف فيه يظهر ، وبه صرح في المسالك والروضة ، وغيرهما من كتب الجماعة ، لكن فيه إنه لا يخفى على من لاحظ المقام عدم تحقق إجماع في المسألة لقلة من تعرض لها).

(١١) وهو الحق مع كون العم للأم واحدا.

١١٨

ثلثه (١) أو سدس الثلثين (٢) خاصة ، أو ثلثهما (٣) بتقريب ما سبق.

(السادسة عمومة الميت وعمامته) لأب وأم ، أو لأحدهما(وخئولته وخالاته) كذلك (٤) وأولادهم وإن نزلوا عند عدمهم(أولى من عمومة أبيه (٥) وعماته وخئولته وخالاته ومن عمومة أمه وعماتها وخئولتها وخالاتها) ، لأنهم أقرب منهم بدرجة.

(ويقومون) أي عمومة الأب والأم وخئولتها(مقامهم عند عدمهم (٦) وعدم أولادهم وإن نزلوا) ويقدّم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب فابن العم مطلقا أولى من عم الأب ، وابن عم الأب أولى من عم الجد ، وعم الجد أولى من عم أب الجد. وهكذا ، وكذا الخؤولة ، وكذلك الخال للأم (٧) أولى من عم الأب.

ويقاسم كلّ منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة ، فلو ترك الميت عمّ أبيه وعمّته ، وخاله وخالته ، وعمّ أمّه وعمّتها ، وخالها وخالتها ورثوا جميعا ، لاستواء درجتهم. فالثلث لقرابة الأمّ (٨) بالسوية (٩) على المشهور ، والثلثان لقرابة الأب (١٠): عمومة وخئولة ، ثلثهما (١١)

______________________________________________________

(١) ثلث الباقي مع كون العم للأم متعددا.

(٢) في قبال سدس الثلث للخال كما هو قول المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد ، لأن العم له الثلثان في قبال ثلث للخال.

(٣) أي ثلث الثلثين إذا كان العم للأم متعددا.

(٤) لأب وأم أو لأحدهما.

(٥) أبي الميت ، وهذا محل وفاق ولخبر أبي أيوب المتقدم (وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلا أن يكون هناك وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه) (١).

(٦) عند عدم عمومة الميت وعماته وأخواله وخالاته.

(٧) أي خال الميت وهو أخو أم الميت من أمها.

(٨) لأنهم يرثون نصيب الواسطة التي يتقربون بها إلى الميت وهي الأم. ونصيبها الثلث وهذا قول المشهور تبعا للشيخ في النهاية.

(٩) على المشهور لاشتراك الكل في التقرب إلى الميت بالأم.

(١٠) لأن الثلثين نصيب الأب الذي يتقربون به إلى الميت.

(١١) ثلث الثلثين.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٦.

١١٩

للخال والخالة بالسوية (١) ، وثلثاهما (٢) للعمّ والعمة أثلاثا (٣).

وصحتها (٤) من مائة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية ، إلا أن الطريق هنا : أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر (٥) توافق سهام أقرباء الأم (٦) الأربعة بالنصف (٧) ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة (٨).

وقيل (٩) لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية ، وثلثاه لعمها وعمتها

______________________________________________________

(١) لأنهم يتقربون إلى أبي الميت بواسطة أمه فيأخذون نصيبها منه ، وقاعدة التسوية هي الأصل في الخؤولة.

(٢) أي ثلث الثلثين.

(٣) للذكر ضعف الأنثى.

(٤) صحة الفريضة.

(٥) لأنه أقل عدد ينقسم أثلاثا ، ولثلثه تنصيف ، ولثلثيه ثلث.

(٦) أربعة.

(٧) فنضرب الثمانية عشر باثنين الذي هو نصف الأربعة ، أو نضرب الأربعة بتسعة الذي هو نصف الثمانية عشر.

(٨) وتكون الفريضة على هذا النحو :

لأقرباء الأم : ٣٦ ، ثلث الفريضة ويكون كل من عمها وعمتها وخالها وخالتها تسعة.

لأقرباء الأب : ٧٢ ، ثلثا الفريضة ، فيعطى خال الأب وخالته ٢٤ لكل واحد اثنا عشر ، ويعطى عم الأب وعمته ٤٨ ، للعم ٣٢ وللعمة ١٦.

(٩) وهو المحقق الطوسي إنّ الثلث لأقرباء الأم يقسم أثلاثا ، ثلثه لخال الأم وخالتها ، وثلثاه لعم الأم وعمتها ، كل ذلك بالسوية كمذهب معين الدين المصري في مسألة الأجداد.

فسهام أقرباء الأم ستة لأنه أقل عدد لثلثه نصف ، ولثلثيه نصف ، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر وهما متداخلان ، فيضرب أصل الفريضة بثمانية عشر ، فالمجموع أربعة وخمسون.

ثلثها ١٨ لأقرباء الأم ، وثلث ١٨ ٦ ، تعطى لخال الأم وخالتها بالسوية ، وثلثاه ١٢ ، تعطى لعم الأم وعمتها بالسوية.

وثلثا الفريضة ٣٦ لأقرباء الأب ، فيعطى الثلث لخال الأب وخالته بالسوية فيكون لكل واحد ستة لأن الثلث اثنا عشر ، ويعطى الثلثين لعم الأب وعمته بالتفاوت فيكون للعم ـ

١٢٠