الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

كما يستفاد (١) من استثنائه (٢) من المنفي (٣) المقتضي (٤) لإثبات الردّ عليهما (٥) دون الإمام مع قوله : (والأقرب إرثه) أي الإمام(مع الزوجة إن كان حاضرا).

أما الردّ على الزوج مطلقا (٦) فهو المشهور ، بل ادعى جماعة عليه الإجماع وبه أخبار كثيرة ، كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام : أنه قرأ عليه فرائض علي عليه‌السلام فإذا فيها : «الزوج يجوز المال كلّه إذا لم يكن غيره» (٧).

وأما التفصيل في الزوجة (٨) فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره قال عليه‌السلام : «إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الرّبع ، وما بقي فللإمام» (٩).

ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر عليه‌السلام (١٠) وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام أنه قال له : رجل مات وترك امرأة قال عليه‌السلام : «المال لها» (١١) بحمل هذه (١٢) على حالة الغيبة (١٣) ، وذينك (١٤) على حالة الحضور (١٥)

______________________________________________________

(١) أي القول الأخير.

(٢) استثناء القول الأخير.

(٣) وهو لا يردّ على الزوج والزوجة.

(٤) أي الاستثناء.

(٥) على الزوج والزوجة.

(٦) مع حضور الإمام وعدمه.

(٧) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢.

(٨) فيرد عليها مع غياب الإمام ، ولا يرد عليها مع حضوره.

(٩) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٨.

(١٠) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٧.

(١١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٩ ، إلا أنه مروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(١٢) صحيحة أبي بصير.

(١٣) غيبة الإمام.

(١٤) روايتا أبي بصير وابن مروان عن الباقر عليه‌السلام.

(١٥) حضور الإمام عليه‌السلام.

٦١

حذرا من التناقض.

والمصنف في الشرح (١) اختار القول الثالث (٢) ، المشتمل على عدم الردّ عليها مطلقا (٣) محتجا بما سبق (٤) فإنّ ترك الاستفصال (٥) دليل العموم وللأصل (٦) الدال على عدم الزيادة على المفروض (٧).

وخبر الردّ (٨) عليها مطلقا (٩) وإن كان صحيحا إلا أنّ في العمل به مطلقا (١٠) اطراحا لتلك الأخبار ، والقائل به نادر جدا ، وتخصيصه بحالة الغيبة بعيد جدا ، لأن السؤال فيه للباقر عليه‌السلام في «رجل مات» بصيغة الماضي وأمرهم عليهم‌السلام حينئذ ظاهر ، والدفع إليهم ممكن ، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد من مائة وخمسين سنة أبعد ـ كما قال ابن إدريس ـ مما بين المشرق والمغرب.

وربما حمل (١١) على كون المرأة قريبة للزوج ، وهو (١٢) بعيد عن الإطلاق (١٣) إلا أنه وجه في الجمع (١٤). ومن هذه الأخبار (١٥) ظهر وجه القول بالردّ عليهما

______________________________________________________

(١) شرح الارشاد.

(٢) وهو قول المشهور في المسألتين ، بالرد على الزوج مطلقا وبعدم الرد على الزوجة مطلقا.

(٣) مع حضور الإمام وعدمه.

(٤) من صحيح أبي بصير وخبر محمد بن مروان عن الباقر عليه‌السلام.

(٥) أي ترك التفصيل بين الحضور وعدمه.

(٦) أصالة عدم إرثها.

(٧) على الربع فلا ردّ عليها مطلقا.

(٨) وهو صحيحة أبي بصير الثانية.

(٩) على الزوجة مع حضور الإمام وعدمه.

(١٠) حضورا وغيبة.

(١١) والحمل للشيخ كما تقدم.

(١٢) أي هذا الحمل.

(١٣) في الخبر.

(١٤) ويؤيده خبر محمد بن القاسم فراجع.

(١٥) وهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الزوج ، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضا في الزوجة.

٦٢

مطلقا كما هو ظاهر المفيد ، وروى جميل في الموثق عن الصادق عليه‌السلام «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة» (١) وهو دليل القول الثاني ، وأشهرها الثالث (٢) (ولا عول (٣)

______________________________________________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٨.

(٢) وهو الرد على الزوج مطلقا وعدم الرد على الزوجة مطلقا.

(٣) العول هو زيادة السهام عن الفريضة بحيث يدخل النقص على ذوي السهام بالنسبة ، وسمّي عولا من الزيادة فيقال : عالت الفريضة أي زاد سهامها ، أو من النقصان حيث نقصت الفريضة عن السهام ، أو من الميل ومنه قوله تعالى : (ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا) (١) وسميت الفريضة عائلة لميلها بالجور على أهل السهام بنقصانها عليهم.

وأمثلة العول كثيرة منها : ما لو كانت الفريضة ستة أسهم فعالت إلى سبعة ، في مثل الزوج والأختين للأبوين ، فإن الزوج له النصف وهو ثلاثة من ستة ، وللأختين الثلثان وهما أربعة من ستة فتزيد السهام واحدا.

أو تعول الفريضة إلى ثمانية ، كما إذا كان معهم أخت لأم ، فإن لها السدس وهو واحد من ستة فتكون السهام ثمانية مع أن الفريضة ستة.

أو تعول إلى تسعة ، بأن كانت كلالة الأم متعددة فلها الثلث ، وهو اثنان من ستة ، فتكون السهام تسعة والفريضة ستة.

وقال الشارح في المسالك «وقد اختلف المسلمون في هذه المسألة ، فذهب الجمهور منهم إلى القول بالعول ، بأن يجمع السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه ، كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم ، وأول مسألة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر ، حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين ، فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله تعالى جدّه للزوج النصف وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا عليّ ، فاتفق رأي أكثرهم على العول ، ثم أظهر ابن عباس (رضوان الله عليه) الخلاف وبالغ فيه».

وأدلتنا على عدم العول هي : أنه يستحيل أن يجعل الله المال نصفين وثلثا كما لو اجتمع زوج مع أخت لأب مع كلالة الأم ، أو ثلثين ونصفا كما في اجتماع الزوج مع أختين لأب ، ونحو ذلك مما لا يفي بالمال ، وإلا لكان جاهلا أو عابثا ، تعالى الله عن ذلك علوا ـ

__________________

(١) النساء الآية : ٣.

٦٣

(في الفرائض) أي لا زيادة في السّهام عليها (١) على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة (٢) ، وذلك (٣) بدخول الزوج والزوجة (٤)

______________________________________________________

ـ كبيرا ولأخبار متواترة منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (السهام لا تعول) (١) ، ومثله (٢) صحيح الفضلاء زرارة وبريد والفضيل وابن مسلم ، وصحيح ابن مسلم (أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخط عليّ عليه‌السلام بيده ، فإذا فيها : إن السهام لا تعول) (٣) ، وخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون (والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ، ولا عول فيها) (٤).

والسبب في عدم العول هو : أن الله قد جعل السهام للأبوين من الطبقة الأولى مع وجود الولد ، وللبنتين من الطبقة الأولى ، وسهامهم تمام الفريضة فلو أدخل معهم زوج أو زوجة لعالت الفريضة ، إلا أن الله جل جلاله قد جعل ذوي السهام على قسمين ، قسم له سهم ، وإن أزيل عنه فله سهم آخر ، كالزوج فله النصف وإلا فالربع ، والزوجة لها الربع وإلا فالثمن ، والأم لها الثلث مع عدم الولد وإلا فمع وجود الحاجب فلها السدس وقسم آخر له سهم وإن أزيل عنه فلم يحدّد له سهما آخر ، كالبنتين فلهما الثلثان.

فعدم العول ناشئ من تقديم ذوي السهام من القسم الأول فيعطى سهمه ، والباقي من التركة يعطى لذوي السهام من القسم الثاني ، فيدخل النقص على البنات دون الزوج والزوجة والأم ، فلو اجتمع زوج وبنتان وأم ، فللزوج النصف لأنه من القسم الأول ، وكذا للأم السدس ، والباقي وهو السدسان وهو ثلث الفريضة للبنتين ، وهذا ما صرحت به الأخبار وسيأتي بعضها.

(١) على الفرائض.

(٢) بنسبة سهامهم ، وهو تفسير للمنفي لا للنفي.

(٣) أي العول ، وزيادة السهام على الفريضة.

(٤) أي أن العول بسبب دخولهما على الورثة من ذوي السهام ، لأنهما خارجان عن النسب ، وبيان ذلك :

أن ذوي السهام من الطبقة الأولى الأم والأب والبنت والبنات ولو اجتمعوا فلا عول ، كاجتماع البنتين مع الأبوين فالثلثان مع الثلث تمام الفريضة ، فلو دخل الزوج أو الزوجة معهم لحصل العول. ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١ و ١٠ و ١١ و ١٦.

٦٤

(بل) على تقدير الزيادة (١) (يدخل النقص) عندنا (٢) (على الأب (٣) والبنت والبنات ، والأخت والأخوات (٤) للأب والأم ، أو للأب) خلافا للجمهور حيث جعلوه (٥) موزّعا على الجميع (٦) بإلحاق السهم الزائد للفريضة ، وقسمتها (٧) على الجميع سمّي هذا القسم عولا ، إما من الميل ومنه قوله تعالى : (ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا) (٨) ، وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السّهام فيها ، أو من عال إذا غلب ، لغلبة أهل السّهام بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السّهام ، وعلى ما ذكرناه (٩) إجماع أهل البيت عليهم‌السلام ، وأخبارهم به متظافرة ، قال الباقر عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : «إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السّهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة» (١٠). وكان ابن عباس

______________________________________________________

ـ وذوو السهام من الطبقة الثانية أخت الميت من أبيه فلها النصف ، وأختاه من أبيه فلهما الثلثان ، وكلالة الأم الثلث لو تعددت ، والسدس لو انفردت ، ولو اجتمعوا فلا عول كاجتماع الأختين من الأب مع كلالة الأم المتعددة ، ولو دخل الزوج أو الزوجة معهم لحصل العول.

(١) أي زيادة السهام عن الفريضة ، شروع في السر بعدم العول.

(٢) عند الإمامية.

(٣) سيأتي الكلام فيه وأنه لا يدخل عليه نقص.

(٤) وذلك لأنهن من ذوي السهام القسم الثاني ، الذي لم يفرض الله له إلا سهما واحدا فلو أزيل عنه لكان له الباقي.

(٥) حيث جعل الجمهور النقص.

(٦) جميع ذوي السهام.

(٧) قسمة السهام بما فيها السهم الزائد.

(٨) النساء الآية : ٣.

(٩) من عدم العول في الفرائض لدخول النقص على القسم الثاني من ذوي السهام دون القسم الأول.

(١٠) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٩ و ١٤ والسبب في حصرها بالستة لأن السهام كلها تنقسم على ستة ففي خبر أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام (الفرائض من ستة أسهم ، الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، ـ

٦٥

(رضي‌الله‌عنه) يقول : من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا (١).

وقال أيضا (٢) : «سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج (٣) عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث! فقال له زفر (٤) : يا أبا العباس (٥) فمن أوّل من أعال الفرائض؟ قال : عمر لما التفّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا قال : والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر؟ وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحصص». ثم قال ابن عباس : وأيم الله لو قدم من قدّم الله (٦) وأخر من أخر الله (٧) ما عالت فريضة.

فقال له زفر : وأيها قدّم وأيها أخّر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله(عزوجل) عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله ، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله ، وأما التي قدم

______________________________________________________

ـ والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم) (١).

(١) كما لو اجتمع زوج وأخت للميت من أبيه وكلالة الأم المتعددة ، والخبر قد رواه الجمهور عن ابن عباس راجع المسالك الجزء الثاني ص ٣٢٣ الطبعة الحجرية.

(٢) ابن عباس ، وهذا مما روته الخاصة.

(٣) قال في المصباح المنير «ورمل عالج ، جبال متواصلة ، يتصل أعلاها بالدهناء ، والدهناء بقرب اليمامة ، وأسفلها بنجد ، ويتسع اتساعا كثيرا ، حتى قال البكري : رمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب» ، ونقل عن بعضهم العالج : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.

(٤) زفر بن أوس البصري كما في الخبر.

(٥) كنية عبد الله بن العباس.

(٦) وهو القسم الأول من ذوي السهام الذين فرض لهم سهم وإن أزيلوا عنه فقد فرض لهم سهم آخر.

(٧) وهو القسم الثاني من ذوي السهام ، الذين فرض لهم سهم ، وإن أزيلوا عنه فلهم الباقي لأنه لم يفرض الله لهم سهما آخر.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١٢.

٦٦

فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شي‌ء والزوجة لها الرّبع فإذا زالت عنه صارت إلى الثّمن لا يزيلها عنه شي‌ء.

والأمّ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السّدس ولا يزيلها عنه شي‌ء.

فهذه الفروض التي قدّم الله(عزوجل).

وأما التي أخّر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك (١) لم يكن لهن إلا ما بقي ، فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بدئ بما قدّم الله وأعطي حقه كاملا فإن بقي شي‌ء كان لمن أخر الله (٢) ، الحديث.

وإنما ذكرناه مع طوله ، لاشتماله على أمور مهمة.

منها : بيان علة حدوث النّقص على من ذكر (٣).

واعلم أن الوارث مطلقا (٤) إما أن يرث بالفرض خاصة وهو من سمّى الله في كتابه له سهما بخصوصه ، وهو الأمّ والإخوة من قبلها ، والزوج والزوجة حيث لا ردّ (٥) ، أو بالقرابة خاصة وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية أولي الأرحام (٦) كالأخوال والأعمام ، أو يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى وهو الأب والبنت وإن تعددت والأخت للأب كذلك ، فالأب مع الولد يرث بالفرض (٧) ، ومع غيره (٨) ، أو منفردا بالقرابة(٩).

______________________________________________________

(١) عن النصف والثلثين.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٦.

(٣) من ذوي السهام القسم الثاني.

(٤) سواء كان إرثه بالفرض أو بالقرابة.

(٥) لأنه مع الرد فيرثون الرد بالقرابة.

(٦) الأنفال الآية : ٧٥.

(٧) فله السدس.

(٨) غير الولد كاجتماعه مع الزوج والزوجة أو مع الأم.

(٩) فالباقي له.

٦٧

والبنات يرثن مع الولد بالقرابة (١) ، ومع الأبوين بالفرض (٢).

والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة (٣) ، ومع كلالة الأمّ بالفرض (٤) أو يرث بالفرض والقرابة معا ، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه (٥).

ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لأنّه مع الولد (٦) لا ينقص عن السّدس ومع عدمه (٧) ليس من ذوي الفروض (٨). ومسألة العول مختصة بهم (٩) وقد تنبه لذلك (١٠) المصنف في الدروس فترك ذكره (١١) ، وقبله العلامة في القواعد ، وذكره في غيرها (١٢) والمحقق في كتابيه (١٣).

والصواب تركه (١٤).

(مسائل خمس)

(الأولى ـ إذا انفرد كلّ) واحد(من الأبوين) فلم يترك الميت قريبا في

______________________________________________________

(١) على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.

(٢) فلهن الثلثان.

(٣) على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.

(٤) فلهن الثلثان وكلالة الأم المتعددة لها الثلث ، ولو انفردت فلها السدس.

(٥) فالرد بالقرابة وفرضه بالفرض.

(٦) لأن الأب.

(٧) عدم الولد.

(٨) لأنه يرث بالقرابة الباقي.

(٩) بذوي الفروض.

(١٠) بأن الأب لا يدخل عليه النقص لأنه ليس من ذوي الفروض.

(١١) ذكر الأب.

(١٢) أي ذكر العلامة الأب فيمن دخل عليهم النقص في غير القواعد.

(١٣) الشرائع ومختصر النافع.

(١٤) ترك الأب فيمن يدخل عليهم النقص من ذوي الفرائض.

٦٨

مرتبته (١) سواه(فالمال) كله(له ، لكن للأمّ ثلث المال بالتسمية) (٢) لأنه (٣) فرضها حينئذ (٤) (والباقي بالرد) (٥) أما الأب فإرثه للجمع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ (٦) كما مرّ(ولو اجتمعا (٧) فللأم الثلث مع عدم الحاجب) من الإخوة(والسدس مع الحاجب والباقي) من التركة عن الثلث أو السدس(للأب).

(الثانية ـ للابن المنفرد المال (٨) ، وكذا للزائد) عن الواحد من الأبناء(بينهم بالسوية (٩) ، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردّا (١٠) وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية (١١) والباقي ردّا (١٢) ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين (١٣) ،)

______________________________________________________

(١) مرتبة أحد الأبوين.

(٢) لقوله تعالى : (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (١).

(٣) لأن الثلث.

(٤) أي حين عدم وجود ولد للميت.

(٥) لبطلان التعصيب ولقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) (٢).

(٦) حين عدم الولد للميت.

(٧) فالأم لها الثلث فرضا إن لم يكن له إخوة ، ومعهم فلها السدس لقوله تعالى : (فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٣) ، والباقي للأب لآية أولي الأرحام.

(٨) لأنه لا فرض له فيرث الجميع بالقرابة لآية أولي الأرحام.

(٩) فهم سواء في المال لعدم الترجيح فالأصل التساوي.

(١٠) فلها النصف لقوله تعالى : (وَإِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (٤) ، والباقي ردّ عليها لبطلان التعصيب عندنا ولآية أولي الأرحام.

(١١) لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ) (٥).

(١٢) لبطلان التعصيب ، ولآية أولي الأرحام.

(١٣) لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٦).

__________________

(١) النساء الآية : ١١.

(٢) الأنفال الآية : ٧٥.

(٣) النساء الآية : ١١.

(٤) النساء الآية : ١١.

(٥) النساء الآية : ١١.

(٦) النساء الآية : ١١.

٦٩

(ولو اجتمع مع الولد) ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا(الأبوان (١) فلكلّ) واحد منهما(السدس والباقي) من المال(للابن) (٢) إن كان الولد المفروض ابنا(أو البنتين (٣) ، أو الذكور والإناث على ما قلناه) (٤) للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

(ولهما) أي الأبوين(مع البنت الواحدة السدسان (٥) ولها النصف (٦) والباقي) وهو السدس(يردّ) على الأبوين والبنت(أخماسا) على نسبة الفريضة (٧).

فيكون جميع التركة بينهم (٨) أخماسا (٩). للبنت ثلاثة أخماس ولكل واحد منهما خمس ، والفريضة حينئذ (١٠) من ثلثين ، لأن أصلها ستة : مخرج السدس (١١) والنصف (١٢) ثم يرتقي (١٣) بالضرب في مخرج الكسر (١٤) إلى ذلك (١٥).

______________________________________________________

(١) قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ) (١).

(٢) بالقرابة.

(٣) فلهما الثلثان بالفرض ، والباقي هنا ثلثان.

(٤) من الإرث بالقرابة على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين.

(٥) بالفرض.

(٦) بالفرض.

(٧) أي على نسبة سهامهم فالبنت لها ٣ / ٦ وهو النصف ، والأبوان لهما ٢ / ٦ وحصتهم خمسة أسداس ، فيقسم السدس على خمسة ، ثلاثة أخماسه للبنت وخمساه للأبوين.

(٨) بين الأبوين والبنت.

(٩) كما ستعرف.

(١٠) حين وجود الباقي وهو السدس ، ونريد أن نقسمه على خمسة بمقدار سهامهم.

(١١) الذي هو نصيب كل واحد من الأبوين.

(١٢) الذي هو نصيب البنت.

(١٣) المخرج.

(١٤) وهو الخمسة.

(١٥) ثلاثين. والحاصل : [١٥ (نصف التركة فرضا للبنت) + ٣ (ثلاثة أخماس السدس بالرد للبنت أيضا) + ١٠ (سدسان للأبوين بالفرض) + ٢ (خمسا السدس للأبوين بالرد] / ٣٠ ٣٠ / ٣٠ فالبنت لها ١٨ / ٣٠ وهو ثلاثة أخماس المجموع ، والأبوان لهما ١٢ / ٣٠ وهو خمسا المجموع.

__________________

(١) النساء الآية : ١١.

٧٠

هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة على السدس(ومع الحاجب يردّ) الفاضل(على البنت والأب) خاصة(أرباعا) والفريضة حينئذ (١) من أربعة وعشرين (٢). للأمّ سدسها : أربعة. وللبنت اثنا عشر بالأصل (٣) ، وثلاثة (٤) بالردّ ، وللأب أربعة بالأصل (٥) وواحد بالردّ (٦) (ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ) لأن الفريضة حينئذ بقدر السّهام (٧).

(و) ولو كان البنتان فصاعدا(مع أحد الأبوين خاصة يردّ السدس) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا(أخماسا) على نسبة السّهام (٨).

(ولو كان) مع الأبوين ، أو أحدهما ، والبنت ، أو البنتين فصاعدا(زوج أو زوجة (٩) أخذ) كلّ واحد من الزوج والزوجة(نصيبه الأدنى) وهو الربع أو الثمن

______________________________________________________

(١) حين ردّ الباقي على الأب والبنت فقط.

(٢) حاصلة من ضرب الستة بالأربعة التي هي حصص البنت والأب.

(٣) بالفرض.

(٤) لأنها ثلاثة أرباع السدس الذي هو أربعة.

(٥) بالفرض.

(٦) لأن الواحد هو ربع السدس الذي هو أربعة ، وخالف معين الدين البصري فجعل السدس الباقي أخماسا ثلاثة منه للأب ، وخمسان للأب ، لأن سهم الأم المحجوبة للأب لا للبنت ، لكن المشهور خلافه لأن الباقي يقسم على ذوي السهام بحسب سهامهم.

(٧) فالأبوان لهما السدسان والبنتان لهما الثلثان ، وهذا تمام الفريضة.

(٨) للبنتين ٤ / ٦ وهو الثلثان ، ولأحد الأبوين ١ / ٦ فالباقي ١ / ٦ يقسم على خمسة وهي سهام البنتين وأحد الأبوين ، وأربعة أخماسه للبنتين وخمسه الأخير لأحد الأبوين.

فالبنتان لهما : ٢٠ بالفرض+ ٤ بالرد ٢٤.

ولأحد الأبوين : ٥ بالفرض+ ١ بالرد ٦.

(٩) فهي ثماني مسائل :

فالأولى : الأبوان مع البنت مع الزوج ، وفيها عول وذلك :

١ / ٣ للأبوين+ ١ / ٢ للبنت+ ١ / ٤ للزوج (٨+ ١٢+ ٦) / ٢٤ ٢٦ / ٢٤.

والثانية : أبوان مع بنت وزوجة ، وفيها تعصيب وذلك :

١ / ٣ للأبوين+ ١ / ٢ للبنت+ ١ / ٨ للزوجة (٨+ ١٢+ ٦) / ٢٤ ٢٣ / ٢٤.

والثالثة : أحد الأبوين مع بنت وزوج ، وفيها تعصيب وذلك : ـ

٧١

(وللأبوين السدسان) إن كانا(ولأحدهما السدس) والباقي للأولاد.

(وحيث يفضل) من الفريضة شي‌ء بأن كان (١) الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة(٢) ،

______________________________________________________

ـ ١ / ٦ لأحد الأبوين+ ١ / ٢ للبنت+ ١ / ٤ للزوج (٤+ ١٢+ ٦) / ٢٤ ٢٢ / ٢٤.

والرابعة : أحد الأبوين مع بنت وزوجة ، وفيها تعصيب وذلك :

١ / ٦ لأحد الأبوين+ ١ / ٢ للبنت+ ١ / ٨ للزوجة (٤+ ١٢+ ٣) / ٢٤ ١٩ / ٢٤.

والخامسة : الأبوان مع بنتين وزوج ، وفيها عول وذلك :

١ / ٣ للأبوين+ ٢ / ٣ للبنتين+ ١ / ٤ للزوج (٨+ ١٦+ ٦) / ٢٤ ٣٠ / ٢٤.

والسادسة : الأبوان مع البنتين وزوجة ، وفيها عول وذلك :

١ / ٣ للأبوين+ ٢ / ٣ للبنتين+ ١ / ٨ للزوج (٨+ ١٦+ ٣) / ٢٤ ٢٧ / ٢٤.

والسابعة : أحد الأبوين مع بنتين وزوج ، وفيها عول وذلك :

١ / ٦ لأحد الأبوين+ ٢ / ٣ للبنتين+ ١ / ٤ للزوج (٤+ ١٦+ ٦) / ٢٤ ٢٦ / ٢٤.

والثامنة : أحد الأبوين مع بنتين وزوجة ، وفيها تعصيب وذلك :

١ / ٦ لأحد الأبوين+ ٢ / ٣ للبنتين+ ١ / ٨ للزوج (٤+ ١٦+ ٣) / ٢٤ ٢٣ / ٢٤.

ففي مسائل التعصيب يردّ الفاضل على ذوي السهام ما عدا الزوج والزوجة بحسب سهامهم ، ومسائل التعصيب أربعة وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى.

وفي مسائل العول فيقدم القسم الأول من ذوي السهام وهو الزوج والزوجة والأم ، ولا يرث القسم الثاني من ذوي السهام إلا الباقي.

(١) شروع في مسائل التعصيب الأربعة.

(٢) وهي المسألة الثانية في الشرح ، وقد تقدم أنها :

(٨ للأبوين+ ١٢ للبنت+ ٣ للزوجة) / ٢٤ ٢٣ / ٢٤ ، فالباقي ١ / ٢٤ يرد على الأبوين والبنت أخماسا لأن للبنت ٣ / ٦ ، وللأبوين ٢ / ٦ ، فالمجموع ٥ / ٦ ، ويكون للبنت من الباقي ثلاثة أخماسه ، وخمسان للأبوين لكل واحد خمس.

وعليه فنضرب ٢٤ مخرج الفريضة بخمسة مخرج حصصهم فتكون الفريضة من ١٢٠.

٤٠ للأبوين بالفرض+ ٦٠ للبنت بالفرض+ ١٥ للزوجة بالفرض / ١٢٠ ١١٥ / ١٢٠ والباقي ٥ / ١٢٠ ثلاثة أخماسه للبنت وخمساه للأبوين وعليه :

فحصة البنت : ٦٠ بالفرض+ ٣ بالرد ٦٣.

وحصة الأبوين : ٤٠ بالفرض+ ٢ بالرد ٤٢.

وحصة الزوجة : ١٥ بالفرض ١٥ ـ

٧٢

أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة (١) ، أو بنتا وأحدهما وزوجا (٢) ،

______________________________________________________

ـ فالمجموع ١٢٠.

هذا إذا لم يكن للميت إخوة تحجب الأم عما زاد عن السدس ، فإن كان إخوة تحجب فالباقي يقسم بين الأب والبنت أرباعا وعليه فنضرب مخرج الفريضة ٢٤ بأربعة التي هي قدر سهامهم فتكون الفريضة : ٣٢ للأبوين+ ٤٨ للبنت+ ١٢ للزوجة / ٩٦ ٩٢ / ٩٦ والباقي ٤ / ٩٦ ، ثلاثة أرباعه للبنت والربع الأخير للأب.

فحصة الأب : ١٦ بالفرض+ ١ بالرد ١٧.

وحصة الأم : ١٦ بالفرض ١٦

وحصة البنت : ٤٨ بالفرض+ ٣ بالرد ٥١

وحصة الزوجة : ١٢ بالفرض ١٢

فالمجموع ٩٦.

(١) وهي المسألة الثامنة في الشرح ، وقد تقدم أنها :

(٤ لأحد الأبوين بالفرض+ ١٦ للبنتين بالفرض+ ٣ للزوجة بالفرض) / ٢٤ ٢٣ / ٢٤.

والباقي ١ / ٢٤ يقسم على البنتين وأحد الأبوين أخماسا بقدر حصصهم لأن حصصهم خمسة ، ٤ / ٦ للبنتين و ١ / ٦ لأحد الأبوين ، فلا بد أن نضرب مخرج الفريضة ٢٤ بالخمسة فالفريضة من ١٢٠.

[(٢٠ لأحد الأبوين بالفرض) + (٨٠ للبنتين بالفرض) + (١٥ للزوجة بالفرض)] / ١٢٠ ١١٥ / ١٢٠ والباقي ٥ / ١٢٠ ينقسم أخماسا ، أربعة أخماسه للبنتين ، وخمسه الباقي لأحد الأبوين.

فحصة أحد الأبوين : ٢٠ بالفرض+ ١ بالرد ٢١

وحصة البنتين : ٨٠ بالفرض+ ٤ بالرد ٨٤

وحصة الزوجة : ١٥ بالفرض ١٥

فالمجموع ١٢٠

(٢) هذه هي المسألة الثالثة ، وقد تقدم أنها :

[(٤ لأحد الأبوين بالفرض) + (١٢ للبنت بالفرض) + (٦ للزوج بالفرض)] / ٢٤ ٢٢ / ٢٤ والباقي ٢ / ٢٤ يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، ثلاثة أرباعه للبنت ، وربعه الأخير لأحد الأبوين ، وبما أن الباقي لا ينقسم أرباعا فنضرب مخرج الفريضة بأربعة ، فتكون الفريضة من ٩٦ ، وعليه :

[(١٦ لأحد الأبوين بالفرض) + (٤٨ للبنت بالفرض) + ٢٤ للزوج بالفرض)] / ٩٦ ـ

٧٣

أو زوجة (١) (يردّ) على البنت أو البنتين فصاعدا ، وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب ، أو على الأب خاصة معه(بالنسبة) دون الزوج والزوجة.

(ولو دخل نقص) (٢) بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج (٣) ، أو الزوجة(٤)،

______________________________________________________

ـ ٨٨ / ٩٦ والباقي ٨ / ٩٦

فالبنت لها : ٤٨ بالفرض+ ٦ بالرد ٥٤

وأحد الأبوين له : ١٦ بالفرض+ ٢ بالرد ١٨

والزوج له : ٢٤ بالفرض ٢٤

فالمجموع ٩٦

(١) وهي المسألة الرابعة في الشرح وقد تقدم أنها :

[(٤ لأحد الأبوين بالفرض) + (١٢ للبنت بالفرض) + (٣ للزوجة بالفرض)] / ٢٤ ١٩ / ٢٤ والباقي ٥ / ٢٤ يرد على أحد الأبوين والبنت أرباعا بقدر حصصهم ، فنضرب مخرج الفريضة بأربعة فتكون الفريضة من ٩٦

[(١٦ لأحد الأبوين بالفرض) + (٤٨ للبنت بالفرض) + (١٢ للزوجة بالفرض)] / ٩٦ ٧٦ / والباقي ٢٠ / ٩٦.

فحصة البنت : ٤٨ بالفرض+ ١٥ بالرد ٦٣

وحصة أحد الأبوين : ١٦ بالفرض+ ٥ بالرد ٢١

وحصة الزوجة : ١٢ بالفرض ١٢

فالمجموع ٩٦

(٢) شروع في مسائل العول.

(٣) وهي المسألة الخامسة المتقدمة في الشرح ، وهي :

(٨ للأبوين+ ١٦ للبنتين+ ٦ للزوج) / ٢٤ ٣٠ / ٢٤

فيعطى الزوج الربع لأنه فرضه لا ينقص عنه ، وكذا الأبوان يرثان فرضهما من دون نقص ، فالمعطى لهما (٨ / ٢٤+ ٦ / ٢٤) ١٤ / ٢٤ ، والباقي ١٠ / ٢٤ يعطى للبنتين لأنهما من القسم الثاني من ذوي السهام بحيث إذا أزيل هذا القسم عن فرضه كان له الباقي.

(٤) وهي المسألة السادسة المتقدمة في الشرح ، وهي :

(٨ للأبوين+ ١٦ للبنتين+ ٣ للزوج) / ٢٤ ٢٧ / ٢٤

فالزوجة مع الأبوين يأخذون حصتهم من دون نقص فالمعطى لهم : ٨+ ٣ / ٢٤ ١١ / ٢٤ ، والباقي ١٣ / ٢٤ للبنتين.

٧٤

أو بنتا وأبوين مع الزوج (١) ، أو بنتين وأحد الأبوين معه (٢) (كان) النقص(على البنتين فصاعدا) أو البنت(دون الأبوين والزوج) لما تقدم.

(ولو كان مع الأبوين) خاصة(زوج (٣) ، أو زوجة (٤) فله نصيبه الأعلى) لفقد الولد(وللأم ثلث الأصل) مع عدم الحاجب ، وسدسه معه (٥) (والباقي للأب) ولا يصدق اسم النّقص عليه (٦) هنا (٧)

______________________________________________________

(١) هي المسألة الأولى المتقدمة وهي : (٨ للأبوين+ ١٢ للبنت+ ٦ للزوج) / ٢٤ ٢٦ / ٢٤

فيعطى الزوج والأبوان فرضهما من دون نقص ، فالمعطى لهما ٨+ ٦ / ٢٤ ١٤ / ٢٤ والباقي ١٠ / ٢٤ يعطى للبنت.

(٢) مع الزوج وهي المسألة السابعة وهي : (٤ لأحد الأبوين+ ١٦ للبنتين+ ٦ للزوج) / ٢٤ ٢٦ / ٢٤.

فيعطى الزوج واحدا لأبوين فرضهما ، وهو : (٤+ ٦) / ٢٤ ١٠ / ٢٤ ، والباقي ١٤ / ٢٤ يعطى للبنتين.

(٣) فله النصف لعدم الولد للميت ، وللأم الثلث إن لم يكن لها حاجب ، فالمعطى لهما : (٣ للزوج+ ٢ للأم) / ٦ ٥ / ٦ ، والباقي ١ / ٦ يعطى للأب بالقرابة لأن لا فرض له في صورة عدم الولد.

ولو كان للأم حاجب فتعطى السدس والمعطى لها وللزوج : (٣+ ١) / ٦ ٤ / ٦ ، والباقي ٢ / ٦ للأب.

(٤) فلها الربع لعدم الولد للميت ، وللأم الثلث مع عدم الحاجب فالمعطى لهما :

(٣ للزوجة+ ٤ للأم) / ١٢ ٧ / ١٢ ، والباقي ٥ / ١٢ للأب بالقرابة.

ومع الحاجب فالمعطى للأم والزوجة : (٣+ ٢) / ١٢ ٥ / ١٢ ، والباقي ٧ / ١٢ للأب بالقرابة.

(٥) أي سدس الأصل مع الحاجب.

(٦) على الأب.

(٧) مع عدم الولد للميت ، وذلك ففي مسألة الزوج تعطى الأم ٢ / ٦ وهو ثلث مع عدم الحاجب ويعطى الأب ١ / ٦ ، ومع الحاجب تعطى ١ / ٦ ويعطى الأب ٢ / ٦ وهو ثلث.

وفي مسألة الزوجة تعطى الأم ٤ / ١٢ وهو ثلث مع عدم الحاجب ويعطى الأب ٥ / ١٢ وهو ثلث ونصف السدس.

ومع الحاجب تعطى الأم ٢ / ١٢ وهو سدس ، ويعطى الأب ٧ / ١٢ ، وهو نصف ونصف السدس. ـ

٧٥

لأنه حينئذ لا تسمية له (١) ، وهذا (٢) هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه كما سلف.

(الثالثة ـ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم) سواء كان الأبوان (٣) موجودين أم أحدهما أم لا على أصح القولين (٤) ، خلافا للصدوق حيث

______________________________________________________

ـ فلم تنقص حصة الأب عن حصة الأم إلا في صورة واحدة وهي فيما لو اجتمع الأبوان مع الزوج مع عدم الحاجب للأم ، فتعطى الثلث ويكون للأب السدس ، فمن هنا توهم أن النقص داخل عليه إلا أنه مردود لأن الأب هنا لم يرث بالفرض وإنما بالقرابة.

(١) أي لأن الشأن والواقع حين اجتماع الأبوين مع الزوج لا تسمية للأب.

(٢) أي نقصان حصة الأب عن الأم فيما لوا اجتمعا مع الزوج.

(٣) أبوا الميت.

(٤) هل يشترط في توريث أولاد الأولاد عدم أبوي الميت أم لا ، ذهب الصدوق في الفقيه والمقنع إلى الاشتراط لخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام (بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن) (١) ولفظ ـ لا وارث غيرهن ـ نفي للوالدين لا غير ، ومثله صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (٢).

ويؤيده : أن الأبوين في مرتبة الولد الصلبي للميت ، والولد الصلبي أقرب إلى الميت من ولد الولد فيكون المساوي للأقرب أقرب.

وذهب الأكثر إلى توريث ولد الولد وإن كان أبوا الميت موجودين ، لأخبار منها : خبر محمد بن سماعة (دفع إليّ صفوان كتابا لموسى بن بكير فقال : هذا سماعي من موسى بن بكير وقراءة عليه ، فإذا فيه : موسى بن بكير عن علي بن سعيد عن زرارة قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي جعفر عليه‌السلام ـ وذكر مسائل إلى أن قال ـ ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد كان ولد الولد ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث الولد للصلب ، ويحجبون ما يحجب الولد للصلب) (٣) وهو نص في المطلوب ، ومثله غيره. ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣ و ٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣ ، مع اختلاف يسير في النقل ، إلا أن الكافي قد نقله بعين ما أوردناه ج ٧ ص ٩٧.

٧٦

شرط في توريثهم عدم الأبوين(ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به) (١) فلابن البنت ثلث ، ولبنت الابن ثلثان ، وكذا مع التعدد. هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى.

وقال المرتضى وجماعة : يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم ، فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمّه وتتقرب الأنثى بأبيها ، لأنهم أولاد حقيقة فيدخلون في عموم (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٢) ، إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد ـ وإن كنّ إناثا ـ أولادا ، ولهذا حرمت حلائلهم بآية : (وَحَلٰائِلُ

______________________________________________________

ـ وأجيب عن التأييد بأنه إخراج للولد النازل عن الطبقة الأولى ، مع أنه لم يدخل فيها إلا لأنه يرث مع أب الميت وأمه.

(١) على المشهور ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى ، للأخبار منها ما تقدم كخبر محمد بن سماعة وصحيح عبد الرحمن ، ولصحيح عبد الرحمن الآخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام (بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات ، كن مكان البنات) (٢).

وذهب المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري وجماعة إلى أن أولاد الأولاد يتقاسمون الميراث كتقاسم الأولاد الصلبيين من غير اعتبار من تقربوا به ، فلو خلف بنت ابن وابن بنت لكان للذكر الثلثان وللأنثى الثلث.

واحتجوا بأن ولد الولد ولد حقيقة فيندرج تحت قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٣) ، ولذا استدل على تحريم حلائلهم بقوله تعالى : (حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ) (٤) وعلى تحريمهم على أبوي الميت بقوله تعالى : (وَبَنٰاتُكُمْ) (٥) وعلى جواز إبداء زينة أم الميت لهم بقوله تعالى : (أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ) (٦).

وردّ بأن الأخبار المتقدمة مخصصة لعموم الأبناء الوارد في هذه الآيات فلا بد من التمسك بها.

(٢) النساء الآية : ١١.

__________________

(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

(٣) النساء الآية : ١١.

(٤ و ٥) النساء الآية : ٢٣.

(٦) النور الآية : ٣١.

٧٧

أَبْنٰائِكُمُ) (١) ، وحرّمت بنات الابن والبنت بقوله تعالى : (وَبَنٰاتُكُمْ) (٢) ، وأحلّ رؤية زينتهنّ لأبناء أولادهنّ مطلقا بقوله تعالى : (أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ) (٣) كذلك إلى غير ذلك من الأدلة (٤) ، وهذا كله حق لو لا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا (٥) كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه‌السلام قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (٦) ، وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه‌السلام قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن (٧) ، وغيرهما (٨) وهذا هو المخصص لآية الإرث.

فإن قيل : لا دلالة للروايات على المشهور ، لأن قيامهن (٩) مقامهم (١٠) ثابت على كل حال في أصل الإرث ، ولا يلزم منه القيام في كيفيته (١١) وإن احتمله (١٢) ، وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية الدالة بالقطع على أن (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

قلنا : الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا (١٣) وذلك يدل على المطلوب مضافا إلى عمل الأكثر ، ولو تعدد

______________________________________________________

(١) النساء الآية : ٢٣.

(٢) النساء الآية : ٢٣.

(٣) النور الآية : ٣١.

(٤) المتضمنة لفظ الولد ، وقد جعله الفقهاء وشاملا لولد الولد.

(٥) على خلاف أن ولد الولد ولد موضوعا وحكما ، وهنا أي في باب إرثهم.

(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٤.

(٧) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣.

(٨) راجع الباب السابع من أبواب ميراث الأبوين والأولاد من الوسائل.

(٩) أي قيام بنات البنت وبنات الابن.

(١٠) مقام البنت والابن.

(١١) كيفية الإرث.

(١٢) أي احتمل القيام للكيف.

(١٣) أي في جانب الذكورية والأنوثية ، فنفرض بنت الابن ابنا ، وابن البنت بنتا في الميراث.

٧٨

أولاد الأولاد في كل مرتبة ، أو في بعضها فسهم كل فريق(يقتسمونه بينهم) كما اقتسم آباؤهم((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)) (١) (وإن كانوا) أي الأولاد المتعددون(أولاد بنت) على أصح القولين (٢) ، لعموم قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ولا معارض لها هنا.

وقيل (٣) : يقتسم أولاد البنت بالسوية كاقتسام من ينتسب إلى الأمّ كالخالة والإخوة للأم ، ويعارض بحكمهم (٤) باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين (٥).

(الرابعة ـ يحبى) أي يعطى(الولد الأكبر) (٦)

______________________________________________________

(١) لدخولهم تحت قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (١) وهذا مما لا خلاف فيه في أولاد الابن.

(٢) وهو المشهور لدخولهم تحت عموم الآية.

(٣) والقائل هو الشيخ في المبسوط والقاضي إنهم يقتسمونه بالسوية ، لأن المتقرب إلى الميت بالأنثى يقتسم نصيبه بالسوية مثل كلالة الأم المتعددة ، وهم إخوة الميت من أمه فلهم الثلث بالسوية.

وفيه : إن هذا قياس لا نقول به ومنقوض بأولاد أخت الميت فلهم ميراث أمهم مع أن المال بينهم على قاعدة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

(٤) بحكم الفقهاء بما فيهم الشيخ والقاضي.

(٥) (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

(٦) هذه المسألة من منفردات الإمامية ومن ضروريات مذهبهم ، وخالفهم فيها العامة ، ومستند الإمامية أخبار متواترة عن الأئمة عليهم‌السلام.

منها : صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه) (٢) وحسنة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم) (٣) ومرسل ابن أذينة عن أحدهما عليهما‌السلام (إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم) (٤) وصحيح ربعي الآخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة ـ

__________________

(١) النساء الآية : ١١.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٢ و ٣ و ٤.

٧٩

أي أكبر الذكور (١) إن تعددوا وإلا فالذكر (٢) (من تركة أبيه) زيادة على غيره من الورّاث(بثيابه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه) (٣).

وهذا الحباء (٤) من متفردات علماءنا ، ومستنده روايات كثيرة عن أئمة الهدى.

والأظهر : أنه على سبيل الاستحقاق (٥).

______________________________________________________

ـ فللأكبر من الذكور) (١) وخبر شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (الميت إذا مات ، فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده) (٢).

(١) لإخراج الولد الأكبر إن كان أنثى.

(٢) كما دل عليه مرسل ابن أذينة المتقدم (فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم) ، وعليه فالمراد من الأكبر : من ليس هناك ذكر أكبر منه ، سواء وجد غيره أو لا.

(٣) المشهور على تخصيص الحبوة بهذه الأربعة ، وهذه الأربعة لم توجد في رواية بخصوصها لأن الروايات مختلفة في تعداد الحبوة ، نعم في صحيحة ربعي الثانية ذكرت هذه الأربعة وزيادة الكتب والرحل والراحلة ، ولم يقل أحد بدخول هذه الزيادة في الحبوة إلا ما يظهر من الصدوق حيث ذكر الرواية في الفقيه وهو ملتزم بأنه لا يروي فيه إلا ما يعمل به ، فالاقتصار على هذه الأربعة مع أنها ليست مذكورة في رواية بخصوصها مشكل ، وربما قيل إن الإجماع هو مستند التخصيص بالأربعة وقال في المسالك «ولا يخفى ما فيه فإن الإجماع خصوصا بين الأصحاب لا بد له من مستند والمستند غير ظاهر».

(٤) كعطا لفظا ومعنى.

(٥) ذهب الأكثر إلى الحبوة على نحو الوجوب للأخبار المصرحة بأن الحبوة للولد الأكبر ، واللام تفيد الاستحقاق له سواء أفادت الملكية منه كقولنا : المال لزيد ، أو الاختصاص كقولنا : المسجد للمصلي بمعنى أن منافع المسجد للمصلي ، وهذا لا يتم إلا على القول بالوجوب فلو كان رضا الورثة شرطا في الحبوة فلا تكون الحبوة للأكبر اختصاصا واستحقاقا.

وذهب المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح والعلامة في المختلف أنها على نحو الاستحباب ، لأن ترجيح الأكبر ببعض الميراث على خلاف الأصل ومخالف لعموم قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٣) ، فيقتصر فيه على محل ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١ و ٧.

(٣) النساء الآية : ١١.

٨٠