الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

(وقيل) والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه. والعلّامة في المختلف : (في اليسرى الثلثان) ، وفي اليمنى الثلث ، لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، وغيرها ، ولما روي من أن الولد يكون من اليسرى ، ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية.

ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة ، والعين كذلك. وتخلق الولد منها

______________________________________________________

ـ هذا والمشهور على أن لكل خصية نصف الدية للتساوي بينهما ولخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) (١).

وعن الصدوق في الهداية والشيخ في الخلاف والقاضي في المهذّب وسلّار وابني حمزة وسعيد إلى أن في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث الباقي لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ فقال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : ولم ، أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ فقال : لأن الولد من البيضة اليسرى) (٢) ، ولخبر أبي يحيى الواسطي مرفوعا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام : (الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية) (٣).

وقال الشارح في المسالك : «وقد أنكر بعض الأطباء انحصار التولد في الخصية اليسرى ، ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة ، وقوة المنفعة لا تؤثر في زيادة الدية كما لا تزيد اليد الباطشة عن الضعيفة وكذلك العين ولو صح نسبة التولد إلى الأئمة عليه‌السلام : لم يلتفت إلى إنكار منكره ولكن عرفت حاله) ، وفيه : إن خبر ابن سنان صحيح وهو خاص فلا بد من تقديمه على التسوية المستفادة من الخبر العام وإنكار الأطباء له كاشف عن عدم اطلاعهم الكامل على الواقع بعد ما ثبت ذلك عن المعصومين عليهم‌السلام.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد ذهب ابن الجنيد إلى أن في اليمنى نصف الدية وفي اليسرى تمام الدية لأن الولد منها ففي فواتها تفوت منفعة تامة فتجب الدية لذلك كغيرها من المنافع وهو كالاجتهاد في قبال النص.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

٦٤١

لم يثبت. وخبره مرسل (١) وقد أنكره بعض الأطباء.

(وفي أدرتهما) (٢) بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء وهي انتفاخهما(أربعمائة دينار ، فإن فحج) بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه(فلم يقدر على المشي) قيد زائد على الفحج ، لأن مطلقه يمكن معه المشي. قال الجوهري : الفحج بالتسكين مشية الأفحج. وتفحّج في مشيته مثله ، وفي حكمه إذا مشى مشيا لا ينتفع به(فثمانمائة دينار) على المشهور. ومستنده كتاب ظريف.

(السابعة عشرة ـ في الشفرين) (٣) بضم الشين. هما : اللحم المحيط بالفرج

______________________________________________________

(١) أي خبر التولد من اليسرى وهو يريد خبر الواسطي وقد عرفت أنه مرفوع ولكن خبر ابن سنان قد صرح بكون التولد من اليسرى وهو صحيح.

(٢) أربعمائة دينار بلا خلاف في ذلك ، فإن أوجب الانتفاخ فحج الرجل بحيث تتباعد فخذاه بسبب ذلك فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار) (١) وهو صحيح في بعض طرقه والشهرة توجب وهنه لو فرضت ، ولا يعارضه خبر معاوية بن عمار قال : (تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها ، فقال عليه‌السلام : في كل فتق ثلث الدية) (٢) لأن البحث في الانتفاخ المجرد عن الفتق.

(٣) ففي قطعهما الدية كاملة وفي قطع الواحد منهما نصف الدية بلا خلاف فيه للخبر العام ولخصوص صحيح عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن في كتاب علي عليه‌السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمنه لها ديتها) (٣) المحمول على الشفرين لتبادرهما من الفرج ولكون القطع لهما لأنهما ظاهران.

ولا فرق بين السليمة والرتقاء والقرناء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب لعموم الخبر العام ولإطلاق صحيح ابن سيابة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٤٢

إحاطة الشفتين بالفم(الدية) وفي كل واحدة النصف(من السليمة والرتقاء) والبكر ، والثيب ، والكبيرة ، والصغيرة.(وفي الركب) (١) بالفتح محركا وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل(الحكومة).

(الثامنة عشرة ـ في الإفضاء الدية (٢) وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا).

وقيل : مسلك الحيض والغائط (٣). وهو أقوى في تحققه (٤) فتجب الدية

______________________________________________________

(١) الحكومة لعدم المقدر الشرعي له.

(٢) فلها الدية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا بلا خلاف فيه ويدل على ذلك صحيح سليمان بن خالد : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد فقال : الدية كاملة) (١) ، ورواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (٢).

وإذا كان المفضي زوجها فإن كان لها تسع سنين فلا شي‌ء عليه ، وإن لم تبلغ تسع سنين فإن طلقها فلها الدية وإن أمسكها فلا شي‌ء عليه ويدل عليه صحيح حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها افتضها فأفضاها فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شي‌ء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شي‌ء عليه) (٣) ومثلها خبر بريد بن معاوية (٤).

وذهب المشهور إلى الدية قبل بلوغها تسع سنين أمسك أو طلق اعتمادا على صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن) (٥) ، ومثله صحيحه الآخر (٦) وخبر طلحة بن زيد (٧).

إلا أنها مطلقة لا بد من تقييدها بصحيح حمران المتقدم.

(٣) قد تقدم في كتاب النكاح.

(٤) في تحقق الإفضاء.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٩.

(٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ١.

(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٥ و ٨ و ٦.

٦٤٣

بأيهما كان ، لذهاب منفعة الجماع معهما. ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها ، وتختص (١) بغيره بعده (٢) (وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ) ، لأنه فعل مأذون فيه شرعا (٣) إذا لم يكن بتفريط ، وإلا فالمتجه ضمان الدية كالضعيفة التي يغلب الظن بإفضائها (٤) (ولو كان قبله (٥) ضمن مع المهر ديتها) (٦) إن وقع بالجماع ، لتحقق الدخول الموجب لاستقراره ، ولو وقع بغيره بني استقراره (٧) على عدم عروض موجب التنصيف (٨) (وأنفق) الزوج(عليها حتى يموت أحدهما) (٩) وقد تقدم في النكاح أنها تحرم عليه مؤبدا مضافا إلى ذلك وإن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق ، وكذا لا تسقط عنه النفقة وإن طلقها ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حية.

وفي سقوطها بتزويجها (١٠) بغيره وجهان من إطلاق النص بثبوتها إلى أن

______________________________________________________

(١) الدية.

(٢) أي بغير الزوج بعد البلوغ.

(٣) أي الوطء الموجب للإفضاء.

(٤) بحيث كان وطؤها موجبا لإفضائها ولو ظنا ومع ذلك أقدم الزوج فيكون ضامنا للدية لأنه مفرّط.

(٥) أي لو كان الإفضاء قبل البلوغ وكان الإفضاء من الزوج.

(٦) فالمهر للدخول والدية للإفضاء ، وقد تعرض الأصحاب إلى المهر هنا مع أنه يدور مدار الدخول لئلا يتوهم دخوله في الدية ، هذا إذا تحقق الإفضاء بالوطء ، أما لو أفضاها بغيره لم يستقر المهر في الزوجية ولا يلزمه مهر في الأجنبية لأنه منوط بالدخول وهو مفقود.

(٧) أي استقرار المهر.

(٨) كالطلاق قبل الوطء فإنه يوجب تنصيف المهر.

(٩) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حية) (١).

(١٠) أي سقوط النفقة ، فذهب المعظم إلى عدم السقوط لإطلاق صحيح الحلبي المتقدم المغيّى بالموت ، لا بالطلاق أو بالزواج من الغير وعن ابن فهد والصيمري وفخر المحققين تقييد وجوب الإنفاق بما إذا لم تتزوج بغيره ، لأن الإنفاق لعلة تعطيلها على الأزواج وهي ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٤.

٦٤٤

يموت أحدهما ، ومن حصول الغرض بوجوبها على غيره (١) ، وزوال الموجب لها (٢) ، وإن العلة عدم صلاحيتها لغيره بذلك (٣) ، وتعطلها عن الأزواج وقد زال فيزول الحكم.

وفيه منع انحصار الغرض في ذلك (٤) ، ومنع العلية المؤثرة (٥) وزوال الزوجية لو كان كافيا لسقطت بدون التزويج (٦). وهو باطل اتفاقا.

(التاسعة عشرة ـ في الأليين) (٧) وهما : اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين(الدية. وفي كل واحدة النصف) إذا أخذت إلى العظم الذي تحتها ، وفي ذهاب بعضهما بقدرة (٨) ، فإن جهل المقدار قال في التحرير : وجبت حكومة (٩).

ويشكل بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة ، أو نقصانه مع الجهل بمجموع المقدار ، فينبغي الحكم بثبوت المحقق منه (١٠) كيف كان.

(العشرون ـ الرجلان فيهما الدية (١١) وفي كل واحدة النصف وحدّهما مفصل)

______________________________________________________

ـ منتفية بعد تزويجها بغيره مع امتناع وجوب النفقة بالزوجية على أكثر من واحد ، وفيه : إن الإنفاق للإفضاء لا للزوجية.

(١) أي بوجوب النفقة على غير المفضي.

(٢) للنفقة ، والموجب هو العلقة الزوجية.

(٣) أي الإفضاء وهو المعبّر عنه بتعطيلها على الأزواج.

(٤) رد للدليل الأول وحاصله : إن الإنفاق عقوبة له للإفضاء ، ولم تكن النفقة من باب الزوجية حتى تنتفي إذا تزوجت بغيره وصارت النفقة الزوجية على الزوج الجديد.

(٥) رد للدليل الثاني وحاصله : إن الإنفاق للإفضاء وليس للزوجية حتى ينتفي بانتفائها.

(٦) أي الإنفاق وهو رد للدليل الثالث.

(٧) ففي قطعهما الدية كاملة وفي الواحد منهما نصف الدية للخبر العام المتقدم مرارا.

(٨) أي بقدر الذاهب بالنسبة للمجموع.

(٩) والأولى هو الصلح.

(١٠) أي المتيقن للأصل.

(١١) بلا خلاف فيه للخبر العام ، ولأخبار خاصة منها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الرجل الواحدة نصف الدية) (١) ، بلا فرق بين اليمنى واليسرى.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٧.

٦٤٥

(الساق) (١) وإن اشتملت على الأصابع.(وفي الأصابع منفردة الدية (٢) وفي كل واحدة عشر) ، سواء الإبهام وغيره. والخلاف هنا كما سبق(ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل) بالسوية (٣) (و) دية(الإبهام) مقسومة(على اثنين) بالسوية أيضا.(وفي الساقين) وحدّهما الركبة(الدية (٤) ، وكذا في الفخذين) ، لأن كل واحد منهما مما في الإنسان منه اثنان.

هذا إذا قطعا منفردين عن الرجل ، وقطع الفخذ منفردا عن الساق أما لو جمع بينهما ، أو بينها. ففيه ما مر في اليدين من احتمال دية واحدة إذا قطع من المفصل (٥) ودية وحكومة (٦). وتعدد الدية بتعدد موجبه (٧). والكلام في الإصبع الزائدة والرجل (٨) ما تقدم (٩).

(الحادية والعشرون ـ في الترقوة) (١٠) بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف

______________________________________________________

(١) فالرجل تطلق من المفصل ومن الركبة ومن الفخذ ، فالقطع من أي موضع من هذه المواضع موجب للدية لصدق قطع الرجل.

(٢) كأصابع اليدين ، والخلاف هنا من ناحية زيادة دية الإبهام أو بالتساوي جار هنا لوحدة الدليل.

(٣) لأنه مؤلف من ثلاثة أنامل فتقسم ديته عليها.

(٤) إذا قطعت الرجل من المفصل أولا ثم قطعت الساقان ، ففيهما الدية ، وكذا في قطع الفخذين بلا خلاف فيه للخبر العام.

(٥) أي من أصل الفخذ.

(٦) إذا قطعت القدم مع شي‌ء من الساق.

(٧) بحيث تكون دية للقدم ودية للساق ودية للفخذ.

(٨) أي الزائدة.

(٩) في اليد.

(١٠) ففي كسرها إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، على المشهور ـ على ما قيل ـ بين الأصحاب لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن ـ

٦٤٦

وهي العظم الذي بين ثغرة النحر ، والعاتق (١) (إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا) روي ذلك في كتاب ظريف. ولو جبرت على عيب احتمل استصحاب الدية كما لو لم تجبر ، والحكومة رجوعا إلى القاعدة.

ويشكل (٢) لو نقصت عن الأربعين ، لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف لا تجب معه. ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كان حسنا.(وترقوة المرأة كالرجل) في وجوب الأربعين عملا بالعموم (٣) ولو كان ذميا فنسبتها إلى دية المسلم من ديته (٤).

(وفي كسر عظم من عضو خمس دية) ذلك(العضو (٥) ، فإن صلح على)

______________________________________________________

ـ أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير) (١).

وأما إذا جبرت على عيب أو عثم فالخبر لم يتعرض لحكمه والمرجع فيه الحكومة ، وقد حكم الشيخ في المبسوط والخلاف في الترقوتين الدية ، ولعله ناظر إلى غير الكسر مما يوجب قطعها وعدم صلاحها بالمرة.

(١) من كل جانب.

(٢) أي الحكومة.

(٣) بعموم خبر ظريف.

(٤) فتكون ترقوة الذمي باثنين وثلاثين درهما.

(٥) على المشهور ، وجعل الشارح كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام هو المستند كما في المسالك ، مع أن خبر ظريف موزع على أبواب الفقه في الوسائل لكن النظر في متفرقاته يعطي أن خمس دية العضو في كسر المنكب والعضد والمرفق والكف والورك والركبة والساق والقدم والساعد كما في رواية الكافي بالنسبة للأخير ، إذا صلحت على غير عثم ولا عيب في جميع المذكورات (٢) مع أن المشهور قد التزم بأربعة أخماس دية كسره لو صلح على صحة فلا يكون خبر ظريف دالا على قول المشهور كما اعترف بذلك في مفتاح الكرامة. ونقل عن المحقق في كتاب نكت النهاية : (إن هاتين المسألتين يعني مسألة الكسر والرض ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخرون ولم يشيروا إلى المستند».

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ و ١٠ و ١١ و ١٥ و ١٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء.

٦٤٧

(صحة فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره (١) ، وفي رضه ثلث دية) ذلك(العضو) (٢).

وفي بعض نسخ الكتاب ثلثا ديته بألف التثنية. والظاهر أنه سهو ، لأن الثلث هو المشهور والمروي(فإن صلح) المرضوض(على صحة فأربعة أخماس دية رضه) ولو صلح بغير صحة فالظاهر استصحاب ديته (٣) (وفي فكه (٤) بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته) ، لأنه ذلك بمنزلة الشلل(فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه) ولو لم يتعطل (٥) فالحكومة ، هذا هو المشهور. والأكثر لم يتوقفوا في حكمه ، إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين. والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير. فلعله نسبه إليهما ، لذلك.

(الثانية والعشرون ـ في كل ضلع مما يلي القلب) (٦) أي من الجانب الذي فيه

______________________________________________________

(١) على المشهور لخبر يونس وابن فضال عن الإمام الرضا عليه‌السلام : (ودية موضحته ربع دية كسره) (١).

(٢) هذا إذا لم يبرأ ، وإن برئ من غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وقد سمعت كلام المحقق في الرض والكسر وأنه هنا دون مستند ، إلا أنه في خبر ظريف في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس (٢) ، بعد حمل المرضوض على المنكبين والمرفقين والوركين والركبتين وإن ورد في الخبر بلفظ المفرد فيكون دليلا للمشهور.

(٣) أي ثلث دية العضو كما لو لم يصلح.

(٤) أي فك العظم عن العضو بحيث يتعطل العضو فثلثا الدية ، وإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه على المشهور وفي خبر ظريف ما يدل على ذلك ، بالإضافة إلى دعوى أن ذلك بمنزلة الشلل في العضو وقد عرفت أن الشلل موجب لثلثي الدية.

(٥) أي العضو بعد فك العظم عنه فالحكومة لعدم المقدر الشرعي.

(٦) على المشهور لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ و ١٠ و ١١ و ١٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء.

٦٤٨

القلب(إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وإذا كسرت) تلك الضلع(مما يلي العضد عشرة دنانير) ويستوي في ذلك جميع الأضلاع والمستند كتاب ظريف(ولو كسر عصعصه) (١) بضم عينيه وهو عجب الذنب بفتح عينه وهو عظمه يقال : إنه أول ما يخلق ، وآخر ما يبلى(فلم يملك) حيث كسر(غائطه) ولم يقدر على إمساكه(ففيه الدية) ، لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فقال : فيه الدية كاملة. والبعصوص هو العصعص ، لكن لم يذكره أهل اللغة فمن ثم عدل المصنف عنه إلى العصعص المعروف لغة.

وقال الراوندي : البعصوص عظم رقيق حول الدبر.

(ولو ضرب عجانه) (٢) بكسر العين وهو ما بين الخصية ، والفقحة(فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية) أيضا(في رواية) إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ونسبه إلى الرواية ، لأن إسحاق فطحي وإن كان ثقة. والعمل بروايته مشهور كالسابق (٣) وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا.

______________________________________________________

ـ مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف) (١) ، وابن إدريس لم يفرق في دية الأضلاع فحكم بأن دية كل ضلع خمسة وعشرين دينارا ولا دليل له على هذا الإطلاق.

(١) بحيث لا يملك استه فالدية كاملة لصحيح سليمان بن خالد : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ فقال : الدية كاملة) (٢).

(٢) فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية كاملة لمعتبرة إسحاق بن عمار : (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة) (٣).

(٣) كالخبر السابق الذي عمل به المشهور.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٢.

٦٤٩

(ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها) بفتح الميم وهو مجمع البول(فلم تملك بولها فديتها) (١) لخرق المثانة(ومهر مثل نسائها) للافتضاض على الأشهر لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن ، ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه‌السلام ، لكن الطريق ضعيف(٢).

(وقيل : ثلث ديتها) ، لرواية ظريف أن عليا عليه‌السلام قضى بذلك وهي أشهر ، لكن الأولى أولى لما ذكرناه (٣) وإن اشتركتا في عدم صحة السند (٤).

(ومن داس بطن إنسان (٥) حتى أحدث) بريح ، أو بول ، أو غائط(ديس بطنه) حتى يحدث كذلك(أو يفتدي ذلك بثلث الدية على رواية) السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى بذلك ، وعمل بمضمونها الأكثر ونسبه المصنف إلى الرواية لضعفها ومن ثم أوجب جماعة الحكومة ، لأنه المتيقن وهو قوي.

______________________________________________________

(١) على المشهور لخبر هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه‌السلام : (الدية) (١) ، وقال في الفقيه : «وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة» (٢).

لكن في خبر أبي عمرو المتطبب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها) (٣) ، ومثلها خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (٤) ، والأخيران أشهر.

(٢) فالخبر مرسل وهشام بن إبراهيم مشترك بين الثقة وغيره.

(٣) من تفويت المنفعة الوحيدة في البدن فيكون فيها دية كاملة.

(٤) وقد عرفت أن خبر ظريف صحيح في بعض طرقه.

(٥) بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية) (٥)

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣ و ٤.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ٣.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ١.

٦٥٠

(القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء :

(الأول ـ في ذهاب العقل الدية) كاملة (١) (وفي) ذهاب(بعضه بحسابه) أي حساب الذاهب من المجموع(بحسب نظر الحاكم) (٢) إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين.

وقيل : يقدر بالزمان فإن جنّ يوما وأفاق يوما فالذاهب النصف أو جنّ يوما وأفاق يومين فالثلث وهكذا(ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل) دية الشجة ودية العقل ، بل تجب الديتان(وإن كان بضربة واحدة) وكذا لو قطع له عضوا غير

______________________________________________________

(١) بلا خلاف فيه لصحيح أبي عبيدة الحذّاء قال : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا ، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية) (١). وتتداخل الجنايتان قد ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع اعتمادا على الخبر المذكور وذهب المحقق في الشرائع وجماعة إلى عدم تداخل الجنايتين للأصل ولصحيح إبراهيم بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهي حيّ بست ديات) (٢) ، وقد تقدم الكلام فيه.

(٢) على رأي جماعة إذ لا طريق إلى تقدير النقصان كي توزع عليه الدية.

وذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والعلّامة في القواعد إلى التقدير بالزمان : فلو جنّ يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصف العقل ، أو جنّ يوما وأفاق يومين فيكون الذاهب الثلث ، وهذا تخمين واستحسان ولا دليل شرعي عليه فلا يصلح أن يكون مستندا للحكم الشرعي ، فالأولى الرجوع إلى الحكومة أو الصلح.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

٦٥١

الشجة فذهب عقله(ولو عاد العقل بعد ذهابه) وأخذ ديته(لم تستعد الدية) (١) لأنه هبة من الله تعالى مجددة(إن حكم أهل الخبرة (٢) بذهابه بالكلية) أما مع الشك في ذهابه فالحكومة.

(الثاني ـ السمع (٣) وفيه الدية) إذا ذهب من الأذنين معا(مع اليأس) من عوده(ولو رجا) أهل الخبرة(عوده) ولو بعد مدة(انتظر ، فإن لم يعد فالدية) كاملة(وإن عاد فالأرش) لنقصه زمن فواته(ولو تنازعا في ذهابه) فادعاه المجني عليه وأنكره الجاني ، أو قال : لا أعلم صدقه وحصل الشك في ذهابه(اعتبر حاله عند الصوت العظيم ، والرعد القوي ، والصيحة عند غفلته ، فإن تحقق) الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجبه(وإلا حلف القسامة) (٤) وحكم له ، والكلام في ذهابه بشجة

______________________________________________________

(١) لخبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قلت له : ـ جعلت فداك ـ ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه ـ يعني ذهب عقله ـ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فإن عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها) (١).

(٢) قيد لعدم استعادة الدية ، لأنه قال في المسالك بعد إيراد خبر أبي حمزة : «وفي الطريق جهالة ولو قيل بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك فإن قضوا بذهابه بالكلية لم ترجع وإلّا فالحكومة كانت حسنا».

(٣) وفي ذهابه الدية بلا خلاف فيه للأخبار منها : الخبر العام.

ومنها : صحيح يونس : (أنه عرض كتاب الديات على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وكان فيه : في ذهاب السمع كله ألف دينار) (٢) ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال : يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع وإلا حلفه وأعطاه الدية ، قيل : يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال : إن كان الله ردّ عليه سمعه لم أر عليه شيئا) (٣).

(٤) لصحيح سليمان بن خالد.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

٦٥٢

وقطع أذن كما تقدم من عدم التداخل.

(وفي) ذهاب(سمع إحدى الأذنين) أجمع(النصف) (١) نصف الدية(ولو نقص سمعها) من غير أن يذهب أجمع(قيس إلى الأخرى) بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ثم يصاح به بصوت لا يختلف كمية كصوت الجرس حتى يقول : لا أسمع ، ثم يعاد عليه ثانيا من جهة أخرى فإن تساوت المسافتان صدق ، ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى ، ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك حتى يقول : لا أسمع ، ثم يكرر عليه الاعتبار كما مر ، وينظر التفاوت بين الصحيح والناقص ويؤخذ من الدية بحسابه (٢).

وليكن القياس في وقت سكون الهواء في مواضع معتدلة(ولو نقصا معا (٣) قيس إلى أبناء سنه) من الجهات المختلفة بأن يجلس قرنه بجبنه ، ويصاح بهما بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ، ثم يقرب المنادي شيئا

______________________________________________________

(١) بلا خلاف فيه للخبر العام.

(٢) ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في رجل وجى‌ء في أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيئا ، قال : تسدّ التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس ، ويقال له : اسمع ، فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه ، ثم يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنه قد صدق ، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلّم مكانه ، ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلّم مكانه ، ثم يقاس فإن كان سواء علم أنه قد صدق ، ثم تفتح أذنه المعتلّة وتسدّ الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى يخفى عليه الصوت ، يصنع به كما صنع أول مرة بأذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة فيعطى الأرش بحساب ذلك) (١) ، وبما أن الرواية ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني فاكتفى الأصحاب بما يتيقن من صدقه ولو بتكرير الامتحان من جهتين دون الجهات الأربع وإن كان للجهات الأربع أولى كما قال الشارح.

(٣) أي السمعان.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٢.

٦٥٣

فشيئا ـ إلى أن يقول ـ : القرن سمعت فيعرف الموضع ثم يدام الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه : سمعت فيضبط ما بينهما من التفاوت ، ويكرر كذلك ويؤخذ بنسبته من الدية حيث لا يختلف ، ويجوز الابتداء من قرب كما ذكر (١).

(الثالث ـ في ذهاب الإبصار) (٢) من العينين معا(الدية) وفي ضوء كل عين نصفها ، سواء فقأ الحدقة أم أبقاها ، بخلاف إزالة الأذن وإبطال السمع منها ، وسواء صحيح البصر والأعمش والأخفش ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر (٣). وإنما يحكم بذهابه(إذا شهد به شاهدان) عدلان (٤) (أو صدقة)

______________________________________________________

(١) في دعوى نقصان سمع إحدى الأذنين ، وهذه التجربة في معرفة نقص السمع في الأذنين معتبرة لأنها تفيد الاطمئنان ولخبر القداح ـ الوارد في دعوى نقصان البصر ـ عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام : (أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره) (١).

(٢) ففي ذهابه من العينين الدية كاملة وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية بلا خلاف فيه للخبر العام ولخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (والضوء كله من العينين ألف دينار) (٢) ، ولصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بست ديات) (٣) ومثلها غيرها. وهي ظاهرة في وجوب الدية بذهاب البصر ولو بقيت الحدقة ، نعم لو قلع الحدقتين ففيهما الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية ولو كان بسببها قد ذهب الضوء أيضا لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية) (٤) ، ولخبر زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية) (٥) ، بخلاف السمع والأذن فإن في ذهاب كل منهما الدية كاملة لأن السمع ليس في الأذن بل بما ورائها بخلاف الضوء والبصر فإنه في العين.

(٣) لإطلاق النصوص المتقدمة.

(٤) لعموم حجية البينة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤ و ٦.

٦٥٤

(الجاني (١) ، ويكفي) في إثباته(شاهد وامرأتان إن كان ذهابه من غير عمد) ، لأنه حينئذ يوجب المال وشهادتهما مقبولة فيه (٢) ، هذا كله مع بقاء الحدقة ، وإلا لم يفتقر إلى ذلك(٣).

(ولو عدم الشهود) حيث يفتقر إليهما وكان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه(حلف) المجني عليه(القسامة (٤) إذا كانت العين قائمة) وقضي له.

وقيل : يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق ، وإلا كذب لرواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وفي الطريق ضعف.

(ولو ادعى نقصان) بصر(إحداهما قيست إلى الأخرى) كما ذكر في السمع.

______________________________________________________

(١) فهو إقرار في حقه فيكون نافذا.

(٢) أي شهادة النساء مقبولة في الأمور المالية كما تقدم في كتاب الشهادات.

(٣) لأنه مع ذهاب الحدقة فلا داعي للبرهان مع بروز العيان.

(٤) بلا خلاف بين من تعرض له كما في الجواهر ، لخبر يونس وابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام عند ما عرضا عليه كتاب ظريف : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أصيب الرجل بإحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى عينه الصحيحة ، ثم تغطى الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطي ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر) (١).

وقد ورد في خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن ادعى ذهاب بصره بالجناية : (فأما ما ادّعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمّض عينيه وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين) (٢) من دون اشتراط القسامة وفي طريق الخبر ضعف بمحمد بن فرات مع عدم إمكان روايته عن الأصبغ فيكون الخبر مرسلا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

٦٥٥

وأجود ما يعتبر به ما روي صحيحا عن الصادق عليه‌السلام (١) أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ويبعد حتى يقول المجني عليه : ما بقيت أبصرها فيعلم عنده ، ثم تشد المصابة ، وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك ، ثم تعتبر في جهة أخرى ، أو في الجهات الأربع فإن تساوت صدق وإلا كذب ، ثم ينظر مع صدق ما بين المسافتين ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان(أو) ادعى(نقصانهما قيستا إلى أبناء سنه) (٢) بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم نسبة ما بينهما(فإن استوت المسافات الأربع (٣) صدق ، وإلا كذب). وحينئذ فيحلف الجاني على عدم النقصان (٤) إن ادعاه (٥) وإن قال : لا أدري لم يتوجه عليه اليمين ، ولا يقاس النظر في يوم غيم (٦) ، ولا في أرض مختلفة الجهات (٧) لئلا يحصل الاختلاف بالعارض.

(الرابع ـ في إبطال الشم) (٨) من المنخرين معا(الدية) ومن أحدهما خاصة

______________________________________________________

(١) وهو صحيح معاوية بن عمار ، الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات المنافع ، حديث ١ ، ومثله غيره بالإضافة إلى خبر يونس وابن فضال المتقدم.

(٢) لصحيح عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام : (أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره) (١).

(٣) بالنسبة لقياس نقصان بصره عن بصر أبناء سنه قياسا على ما ورد في قياس العين المصابة على الصحيحة.

(٤) لأنه منكر.

(٥) أي ادعى عدم النقصان فيكون منكرا لما ادعاه المجني عليه من النقصان.

(٦) لعدم ظهور القياس فيه ولخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام : (لا تقاس عين في يوم غيم) (٢) ومثله معتبرة السكوني (٣).

(٧) حزونة وسهولة وعلوا وهبوطا لأنه يمنع من معرفة الحال فلا يظهر القياس فيها.

(٨) ففي إذهابه من المنخرين الدية كاملة ومن أحدهما نصفها بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام : (ضرب رجل رجلا ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٢ و ١.

٦٥٦

نصفها(ولو ادعى ذهابه) وكذبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها(اعتبر بالروائح الطيبة ، والخبيثة) ، والروائح الحادة ، فإن تبين حاله حكم به(ثم) أحلف(القسامة) (١) إن لم يظهر بالامتحان وقضي له(وروي) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام بالطريق السابق في البصر(تقريب الحراق) بضم الحاء وتخفيف الراء وتشديده من لحن العامة قاله الجوهري. وهو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب بعد علوق النار به(منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب ، وإلا فصادق). وضعف طريق الرواية بمحمد بن الفرات يمنع من العمل بها (٢) ، وإثبات الدية بذلك (٣) ، مع أصالة البراءة.

(ولو ادعى نقصه (٤) قيل : يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده)

______________________________________________________

ـ في هامته على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا وأنه لا يشم رائحة وأنه قد خرس فلا ينطق ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس ـ إلى أن قال ـ : وأما ما ادعاه في خياشيمه وأنه لا يشم رائحة فإنه يستبرأ ذلك بحراق يدنى من أنفه فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحّى برأسه) كما في رواية الصدوق وفي رواية الكافي : (فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحّى رأسه ودمعت عينه) (١) وقد رواه في الكافي مرسلا.

(١) من باب الاستظهار وإلا فالخبر المتقدم خاليا عنها.

(٢) اعلم أن هذا الخبر قد رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة وطريقه مشتمل على محمد بن فرات وقد رواه الكافي مرسلا وقد رواه الصدوق مسندا له إلى قضايا أمير المؤمنين وسند الصدوق صحيح فراجع.

(٣) أي وضعف الطريق يمنع إثبات الدية بهذا الامتحان الوارد في الخبر مع أصالة البراءة عنها إلّا إذا استظهرنا بالقسامة.

(٤) قيل يحلف كما عن المبسوط إذ لا طريق إلى البينة والامتحان ويوجب الحاكم له بما يؤدي إليه اجتهاده ، وتبعه عليه الفاضل.

وفيه : إن حلف المدعي على خلاف الأصل مع أن الأصل البراءة ، ويمكن القول بحلف المدعي بناء على تقسيم القسامة على ستة أجزاء كما سمعته في البصر لخبر يونس وابن فضال المتقدم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

٦٥٧

إذ لا طريق إلى البينة ، ولا إلى الامتحان. وإنما نسبه إلى القول ، لعدم دليل عليه مع أصالة البراءة ، وكون حلف المدعي خلاف الأصل وإنما مقتضاه حلف المدعى عليه على البراءة.

(ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان) (١) إحداهما للأنف ، والأخرى للشم ، لأن الأنف ليس محل القوة الشامة فإنها منبثة في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي تدرك ما يلاقيها من الروائح ، والأنف طريق للهواء الواصل إليها.

ومثله قوة السمع ، فإنها مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ يدرك ما يؤدي إليها الهواء فلا تدخل دية إحداهما في الأخرى.

(الخامس ـ الذوق (٢) قيل) والقائل العلّامة قاطعا به وجماعة : (فيه الدية) كغيره من الحواس ، ولدخوله في عموم قولهم عليه‌السلام : كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية ، ونسبه إلى القيل ، لعدم دليل عليه بخصوصه ، والشك في الدليل العام فإنه كما تقدم مقطوع (٣) (ويرجع فيه (٤) عقيب الجناية) التي يحتمل إتلافها له(إلى دعواه مع الأيمان) البالغة مقدار القسامة (٥) ، لتعذر إقامة البينة

______________________________________________________

(١) بلا خلاف فيه كالسمع والأذن لأن الأصل عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ذاتا ومحلا لأن الشم ليس في الأنف بل في الدماغ.

(٢) قال في الجواهر ـ ولقد أجاد ـ : «ويمكن أن يقال فيه الدية لقولهم عليهم‌السلام : كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية ، بل جزم به الحلي وابن حمزة ويحيى بن سعيد والفاضل على ما حكي عن بعضهم ، لكن قد يشكل بما أسلفناه سابقا من تبادر العضو الواحد منه لا المنفعة ، والأصل البراءة ، فيتجه حينئذ فيه الحكومة ، وعلى كل حال فيرجع فيه عقيب الجناية التي يترتب عليها مثله غالبا إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان كما صرح به الفاضل وغيره لأنه من اللوث فيجري عليه حكمه ، نعم لو لم يكن ثمة لوث لعدم أمارة تقتضيه ، ولا أمكن امتحانه بالأشياء المرة جدا كان القول قول الجاني في إنكاره للأصل ، ومع تحقق النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا ، لعدم تقدير له شرعا ، وعدم إمكان معرفة النسبة فيه).

(٣) وفيه : إنه صحيح السند لكن هو ظاهر في الأعضاء لا في المنافع.

(٤) في الذوق.

(٥) وهي الخمسين ، وهذا لا دليل له ظاهرا نعم من الممكن تقسيم القسامة على الأجزاء الستة الواردة في المنافع كما تقدم في البصر لخبري يونس وابن فضال.

٦٥٨

عليه ، وامتحانه وفي التحرير يجرب بالأشياء المرة المقرة (١) ثم يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان ومع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا على القول السابق(٢).

(السادس ـ في تعذر الإنزال للمني) حالة الجماع (٣) (الدية) ، لفوات الماء المقصود للنسل وفي معناه تعذر الإحبال (٤) ، والحبل (٥) وإن نزل المني ، لفوات النسل ، لكن في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية ، وألحق به إبطال الالتذاذ بالجماع (٦) لو فرض مع بقاء الإمناء والإحبال. وهو بعيد ، ولو

______________________________________________________

(١) وفي نسخه (المنقرة) والمقرة أي المرّة.

(٢) الوارد في الشم.

(٣) على المشهور ، للخبر العام من أن كل ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية ولخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة) (١) ، ولصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بست ديات) (٢).

وفيه : إن الخبر العام مختص بالأعضاء ولا يشمل المنافع ، وخبر سماعة وارد في كسر الظهر المستوجب لعدم إنزال الماء وليس ظاهرا في مطلق عدم الإنزال ولو بغير كسر الظهر ، نعم فلا يبقى إلا الخبر الأخير الظاهر في عدم إنزال الماء من لفظ انقطاع الجماع الوارد عقيب ذهاب الفرج بالعنن.

(٤) أي في معنى عدم إنزال الماء ، وأوجب الفاضل في عدم الإحبال وإن كان ينزل الدية كاملة للخبر العام ، وقد عرفت عدم شموله للمنافع.

(٥) بالنسبة للمرأة واستدل له بخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، قال : الدية كاملة) (٣) وفيه : إن الدية للإفضاء لا لعدم الحبل.

(٦) أي ألحق بعدم الإنزال ، وفي القواعد الدية لبطلان الالتذاذ بالطعام أو بالجماع بناء للخبر العام ، وقد عرفت عدم شموله للمنافع.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٧.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

٦٥٩

فرض (١) فالمرجع إليه فيه (٢) مع وقوع جناية تحتمله مع القسامة (٣) ، لتعذر الاطلاع عليه من غيره.

(السابع ـ في سلس البول) (٤) وهو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة(الدية) على المشهور ، والمستند رواية غياث بن إبراهيم وهو ضعيف ، لكنها مناسبة لما يستلزمه من فوات المنفعة المتحدة ولو انقطع (٥) فالحكومة.

(وقيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية ، و) إن دام(إلى الزوال) ففيه(الثلثان ، وإلى ارتفاع النهار) ففيه(ثلث) الدية ، ومستند التفصيل رواية إسحاق بن عمار عن

______________________________________________________

(١) أي فرض بطلان الالتذاذ مع بقاء الإنزال.

(٢) أي فالمرجع إلى المجني عليه في بطلان الالتذاذ ، لا إلى أهل الخبرة ، لأنه أمر لا يعرف إلا من قبله.

(٣) الظاهرة في الخمسين لأنها توجب الدية كاملة ، مع أنك عرفت احتمال أن تكون منقسمة على ستة أجزاء كما تقدم في بقية المنافع.

(٤) ففيه الدية على المشهور لخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام : (أن عليا عليه‌السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة) (١) ويؤيده خبر إسحاق بن عمار : (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله : أن في ذلك الدية كاملة) (٢).

وذهب الشيخ وبنو حمزة وسعيد وإدريس والمقداد وسيد الرياض أنه إذا دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فثلث الدية لخبر إسحاق بن عمار الآخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية) (٣).

ونقل الفاضل في القواعد الدية إلى الليل ونصفها إلى الظهر وثلثها إلى الضحوة عن البعض ولم يعرف قائله وليس له مستند.

(٥) أي انقطع السلس وبرئ فالحكومة لعدم المقدر له شرعا.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٤ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٣.

٦٦٠