الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

كالعمد (١) (كلّ مناسب) للمقتول(ومسابب له) كغيرها من أمواله ، لعموم آية «أولي الأرحام (٢)» فإنهم جمع مضاف.

(وفي) إرث(المتقرب بالأم) لها (٣) (قولان) مأخذهما : ما سلف (٤) ، ودلالة

______________________________________________________

ـ الأول : يرثها من يرث غيرها من أمواله وإليه ذهب الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وابن إدريس في أحد قوليه لعموم آية (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ) (١) وهي مطلق يشمل الدية وغيرها.

الثاني : يرثها من عدا المتقرب بالأم ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة من الأم والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (٢). ولرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام (الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الاخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (٣).

ولخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا) (٤).

وهذه الروايات وإن دلت على حرمان الإخوة للأم لكن يعمم الحكم إلى كل متقرب إلى الميت بها بالأولى لأن الإخوة للأم هم إخوته من أمه ، وهم أقرب إليه من أخواله وأولادهم.

الثالث : يمنع من الدية من تقرب إلى الميت بالأم وحدها ، ومن تقرب إلى الميت بالأب وحده ، ويرثها من يتقرب إلى الميت بالأبوين ، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف ، وهو كما ترى لا دليل عليه.

والأولى الاقتصار على مورد النص وهو منع إخوة الميت من أمه من الدية فقط.

(١) لأن الأصل في العمد القتل إلا أن يعفو ولي الدم ويأخذ المال عوضا عن عفوه. ففي خبر إسحاق عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال) (٥).

(٢) الأنفال الآية : ٧٥.

(٣) للدية.

(٤) من الآية.

__________________

(١) الأنفال الآية : ٧٥.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢ و ٤.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٥.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.

٢١

رواية محمد بن قيس ، وعبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة (١) عن الباقر والصادق عليهما‌السلام بحرمان الإخوة من الأم ، وألحق غيرهم من المتقرب بها بهم (٢) ، لمفهوم الموافقة (٣) واستقر به المصنف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النص.

(ويرثها الزوج والزوجة) (٤) في الأشهر (٥) ، ورواية السكوني (٦) بمنعهما ضعيفة ، أو محمولة على التقية(ولا يرثان القصاص) (٧) اتفاقا(و) لكن(لو صولح على الدية) في العمد(ورثا منها) (٨) كغيرها من الأموال ، وغيرهما من الورّاث (٩)

______________________________________________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٤ و ٢ و ٥.

(٢) والمعنى : ألحق غير الإخوة من المتقرب إلى الميت بالأم بالإخوة.

(٣) بل للقياس ولذا كان المتعين الاقتصار على الإخوة للأم.

(٤) أي يرث كل منهما دية الآخر ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، أما الأول فلعموم ما دل على التوارث بين الزوجين مما ترك الآخر ، وأما الثاني فلأن ما يتوهم أنه مانع هو رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (أن عليه‌السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا) (١).

وهي ضعيفة بالسكوني لأنه عامي ومحمولة على التقية لمعارضتها لأخبار ، منها : خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه) (٢).

(٥) ليس إشارة إلى خلاف ، بل إشارة إلى وجود خبر مخالف.

(٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٤.

(٧) لأن القصاص يثبت لولي الدم للتشفي ، ولا نسب في الزوجية من حيث هي زوجته توجب الولاية على دمه.

(٨) من الدية ، لأنها كسائر أمواله فيصدق عليها الميراث ، وفي خبر إسحاق عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا ، فهي ميراث كسائر الأموال) (٣).

(٩) أي غير الزوجين يرث من الدية أيضا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.

٢٢

للعموم (١).

(و) ثالثها(الرقّ) وهو (مانع) من الإرث(في الوارث) (٢) وإن كان المورّث مثله. بل يرثه الحرّ (٣) وإن كان ضامن جريرة ، دون الرقّ وإن كان ولدا(و) في(المورّث) (٤) فلا يرث الرقّ قريبه الحرّ وإن قلنا بملكه ، بل ماله لمولاه بحقّ الملك ، لا بالإرث ، مطلقا (٥).

(ولو كان للرقيق) ولد الميّت(ولد) حرّ(ورث جدّه (٦) ، دون الأب) ، لوجود المانع فيه دونه (٧) ، ولا يمنع برقّ أبيه(وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان) من الإرث(من يتقرب بهما) ، لانتفاء المانع منه دونهما (٨).

______________________________________________________

(١) في خبر إسحاق المتقدم (فهي ميراث كسائر الأموال).

(٢) للأخبار منها : خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا يرث عبد حرا) (١) ، وخبر علي بن رئاب (قال أبو عبد الله عليه‌السلام : العبد لا يرث) (٢).

(٣) أي يرث الميت وارثه الحر وإن كان بعيدا ، ولا يرثه وارثه العبد وإن كان قريبا. ففي خبر مهزم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في عبد مسلم وله أمّ نصرانية وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت أمّ العبد وتركت مالا؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر) (٣).

(٤) أي الرق مانع من إرثه ، فلا يرثه أقرباؤه لأن العبد وما يملك لمولاه ، فالمال لمولاه حينئذ.

(٥) سواء في ذلك القن والمكاتب والمشروط والمدبّر.

(٦) أي يرث ولد العبد جدّه دون أبيه.

(٧) أي لوجود مانع الإرث في الأب دون ابنه ، وقد تقدم خبر مهزم (أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ، قال عليه‌السلام : يرثها ابن ابنها الحر) ورواية الفضل بن عبد الملك قال (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال عليه‌السلام : لا) (٤).

(٨) أي لانتفاء مانع القتل والكفر من الولد دون الكافر والقاتل فالمانع موجود.

وبعبارة أخرى : إن القاتلية والكفر في الأب لا تصلح للمانعية في ابنه لأخبار منها : خبر ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٦ و ٧.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٩.

٢٣

(والمبعّض) (١) أي من تحرّر بعضه وبقي بعضه رقّا(يرث بقدر ما فيه من الحرية ، ويمنع) من الإرث(بقدر الرقية) ، فلو كان للميت ولد نصفه حر ، وأخ حر فالمال بينهما نصفان (٢) ، ولو كان نصف الأخ حرا أيضا فللابن النصف ، وللأخ الربع (٣). والباقي للعمّ الحر إن كان ، فلو كان نصفه حرا (٤) فله الثمن والباقي لغيره من المراتب المتأخرة عنه. وهكذا(ويورّث المبعّض كذلك) (٥) فإذا

______________________________________________________

ـ جميل عن أحدهما عليه‌السلام (في رجل قتل أباه قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول) (١) وفي خبره الآخر (لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل) (٢).

وقد تقدم خبر أبي بصير في رجل مسلم قد مات وأمه نصرانية فقال عليه‌السلام : (وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له) (٣).

(١) يرث بقدر ما فيه من الحرية ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ، بلا خلاف فيه بيننا للأخبار ، منها : معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (المكاتب يرث ويورّث على قدر ما أدى) (٤) وفي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة (فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه) (٥).

وخالف جماعة من العامة فحكم بعضهم بأنه لا يرث ولا يورث ، وقال بعضهم : إنه يرث ولا يورّث ، ويرد قولهم ما أوردوه من النبوي (في العبد يعتق بعضه يرث ويورّث على قدر ما أعتق منه) (٦).

(٢) لأنه لو لم يكن للميت ولد سوى العبد لكان له على تقدير حريته المال كله ، فله نصفه على تقدير نصف الحرية ، والنصف الآخر من الميراث لمن بعده من الطبقات وهو الأخ في المقام.

(٣) لأن له النصف على تقدير حريته فله نصفه على تقدير نصف حريته ونصف النصف ربع.

(٤) أي العم ، فله الربع على تقدير حريته فيكون له الثمن الذي هو نصف الربع على تقدير نصف حريته.

(٥) على ما فيه من الحرية وقد تقدم دليله.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣ و ١.

(٦) المغني لابن قدامة ج ٧ ص ١٣٥.

٢٤

كان نصفه حرا فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحرّ النصف وهكذا.

(وإذا أعتق) الرقّ(على ميراث قبل قسمته فكالإسلام) (١) قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعددا ولم يقتسموا التركة ، ويمنع مع اتحاده ، أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر.

(وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك أشتري من التركة) (٢) ولو قهرا على مولاه (٣). والمتولي له (٤) الحاكم الشرعي ، فإن تعذّر تولاه غيره كفاية (٥) (وأعتق وورث) باقي التركة(أبا كان) الرق(للميّت أو ولدا أو غيرهما) من الأنساب على الأشهر (٦) ، أما الأبوان (٧) والأولاد (٨) فموضع وفاق ، وبه نصوص

______________________________________________________

(١) بحيث لو أعتق قبل القسمة فله نصيبه وإن كان بعد القسمة فلا ميراث له ، بلا خلاف فيه ، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام (من أعتق على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له) (١). وخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (من أعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له) (٢).

(٢) يشترى من التركة ويعتق ويعطى باقي الميراث بلا خلاف فيه ، ففي خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم تورث) (٣) وخبر عبد الله بن سنان (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أمّ مملوكة : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال) (٤).

(٣) بلا خلاف لأن عتقه واجب على مالكه فيجبر على بيعه لو امتنع.

(٤) للشراء والعتق ، لأنه من وظائفه.

(٥) غير الحاكم لأن الشراء والعتق من الأمور الحسبية.

(٦) لوقوع الخلاف في ما عدا الأب.

(٧) اقتصر الصدوق على الأم فقط.

(٨) اقتصر سلار على الأبوين.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١ و ٢.

٢٥

كثيرة (١).

وربما قيل بعدم فك الأولاد (٢) والأول هو المذهب.

وأما غيرهما من الأرحام (٣) فببعضه (٤) نصوص غير نقية السند (٥) ، ولم يفرّق أحد بينهم (٦) فحكم الأكثر بفكّ الجميع (٧) ، وتوقف العلامة في المختلف لذلك (٨) ، وله وجه.

وفي شراء الزوجة رواية صحيحة (٩) ،

______________________________________________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ، وقد تقدم خبر سليمان بن خالد وخبر ابن سنان الواردان في الأم ، وأما الأب ففي مرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو أمه وهي مملوكة ، أو أخاه أو أخته ، وترك مالا ، والميت حرّ أشتري مما ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال) (١) وأما الأولاد ففي خبر جميل بن دراج (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي) (٢).

وخبر إسحاق بن عمار قال (مات مولى لعلي عليه‌السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ، فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث) (٣).

(٢) وهو قول سلّار.

(٣) أي غير الأبوين والأولاد.

(٤) وهو الأخ والأخت.

(٥) وهو مرسل ابن بكير المتقدم الوارد في الأخت والأخ.

(٦) بين بقية الأرحام مما عدا الأولاد والأبوين.

(٧) لأن النصوص وإن وردت في الأخ والأخت لكن عمموا الحكم لعدم خصوصية لهما.

(٨) لأجل عدم نقاء السند.

(٩) وهي صحيحة سليمان بن خالد (قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورّثها) (٤).

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٣ و ٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٨.

(٤) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من كتاب العتق حديث ١.

٢٦

وحمل عليها (١) الزوج بطريق أولى (٢).

ولو قصر المال عن قيمته (٣) ففي فكه قولان ، أشهرهما : العدم. وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. وهذا يتجه في غير من اتفق على فكه (٤) وفيه (٥) يتجه شراء الجزء وإن قلّ. عملا بمقتضى الأمر (٦) بحسب الإمكان (٧) ، ولحصول الغرض به في الجملة (٨).

وعلى المشهور (٩) لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فكّ الجميع وأمكن أن يفك

______________________________________________________

(١) على الزوجة.

(٢) لأنه أكثر نصيبا وأقوى سببا ولذا رد عليه دونها.

(٣) قيل لا يفك ويكون الميراث للإمام عليه‌السلام وهو المشهور بين الأصحاب ، لأن الفك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين وصف ما لو كان المال بقدر قيمة الرق أو أزيد ، ولأصالة عدم وجوب الفك خرج منه ما إذا وفت التركة بالقيمة فيبقى الباقي.

وقيل : يفك بما وجد من الميراث ويسعى في الباقي ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وقال في الجواهر عنه : «لم نتحقق قائله».

(٤) أي وعدم الفك متجه في غير الأبوين والأولاد أما فيهما فيجب الفك لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

(٥) من اتفق على فكه.

(٦) بوجوب الشراء والعتق الوارد في الأخبار المتقدمة.

(٧) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

(٨) أي فك الجزء تحصيل لغرض تمليك الوارث إذا كان عبدا للميراث. وفي تفصيل الشارح ضعف لأن الأمر بفك جميع الأرحام وارد في مرسل ابن بكير المنجبر بعمل الأصحاب.

(٩) المشهور على عدم الفك إذا لم تف التركة بالعتق ، فلو كان الرقيق القريب متعددا ومتساوي الدرجة وقصرت التركة عن شراء الجميع ووفّت ببعضهم ففيه ثلاثة أوجه :

الأول : التخيير ، لأن الأمر بوجوب شراء العبد ثابت ، والتركة غير وافية للجميع فيتعين فك أحدهم ، ولا ترجيح لأحدهم فيتخير في فك أحدهم.

الثاني : القرعة لأنها لكل أمر مشكل.

الثالث : عدم الفك ، وهو الأشهر بل المشهور بل في السرائر نفي الخلاف ، لأن الفك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موطن اليقين وهو ما لو وفت التركة بقيمة المملوك ، والمفروض أن المملوك متعدد والميراث لا يفي بقيمتهم.

٢٧

به البعض ففي فكه بالقرعة ، أو التخيير ، أو عدمه أوجه.

وكذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته (١) وقصر البعض ، لكن فك الموفي هنا أوجه (٢).

وظاهر النصوص (٣) توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق كما يظهر من العبارة (٤) ، فيتولاه من يتولى الشراء (٥).

(ولا فرق بين أم الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق (٦) الذي لم يؤدّ شيئا) من مال الكتابة(وبين القنّ) ، لاشتراك الجميع في أصل الرقية ، وإن تشبّث بعضهم بالحرية ، والنهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها ، لأنه زيادة في مصلحتها (٧) التي نشأ منها المنع (٨) فيصح (٩)

______________________________________________________

(١) فلو فرض أن التركة مائة دينار ، والورثة اثنان فلكل واحد خمسون ، إلا أن قيمة أحدهم خمسون والآخر أزيد لمزية فيه فيأتي نفس الإشكال من القرعة والتخيير أو عدم الفك.

(٢) بدون تخيير ولا قرعة ، لأن حصته تفي بذلك فيكون هو المرجح لعتقه.

(٣) وهي حسنة جميل بن دراج وصحيحة سليمان بن خالد فهما الدالتان على عتقه بعد الشراء ، أما بقية الأخبار فلا تدل على العتق بعد الشراء.

ففي الأولى قال عليه‌السلام (يشترى ويعتق) وفي الثانية (كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها).

(٤) عبارة المصنف.

(٥) أي يتولى الإعتاق ، وهو الحاكم وقد تقدم الكلام فيه.

(٦) لا فرق بين الجميع للعموم الوارد في الأخبار الآمرة بشراء العبد وعتقه.

فلا يتوهم ترجيح القن على غيره بدعوى أن الغير قد تشبث بالحرية كالمكاتب وأم الولد.

إن قلت : لو كان الجميع على نسق واحد فيصح شراء أم الولد وإخراجها من مال سيدها ثم عتقها ، مع أنه قد ورد النهي عن بيعها.

قلت : النهي مخصوص بغير ما فيه تعجيل عتقها كما لو كان الشراء لأجل الانتقال إلى مالك آخر.

(٧) أي شراؤها وعتقها.

(٨) أي مصلحتها هي القاضية بالنهي عن بيع أم الولد كما ورد في الخبر.

(٩) شراؤها من أجل العتق.

٢٨

بطريق أولى (١).

ولو كان المطلق قد أدّى شيئا (٢) وعتق منه بحسابه فكّ الباقي وإن كان يرث بجزئه الحر ، لأن ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزلة من لا وارث له.

(و) رابعها(اللعان) (٣) وهو (مانع من الإرث) بين الزوجين (٤) وبين الزوج والولد المنفي به (٥) من جانب الأب والولد (٦) (إلا أن يكذّب) الأب(نفسه) في نفيه (٧) (فيرثه الولد من غير عكس) (٨)

______________________________________________________

(١) ووجهه : أن العبد القن الذي لم يرد فيه نهي عن شرائه وبيعه ولم يلاحظ مصلحة تعجيل عتقه يصح فكه من الميراث ، فأم الولد التي لوحظت مصلحة تعجيل عتقها بالنهي عن بيعها ففكها أولى.

(٢) أي المكاتب المطلق ، والفرق بينه وبين المكاتب المشروط هو : أن الأول يتحرر منه بمقدار ما يدفع إلى سيده بخلاف الثاني فلا يتحرر منه شي‌ء حتى يدفع تمام ما عليه.

(٣) ظاهر العبارة أن اللعان من جملة الموانع ، مع أن اللعان ملحق بالموانع كما عليه المشهور ، فاللعان سبب لسقوط النسب فلا إرث لعدم مقتضيه بخلاف الكفر والقتل والرق فالمقتضي للإرث موجود وهو النسب ، فلذا ألحق اللعان الذي يوجب نفي المقتضي بالموانع التي يفترض فيها وجود المقتضي.

(٤) لأن اللعان موجب لبطلان سبب الزوجية ففي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (وإن لا عن لم تحل له أبدا) (١).

(٥) باللعان.

(٦) أي أن اللعان مانع من الجهتين فالولد المنفي لا يرث أباه ، ولا الأب يرثه ، لسقوط النسب بينهما بالملاعنة ، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (إن ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فإن لم تكن أمّه حيّة فلأقرب الناس إلى أمه أخواله) (٢) وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في اللعان (فسألته من يرث الولد؟ فقال : أمّه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد ، من يرثه؟ فقال : أخواله) (٣).

(٧) نفي الولد.

(٨) ففي خبر محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٤.

٢٩

وهل يرثه حينئذ (١) أقارب الأب مع اعترافهم به (٢) ، أو مطلقا (٣) ، أو عدمه مطلقا (٤) أوجه ، أشهرها : الأخير ، لحكم الشرع بانقطاع النّسب فلا يعود (٥) ، وإنما ورثه الولد بالتكذيب بدليل خارج.

ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين ، وأخرى من الأمّ كالأخوة (٦) اقتسموه بالسوية ، لسقوط نسب الأب ، ولو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة (٧).

(و) خامسها(الحمل) (٨) وهو (مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا) (٩). فلو

______________________________________________________

ـ ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل تردّ عليه؟ قال : لا ، ولا كرامة لا تردّ عليه ولا تحلّ له إلى يوم القيامة. إلى أن قال. فقلت : إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب؟ قال : نعم ولا يرث الأب الابن) (١).

(١) حين تكذيب الأب نفسه.

(٢) ذهب العلامة في القواعد إلى جعل التوارث بين أقارب الأب بعد اعترافهم به سواء اعترف الأب أو لا وجها.

(٣) سواء اعترف الأقارب بالولد أو لا فيرثه المتقرب بالأب ويرثه الولد.

(٤) أي عدم الإرث بينهما سواء اعترف الأقارب به أم لا.

(٥) أما حكمه بالانقطاع فهو عند اللعان وتقدم النص في ذلك ، ولا يعود النسب لو كذب الأب نفسه للاستصحاب.

(٦) بأن كان للولد الملاعن إخوة من أبويه وإخوة من أمه ، فالجميع متقرب إليه من ناحية الأم فقط لأن قرابة الأب سقطت باللعان.

(٧) بحيث لو مات أحدهما ورثه الآخر بقرابته من أمه لسقوط نسب الأب.

(٨) وهو من لواحق الموانع لعدم المقتضي للإرث فيه ، لأن المقتضي ولادته حيا.

(٩) ففي صحيح الفضيل (سأل الحكم بن عتبة أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسقط من أمّه غير مستهلّ أيورث ، فأعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بيّنا ورّث ، فإنه ربما كان أخرس) (٢).

ومنه يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه) (٣).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٢.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٨ و ٥.

٣٠

سقط ميتا لم يرث ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «السقط لا يرث ولا يورّث» (١) ولا تشترط حياته عند موت المورّث بل لو كان نطفة ورث ، إذا انفصل حيا ، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله ، لجواز كونه أخرس ، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة (٢) ، لا بنحو التقلّص الطبيعي (٣) كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا (٤).

وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ليستبين أمره. كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل وله إخوة (٥) فيترك الإرث حتى تضع.

نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت حصة ذات الولد ، لأنه المتيقن (٦) ، بخلاف الإخوة.

ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين (٧) ، أو أولاد (٨) أرجئ سهم ذكرين (٩) ،

______________________________________________________

(١) مما روته العامة.

(٢) كالبكاء والعطاس والتثاؤب وامتصاص الثدي ففي خبر ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام يقول في المنفوس إذا تحرك ورّث ، إنه ربما كان أخرس) (١) وفي خبره الآخر (إذا سقط من بطن أمّه فتحرك تحركا بيّنا ، يرث ويورّث فإنه ربما كان أخرس) (٢).

(٣) كالتقلص في العصب واختلاج العضو الذي يحدث للضغط.

(٤) فلا يرث ، فهو كما لو خرج ميتا ، لأن إرثه مشروط بخروجه حيا.

(٥) أي للميت ، فلا يعطى الإخوة من الميراث لاحتمال خروج الحمل حيا فإنه يحجب إخوة الميت.

(٦) لأن الزوجة لها الثمن سواء خرج الحمل حيا أو لا ، نعم لو خرج ميتا فيكمل لها إلى الربع.

(٧) لأنهما حصّة الأبوين على فرض خروج الحمل حيا ، فلو خرج ميتا فيكمل لهما نصيبهما.

(٨) أولاد الميت الذين هم إخوة الحمل.

(٩) للحمل.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٤.

٣١

لندور الزائد ، فإن انكشف الحال بخلافه (١) استدرك زيادة ونقصانا.

ويعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته (٢) ، أو لأقصى الحمل (٣) إن لم توطأ الأمّ وطئا يصلح استناده إليه (٤) فلو وطئت ولو بشبهة لم يرث ، لاحتمال تجدده (٥) مع أصالة عدم تقدمه.

وسادسها : الغيبة المنقطعة (٦) وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا (٧) حتى يثبت الموت شرعا. وقد نبّه عليه بقوله : (والغائب غيبة منقطعة) بحيث لا يعلم خبره(لا يورث حتى تمضي له) من حين ولادته(مدة لا يعيش مثله إليها عادة) (٨) ، ولا عبرة بالنادر ، وهي (٩) في زماننا مائة وعشرون سنة (١٠) ، ولا يبعد الآن (١١) الاكتفاء بالمائة ، لندور التعمير إليها في هذه البلاد (١٢).

فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم.

ولو مات له قريب في تلك المدة (١٣) ، عزل له نصيبه منه (١٤) وكان بحكم ماله (١٥).

______________________________________________________

(١) بخلاف ما أرجئ.

(٢) موت المورث.

(٣) وهو سنة.

(٤) استناد الحمل إلى هذا الوطء.

(٥) تجدد الحمل بعد وطء الشبهة ، ومع الاحتمال لا يمكن نسبته إلى الوطء السابق بالإضافة إلى أصالة عدم تقدم الحمل عن الوطء اللاحق.

(٦) أي التي ينقطع فيها خبر الغائب ، وهو المفقود.

(٧) لاحتمال حياته.

(٨) وهو المشهور بين المتأخرين.

(٩) المدة المعتادة للحياة بين بني البشر.

(١٠) كما قدرها بعضهم كما في المسالك.

(١١) في زمن الشارح.

(١٢) البلاد الشامية.

(١٣) المدة المعتادة للحياة.

(١٤) عزل للمفقود نصيبه من قريبه الذي مات.

(١٥) أي المعزول.

٣٢

والحكم بالتربص بميراث الغائب المدّة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب ، وهو مناسب للأصل (١) ، لكن ليس به (٢) رواية صريحة. وما ادعي له من النصوص (٣) ليس دالا عليه (٤).

وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى روايات بعضها صحيح.

منها (٥) : أن يطلب أربع سنين في الأرض فإن لم يوجد قسّم ماله بين

______________________________________________________

(١) وهو استصحاب حياته.

(٢) بهذا الحكم من التربص.

(٣) وهي صحيحة هشام بن سالم (سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه‌السلام وأنا جالس فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ، ففقدناه ، وبقي من أجره شي‌ء ـ وفي التهذيب ولا نعرف له وارثا ـ قال عليه‌السلام : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه فلم نجد ، فقال : مساكين وحرّك يديه فأعاد عليه فقال : أطلب واجهد ، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجي‌ء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوصي به إن جاء له طالب يدفع إليه) (١) ، وهو ظاهر في استمرار حياة الغائب حتى تحصيل العلم بموته ، وهو لا يتم إلا بمضي مدة لا يعلم ببقائه بعدها. ورواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل كان له على رجل حق ففقده ، ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري أحيّ هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال : أطلبه ، قال : فإن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال عليه‌السلام : أطلبه) (٢). ووجه الدلالة كالسابق. ومثله غيره من النصوص.

(٤) للفرق بين مورد الأخبار وهو المفقود الذي لا يعلم وارثه وبين المفقود الذي يعرف وارثه كما في مقامنا.

(٥) من الأقوال وهو قول الصدوق والمرتضى وأبو الصلاح وقواه في الدروس ومال إليه في المختلف ، ويدل عليه موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة) (٣).

وموثق إسحاق بن عمار (قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثم يقسّم) (٤).

ويؤيده ما تقدم من الحكم باعتداد زوجته بعد أربع سنين عدة الوفاة بعد طلبه في الأرض ، ولذا حملت هذه الأخبار على ما لو بحث عنه في الأرض في هذه المدة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١ و ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٩ و ٥.

٣٣

ورثته. ذهب إليه المرتضى والصدوق. وقواه المصنف في الدروس وجنح إليه العلامة ، وهو قوي مروي. ويؤيده الحكم السابق باعتداد زوجته عدة الوفاة ، وجواز تزويجها بعدها (١) ، ولو لم يطلب كذلك (٢) فالعمل على القول المشهور.

وقيل : يكفي انتظاره عشر سنين من غير طلب (٣). وهو مروي (٤) أيضا.

(ويلحق بذلك (٥) الحجب (٦)

______________________________________________________

(١) بعد أربع سنين.

(٢) أي أربع سنين.

(٣) وهو قول ابن الجنيد.

(٤) ويدل عليه صحيحة علي بن مهزيار (سألت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادّعت ابنتها أن أمها كانت صيّرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة؟ قال : ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري ، فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال : نعم) (١).

وذهب المفيد إلى جواز قسمة ميراثه لورثته الملاء مع ضمانهم له على تقدير ظهوره ويدل عليه موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام (سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو؟ ومات الرجل فأي شي‌ء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجي‌ء ، قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال : لا حتى يجي‌ء ، قلت : فإذا جاء يزكّيه؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ، قلت : فقد الرجل فلم يجي‌ء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردّوه عليه) (٢).

(٥) بالموانع.

(٦) الحجب لغة هو المنع ، وألحق بالموانع لأن الوارث إن كان ممنوعا لأمر راجع إلى الغير فذلك الحجب وإن كان لأمر حاصل فيه فذلك المنع ، وخصّ الفقهاء المانع بالثاني لذا كان ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٧.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٨.

٣٤

(وهو تارة عن أصل الإرث (١) كما في حجب القريب) في كل مرتبة(البعيد) عنها وإن كان قريبا في الجملة(فالأبوان والأولاد) وهم أهل المرتبة الأولى(يحجبون (٢) الإخوة والأجداد) : أهل المرتبة الثانية ، (ثم الإخوة) وأولادهم(والأجداد) وإن علوا(يحجبون (٣) الأعمام والأخوال ، ثم هم) أي الأعمام والأخوال(يحجبون أبناءهم) (٤) ثم أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضا. وهكذا وكذا الأولاد للصلب والإخوة يحجبون أبناءهم. فكان ينبغي التعرض لهم ، لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحجب لا للحصر.

ولو أعيد ضمير «هم» إلى المذكورين في كل مرتبة لدخل الأولاد والإخوة ، وتبيّن : أنهم يحجبون أولادهم ، لكن يشكل بالأجداد فإنه يستلزم أن يحجبوا الآباء والجدّ البعيد يحجب القريب. وهو فاسد ، وإن صحّ حجب الأجداد لأولادهم الذين هم الأعمام والأخوال ، إلا أنه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم.

______________________________________________________

ـ الأول ملحقا به.

والحجب على قسمين حجب حرمان وهو الحجب عن الإرث بالكلية وحجب نقصان وهو الحجب عن نصيبه الأعلى إلى الأدنى.

(١) وهو حجب الحرمان.

(٢) ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة) (١).

(٣) أي أهل المرتبة الثانية يمنعون أهل المرتبة الثالثة ، ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام (الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) (٢) وخبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام (سئل عن ابن عم وجد ، قال عليه‌السلام : المال للجد) (٣).

(٤) أي أن أهل المرتبة الثالثة يمنع الأقرب منهم الأبعد لقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) (٤).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١ و ٢.

(٤) الأنفال الآية : ٧٥.

٣٥

والضابط أنه : متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميت فيها فالأقرب.

(ثم القريب) مطلقا (١) (يحجب المعتق. والمعتق و) من قام مقامه (٢) يحجب(ضامن الجريرة (٣). والضامن يحجب الإمام (٤) ، والمتقرب إلى الميت بالأبوين) في كل مرتبة من مراتب القرابة(يحجب المتقرب) إليه(بالأب مع تساوي الدرج (٥) كأخوة من أبوين مع إخوة من أب ، لا مع اختلاف الدرج ، كأخ لأب مع ابن أخ لأب وأمّ فإنّ الأقرب أولى من الأبعد وإن متّ (٦) الأبعد بالطرفين دونه (٧).

______________________________________________________

(١) من أي مرتبة كان يمنع المعتق لقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) (١) ، ولأخبار منها : خبر علي بن يقطين (سأل أبا الحسن عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته) (٢) وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى) (٣).

(٢) وهم ذريته.

(٣) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(٤) ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال) (٤) وفي خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال) ٥).

(٥) أي التساوي في الدرجة ، ففي صحيح يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام (ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك) (٦) الخبر.

(٦) أي اتصل.

(٧) أي بالأبوين دون القريب فإنه متصل بطرف واحد.

__________________

(١) الأنفال آية : ٧٥.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ١ و ٣.

(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ١ و ٤.

(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٢.

٣٦

(إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العمّ للأب) خاصة(وإن كان) العم(أقرب منه (١) ، وهي مسألة إجماعية) منصوصة (٢)

______________________________________________________

(١) من ابن العم للأب والأم.

(٢) قال الشارح في المسالك «مع أن الأخبار الواردة بها ليست معتبرة الإسناد ، فلا مستند لها إلا الإجماع ، وحيث كانت مخالفة للأصل يجب الاقتصار فيها على محل الوفاق ، وهو ما إذا كان الوارث ابن عم لأب وأم مع عم لأب لا غير». نعم في محكي الفقيه قال : «فإن ترك عما لأب ، وابن عمّ لأب وأم ، فالمال كله لابن العم للأب والأم ، لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم‌السلام» (١).

وفي فقه الرضا «وكذا لو ترك خالا وابن عم فالخال أولى ، لأن ابن العم قد نزل ببطن ، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والأم ، لأن ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، فعلى هذا يكون الميراث» (٢).

وقال المفيد في المقنعة «لأن ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين ، والعم يتقرب بسبب واحد».

وظاهر كلام الصدوق والمفيد أن المسألة جارية على وفق القواعد ، فالمتقرب إلى الميت بسببين يمنع المتقرب للميت بسبب ويلزمهم تقديم ابن العم سواء تعدد أو لا وسواء تعدد العم أو لا وسواء دخل معهم زوجة أو زوج وسواء دخل معهم خال أو خالة وسواء كان ابن العم ذكرا أو أنثى وكان المتقرب للميت عما أو عمة ، مع أن هذه الفروع ليس الحكم فيها بتقديم ابن العم فيستكشف أن التقديم ليس جاريا على وفق القواعد.

وقد سمعت كلام الشهيد الثاني في المسالك وهنا في الروضة من أنها إجماعية ، وقال ابن إدريس : إنهم أجمعوا على العين والصورة والصبغة ، بمعنى أن التقديم في خصوص ابن العم للأبوين على العم للأب فقط ، وهذا الكلام ظاهره أن التقديم بسبب الإجماع وهو الحجة لو لا ما يظهر من البعض كصاحب الجواهر وغيره أن المستند هو خبر الحسن بن عمارة (قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيّما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام أنه كان يقول : أعيان بني الأم أقرب من بني العلات ، قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ، إن عبد الله أبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخو أبي طالب لأبيه وأمه) (٣).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٥.

(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٢.

٣٧

خرجت بذلك (١) عن حكم القاعدة (٢).

ولا يتغيّر الحكم (٣) بتعدد أحدهما (٤) ، أو تعددهما (٥) ، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما (٦) لصدق الفرض (٧) في ذلك كله.

وفي تغيره (٨) بالذكورة والأنوثة (٩) قولان أجودهما : ذلك (١٠) لكونه خلاف الفرض المخالف للأصل ، فيقتصر على محله.

ووجه العدم (١١) : اشتراك الذكر والأنثى في الإرث والمرتبة والحجب في الجملة (١٢) ،

______________________________________________________

ـ والخبر عام يشمل كل الصور المتقدمة التي ألزمنا بها الصدوق والمفيد ، ولا وجه لتخصيصه في ابن العم للأبوين مع العم للأب إلا أن يقال إن المخصص هو الإجماع أو ذيل الخبر حيث اقتصر الإمام عليه‌السلام على أبي طالب وأبي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأجل الإشارة من أن أمير المؤمنين عليه‌السلام هو أولى بميراث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عمه العباس لو لا وجود فاطمة الزهراء عليها‌السلام.

وعلى كل فالحكم في هذه الصورة على خلاف قاعدة تقديم الأقرب للميت وإن انتسب إليه بطرف على الأبعد وإن انتسب إليه بطرفين ، فلا بدّ من الاقتصار عليها لعدم وجود عموم وإطلاق يتمسك به في غير هذه الصورة.

(١) بالإجماع أو بالنص أو بهما.

(٢) وهي تقديم الأقرب للميت وإن اتصل به بطرف على الأبعد وإن انتسب إليه بطرفين.

(٣) في تقديم ابن العم.

(٤) فيما لو تعدد ابن العم أو العم.

(٥) فيما لو تعدد ابن العم للأبوين والعم للأب.

(٦) لابن العم والعم.

(٧) لأن ابن العم للأبوين مع العم للأب كما هو مورد الإجماع أو النص صارت في جميع هذه الصور.

(٨) تغير الحكم بتقديم ابن العم.

(٩) كأن يكون بنت عم لأبوين مع عم لأب ، أو ابن عم لأبوين مع عمة لأب.

(١٠) أي التغير.

(١١) عدم التغير.

(١٢) بمعنى اشتراك العم والعمة في السببية وكذا ابن العم وبنت العم.

٣٨

وهو مذهب الشيخ فألحق العمة بالعمّ (١).

وكذا الخلاف في تغيّره (٢) بمجامعة الخال.

فقيل : يتغير فيكون المال بين العمّ والخال ، لأنه (٣) أقرب من ابن العمّ ، ولا مانع له (٤) من الإرث بنصّ ولا إجماع ، فيسقط ابن العمّ رأسا ، ويبقى في الطبقة عمّ وخال ، فيشتركان. لانتفاء مانع العم حينئذ (٥) ، ذهب إلى ذلك عماد الدين بن حمزة ، ورجّحه المصنف في الدروس ، وقبله المحقق في الشرائع.

وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري : المال للخال وابن العم ، لأن الخال لا يمنع العمّ فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب (٦) أولى.

وقال المحقق الفاضل سديد الدين محمود الحمصي : المال للخال ، لأن العمّ محجوب بابن العم ، وابن العم محجوب بالخال.

ولكل واحد من هذه الأقوال وجه وجيه (٧) ، وإن كان أقواها الأول وقوفا فيما خالف الأصل (٨) على موضع النص والوفاق ، فيبقى عموم آية أولي

______________________________________________________

(١) وكذا بنت العم بابنه.

(٢) تغير الحكم بتقديم ابن العم.

(٣) أي الخال ففي خبر سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قال : في ابن عم وخالة ، المال للخالة ، وفي ابن عم وخال ، قال : المال للخال) (١).

(٤) للخال.

(٥) حين سقوط ابن العم بالخال ويكون المال أثلاثا ثلثاه للعم وثلث للخال.

(٦) أي أقرب من العم.

(٧) وهناك قول رابع ذكره في المسالك ولم ينسبه لقائله وهو «حرمان العم والخال والمال كله لابن العم ، فالخال مساو للعم في الرتبة ، وابن العم يمنع العم ومانع أحد المتساويين مانع للآخر وإلا لما كانا متساويين».

(٨) من تقديم القريب على البعيد.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٤.

٣٩

الأرحام (١) التي استدل بها الجميع على تقديم الأقرب خاليا من المعارض.

وتوقف العلامة في المختلف لذلك (٢) وقد صنف هؤلاء الأفاضل على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة ، وفوائد جليلة.

(أما الحجب عن بعض الإرث) دون بعض (٣) (ففي) موضعين ، أحدهما : (الولد) ذكرا أو أنثى فإنه يحصل به(الحجب) للزوجين(عن نصيب الزوجيّة الأعلى) إلى الأدنى (٤) (وإن نزل) الولد (٥) (و) كذا(يحجب) الولد(الأبوين عما زاد عن السدسين) واحدهما عما زاد عن السدس (٦) (إلا) أن يكونا (٧) أو أحدهما (٨)

______________________________________________________

(١) الأنفال الآية : ٧٥.

(٢) لتضارب الأقوال والوجوه.

(٣) وهو المسمى بحجب النقصان ، وهو أن يحجبه عن نصيبه الأوفر إلى الأدنى.

(٤) الأعلى هو النصف للزوج والربع للزوجة إذا لم يكن ولد ، والأدنى هو الربع للزوج والثمن للزوجة إذا كان للميت ولد.

وذلك لقوله تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (١) ولأخبار منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (لا يرث مع الأم ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن) (٢).

(٥) لإطلاق الأدلة السابقة بشرط كونه ولدا للميت لا للوارث.

(٦) لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (٣) ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى وإن نزل لإطلاق الدليل.

(٧) الأبوان.

(٨) أحد الأبوين.

__________________

(١) النساء الآية : ١٢٠.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.

(٣) النساء الآية : ١١.

٤٠