الزبدة الفقهيّة - ج ٩

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: كيميا
الطبعة: ٤
ISBN: 964-6307-62-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٧٠٧

الصادق عليه‌السلام معللا الأول بمنعه المعيشة وهو يؤذن بأن المراد معاودته كذلك في كل يوم كما فهمه منه العلّامة ، لكن في الطريق إسحاق وهو فطحي ، وصالح بن عقبة وهو كذاب غال فلا التفات إلى التفصيل. نعم يثبت الأرش في جميع الصور حيث لا دوام (١).

(الثامن ـ في إذهاب الصوت) (٢) مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد(الدية) ، لأنه من المنافع المتحدة في الإنسان ، ولو أذهب معه حركة اللسان فدية وثلثان (٣) ، لأنه في معنى شلله وتدخل دية النطق بالحروف في الصوت ، لأن منفعة الصوت أهمها النطق ، مع احتمال عدمه ، للمغايرة.

الفصل الثالث

(الشجاج) (٤) بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهي الجرح المختص بالرأس والوجه ، ويسمى في غيرهما جرحا بقول مطلق (٥) (وتوابعها) (٦) مما خرج عن

______________________________________________________

(١) في جميع آنات النهار.

(٢) بلا خلاف فيه لخبر يونس عند ما عرض كتاب الديات على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وكان فيه : (في ذهاب السمع كله ألف دينار ، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار) (١).

(٣) فالدية لذهاب الصوت والثلثان لحركة اللسان لأنه ذهاب حركته بمعنى شلله ، وهذا ما نص عليه العلامة في التحرير ، وفيه : إن ذهاب حركة اللسان لا يدرجه تحت الشلل بل يدرجه تحت ذهاب النطق ، وفي ذهابه الدية ، وفي الفرض ديتان كما لذهاب النطق ولذهاب الصوت لأنهما منفعتان متباينتان ذاتا ومحلا فالنطق من اللسان والصوت من تقطيع الهواء الخارج من الجوف.

واستشكل العلّامة في القواعد في ذلك لأن معظم الصوت من النطق ولذا حكم بدية واحدة.

(٤) فهي الجرح المختص بالرأس والوجه ويسمى في غيرهما جرحا وهي على المشهور ثمان : الحارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقّلة والمأمومة.

(٥) غير مقيد.

(٦) أي توابع الشجاج الثماني وسيأتي الكلام فيها.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.

٦٦١

الأقسام الثمانية من الأحكام (وهي) أي الشجاج(ثمان : الحارصة وهي القاشرة للجلد وفيها بعير (١). والدامية وهي التي تقطع الجلد وتأخذ في اللحم يسيرا وفيها : بعيران (٢) والباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم) ولا يبلغ سمحاق العظم(وفيها : ثلاثة أبعرة وهي المتلاحمة) (٣) على الأشهر.

وقيل : إن الدامية هي الحارصة ، وإن الباضعة مغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق ، واتفق القائلان على أن الأربعة الألفاظ (٤) موضوعة لثلاثة معان ، وإن واحدا منها مرادف ، والأخبار مختلفة أيضا ففي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحارصة وهي الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي رواية مسمع عنه عليه‌السلام في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة (٥) ، والأولى تدل على الأول ، والثانية على الثاني ، والنزاع لفظي (٦).

______________________________________________________

(١) بلا خلاف في ذلك إلا من الإسكافي أن فيها نصف بعير ، وهو مع شذوذه لا يعرف له مستند ، ويدل على المشهور معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الخرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل) (١) وفي خبر السكوني عبّر عن الخارصة بالدامية ، وهو عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة وفي السمحاق أربعة أبعرة) (٢).

(٢) وهي المعبر عنها بالباضعة في خبر السكوني وتدل عليه معتبرة منصور أيضا.

(٣) كما في خبر السكوني وتدل عليه معتبرة منصور المتقدمة.

(٤) وهي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة.

(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٦ ، ومثله خبر السكوني المتقدم.

(٦) لأن جعل البعير في الدامية دليل على أن المراد منها الخارصة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ١٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٨.

٦٦٢

(والسمحاق) بكسر السين المهملة وإسكان الميم(وهي التي تبلغ السمحاقة وهي الجلدة) الرقيقة(المغشية للعظم) ولا تقشرها(وفيها أربعة أبعرة) (١) والموضحة وهي التي تكشف عن وضح(العظم) وهو بياضه وتقشر السمحاقة(وفيها خمسة أبعرة) (٢).

(والهاشمة وهي التي تهشم العظم) أي تكسره وإن لم يسبق بجرح(وفيها عشرة أبعرة (٣) أرباعا) على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة من بنات المخاض ، واللبون ، والمحقق ، وأولاد اللبون ، فالعشرة هنا بنتا مخاض ، وابنا لبون ، وثلاث بنات لبون ، وثلاث حقق(إن كان خطأ وأثلاثا) على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة(إن كان شبيها) بالخطإ فيكون ثلاث حقق ، وثلاث بنات لبون ، وأربع خلف حوامل. بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع (٤).

وأما على ما اختاره المصنف (٥) فلا يتحقق بالتحرير ، ولكن ما ذكرناه منه

______________________________________________________

(١) لدلالة خبري منصور بن حازم والسكوني وكذا خبر مسمع المتقدمين على ذلك.

(٢) لدلالة خبر منصور بن حازم المتقدم ومثله غيره.

(٣) لخبر السكوني : (أن عليا عليه‌السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل) (١).

والخبر مطلق ، لكن في الشرائع والقواعد والمبسوط أن العشرة أرباعا على هذا النحو : بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ، إن كان ذلك خطأ ، وإن كان شبيه العمد فثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع خلف ، وقال في الجواهر : «وإن لم نقف على نص عليه هنا بالخصوص ويمكن أن يكون حملوه على النفس».

(٤) في دية النفس ، والخبر صحيح ابن سنان : (سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلّظ وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفه من بين ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر) (٢).

(٥) في أصل الدية الكاملة بالنسبة لشبيه العمد من أربع وثلاثين ثنية وثلاث وثلاثين بنت لبون وثلاث وثلاثين حقة تبعا لخبر أبي بصير كما تقدم البحث في ذلك فلا يتحقق التحرير المذكور هنا بالنسبة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والمنافع حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.

٦٦٣

مبرئ أيضا ، لأنه أزيد سنا في بعضه (١).

(والمنقلة) بتشديد القاف مكسورة(وهي التي تحوج إلى نقل العظم) إما بأن ينتقل عن محله إلى آخر ، أو يسقط.

قال المبرد : المنقلة ما يخرج منها عظام صغار وأخذه من النقل بالتحريك وهي الحجارة الصغار.

وقال الجوهري : هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام بفتح الفاء قال : وهي عظام رقاق تلي القحف(وفيها خمسة عشر بعيرا (٢).

والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ) بكسر الدال ولا تفتقها(وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا) (٣) على ما دلت عليه صحيحة الحلبي وغيره.

وفي كثير من الأخبار ـ ومنها صحيحة معاوية بن وهب ـ : فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير وربما جمع بينها (٤) بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث (٥) ، ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث (٦) ، محررا والأقوى وجوب الثلث (٧).

______________________________________________________

(١) وهو في الخلف الحوامل.

(٢) بلا خلاف فيه لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (والمنقلة خمس عشرة من الإبل) (١) ومثله غيره.

(٣) بلا خلاف فيه لصحيح الحلبي المتقدم : (والمأمومة ثلاث وثلاثون بعيرا من الإبل) (٢) ، وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الشجة المأمومة ثلث الدية) (٣).

(٤) بين هذه الصحاح.

(٥) أي ثلث بعير لإطلاق صحيح الحلبي المتقدم.

(٦) ثلث الدية لإطلاق صحيح معاوية بن وهب وغيره.

(٧) ثلث الدية حتى لو كان من الإبل ، ويرده إطلاق صحيح الحلبي المتقدم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٤ و ١٢.

٦٦٤

(وأما الدامغة ، وهي التي تفتق الخريطة) الجامعة للدماغ(وتبعد معها السلامة) من الموت(فإن مات) بها(فالدية (١) وإن فرض أنه سلم قيل : زيدت حكومة على المأمومة) ، لوجوب الثلث بالأمة فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر فالحكومة ، وهو حسن. فهذه جملة الجراحات الثمانية المختصة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء.

(ومن التوابع : الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف) من أي الجهات كان(ولو من ثغرة النحر وفيها ثلث الدية) (٢) بإضافة ثلث البعير هنا اتفاقا.

(وفي النافذة في الأنف) (٣) بحيث تثقب المنخرين معا ولا تنسد(ثلث)

______________________________________________________

(١) فالدامغة توجب بعد السلامة وتقتضي القصاص أو الدية ، وعلى تقديرها فهي أزيد من دية المأمومة لعدم المقدر الشرعي لها ، نعم لو مات فالدية كما هو واضح.

(٢) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح معاوية بن وهب : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشجة المأمومة فقال : ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية) (١) ، ورواية زيد الشحام : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشجة المأمومة فقال : فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية) (٢) وهذان الخبران وغيرهما وإن كانا ظاهرين في الشجة الجائفة في خصوص الرأس لكن في معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : (وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ـ إلى أن قال ـ : وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار) (٣) ، فهي ظاهرة في الجائفة في البدن ، فجعل الجائفة الموجبة لثلث الدية في خصوص الرأس كما عن الأردبيلي ليس في محله.

(٣) على المشهور لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (فإن قطع روثة الأنف ـ وهي طرفه ـ فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية (روثة) الأنف مائة دينار ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا ، لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في أحد المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ١٢ و ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٦٥

(الدية ، فإن صلحت) وانسدت(فخمس الدية).

(وفي النافذة في أحد المنخرين) خاصة(عشر الدية) إن صلحت وإلا فسدس الدية (١) ، لأنها (٢) على النصف فيهما (٣) ، والمستند كتاب ظريف ، لكنه (٤) أطلق العشر في إحداهما كما هنا (٥) ، والتفصيل فيه (٦) كالسابق (٧) للعلامة.

(وفي شق الشفتين (٨) حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما) (٩) سواء استوعبهما

______________________________________________________

ـ فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار) (١).

(١) لم يذكر خبر ظريف عشر الدية عند صلاحه ، وإنما ذكره العلامة ووجهه أن صلاح المنخرين فيه خمس الدية عند صلاحه فلا بد أن يكون في أحدهما عشر الدية لأنه على النصف ، ولم يذكر خبر ظريف سدس الدية عند عدم صلاحه وقد ذكره العلامة ووجهه أن خبر ظريف قد ذكر ثلث الدية في المنخرين عند عدم صلاحه ففي المنخر الواحد يكون السدس لأنه على النصف.

(٢) أي النافذة في أحد المنخرين.

(٣) في المنخرين.

(٤) خبر ظريف.

(٥) كما في المتن ولم يخصص العشر فيما لو صلح ، ولم يذكر الخبر دية عدم الصلاح وهي السدس.

(٦) في أحد المنخرين صلاحا وفسادا.

(٧) كالمنخرين.

(٨) لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (فإن انشقت حتى تبدو الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفّة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها) (٢).

(٩) مع عدم الصلاح ، وهو موافق للخبر بالنسبة للشفة العليا ، وأما في السفلى فلا لأن الدية

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٦٦

الشق أم لا(ولو برأت) الجراحة(فخمس ديتهما) (١).

وفي شق إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ (٢) ، فإن برأت فخمسها استنادا إلى كتاب ظريف.

(وفي احمرار الوجه بالجناية) (٣) من لطمة وشبهها(دينار ونصف).

(وفي اخضراره ثلاثة دنانير) (٤).

(وفي اسوداده ستة) (٥) لرواية إسحاق بن عمار(و) المشهور أن هذه الجنايات الثلث(في البدن على النصف) (٦) والرواية خالية عنه (٧) ، وظاهرها أن ذلك يثبت

______________________________________________________

ـ في الخبر نصف دية قطعها ، ودية قطعها ثلثا الدية الكاملة فيكون ثلث الدية الكاملة لا ثلث ديتها.

(١) بناء على عدم التنصيف بينهما وإنما دية الشفة العليا النصف وخمسه مائة دينار ، ودية الشفة السفلى ثلثا الدية وخمسهما مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار كما في الخبر.

(٢) قد عرفت أن الخبر قد نص على نصف ديتها إن لم تبرأ بالنسبة للسفلى.

(٣) لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ويدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرّت فإن أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف) (١) ولا خصوصية للطمة بل يجري الحكم في مطلق الجناية الموجبة لاحمرار الوجه ، ولذا عبر الماتن بالجناية وعلّق عليه الشارح من لطمه وغيرها.

(٤) بلا خلاف فيه ويدل عليه خبر إسحاق بن عمار المتقدم.

(٥) على الأكثر لرواية إسحاق المتقدمة ، وذهب جماعة منهم السيدان إلى أن الدية ثلاثة دنانير بدعوى الإجماع عليه وهو كالاجتهاد في قبال النص.

(٦) على المشهور لرواية إسحاق وعلى رواية الصدوق حيث زاد في آخره : (وفي البدن نصف ذلك) (٢).

مع أن رواية الكليني والشيخ خالية عن هذا القيد لذا توقف المحقق في الشرائع والنافع بل مال المحقق الأردبيلي إلى العدم وذهب إلى الحكومة.

(٧) قد عرفت أن رواية الصدوق قد دلت عليه.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ١.

٦٦٧

بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم فيه عرفا (١).

وربما قيل باشتراط الدوام (٢) ، وإلا فالأرش ، ولو قيل بالأرش مطلقا (٣) لضعف المستند إن لم يكن إجماع كان حسنا. وفي تعدي حكم المروي إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقل (٤) كاليد والرجل بل الإصبع وجهان (٥) ، وعلى تقديره (٦) فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه ، أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه وجهان (٧).

ولما ضعف مأخذ الأصل كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعف ، وإطلاق الحكم يشمل الذكر والأنثى فيتساويان في ذلك (٨) وسيأتي التنبيه عليه أيضا.

(ودية الشجاج) المتقدمة(في الوجه والرأس سواء) (٩) ، لما تقرر من أنها لا تطلق إلا عليها.

______________________________________________________

(١) أي لم يدم أثر اللطمة في الوجه طويلا.

(٢) قال في الجواهر : «وهو مع عدم معروفية قائله ضعيف لمخالفته للإطلاق المزبور».

(٣) دام الأثر أو لا.

(٤) أي أقل من دية الوجه وكان له مقدر شرعي.

(٥) لكن إطلاق النص المتقدم عدم الفرق بين أعضاء البدن كلها ما له مقدّر شرعا وما لا مقدر له كذلك.

(٦) تقدير التعدي.

(٧) والثاني هو المتعين لإطلاق النص المتقدم.

(٨) لإطلاق النص إلحاقا لهذه المذكورات بالجراح التي لم تبلغ ثلث الدية.

(٩) بلا خلاف فيه لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء) (١) ورواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية ، لأن الوجه من الرأس) (٢) ، نعم يعارضهما خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين) (٣) فهي مرسلة ـ

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٢ و ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٩.

٦٦٨

(وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس) ففي حارصة اليد نصف بعير (١) ، وفيها (٢) في أنملة إبهامها (٣) نصف عشر (٤) وهكذا.

(وفي النافذة في شي‌ء من أطراف الرجل مائة دينار) (٥) على قول الشيخ وجماعة ، ولم نقف على مستنده (٦) ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها (٧) على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث.

وربما خصها بعضهم (٨) بعضو فيه كمال الدية ولا بأس به إن تعين العمل بأصله ، ويعضده أن الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقا (٩) كما ذكروه ، بل قال (١٠) : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة

______________________________________________________

ـ لا تقاوم ما تقدم من الأخبار. فضلا عن أن دية السمحاق أربعة أبعرة لا خمسمائة درهم.

(١) لأن دية اليد نصف دية الوجه أو الرأس ، وقد تقدم أن الحارصة في الرأس بعير ففي اليد يكون نصف بعير.

(٢) أي في الحارصة.

(٣) أي إبهام اليد.

(٤) أي نصف عشر البعير ، لأن الأنملة ديتها نصف دية الإصبع ، ودية الإصبع عشر دية الرأس.

(٥) كما عن الشيخ وأتباعه على ما في المسالك لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام الذي عرفت صحة بعض طرقه : (وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شي‌ء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار) (١).

(٦) وقد قال في المسالك : «هذا القول للشيخ وأتباعه استنادا إلى كتاب ظريف» ، ولذا علّق الشارح هنا : «مستنده كتاب ظريف وقد عرفت حاله».

(٧) في الأنملة.

(٨) أي خص دية النافذة التي هي مائة دينار ، ولم يعرف هذا البعض.

(٩) حتى للأطراف التي ديتها أقل من دية النافذة ، وحتى لمطلق النافذة.

(١٠) أي الإمام عليه‌السلام في كتاب ظريف.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٣.

٦٦٩

دينار (١).

وتخصيصهم الحكم بالرجل (٢) يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش ، أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار أيضا.

(وكلما ذكر في الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة (٣) ، والمرأة الكاملة (٤) ، وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس) (٥).

كتب المصنف على الكتاب في تفسير ذلك أن ما ذكر فيه لفظ الدينار من الأبعاض كالنافذة والاحمرار والاخضرار فهو واجب للرجل الكامل ، والمرأة الكاملة ، فإذا اتفق في ذمي ، أو عبد أخذ بالنسبة ، مثلا النافذة فيها مائة دينار.

ففي الذمي ثمانية دنانير (٦) وفي العبد عشر قيمته ، وكذا الباقي.

(ومعنى الحكومة والأرش) (٧) فيما لا تقدير لديته واحد وهو (أن يقوم)

______________________________________________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١ ، ولكن في الوسائل : (مائتا دينار) وهو سهو ، ووجه التأييد أن الدية للنافذة بشرط إظهار جوف الفم ، وليس لمطلق النافذة.

(٢) قال في المسالك : «وفي نافذة المرأة أوجه ، أجودها الحكومة مطلقا عملا بالأصل ، وكونها على النصف من الرجل فيثبت فيها خمسون دينارا مطلقا ، ومساواتها للرجل في ذلك لأنها إنما تنتصف في جناية تبلغ الثلث وهنا ليس كذلك». وفي الجواهر عن بعضهم أنه صرّح بالتنصيف ، ومقتضى الأصل أنها تساوي الرجل ما لم تبلغ الجراحات ثلث دية النفس.

(٣) وهو الرجل المسلم الحر.

(٤) بالإسلام والحرية.

(٥) أي بنسبة الشجاج إلى الدية الكاملة لهما.

(٦) لأن دية النافذة عشر الدية الكاملة للرجل المسلم الحر فعشر النافذة في الذمي ثمانية دنانير.

(٧) فهما واحد اصطلاحا.

٦٧٠

المجني عليه(مملوكا) وإن كان حرا(تقديرا صحيحا) على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية.

(وبالجناية) (١) وتنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى(ويؤخذ من الدية) أي دية المجني عليه كيف اتفقت(بنسبته).

فلو قوم العبد صحيحا بعشرة ، ومعيبا بتسعة وجب للجناية عشر دية الحر ويجعل العبد أصلا للحر في ذلك (٢) ، كما أن الحر أصل له (٣) في المقدر (٤) ، ولو كان المجني عليه مملوكا استحق مولاه التفاوت بين القيمتين ولو لم ينقص بالجناية كقطع السلع (٥) ، والذكر (٦) ، ولحية المرأة فلا شي‌ء ، إلا أن ينقص حين الجناية بسب الألم فيجب (٧) ما لم يستوعب القيمة ففيه ما مر (٨) ، ولو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى.

ويحتمل دية أنثى ، لأنه المتيقن (٩). وجرحه (١٠) فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالأنثى ، وفيما بلغه ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه (١١).

(ومن لا ولي له فالحاكم وليه (١٢) يقتص له من المتعمد) ، ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه.

______________________________________________________

(١) أي ويقوم المجني عليه بالجناية مملوكا وإن كان حرا.

(٢) في الجنايات التي لا مقدر لها شرعا.

(٣) للعبد.

(٤) شرعا.

(٥) بكسر السين وهو الزائد في الجسد كالغدة بين الجلد واللحم.

(٦) فقطع ذكر العبد موجب لزيادته.

(٧) أي الأرش ما لم يستوعب قيمة العبد.

(٨) من تخيير مولاه بين أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني وبين الرضا به بغير عوض لئلا يجمع بين العوض والمعوض.

(٩) أي لأن احتمال أنه أنثى متيقن ، والشك في ذكوريته فالأصل العدم.

(١٠) مبتدأ وخبره كجرح الذكر.

(١١) بحسب ذلك الجرح.

(١٢) بلا خلاف ولا إشكال لصحيح أبي ولّاد الحناط : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ـ

٦٧١

(وقيل) والقائل الشيخ وأتباعه والمحقق والعلّامة ، بل كاد يكون إجماعا : (ليس له العفو عن القصاص ، ولا الدية) ، لصحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام : إنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية وهو يتناول العمد والخطأ.

وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الأولياء ، بل هو أولى بالحكم ، ويظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا ، وحيث كانت الرواية صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها.

(الفصل الرابع ـ في التوابع)

(وهي أربعة : الأول ـ في دية الجنين) وهو الحمل في بطن أمه وسمي به لاستتاره فيه (١) من الاجتنان وهو الستر فهو بمعنى المفعول.

(في النطفة إذا استقرت في الرحم) واستعدت للنشوء(عشرون دينارا (٢)

______________________________________________________

ـ قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته دينه الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.

قلت : فإن عفا عنه الإمام ، فقال : إنما هو حق جميع المسلمين ، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو) (١).

ولذا ذهب الأكثر إلى عدم العفو ، وذهب ابن إدريس إلى جواز العفو عن القصاص والدية كغيره من الأولياء بل هو أولى بالعفو ، وهو اجتهاد في مقابل النص الصحيح.

(١) أي وسمى الحمل بالجنين لاستتاره في بطن أمه.

(٢) البحث فيه منقسم إلى قسمين : تارة عند تمامية خلقه وقبل ولوج الروح فيه وهو المسمى بالجنين وأخرى قبل تمامية خلقه.

فلو لم يتم خلقه ففيه قولان : أحدهما للشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وكتابي ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.

٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ الأخبار أن فيه غرة عبد أو أمة.

والأكثر على تفصيل لصحيح محمد بن مسلم : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة فقال : عليه أربعون دينارا ، فقلت فيضربها فتطرح المضغة فقال : عليه ستون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ، فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام) (١). والمراد بالدية الكاملة دية الجنين وهي مائة دينار بعد حمل صيرورة العظم له على تمامية الخلقة قبل ولوج الروح لأخبار منها : خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة) (٢) ، وخبر ظريف عن أمير المؤمنين : (جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، ـ إلى أن قال ـ : فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا وللعلقة خمسيّ المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح ، فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار) (٣) ، ومستند الشيخ أخبار الغرة منها : صحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اسكت سجاعة ، عليك غرة وصيف عبد أو أمة) (٤) ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن رجلا جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا رسول الله ، ما أكل ولا شرب ولا استهلّ ولا صاح ولا استبشر ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة) (٥) ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم تتم خلقته جمعا بينها وبين صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه ، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه) (٦). ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤ و ٣ و ١.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ٤ و ١.

٦٧٣

(ويكفي) في ثبوت العشرين(مجرد الإلقاء في الرحم) مع تحقق الاستقرار(ولو أفزعه) أي أفزع المجامع ـ المدلول عليه بالمقام (مفزع) وإن كان هو المرأة(فعزل فعشرة دنانير) (١) بين الزوجين أثلاثا (٢).

ولو كان المفزع المرأة فلا شي‌ء لها (٣) ، ولو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا (٤) لكن الأقوى عدمه وجواز الفعل. وقد تقدم (٥).

(وفي العلقة) وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة(أربعون دينارا ، وفي المضغة) وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ(ستون دينارا).

(وفي العظم) أي ابتداء تخلقه من المضغة(ثمانون دينارا).

(وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار (٦) ذكرا كان) الجنين(أو)

______________________________________________________

ـ وفيه : إن أخبار الغرة توافق العامة فلا بد من حملها على التقية ، هذا والمراد بالغرة هو العبد أو الأمة.

(١) بلا خلاف لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير) (١).

(٢) لأنهما أبوان له ، والإرث بين الأبوين أثلاثا.

(٣) لأنها السبب في الإتلاف.

(٤) من دون إذن الزوجة فعليه عشرة دنانير كما عن الشيخ والقاضي وأبي الصلاح وابن حمزة وابن زهرة والمحقق في كتاب النكاح والفاضل لكونه مفوتا للمني فيكون كغيره.

وفيه : أنه لا دليل على وجوب الدية عليه ، بل الدليل على العدم لصحيح محمد بن مسلم : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل) (٣) وبهذا تعرف أن المني ليس حقا للزوجة وأن هناك فرقا بين الزوج وغيره.

(٥) في كتاب النكاح.

(٦) على المشهور للأخبار منها : خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ إلى أن قال : (فإذا كسا اللحم فمائة دينار ، ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهلّ فالدية كاملة) (٤) ،

__________________

(١) المصدر السابق حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث ١ و ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.

٦٧٤

(أنثى) (١).

ومستند التفصيل أخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام.

وقيل : متى لم تتم خلقته ففيه غرة عبد ، أو أمة صحيحا (٢) لا يبلغ الشيخوخة ، ولا ينقص سنه عن سبع سنين ، لرواية أبي بصير (٣) وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام. والأول أشهر فتوى ، وأصح رواية.

(ولو كان) الجنين(ذميا) أي متولدا عن ذمي ملحقا به(فثمانون درهما) (٤)

______________________________________________________

ـ ومرسل ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ : (فإذا تم الجنين كان له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار) (١) ، وخالف العماني فأوجب فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طرحت ولدها بشرب الدواء : (إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه) (٢) وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال : عليه الدية كاملة) (٣) ، وهما لا يصلحان للمعارضة بعد إمكان إرادة المائة دينار من الدية الكاملة ، وعبر عن المائة بالدية لأنها دية الجنين قبل ولوج الروح جمعا بينها وبين ما تقدم من الأخبار.

(١) لإطلاق الأخبار المتقدمة.

(٢) أي غير معيب ، ولا يوجد في الأخبار تحديده بين الشيخوخة والسبع سنين ، وإنما أخبار الغرة مختلفة ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم) (٤). وفي خبر عبيد بن زرارة : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن الغرة قد تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال : بخمسين) (٥) ، وموثق إسحاق عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا) (٦).

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥.

(٤) على المشهور ، لأن النسبة بين دية الجنين المسلم ودية أبيه هي العشر فتكون هي النسبة ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٧ و ٩ و ٨.

٦٧٥

عشر دية أبيه. كما أن المائة عشر دية المسلم ، وروي ضعيفا عشر دية أمه(ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة) (١) ذكرا كان أم أنثى مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية. ولو تعدد ففي كل واحدة عشر قيمتها كما تتعدد ديته (٢) لو كان حرا.

(ولا كفارة هنا) أي في قتل الجنين في جميع أحواله ، لأن وجوبها (٣) مشروط بحياة القتيل (٤).

(ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى) (٥) وإن خرج ميتا (٦) مع تيقن حياته في بطنها ، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهها لم يحكم بها (٧).

______________________________________________________

ـ بين دية الجنين الذمي ودية أبيه ، والعشر هنا ثمانون درهما.

لكن ورد في خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه) (١) ، ومثله خبر السكوني (٢) وقد أعرض عنهما المشهور وحملهما العلّامة على ما لو أسلمت أمه قبل الجناية فيلحق بها حكما ودية.

(١) لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في جنين الأمة عشر قيمتها) ولم يخالف إلا الشيخ في المبسوط فذهب إلى أن ذلك مختصا بالأنثى فلو كان الجنين ذكرا فعشر قيمة الأب ، وهو لا مستند له كما اعترف بذلك في الجواهر.

(٢) دية الجنين.

(٣) وجوب الكفارة.

(٤) والمفروض عدمها في الجنين.

(٥) بلا خلاف فيه ويدل عليه الأخبار منها : خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار) (٣).

(٦) إن وصلية.

(٧) أي بالحياة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١ و ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٧٦

(ومع الاشتباه) أي اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى فعلى الجاني(نصف الديتين) (١). دية الذكر ودية الأنثى ، لصحيحة عبد الله بن سنان (٢) ، وغيرها.

وقيل : يقرع لأنها لكل أمر مشكل.

ويضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح بذلك وعمل الأصحاب حتى قيل : إنه إجماع. ويتحقق الاشتباه(بأن تموت المرأة ويموت) الولد(معها) ولم يخرج(مع العلم بسبق الحياة) أي حياة الجنين على موته ، أما سبق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له.

(وتجب الكفارة) بقتل الجنين حيث تلجه الروح (٣) كالمولود.

وقيل : مطلقا (٤) (مع المباشرة) لقتله (٥) لا مع التسبيب كغيره.

______________________________________________________

(١) على المشهور لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وإن قتلت امرأة وهي حبلى متمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك) (١) ، وخبر عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (دية الجنين خمسة أجزاء ـ إلى أن قال ـ : وإن قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة) (٢).

وذهب ابن إدريس إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل ، وفيه : لا معنى للذهاب إلى القرعة مع وجود الخبر خصوصا خبر ظريف الذي علمت صحة بعض طرقه.

(٢) لا يوجد خبر لابن سنان في هذا الفرع ، نعم الخبر هو لابن مسكان ولعله سهو من الشارح هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد صرح الشارح في المسالك بأن خبر ابن مسكان ليس بصحيح لاحتمال عدم اتصاله بالإمام عليه‌السلام مع أنه لا يصغى إليه لكثرة أخبار ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في مفتاح الكرامة ، ومن جهة ثالثة قد ناصر الشارح ابن إدريس في الذهاب إلى القرعة فراجع.

(٣) لتحقق القتل بخلاف ما قبل الولوج فلم يتحقق القتل ، مع أن الكفارة تدور مدار القتل.

(٤) ولجته الروح أو لا كما عن العلّامة في التحرير ، وفيه عدم صدق القتل قبل ولوج الروح.

(٥) اعلم أن الفاضل والشهيدين خصوا وجوب الكفارة في القتل العمدي عند المباشرة لا مع ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.

٦٧٧

(وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة) إلى ديته (١) ففي قطع يده خمسون دينارا ، وفي حارصته دينار ، وهكذا ، ولو لم يكن للجناية مقدر فالأرش وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته (٢) (ويرثه وارث المال (٣) الأقرب فالأقرب).

(وتعتبر قيمة الأم) (٤) لو كانت أمة(عند الجناية) لأنها وقت تعلق الضمان(لا) وقت(الإجهاض) وهو الإسقاط.

(وهي) أي دية الجنين(في مال الجاني إن كان) القتل(عمدا) حيث لا يقتل به(أو شبيها) بالعمد(وإلا ففي مال العاقلة) (٥) كالمولود.

______________________________________________________

ـ التسبيب لعدم صدق نسبة القتل في التسبيب المذكور وإن ضمن الدية ، وناقشهم سيد الرياض وتمام الكلام قد تقدم في بحث الكفارات.

(١) بالنسبة للجنين قبل ولوج الروح ، أما بعد ولوج الروح فيه فهو مثل غيره من الذكور والإناث.

بلا خلاف في ذلك لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة) (١) فجعل الدية من مائة دليل على أن الجنين تام الخلقة ولم تلجه الروح فلو قطعت يداه ففيها مائة دينار ولو قطعت إحداهما ففيها خمسون وهكذا.

(٢) بعد فرضه عبدا لأن العبد أصل للحر في غير المقدّر.

(٣) أي يرث الجنين ، والمراد ديته والحكم واضح المستند ، خلافا لليث بن سعيد فلا ترثه إلا أمه لأنه بمنزلة العضو منها ، وهو ضعيف لعدم الدليل عليه.

(٤) في الجنين المملوك لو أسقط فقد تقدم أن ديته عشر قيمة الأم المملوكة ، والحساب على قيمتها وقت الضمان وهو عند الجناية لا عند الإجهاض.

(٥) قال في الجواهر : «بلا خلاف أجده بيننا ، بل في كشف اللثام التصريح بعدم الفرق في ذلك بين دية الجنين قبل ولوج الروح بجميع مراتبه وبين ولوج الروح فيه ، وكأنهم جعلوا الجناية على الجنين مطلقا بحكم القتل بالنسبة إلى الأحكام المزبورة ، وظاهرهم الاتفاق عليه مضافا إلى النصوص في بعض الأحكام المزبورة ، ولولاه لأمكن الإشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقق القتل كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه ، خصوصا بعد إطلاق النصوص الضمان على الجاني».

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

٦٧٨

وحكمها في التقسيط والتأجيل كغيره (١).

(وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار) (٢) سواء في ذلك الرجل

______________________________________________________

(١) ففي العمد سنة وفي شبيهه سنتان وفي الخطأ ثلاث سنين.

(٢) على المشهور للأخبار منها : مرسل محمد بن الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : (أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في النطفة عشرون وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون وفي العظم عشرون وفي اللحم عشرون ، (ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ) ، وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا ، فسأله : الدراهم لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس لورثته فيها شي‌ء إنما هذا شي‌ء أتي إليه في بدنه بعد موته يحجّ بها عنه أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبيل الخبر) (١) ، وخبر حسين بن خالد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال : إن الله حرّم منه ميتا كما حرّم منه حيا ، فمن فعل بميّت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه‌السلام فقال : صدق أبو عبد الله عليه‌السلام ، هكذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة ، فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ، ودية هذا له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل مرجوّ نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته ، فلما مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره) (٢).

وذهب المفيد إلى أنه لو قطع رأس الميت كأنه يريد قتله فعليه ديته حيا وإلا فالمائة دينار لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حيّ) (٣) ، ومثله صحيح ابن مسكان عنه عليه‌السلام (٤) وفيه : إنها محمولة على المائة دينار لأنها دية الميت الذي هو بمنزلة الجنين قبل ولوج الروح جمعا بينها وبين ما تقدم من الأخبار.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١ و ٢.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤ و ٦.

٦٧٩

والمرأة والصغير والكبير ، للإطلاق (١) ، والمستند أخبار كثيرة. منها حسنة سليمان بن خالد (٢) عن أبي الحسن عليه‌السلام وفيها أن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح. وقد عرفت أن الذكر والأنثى فيه سواء ، وفي خبر آخر رواه الكليني مرسلا عن الصادق عليه‌السلام أنه أفتى بذلك للمنصور حيث قطع بعض مواليه رأس آخر بعد موته.

وعلل وجوب المائة : بأن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة عشرين وفي المضغة عشرين ، وفي العظم عشرين قال : (ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ) ، وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا.

(وفي شجاجه وجراحه بنسبته) (٣) ففي قطع يده خمسون دينارا وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ، وفي حارصته دينار وهكذا.

وهذه الدية ليست لورثته ، بل(تصرف في وجوه القرب) عن الميت ، للأخبار المذكورة فارقا فيها بينه وبين الجنين حيث تكون ديته لورثته بأن الجنين مستقبل مرجو نفعه قابل للحياة عادة بخلاف الميت فإنه قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب البر والخير من الصدقة وغيرها.

وقال المرتضى (٤) : تكون لبيت المال ، والعمل على ما دلت عليه الأخبار.

______________________________________________________

(١) بالنسبة للمسلم الحر ، وأما المملوك والذمي فيحتمل عشر قيمته بالنسبة للأول وعشر ديته بالنسبة للثاني كما صرح بذلك في المسالك احتمالا ، وجزم به العلامة في القواعد لاختصاص النصوص بالمسلم والحر فغيرهما على الأصل من العدم.

(٢) والصحيح حسنة حسين بن خالد.

(٣) بلا خلاف ويؤيده بل يدل عليه صحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء) وتنزيله منزلة الجنين قبل ولوج الروح وقد تقدم ثبوت الدية في أعضائه وجوارحه.

(٤) وابن إدريس أيضا أن ديته لبيت مال المسلمين لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قلت : ميت قطع رأسه ، قال عليه‌السلام : الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته؟ ـ

٦٨٠