غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٣

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٣

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-251-3
الصفحات: ٥٦٧

المقصد الثالث

في الشكّ والسهو

وفيه مطالب :

الأوّل : من زاد ركعة فما زاد في صلاته عمداً بطلت صلاته إجماعاً.

وأما سهواً ، فإن لم يجلس ما قبل الزائدة بمقدار التشهّد فكذلك أيضاً ، وأما إذا جلس كذلك فكذلك أيضاً عند أكثر الأصحاب ، لصحيحة منصور القائلة : «لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة» (١) وبمضمونها موثّقة عبيد بن زرارة (٢).

ولما رواه أبان في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال من زاد في صلاته فعليه الإعادة (٣) ويؤدّي مؤدّاها حسنة زرارة وبكير (٤).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٥٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ١.

٢٦١

ولرواية زيد الشحّام (١).

وعن ابن الجنيد : أنّه إن جلس عقيب الرابعة مقدار التشهّد فلا إعادة عليه (٢) ، واختاره الفاضلان في المعتبر والمختلف لأنّ نسيان التشهّد غير مبطل ، فإذا جلس مقدار التشهّد فقد فصل بين الفرض والزيادة (٣).

وفيه : أنّ ادّعاء كون الزيادة حينئذٍ خارجة عن الصلاة مصادرة ، مع أنّ نسيان الجلوس مقدار التشهّد أيضاً غير مبطل ، فلا وجه للتخصيص.

ولصحيحة زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى خمساً ، فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته (٤) وبمضمونها صحيحة جميل (٥) ورواية محمّد بن مسلم (٦).

وحمله الشيخ في الاستبصار على ما لو تشهّد (٧) ، واستحسنه جماعة من المتأخّرين ، منهم الشهيد في الذكرى (٨).

وعلّله الشيخ : بأنّ من جلس في الرابعة وتشهّد ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخلّ بركن من أركان الصلاة ، وإنّما أخلّ بالتسليم والإخلال بالتسليم ، لا يوجب إعادة الصلاة.

وهذا الحمل ليس ببعيد ، لكمال بُعد إرادة نفس الجلوس ، مضافاً إلى كون اعتبار الجلوس مقدار التشهّد مذهباً لأبي حنيفة (٩) ، ولذلك حملها بعضهم

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٦١ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٣.

(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٩٣.

(٣) المعتبر ٢ : ٣٨٠ ، المختلف ٢ : ٣٩٤.

(٤) التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ح ١٤٣١ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٤.

(٥) الفقيه ١ : ٢٢٩ ح ١٠١٦ ، الوسائل ٥ : ٣٣٣ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٦.

(٦) التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ح ١٤٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٥.

(٧) الاستبصار ١ : ٣٧٧.

(٨) الذكرى : ٢١٩ ، وكصاحب المدارك ٤ : ٢٢٢.

(٩) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٦٤ ، نيل الأوطار ٣ : ١٣٨.

٢٦٢

على التقيّة (١) ، ولكن تعليله يجري في صورة ترك التشهّد أيضاً.

وبعد قبول ذلك التأويل وتحسينه يبقى الكلام في مقاومتها لأدلّة المشهور ، وإنّما نظر العاملين بها إلى أنّها مقيّدات والأخبار الأوّلة مطلقات ، ومقتضى الجمع ما ذكروه.

وفيه : أنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد مع المقاومة ، وظاهر المقيّد مهجور عندهم موافق للعامّة ، مع كونه تأويلاً لا يقاوم المطلقات ، لاعتضادها بعمل الأكثرين.

مع أنّ ظاهر صحيحة أبي بصير (٢) أنّه يزيد في صلاته ، لا أنّه يزيد على صلاته ، وتعليل هؤلاء يقتضي أنّ اعتبار ذلك لأجل إخراج الزيادة عن الصلاة ، وقد عرفت أنّ الجلوس هذا المقدار لا يستلزمه.

وإن أعرضوا عن التعليل فالجواب عدم المقاومة ، سيّما مع استصحاب بقاء شغل الذمّة.

ثمّ إنّ ابن إدريس بعد اختياره هذا التفصيل والتأويل بنى الصحّة والفساد على القول بوجوب التسليم وعدمه ، فقال : إذا تشهّد وصلّى على النبيّ وآله وقام ساهياً فإن قلنا بوجوب التسليم فهو باطل ، وإلّا فلا ، ونسب هذا إلى الاستبصار (٣) ، وهو غير ظاهر ، لإطلاق كلامه ، ولعدم منافاة الصحّة مع القول بالوجوب كما أشرنا إليه في الحدث قبل التسليم.

والإجماع المركّب الذي نقلناه عن التذكرة في الحدث (٤) إنّما يثبت الحكم ههنا لو ثبت عدم القول بالفصل بين الحدث وزيادة الركعة.

والحاصل أنّ المفصّلين لما كان أكثرهم قائلين باستحباب السلام فيوافقهم

__________________

(١) الخلاف ١ : ٤٥٣.

(٢) المتقدّمة في ص ٢٦١.

(٣) السرائر ١ : ٢٤٥.

(٤) التذكرة ٣ : ٢٧١.

٢٦٣

التفصيل والتأويل في هذه الأخبار ، بل قد استدلّ بعضهم بهذه الأخبار على ندب التسليم (١).

وأما نحن فلمّا نترك العمل عليها فلا تضرّ قولنا بوجوب التسليم ، فحينئذٍ من جملة أدلّتنا على ما اخترناه من وجوب الإعادة هنا ما دلّنا على القول بوجوب التسليم ، ولا يضرّنا إشعار هذه الأخبار باستحبابه.

ثمّ إنّ المنقول عن ابن الجنيد هو التفصيل في الرباعيات (٢) ، ويظهر من ابن إدريس (٣) وغيره (٤) عدم الفرق ، وهو حسن.

وهذا كلّه إذا تذكّر بعد الدخول في الركوع.

وأما قبله فيخرّب ويتمّ ولا يبطل بلا خلاف.

وأما لو نقص ركعة فما زاد سهواً ؛ فإن تذكّرها قبل فعل المنافي فلا خلاف في أنّه يتمّ ما بقي ولا إعادة عليه ، للأخبار المطلقة المعتبرة المستفيضة ، مثل صحيحة الحارث بن المغيرة (٥) ، وصحيحة العيص بن القاسم (٦) ، وحسنة الحسين بن أبي العلاء (٧) ، وموثّقة عمّار (٨) ، وغيرها من الأخبار الكثيرة (٩).

وإنّ تذكّرها بعد أن فعل ما ينافي فعله الصلاة عمداً وسهواً كالحدث والفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ، فذهب الصدوق إلى أنّه يتمّها ولو تباعد في البلدان

__________________

(١) الذكرى : ٢١٩.

(٢) كما في المختلف ٢ : ٣٩٣ ، وقد تقدّم ذكره.

(٣) السرائر ١ : ٢٤٥.

(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٥١ مسألة ١٩٦.

(٥) التهذيب ٢ : ١٨٠ ح ٧٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٠ ح ١٤١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٠٧ أبواب الخلل ب ٣ ح ٢.

(٦) التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٦ ، وص ٣٥٠ ح ١٤٥١ ، الوسائل ٥ : ٣٠٩ أبواب الخلل ب ٣ ح ٨.

(٧) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ١٨٣ ح ٧٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٦٧ ح ١٤٠٠ ، الوسائل ٥ : ٣١٥ أبواب الخلل ب ٦ ح ١.

(٨) التهذيب ٢ : ٣٥٤ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣١٠ أبواب الخلل ب ٣ ح ١٤.

(٩) انظر الوسائل ٥ : ٣٠٧ أبواب الخلل ب ٣ ، ٦.

٢٦٤

وتذكّرها بعد شهور وأزمان (١) ، لأخبار كثيرة معتبرة (٢) ، والمشهور على خلافه ، وهو الحقّ ، لحسنة أبي العلاء المتقدّمة ، وصحيحة جميل بن درّاج (٣) ، وموثّقة أبي بصير (٤) ، ورواية محمّد بن مسلم (٥) وغيرها ، لاعتضادها بعمل الجمهور ، ومهجوريّة تلك الأخبار عندهم.

وحاول جماعة من المتأخّرين الجمع بينهما بحمل الإعادة على الأفضليّة (٦) ، وهو مشكل.

وإنّ تذكّرها بعد فعل ما ينافيها عمداً لا سهواً كالتكلّم ، فالمشهور عدم الإعادة ، لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في التكلّم في الصلاة (٧) ، وصحيحة سعيد الأعرج (٨) ، وصحيحة عليّ بن النعمان الرازي (٩).

وعن ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية وأبي الصلاح وجوبها (١٠) ، ولم نقف على مستندهم.

وعن بعض الأصحاب وجوبها في غير الرباعية (١١) ، نظراً إلى الأخبار الدالّة على أنّ

__________________

(١) نقله في المختلف ٢ : ٣٩٨ ، والموجود في المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٩ خلافه.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٠٧ أبواب الخلل ب ٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٥ ح ١٤٣٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب الخلل ب ٣ ح ٧.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٦ ح ١٤٣٥ ، الوسائل ٥ : ٣٠٩ أبواب الخلل ب ٣ ح ١٠.

(٥) التهذيب ٢ : ١٨٤ ح ٧٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٧ ح ١٣٩٨ ، الوسائل ٥ : ٣١٥ أبواب الخلل ب ٦ ح ٢.

(٦) كصاحبي المدارك ٤ : ٢٢٨ ، والذخيرة : ٣٦٠.

(٧) التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ح ١٤٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٩ أبواب الخلل ب ٣ ح ٩.

(٨) الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ح ١٤٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١١ أبواب الخلل ب ٣ ح ١٦.

(٩) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠١١ ، التهذيب ٢ : ١٨١ ح ٧٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧١ ح ١٤١١ ، الوسائل ٥ : ٣٠٧ أبواب الخلل ب ٣ ح ٣.

(١٠) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف ٢ : ٣٩٧ ، وانظر النهاية للشيخ : ٩٠ ، والكافي في الفقه لأبي الصلاح : ١٤٨.

(١١) حكاه في المبسوط ١ : ١٢١.

٢٦٥

السهو في الثنائية والثلاثية مبطل (١) ، وهو ضعيف ، لأنّ المراد به الشكّ كما لا يخفى.

الثاني : قد تقدّم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة والتشهّد والتكلّم نسياناً ، وتجبان في مواضع أُخر :

منها : ما لو سلّم في غير موضعه على المشهور المدّعى عليه الإجماع في المنتهي (٢) ، وظاهر المعتبر (٣) ، خلافاً لابني بابويه (٤) ، وسكت عنه جماعة (٥) ، وأدرجه بعضهم في التكلّم (٦) ، ولعلّه الوجه في سكوت الجماعة.

لنا : الإجماع المنقول ، والشهرة العظيمة ، وموثّقة عمّار (٧) وصحيحة العيص المتقدّمتان في المبحث السابق.

ولا وجه للتأمّل في دلالة صحيحة العيص ، سيّما على ما في التهذيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ، قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو (٨) وفي غير التهذيب يسجد سجدتين بدون لفظ السهو.

وللنافي : صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في مبحث الكلام (٩) ، وصحيحة الحارث بن المغيرة ، وصحيحة عليّ بن النعمان ، وحسنة الحسين بن أبي العلاء ،

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل ب ٢.

(٢) المنتهي ١ : ٤١٧.

(٣) المعتبر ٢ : ٣٩٧.

(٤) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٩ ، الفقيه ١ : ٢٢٥ ، ٢٣٢ ، ونقله عن عليّ بن بابويه في المختلف ٢ : ٤٢٢.

(٥) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ١٤٧ ١٤٨ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٣٧ ، وسلّار في المراسم : ٨٩ ـ ٩٠.

(٦) المختلف ٢ : ٤٢٣.

(٧) التهذيب ٢ : ٣٥٤ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣١٠ أبواب الخلل ب ٣ ح ١٤.

(٨) التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٦ ، وص ٣٥٠ ح ١٤٥١ ، الوسائل ٥ : ٣٠٩ أبواب الخلل ب ٣ ح ٨.

(٩) التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ح ١٤٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٩ أبواب الخلل ب ٣ ح ٩.

٢٦٦

ورواية أبي بكر الحضرمي المتقدّمات في نقص الركعة (١) ؛ المصرّحة بعضها بعدم وجوب شي‌ء ، والساكتة كثيرة منها عنه في مقام البيان.

والجواب عنها : أنّ المراد في الأُولى بيان نفي وجوب الإعادة في صورة التكلّم أو الإثم أيضاً ، وفي البواقي أنّه لا يبطل الصلاة ، بل يتمّها بركعة أو ركعتين.

سلّمنا ، لكنها مطلقات ، والمقيّد حاكم على المطلق.

نعم يقع الإشكال في أنّ هذه الأخبار إنّما تدلّ على ما لو سلّم في موقع من شأنه أن يسلّم فيه ، وأما مثل السلام سهواً في حال القنوت أو القراءة أو في محلّ التشهّد فلا ، إلّا أن يقال بعدم القول بالفصل ، وأنّ الظاهر من الإجماع المنقول هو العموم. ويؤيّده احتمال اندراجه تحت الكلام أيضاً.

ومنها : الشكّ بين الأربع والخمس على المشهور ، ونقل عن المفيد والصدوق وسلّار وأبي الصلاح العدم (٢).

لنا : صحيحة عبد الله بن سنان (٣) ، وصحيحة أبي بصير (٤) ، وصحيحة الحلبي (٥) وصحيحة الفضيل بن يسار (٦) ، وموثّقة سماعة (٧) وحسنة زرارة (٨) ، ولم نقف للثاني على ما يعتمد عليه.

وسيجي‌ء بيان مقام وجوب السجدة أنّه هل هو بعد إكمال السجدتين أو غيره.

__________________

(١) المتقدّمات.

(٢) المقنعة : ١٤٧ ، الفقيه ١ : ٢٢٥ ، ٢٣٢ ، المراسم : ٨٩ ، الكافي في الفقه : ١٤٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل ب ١٤ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٦ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٣.

(٥) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٤.

(٦) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٨ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٦.

(٧) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٣٣٧ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٨.

(٨) الكافي ٣ : ٣٥٤ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٢.

٢٦٧

ومنها : ما إذا قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام عند جماعة من الأصحاب (١) وذهب آخرون إلى العدم (٢).

ويدلّ على الأوّل صحيحة معاوية بن عمّار على الأظهر ، قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال القعود أو يقعد في حال قيام ، قال : «يسجد سجدتين بعد التسليم ؛ وهما المرغمتان يرغمان الشيطان» (٣) وموثّقة عمّار (٤) ورواية منهال القصّاب (٥) ورواية سفيان بن السمط (٦).

وعلى القول الثاني : الحصر المستفاد من صحيحة الفضيل بن يسار ، وموثّقة سماعة المتقدّمتين ، وفيهما : «إنّ السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص» (٧).

وصحيحة سليمان بن خالد (٨) ، وصحيحة ابن أبي يعفور (٩) ، وصحيحة محمّد بن مسلم (١٠) ، وصحيحة الحلبي (١١) ، وحسنته (١٢) ، وحسنة الفضيل بن يسار (١٣)

__________________

(١) منهم الشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٢٥ والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٣٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٥٦.

(٢) منهم عليّ بن بابويه على ما حكاه في المختلف ٢ : ٤٢٢ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ١٤٧ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٤١٧.

(٣) الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٩ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٢.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٤ ، الوسائل ٥ : ٣٣٩ أبواب الخلل ب ٢٤ ح ٦.

(٦) التهذيب ٢ : ١٥٥ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٣.

(٧) في ص ٢٦٧.

(٨) التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ح ١٣٧٤ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٣.

(٩) الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ١٠٢٦ ، التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ح ١٣٧٥ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٤.

(١٠) التهذيب ٢ : ١٥٧ ح ٦١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٢.

(١١) التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ح ١٣٧٦ ، الوسائل ٤ : ٩٩٨ أبواب التشهّد ب ٩ ح ٤.

(١٢) الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٩ ، الوسائل ٤ : ٩٩٨ أبواب التشهّد ب ٩ ح ٣.

(١٣) الكافي ٣ : ٣٥٦ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ح ١٤٣١ ، الوسائل ٤ : ٩٩٧ أبواب التشهّد ب ٩ ح ١.

٢٦٨

، ورواية عليّ بن أبي حمزة (١) المتقدّمات في مبحث التشهّد.

وأوضحها دلالة صحيحة الحلبي ، رواها عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ، قال : «يرجع فيتشهّد» قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : «لا ، ليس في هذا سجدتا السهو».

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة أبي بصير (٢) ، وحسنة إسماعيل بن جابر (٣) ، ورواية محمّد بن منصور (٤) ، المتقدّمات في مبحث ركنية السجدتين.

وتحقيق المقام : أنّ الأخبار النافية وإن كانت أكثر وأصحّ وأوفق بالأصل ونفي العسر والحرج ، إلّا أنّ الإشكال في الدلالة ، فإنّ اختلاف العلماء في كلّ من المواضع يشهد باختلاف الحكم بسبب اختلاف العناوين كما هو التحقيق في كلّ ما كان من هذا القبيل ، وقد أشرنا إليه مراراً ، منها مسألة إدراك المغرب والعشاء بإدراك مقدار أربع ركعات ما قبل انتصاف الليل.

وتوضيحه : أنّ الكلام في سهو التشهّد والسجدة غير الكلام في سهو القيام والقعود ، وإفرادهم المقامات شاهد لذلك.

والحاصل أنّ الموضوع في كلّ مسألة هو ما عنونت به المسألة ، وكان النسيان متعلّقاً به بالأصالة لا بالتبع ، فكلامهم في سهو التشهّد أو السجدة لا يتضمّن حكم السهو اللازم له بالتبع من جهة القيام والقعود.

وكذلك الأخبار الواردة في تلك المقامات يشكل الاستدلال بها على المدلولات التبعيّة ، ففي هذه الأخبار الصحيحة الكثيرة إنّما المقصود بيان حال سهو التشهّد

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل ب ٢٦ ح ٢.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ح ١٣٦٠ ، الوسائل ٤ : ٩٦٩ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ح ١٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ١٥٥ ح ٦٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ح ١٣٦٥ ، الوسائل ٤ : ٩٧٠ أبواب السجود ب ١٤ ح ٦.

٢٦٩

والسجود مثلاً ، فلا يعلم حكم غيره منه نفياً وإثباتاً.

وأما صحيحة معاوية بن عمّار وموثّقة عمّار فالالتفات فيهما إنّما هو إلى حكم القعود والقيام ، فالاعتماد على دلالتهما أكثر ، وذلك إنّما يتصوّر في مثل ما لو سها فتشهّد قائماً ، أو سها فقرأ جالساً.

نعم ترك الاستفصال في صحيحة الحلبي الصريحة والسكوت في معرض حاجة السائل في سائر الأخبار يقوّي العدم.

ولا أقلّ من تساوي الطرفين في القوّة والضعف ، ومعه فالأصل عدم الوجوب ، فالأظهر الاستحباب.

والأحوط أن لا يترك على حال.

ومنها : وجوبهما في كلّ زيادة ونقصان ، نقله الشيخ عن بعض أصحابنا (١) ، واختاره العلامة في بعض أقواله (٢) ، وفي الدروس : لم نظفر بقائله (٣) ، والأقوى الأشهر عدم الوجوب ، للأصل ، والأخبار المتقدّمة في المسألة السابقة ، والإطلاقات والعمومات التي لم يذكر فيها وجوبهما ؛ مع كونهما في معرض البيان.

احتجّوا لهذا القول برواية سفيان بن السمط عن الصادق عليه‌السلام ، قال تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان (٤).

وبصحيحة الحلبي المتقدّمة في المقام الثاني ، قال : «إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلم ، واسجد سجدتين بغير ركوع

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٣٨٢ المجلس ٩٣ ، الفقيه ١ : ٢٢٥ ذ. ح ٩٩٣ ، وانظر الخلاف ١ : ٤٥٩ مسألة ٢٠٢.

(٢) التذكرة ٣ : ٣٤٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٤٧.

(٣) الدروس ١ : ٢٠٧.

(٤) التهذيب ٢ : ١٥٥ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٣ ، وهي ضعيفة بالإرسال وإن كان المرسِل ابن أبي عمير كما صرّح به هو مراراً ، وبإنّ راويها مهمل (انظر معجم رجال الحديث رقم ٥٢٢٥).

٢٧٠

ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً» (١) فإنّه إذا ثبت مع الشكّ فمع القطع بطريق الأولى.

وفيه : أنّ الأصل ممنوع مع ظهورها في أعداد الركعات ، فكيف بالفرع مع بطلان الأولوية ، والرواية ضعيفة.

ومنها : للشكّ في كلّ زيادة ، ونقصان ، ذهب إليه العلامة في بعض أقواله (٢).

وربما قيل : إنّه ظاهر ما نسبه الشيخ إلى بعض الأصحاب (٣).

وهو ظاهر الصدوق في الفقيه حيث قال : ولا تجب سجدتا السهو إلّا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهد أو لم يدرِ زاد أو نقص (٤) إن لم نقل بأنّ كلامه ظاهر في عدد الركعات كظواهر الأخبار.

والمشهور عدم الوجوب ، وهو الأقوى ، للأصل ، وحسنة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل سها فلم يدرِ سجد سجدة أم ثنتين ، قال يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدة السهو (٥) والأخبار الكثيرة المعتبرة الدالّة على أنّ من شكّ وتجاوز المحلّ لم يلتفت ، وقد مرّ كثير منها.

احتجّوا بالأخبار المتقدّمة في المقام الثاني ، وهي مع عدم مقاومتها لما ذكرنا كثرة واعتباراً واعتضاداً ظاهرة في أعداد الركعات.

ومنها : لما إذا لم يدرِ أزاد ركوعاً أم نقص ، أم زاد سجدة أم نقص ، ذهب إليه

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٤.

(٢) المختلف ٢ : ٤٢٥.

(٣) كما في الذخيرة : ٣٨١. وانظر الخلاف ١ : ٤٥٩ مسألة ٢٠٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٥.

(٥) الكافي ٣ : ٣٤٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٦٨ ، الوسائل ٤ : ٩٧١ أبواب السجود ب ١٥ ح ١.

٢٧١

المفيد في المسائل الغرية (١) ، ويظهر ضعفه مما مرّ ، ولعلّ دليله أيضاً الأخبار المتقدّمة في المقام الثاني ، والجواب عنها قد مرّ.

الثالث : المشهور أنّ موضعهما بعد التسليم للأخبار الصحيحة وغير الصحيحة الكثيرة غاية الكثرة التي تقدّمت الإشارة إلى أكثرها أنفاً (٢).

ونقل في المبسوط قولاً بالتفصيل : بعد التسليم إن كانتا للزيادة ، وقبله إن كانتا للنقيصة (٣).

ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد (٤) ، وقيل : إنّه ليس كذلك ، بل هو مذهب أبي حنيفة (٥).

وتدلّ عليه صحيحة سعد بن سعد (٦) ، وصحيحة صفوان الجمّال (٧) ، وحملتا على التقيّة (٨).

ونقل في الشرائع قولاً بتقديمهما على التسليم مطلقاً (٩) ، لرواية أبي الجارود (١٠) ، وهي ضعيفة محمولة على التقيّة أيضاً (١١).

ويجب فيهما التشهّد والتسليم على المشهور المدّعى عليه الإجماع ظاهراً في

__________________

(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٢٠.

(٢) انظر الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ، وج ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ، ٧ ، ١٤.

(٣) المبسوط ١ : ١٢٥.

(٤) المختلف ٢ : ٤٣١.

(٥) الذكرى : ٢٢٩.

(٦) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٣٩ ، الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ح ٤.

(٧) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٥ ، الوسائل ٥ : ٣١٥ أبواب الخلل ب ٥ ح ٦.

(٨) التهذيب ٢ : ١٩٥ ، الفقيه ١ : ٢٢٥.

(٩) الشرائع ١ : ٩٠.

(١٠) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤٠ ، الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ح ٥.

(١١) التهذيب ٢ : ١٩٥.

٢٧٢

المعتبر والمنتهى (١) ، واستحبهما في المختلف ، قال : بل الواجب فيه النيّة لا غير (٢).

والأوّل أقوى ، لظاهر الإجماع ، والصحاح المتقدّمة في المقام الثاني في المبحث السابق ، وموثّقة أبي بصير المتقدّمة في مبحث التشهّد (٣) وغيرها (٤).

وللنافي : الأصل والإطلاقات ، وموثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين (٥).

والأحوط بل الأقوى الوجوب ، لظاهر الإجماع ، سيّما من المعتبر ، ولخصوص الصحاح معتضدة بالشهرة العظيمة.

والمشهور الأقوى وجوب الذكر فيهما أيضاً ، لأنّ السجود في كلام الشارع ينصرف إلى ما فيه ذكر ، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، بل يجب خصوص ما تضمّنته تلك الصحيحة أيضاً ، قال : «تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد» قال الحلبي : وسمعته مرة أُخرى يقول فيهما : «بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» (٦).

ورواها الكليني أيضاً في الحسن (٧) ، وفي بعض نسخه بدل «اللهم صلّ على

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٤٠١ ، المنتهي ١ : ٤١٨.

(٢) المختلف ٢ : ٤٣٤.

(٣) التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦٢١ ، الوسائل ٤ : ٩٩٦ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٦.

(٤) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٦٧ ، وص ١٩٦ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤١ ، الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ح ٢ ، وص ٣٢٧ ب ١٤ ح ٤.

(٥) الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ٩٩٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ ح ١٤٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٣٤ أبواب الخلل ب ٢٠ ح ٣.

(٦) الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ٩٩٧ ، الوسائل ٥ : ٣٣٤ أبواب الخلل ب ٢٠ ح ١.

(٧) بإبراهيم بن هاشم ، الكافي ٣ : ٣٥٦ ح ٥.

٢٧٣

محمّد وآل محمّد» «وصلّى الله على محمّد وآل محمّد».

وروى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي هذه الرواية على النسخة الثانية أيضاً (١).

ومقتضى المذكورات التخيير بين الثلاثة.

وما يتوهّم أنّ الرواية متضمّنة لسهو الإمام ؛ يمكن دفعه بأنّ المراد أنّه كان يقول في حكم سجدة السهو ذلك ، لا في نفسها.

وأما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه فالمشهور الوجوب ، واستدلّوا بأنّه المعهود من الشرع ، فينصرف الإطلاق إليه (٢).

وفي الاستدلال إشكال ، لأنّه إن أُريد أنّ السجدة حقيقة شرعية في ذلك فهو ممنوع ، وإن أُريد أنّ الثابت في سجدة الصلاة هو وجوب المذكورات وإن كانت خارجة عن حقيقتها فهو لا يجدي نفعاً.

وإن احتجّوا بإطلاق الأخبار ، مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام السجود على سبعة أعظم (٣) ومثل قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة هشام بن الحكم السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس (٤) فيدفعه أنّ الظاهر منها سجود الصلاة.

وكيف كان فالشهرة وهذه الإطلاقات مع استصحاب شغل الذمّة يكفي في إثبات الحكم.

وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان ، أحوطهما ذلك.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧٣.

(٢) المدارك ٤ : ٢٨٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٩ ح ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٤ ، الخصال : ٣٤٩ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.

٢٧٤

قالوا : ويجب الفصل بينهما بجلسة ، وربما علّل بتحقّق الاثنينية (١) ، وفيه : منع الانحصار في ذلك كسجدتي الشكر ، فيشكل الحكم إن لم يكن إجماع.

وكذلك الإشكال في وجوب الطمأنينة بينهما ، والأحوط الجلوس والاطمينان.

وأما التكبير في أوّلهما فالمنقول عن الشيخ (٢) وجماعة (٣) استحبابه ، ولم نقف على مصرّح بالوجوب ، وموثّقة عمّار المتقدّمة تنفيه (٤) ، والخبر الدالّ على الاستحباب لم نقف عليه إلّا للإمام للإعلام كما في موثّقة عمّار ، وهي تدلّ عليه حين رفع الرأس أيضاً.

والمراد بالتشهّد الخفيف : الشهادتان والصلاة على محمّد وآله. فيكفي أن يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والأحوط بل الأقوى التزام التخفيف في التشهّد.

ويجب البدار بهما بعد الصلاة قبل فعل المنافي ، لظاهر الأخبار (٥) ، ويؤكّده ما دلّ على تقديمهما على التسليم (٦).

ولو نسيهما يأتي بهما متى ما ذكرهما ، لموثّقة عمّار (٧).

وربما يستدلّ بالإطلاقات.

وفيه : أنّه بعد إثبات الفوريّة أو المحدوديّة بما قبل فعل المنافي لا يبقى إطلاق ،

__________________

(١) التذكرة ٣ : ٣٦٢ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٤٨ ، روض الجنان : ٣٥٤ ، مجمع الفائدة ٣ : ١٩٧.

(٢) المبسوط ١ : ١٢٥.

(٣) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٤٠٠ ، والشهيد في البيان : ٢٥٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٦ ح ٩٩٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ ح ١٤٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٣٤ أبواب الخلل ب ٢٠ ح ٣.

(٥) الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥.

(٦) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤٠ ، الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ح ٥.

(٧) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٢.

٢٧٥

وانتفاء الفوريّة والوقت يوجب انتفاء الحكم على الأقوى ، إلّا أن يقال بمنع الفوريّة مطلقاً حتّى في حالة النسيان والاضطرار كما تشعر به موثّقة عمّار الاتية (١). وكيف كان فالمذهب وجوب الإتيان.

ولو تركهما عمداً فالأكثر على الصحّة ، ونقل عن الخلاف القول باشتراط صحّة الصلاة بهما (٢).

وربما يبنى الخلاف على أنّ العبادة اسم للصحيحة أو الأعمّ ، والأقوى المشهور سيّما على المختار في كونها أسامي للأعمّ.

وفي بقاء الوجوب بعد ذلك إشكال ، ولا يبعد القول بكونه أحوط.

وإن تعدّد موجب السجدة ، فالحقّ عدم التداخل ، وهو مختار الأكثر. وقيل به مطلقاً (٣) ، وقيل به إن اتّحد الجنس ، وعدمه لو تعدّد ؛ كالكلام وسهو السجدة (٤).

وربما يفرّق في المتجانس بعدم تخلّل الذُّكر ، فيتعدّد لو تخلّل الذُّكر بين كلمات ثلاث مطلقاً ، وقيل : في التكلّم ، ولا يجب لكلّ أية من الفاتحة المنسية جميعها (٥).

والأولى الترتيب بملاحظة الأُمور المنسية.

وفي وجوب تقديم ما يقضى من المنسيّات عليهما وجهان ، وفي رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة في مباحث التشهّد (٦) دلالة على تقديمهما على قضاء التشهّد ، ويدلّ عليه ما دلّ على فوريّتهما.

وقوى الشهيد تقديم ما يقضى (٧) ، ولم نقف على مستنده ، إلّا أنّه موافق للاعتبار.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٢.

(٢) الخلاف ١ : ٤٦٢ مسألة ٢٠٣.

(٣) المبسوط ١ : ١٢٣.

(٤) السرائر ١ : ٢٥٨.

(٥) انظر الذكرى : ٢٢٩.

(٦) الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل ب ٢٦ ح ٢.

(٧) الذكرى : ٢٢٩.

٢٧٦

الرابع : تبطل الصلاة بالشكّ في أعداد ركعات الثنائية ، كالصبح ، وصلاة السفر ، والجمعة ، والعيدين ، والآيات ، والثلاثية على المعروف من مذهب الأصحاب ، عدا ابن بابويه ، فإنّه جوّز البناء على الأقلّ والإعادة (١).

لنا : الأخبار المتظافرة ، مثل صحيحة حفص بن البختري وغيره عن الصادق عليه‌السلام إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد (٢).

ومثلها صحيحة عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب عنه عليه‌السلام (٣) ، وصحيحة الحلبي (٤) وصحيحة العلاء (٥) وصحيحة محمّد بن مسلم (٦).

وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : «إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان» (٧) الحديث.

وفيها ما يدلّ على أنّ الشكّ بين الثلاث والأربع أيضاً في المغرب مبطل ، مثل رواية موسى بن بكر ، قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : «إذا شككت في الأُوليين فأعد» وقال في صلاة المغرب : «إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك» (٨) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

__________________

(١) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٨.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٧٨ ح ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٩٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٤ أبواب الخلل ب ٢ ح ١.

(٣) الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٣ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل ب ٢ ذ. ح ٥.

(٤) التهذيب ٢ : ١٨٠ ح ٧٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل ب ٢ ح ٥.

(٥) التهذيب ٢ : ١٨٠ ح ٧٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٥ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٧.

(٦) الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٩١ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل ب ٢ ح ٢.

(٧) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ح ١٣٩٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٨.

(٨) التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٩ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٩.

٢٧٧

وعدم التصريح ببعض المذكورات في الأخبار لا يضرّ ، لمكان التعليل في موثّقة سماعة ، ولعدم القول بالفصل.

وفي حكم المذكورات الشكّ في الأُوليين من الرباعية ، قال في المنتهي : وهو مذهب علمائنا أجمع إلّا أبا جعفر بن بابويه فإنّه قال : لو شكّ بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل (١).

لنا : مضافاً إلى ما مرّ من بعض الأخبار حسنة الوشّاء عن الرضا عليه‌السلام الإعادة في الركعتين الأُوليين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين (٢).

وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال ، قال لي : «إذا لم تحفظ الركعتين الأُوليين فأعد صلاتك» (٣).

وموثّقة سماعة (٤) وصحيحة عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب (٥).

ولعلّ مستند الصدوق في المقامين هو حسنة الحسين بن أبي العلاء (٦) ، وموثّقة ابن أبي يعفور (٧) ، ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج (٨) ، وصحيحة صفوان عن عنبسة (٩) ، وكلّ ما دلّ على البناء على الجزم واليقين كما سيجي‌ء.

__________________

(١) المنتهي ١ : ٤١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ح ١٣٨٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب الخلل ب ١ ح ١٠.

(٣) التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ح ١٣٨٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب الخلل ب ١ ح ١٣.

(٤) الكافي ٣ : ٣٥٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٦ ح ٧٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ح ١٣٨١ ، الوسائل ٥ : ٣٠٢ أبواب الخلل ب ١ ح ١٧.

(٥) الكافي ٣ : ٣٥٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٧٦ ح ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ح ١٣٧٨ ، الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب الخلل ب ١ ح ١٤.

(٦) التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ح ١٣٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل ب ١ ح ٢٠.

(٧) التهذيب ٢ : ١٧٨ ح ٧١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٨٩ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل ب ١ ح ٢٢.

(٨) التهذيب ٢ : ١٧٧ ح ٧١١ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٨٨ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل ب ١ ح ٢٣.

(٩) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل ب ١ ح ٢٤.

٢٧٨

وحملها الشيخ على النافلة (١) ، وحملها بعضهم على التقيّة (٢).

وكيف كان فلا تقاوم هذه الأخبار أدلّة المشهور ، فلا بدّ من طرحها أو تأويلها ، ولا دليل على حملها على التخيير ، هذا إذا كان الشكّ في أعداد الركعات.

وأما الجزء فحكمه ما مرّ من الإتيان به ما لم يتجاوز المحلّ ، ويصحّ إذا تجاوز ، ركناً كان أو غيره ، لعموم الأخبار المستفيضة ، منها ما تقدّم في مباحث الركوع (٣) والسجود (٤)

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، قال كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامضه (٥).

وصحيحته الأُخرى عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : «يمضي في صلاته» (٦) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الصحيحة والحسنة والموثّقة وغيرها.

وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب.

وذهب المفيد إلى الإعادة في كلّ سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأُوليين من فرائضه (٧) ، ونقل عن الشيخ أنّه نقل ذلك القول عن بعض قدماء أصحابنا (٨) ، ولعلّ نظرهم إلى ما دلّ على بطلان الصلاة بالشكّ في الأُوليين.

وفيه : أنّها ظاهرة في عدد الركعات. فإن استدلّ بما دلّ على الإعادة بمجرد الشكّ

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٧٨.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٠٣.

(٣) الوسائل ٤ : ٩٣٥ أبواب الركوع ب ١٢ ، ١٣.

(٤) الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ، ١٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٣ بلفظ آخر.

(٦) التهذيب ٢ : ١٥١ ح ٥٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ح ١٣٥٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٥.

(٧) المقنعة : ١٤٥.

(٨) المبسوط ١ : ١٢٠ ، ونقله في المختلف ٢ : ٣٦٩.

٢٧٩

في الفجر والمغرب ونحوهما فيمكن دفعها أيضاً بذلك.

سلّمنا ، لكن النسبة بين هذه العمومات وما استدللنا به عموم من وجه ، والترجيح معنا ، لكون دلالة أخبارنا على العموم أقوى ، ولاعتضادها بعمل الأصحاب وفهمهم ، وموافقتها للأصل والاستصحاب ، وقولهم عليهم‌السلام الصلاة على ما افتتحت عليه (١).

ولعلّ المراد بالبطلان عند من قال هو ما إذا انقضى الوقت ، وأما لو تداركه فلعلّه غير مضرّ ، ولا أظنّ وجود مخالف فيه.

ولا فرق في ذلك بين الركن وغيره ، للإطلاقات. وما استقربه العلامة من البطلان مستنداً بأنّ الشكّ فيه شكّ في الركعة (٢) بعيد.

ثمّ إنّ صلاة الآيات إنّما تبطل بالشكّ إذا كان في عدد الركعتين ، وأما الركوعات فيبنى فيها على الأقلّ ، إلّا أن يستلزم الشكّ في الركعة ، كالشك بين الخامس والسادس الذي يفعله في الثانية ، ويظهر وجهه مما تقدّم.

الخامس : من لم يدرِ كم صلّى تبطل صلاته على المشهور ، بل قال في المنتهي : وعليه علماؤنا (٣) ، وظاهر الصدوق في الفقيه جواز البناء على الأقلّ هنا أيضاً (٤).

لنا : من مع ما دلّ على بطلان الصلاة بسبب عدم حفظ الأُوليين ، مثل صحيحة الفضل بن عبد الملك ، وحسنة الوشّاء المتقدّمتين (٥) ، ورواية عامر بن جذاعة عن الصادق عليه‌السلام إذا سلمت الركعتان الأُوليان سلمت الصلاة (٦) ، وبطلانها

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦ ، وص ٣٤٣ ح ١٤١٩ ، الوسائل ٤ : ٧١٢ أبواب النيّة ب ٢ ح ٢.

(٢) التذكرة ٣ : ٣١٦.

(٣) المنتهي ١ : ٤١٠.

(٤) الفقيه ١ : ٢٣٠.

(٥) ص ٢٧٨.

(٦) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠١٠ ، الوسائل ٥ : ٢٩٩ أبواب الخلل ب ١ ح ٣.

٢٨٠