غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٣

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٣

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-251-3
الصفحات: ٥٦٧

ذكروا أنّه إن تشاحّ الأئمّة واختلفوا فيعمل بتلك المرجّحات ، فإن كان المستند رواية أبي عبيدة فهي تقتضي اتّحاد حكم الثلاثة الأُول أيضاً مع هذه ، فلا وجه لتخصيصهم تلك بصورة التشاحّ ، بل لا بدّ من جعل الثلاثة أيضاً في هذه الصورة ، أو بجعل المجموع مطلقاً عن ذلك الشرط.

فلا وجه لحكمهم بأولوية من اتّفق عليه المأمومون وإن لم يكن صاحب أحد هذه المرجّحات وإن كان غيره ؛ مثل الحديث النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فلا وجه لتخصيصهم إعمال تلك المرجّحات بصورة التشاحّ ، إذ هو عام.

فلا وجه للقول بأولوية من اتّفق المأمومون عليه كما ذكروه وإن لم يكن راجحاً بأحد هذه المرجّحات.

وبالجملة ظاهر تلك الأخبار وغيرها ممّا أوردنا بعضها في العبد والأعمى يقتضي أنّ تلك الأُمور مرجّحات على الإطلاق ، غاية الأمر تقديم الثلاثة الأُول في المرتبة للتأكيد في الخبر ، وللإجماع المنقول ظاهراً كما ذكرنا.

ثمّ إنّ الظاهر من التشاحّ هو ما تتضمّنه رواية أبي عبيدة ، ولعلّه يدخل فيه تنازع الأئمّة أيضاً لتحصيل الثواب إن لم يضرّ هذا بالمروءة والعدالة ، ولعلّه غير مضرّ.

الثاني عشر : يستحبّ وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً ، وخلفه إن كان أكثر لروايتي محمّد بن مسلم المتقدّمتين (١) ، وقد مرّ الكلام في ذلك (٢).

وكذا يستحبّ أن يقف خلفه إن كان امرأة أو أكثر ، لموثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يؤمّ المرأة؟ قال : نعم ، تكون

__________________

(١) في ص ١٣٤ وهما في الفقيه ١ : ٢٥٢ ح ١١٣٩ ، والتهذيب ٣ : ٢٦ ح ٨٩ ، والوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١ ، ٧.

(٢) ص ١٤١.

١٨١

خلفه وعن المرأة تؤمّ النساء؟ قال نعم ، تقوم وسطاً بينهن (١).

ولصحيحة ابن مسكان ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ فقال نعم ، تقوم وراءه (٢).

ويستحبّ إن كانت واحدة أن تقف مع ذلك إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أُصلّي المكتوبة بأُمّ عليّ؟ قال نعم ، تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك(٣).

وإن كان رجل ونسوة ، فيقوم الرجل عن يمين الإمام ، والنسوة خلفه ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال يقوم الرجل إلى جنب الرجل ، ويتخلّفن النساء (٤).

ولو كان مع النسوة صبي أو أكثر فيتقدّمونها ، وإن كانوا عبيداً ، لما رواه الصدوق ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يؤمّ النساء وليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال نعم يقمن خلفه ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه (٥).

وما رواه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يؤمّ النساء؟ قال نعم ، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيداً (٦).

ولرواية ابن مسكان وليس في طريقها إلّا محمّد بن سنان قال : بعثت إليه

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ ح ٧٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٧ ح ٧٥٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٦٨ ح ٧٦٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٣.

(٥) الفقيه ١ : ٢٥٧ ح ١١٦٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٦.

(٦) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٥ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٩.

١٨٢

بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير ، فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس : عن الرجل يؤمّ النساء؟ فقال : «نعم» فقلت : سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا ، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ؟ فقال لا ، بل يتقدّمونهن وإن كانوا عبيداً (١).

وإن كان الإمام مرأة وقفت النساء إلى جانبيها ، بمعنى أن لا يتأخّرن عنها ، ولو احتجن إلى أزيد من صفّ وقفت التي تؤمّ وسط الصفّ الأوّل غير بارزة عنه ، قال في المعتبر : وعلى ذلك اتفاق القائلين بإمامة النساء (٢). وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة في إمامتهن.

ومثلهن العُراة ، ولكن إمامهم يبرز ركبتيه ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس (٣).

والمشهور تعيّن الجلوس عليهم مطلقاً ، وقيل بوجوب القيام مع أمن المطّلع ، واختاره الشهيد الثاني (٤) ، والأوّل أقوى ، للصحيحة المذكورة ، ولأنّ الظاهر أنّ الصورة المفروضة من صور عدم الأمن من المطّلع وإن كان الأمن حاصلاً من مطّلع غيرهم.

وربما يستدلّ بجواز الجماعة للعاري جالساً مطلقاً على جواز الجلوس له مطلقاً كما هو مذهب المرتضى (٥) ، لكونها مستحبّة ، ولا يجوز ترك الركن لأمرٍ مستحبّ ، وهو كما ترى ، بل هذا موافق لتفصيل المشهور كما اخترناه سابقاً

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٦٧ ح ٧٥٩ ، الوسائل ٥ : ٤١٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٣.

(٢) المعتبر ٢ : ٤٢٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٣ ، وج ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ١.

(٤) المسالك ١ : ٣١١.

(٥) الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٩.

١٨٣

لما ذكرنا من الظاهر.

ثمّ إنّ الظاهر وجوب الإيماء للركوع والسجود كما اختاره الأكثر (١) ، وادّعى عليه ابن إدريس الإجماع (٢) ، للإطلاقات في الأخبار ، كحسنة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلبت ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثمّ يجلسان فيومئان ، إيماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما (٣) الحديث.

وقال الشيخ في النهاية : يومي الإمام ويركع من خلفه ويسجد (٤) ، وتدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قوم قطع عليهم الطريق وأُخذت ثيابهم فبقوا عراة ، وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون؟ فقال يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيؤمي إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (٥).

وقال المحقّق في المعتبر بعد نقلها : وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدّعي الإجماع على خلافها (٦).

ويمكن أن يكون المراد من هذه الموثّقة أيضاً ذلك ، ويكون قوله عليه‌السلام «على وجوههم» مقام قوله «يومي إيماء» وحينئذٍ يقع الإشكال من جهة الإطلاقات وعمل الأصحاب ، ومن جهة تلك الرواية ، وأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، سيّما

__________________

(١) كالشيخ في النهاية : ١٣٠ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٤٠.

(٢) السرائر ١ : ٢٦٠.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٦ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥١٢ ، وج ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٧ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٦.

(٤) النهاية : ١٣٠.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٢.

(٦) المعتبر ٢ : ١٠٧.

١٨٤

مع الأمن من مطّلع حال ركوعهم وسجودهم.

ويمكن أن يقال بمنع شمول الإطلاقات لحالة الجماعة ، وأنّ اشتغال الذّمة يستدعي اليقين بالبراءة ، وأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور وغير ذلك ، فيأتي بما تمكّن منه.

ولكنه يشكل بعدم ثبوت التوظيف في هذه الحالة بهذا النحو أيضاً ، فلا يحصل اليقين بالبراءة ، والاحتياط في الإتيان بالصلاتين ، وإن كان الأظهر قول المشهور ، للإجماع المنقول ، والشهرة ، وظواهر الإطلاقات.

الثالث عشر : يستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل المزيّة الكاملة ، من علم أو عمل أو عقل لأنّه أفضل الصفوف للأخبار (١) ، والأفضل للأفضل.

وتدلّ عليه رواية جابر عن الباقر عليه‌السلام قال ، قال ليكن الذين يلون الإمام منكم أُولي الأحلام والنهى ، فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه ، وأفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما دنا من الإمام ، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذّاً خمس وعشرون درجة في الجنة(٢)

وما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من طريق العامّة ليليني أُولو الأحلام ، ثمّ الذين يلونهم ثمّ الصبيان ، ثمّ النساء (٣).

قال في الذكرى : وليكن يمين الصفّ لأفاضل الصفّ ، لما روي أنّ الرحمة تنتقل من الإمام إليهم إلى يسار الصفّ ، ثمّ إلى الثاني ، والأفضل للأفضل (٤).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٨.

(٢) الكافي ٣ : ٣٧٢ ح ٧ ، الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٧ ح ٢ ، وب ٨ ح ١ ، وب ١ ح ٥. وفي بعض نسخ الوسائل : فرداً ، بدل فذّاً.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٤٥٨ ح ٤٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٦ ح ٦٧٤ ، سنن النسائي ٢ : ٨٧ ، ٩٠.

(٤) الذكرى : ٢٧٣.

١٨٥

ويدلّ على فضل الصفّ الأوّل وميامن الصفّ أخبار ، منها ما مرّ ، ومنها ما رواه سهل بإسناده قال ، قال : «فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد» (١).

وروى الصدوق مرسلاً عن الكاظم عليه‌السلام أنّ الصلاة في الصفّ الأوّل كالجهاد في سبيل الله عزوجل (٢).

وذهب العلامة في المنتهي إلى استحباب توسيط الإمام عدلاً (٣) ، لما روى الجمهور عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال وسّطوا الإمام وسدّدوا الخلل (٤).

وربما كان في مرفوعة عليّ بن إبراهيم الهاشمي المتقدّمة في مباحث تقدّم الإمام واستوائه دلالة على خلافه (٥) ، وأيّده بعض المتأخّرين بأنّه يقتضي توسيع اليمين ، واستحبابه يستدعي ذلك (٦).

ويكره أن يقوم وحده مع سعة الصفوف إذا كان رجلاً ، وهو المشهور بين الأصحاب (٧) ، وقال في المدارك : إنه مجمع عليه بين الأصحاب ، ونقل الإجماع العلامة أيضاً (٨).

ونقل عن ابن الجنيد القول بالمنع (٩).

والأوّل أقوى ، للإطلاقات ، ولرواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٧٣ ح ٨ ، الوسائل ٥ : ٣٨٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٨ ح ٢.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٢ ح ١١٤٠ ، الوسائل ٥ : ٣٨٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٨ ح ٥.

(٣) المنتهي ١ : ٣٧٧.

(٤) سنن أبي داود ١ : ٢٣٨ ح ٦٨١.

(٥) ص ١٤٠.

(٦) مجمع الفائدة ٣ : ٢٨٨.

(٧) المدارك ٤ : ٣٤٥.

(٨) المختلف ٣ : ٨٩.

(٩) نقله عنه في المختلف ٣ : ٨٩.

١٨٦

أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : «لا بأس ، إنّما يبدو واحد بعد واحد» (١).

وروى الصدوق عن موسى بن بكر : أنّه سأل أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال لا بأس ، إنما يبدو الصفّ واحداً بعد واحد (٢).

ويدلّ على رجحان تركه الروايات الكثيرة الواردة في اللحوق بالصف إذا أدرك الإمام في حال الركوع وهو بعيد عن الصفوف.

وخصوص صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه‌السلام ، قال أتمّوا الصفوف إذا وجدتم خللاً ، ولا يضرّك أن تتأخّر إذا وجدت ضيقاً في الصفّ ، وتمشي منحرفاً حتّى يتمّ الصفّ (٣).

ومثلها صحيحة الحلبي (٤).

وعلى مرجوحية ذلك ما رواه السكوني ، عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تكونن في العيكل» قلت : وما العيكل؟ قال أن تصلّي خلف الصفوف وحدك ، فإن لم يمكن الدخول في الصفّ قام حذاء الإمام أجزأه ، فإن هو عاند الصفّ فسدت عليه صلاته (٥).

وعنه عن أبيه عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سوّوا بين صفوفكم ، وحاذوا بين مناكبكم ، لا يستحوذ عليكم الشيطان (٦).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٨٠ ح ٨٢٨ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٢.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٤ ح ١١٤٧ وفيه : يبدأ الصفّ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٤.

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤٢ ، التهذيب ٣ : ٢٨٠ ح ٨٢٦ ، الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٠ ح ٨٢٧ ، الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ذ. ح ٢.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٢ ح ٨٣٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٨ ح ١.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٣٩ ، الوسائل ٥ : ٤٧٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ٤.

١٨٧

واحتجّ ابن الجنيد على البطلان برواية السكوني (١) ، وهي مع ضعفها لا تقاوم أدلّة المشهور ، فتحمل على الكراهة جمعاً.

أما لو كان الصفّ متضايقاً فلا بأس به ، ولكنه يقوم بحذاء الإمام. ويدلّ على ذلك مضافاً إلى رواية السكوني رواية سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال : «نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام» (٢).

وروايته الأُخرى عنه عليه‌السلام : عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإمام فيجد الصفّ متضايقاً بأهله ، فيقوم وحده حتّى يفرغ الإمام عن الصلاة ، أيجوز ذلك له؟ فقال : «نعم لا بأس به» (٣) والروايتان معتبرتان.

ومما ذكرنا ظهر تأكّد استحباب سدّ الخلل وإقامة الصفوف.

ولا بأس بالتقدّم والتأخّر إذا ضاق الصفّ ، وتدلّ عليه مضافاً إلى صحيحة فضيل بن يسار المتقدّمة (٤) صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : عن القيام خلف الإمام في الصفّ ما حدّه؟ قال : «إقامة ما استطعت ، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس» (٥).

وموثّقة سماعة عن الصادق عليه‌السلام ، قال لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقاً في الصف ؛ فتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك ، وإن كنت في صف فأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه (٦).

ومن جميع ما ذكر ظهر أنّه تصحّ الصلاة مع تخلّل الصفّ الثاني وإن كان كثيراً ،

__________________

(١) نقله عنه في الذكرى : ٢٧٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٨٥ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٥١ ح ١٧٩ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ١.

(٤) ص ١٨٧.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٧٥ ح ٧٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ١.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٠ ح ٨٢٥ ، الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ٣.

١٨٨

أعني صلاة ذلك الصفّ مثلاً لو كان الصفّ مستطيلاً وقام في أحد طرفيه رجلان ، وكذا في وسطه ، وكذا في أخره ، وإن كان الفصل بين كلّ منها كثيراً فتصحّ الصلاة ، لكنه خلاف المستحب.

وأما صلاة من يليهم من الصفّ الثالث فتشكل صحّتها لو كان الفصل كثيراً ، إذ يستلزم الفصل بين الصفّين بأزيد مما يتخطّى ، إلّا أن يكون الفصل قليلاً بمثل مكان رجل أو أزيد منه قليلاً ، فيشكل الحكم بالبطلان.

بل الظاهر الصحّة على القول باشتراط عدم الزيادة مما يتخطّى أيضاً.

مع احتمال الصحّة ولو كان الفصل كثيراً أيضاً ، لأنّه يصدق أن بينه وبين الصفّ الذي قدّامه هذا المقدار ، لكن إرادة محاذي الصفّ من الصفّ مجاز ، وهو خلاف الأصل.

وتستحبّ تسوية الصفوف وإقامتها ، قال في الذكرى : تستحبّ إقامة الصفوف استحباباً مؤكّداً (١).

قال ابن بابويه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أقيموا صفوفكم ، فإنّي أراكم من خلفي ، كما أراكم من قدّامي ومن بين يدي ، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم (٢).

إلى أن قال : ويستحبّ لمن وجد خللاً في الصفّ أن يسعى ، روى العامّة في الحسان عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ الله وملائكته يصلّون على الذين يلون الصفوف الأُول ، وما من خطوة أحبّ إلى الله من خطوة تمشيها تصل بها صفّاً (٣).

إلى أن قال : ويستحبّ للإمام أمرهم بتسوية الصفوف ، لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول عن يمينه اعتدلوا سوّوا صفوفكم ، وعن يساره : اعتدلوا

__________________

(١) الذكرى : ٢٧٤.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٢ ح ١١٣٩.

(٣) سنن أبي داود ١ : ٢٣٤ ح ٦٦٤.

١٨٩

سوّوا صفوفكم (١) (٢).

الرابع عشر : يكره أن يأتمّ حاضر بمسافر على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل يظهر من الفاضلين أنّه موضع وفاق (٣) ، وكذلك العكس كما صرّح به في المعتبر (٤). ونقل عن عليّ بن بابويه القول بالمنع فيهما (٥) ، والأوّل أقرب.

لنا على الجواز : العمومات والروايات الكثيرة ، كصحيحة حمّاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في المسافر يصلّي خلف المقيم ، قال يصلّي ركعتين ويمشي حيث شاء (٦).

وحسنة الحلبي عنه عليه‌السلام : في المسافر (٧) ، الحديث.

وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في مبحث ائتمام المفترض بالمفترض (٨).

وصحيحة ابن مسكان ومؤمن الطاق عنه عليه‌السلام ، قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأُوليين ، وإن كانت العصر فليجعل الأُوليين نافلة والأخيرتين فريضة (٩).

ولعلّ ذلك ، إنّما هو لكراهة النافلة بعد صلاة العصر كما ذكره الشيخ (١٠) ، فلذا

__________________

(١) ورد مضمونه في الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ، وانظر سنن أبي داود ١ : ٢٣٦.

(٢) انتهى المنقول من مواضع من الذكرى : ٢٧٤.

(٣) المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٤١ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٣٧٣.

(٤) المعتبر ١ : ٤٤١.

(٥) نقله في المختلف ٣ : ٦٢.

(٦) الكافي ٣ : ٤٣٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ح ١٦٤١ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٢.

(٧) الكافي ٣ : ٤٣٩ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ذ. ح ٢.

(٨) ص ١٦٦ ، وهي في الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٨ ، والوسائل ٥ : ٤٥٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٦ ، وب ١٨ ح ١.

(٩) التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٦٠ ، وص ٢٢٦ ح ٥٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٤.

(١٠) التهذيب ٣ : ١٦٦ ذ. ح ٣٦٠.

١٩٠

جعل الفريضة في الأخيرتين.

ويدلّ على المرجوحيّة في الصورتين موثّقة الفضل بن عبد الملك المتقدّمة ثمّة أيضاً (١) ، وهي تتضمّن أنّه يجعل الأُوليين ظهراً ، والأخيرتين عصراً ، وكذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.

وبخصوص الصورة الأُولى صحيحة أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين (٢) والخبران ظاهران في الجواز أيضاً.

والظاهر أنّ كلّ ما تضمّنته تلك الأخبار من جعل الأُوليين ظهراً والأخيرتين عصراً أو إحداهما فريضة والأُخرى نافلة فيما يجوز الاقتداء فيه أو غير ذلك كلّه جائز إن شاء الله.

والمحقّق في المعتبر قيّد الكراهة بصورة اختلاف الفرضين كمّية ، وعلّل ذلك بلزوم المفارقة المكروهة فيها دون غيرها ، فلا يكره ذلك في الصبح والمغرب (٣) ، واختاره بعض المتأخّرين أيضاً (٤) ، وربّما كان في الموثّقة المتقدّمة إشارة إلى ذلك.

وعلى ما ذكره (٥) يلزم عدم الكراهة في صورة الاختلاف أيضاً إن كان في الركعتين الأخيرتين.

ويؤيّد ما ذهب إليه عدم ظهور الإطلاقات في غير الرباعية كما لا يخفى على المتتبّع ، بل كلّها صريحة فيها. ولا يبعد القول بأنّه يحصل منها ظنّ قويّ يتاخم العلم أنّ العلّة في ذلك هي ما فهمه المحقّق ، فيبقى مثل المغرب والصبح بل والصورة التي

__________________

(١) ص ١٦٧ وهي في الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٨٠ ، والتهذيب ٣ : ١٦٤ ح ٣٥٥ ، وص ٢٢٦ ح ٥٧٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٣ ، والوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.

(٢) التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٣.

(٣) المعتبر ٢ : ٤٤١.

(٤) كصاحب المدارك ٤ : ٣٦٦.

(٥) في «ص» : ذكرنا.

١٩١

فرضناها أيضاً تحت الإطلاقات. إلّا أنّ كلام الأصحاب في ذلك مطلق ، فلو لم يكن إجماع على الكراهة فيها لكان قول المحقّق قويّاً متيناً (١).

ثمّ إذا كان الإمام مسافراً وفرغ فلا يتبعه المأموم في التسليم ويتمّ الصلاة.

قال في الذكرى : لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الإمام تخيّر المأموم بين انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه ، والأوّل أفضل ؛ ولو زاد عدد صلاته على صلاة الإمام تخيّر المأموم بين المفارقة في الحال والصبر حتّى يسلم الإمام فيقوم الإمام إلى الإتمام ، والثاني أفضل ، وحينئذٍ لو انتظر الإمام فراغ المأموم ثمّ سلّم كان جائزاً ، بل أفضل ، فعلى هذا يقوم المأموم بعد تشهد الإمام (٢) ، انتهى.

ثمّ هل يجوز أن يقتدي المأموم بصاحبه في الباقي؟ الظاهر الجواز ، للموثّقة المتقدّمة (٣) ؛ وهي وإن كانت في صورة تقديم الإمام لكنه لعلّه لا قائل بالفصل ، والأخبار الواردة فيما لو عرض عارض للإمام واستنابته أيضاً ترشد إلى ذلك (٤).

وتوقّف في ذلك العلامة في التحرير (٥) ، ولا وجه للتوقّف فيما لو قدّم الإمام أحدهما ، بل ولا في غيره أيضاً لما ذكرنا.

واعلم أنّه يظهر من مجموع الأخبار كراهة الإمامة والائتمام كليهما ، سيّما مع ملاحظة خصوص صحيحة أبي بصير (٦) ، فلا يتوهّم الاختصاص بالإمامة.

ويكره أن يؤمّ الفالج بالأصحّاء ، والمقيّد المطلقين ، وقد مرّ ما يدلّ عليه (٧).

والظاهر أنّه لا بدّ من تقييدهما بما لا يبلغ الأفلج حد الجلوس ، وكذا المقيّد ،

__________________

(١) في «ص» : قولاً متيناً.

(٢) الذكرى : ٢٦٦.

(٣) ص ١٩١.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ وص ٤٧٤ ب ٧٢.

(٥) التحرير ١ : ٥٢.

(٦) التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٣.

(٧) الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٢.

١٩٢

وإلّا فلا يجوز كما ذكرنا سابقاً ، إلّا أن يكون المأموم أيضاً جالساً من جهة أُخرى. وكذا الكلام في كلّ مرتبة كانت أنقص من اخرى على ما اشتهر بين الأصحاب.

وتكره إمامة المتيمّم بالمتوضّئين على المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه لا يعرف فيه خلافاً إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع عن ذلك (١).

وتدلّ على الجواز أخبار كثيرة ، منها صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران قالا ، قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلّي بهم؟ قال : «لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ الله قد جعل التراب طهوراً» (٢).

وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليه‌السلام قال ، قلت : له رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، فقال : «لا بأس» (٣).

وموثّقته الأُخرى ، قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور ، فقال : «لا بأس به» (٤) إلى غير ذلك.

وتدلّ على المرجوحيّة رواية السكوني المتقدّمة في مسألة إمامة الأعمى (٥).

وروايته الأُخرى ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : «لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء» (٦).

ورواية عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا يصلّي

__________________

(١) المنتهي ١ : ٣٧٣.

(٢) التهذيب ٣ : ١٦٧ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ح ١٦٣٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ١.

(٣) التهذيب ١ : ٤٠٤ ح ١٢٦٥ ، وج ٣ : ١٦٧ ح ٣٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ح ١٦٣٩ ، الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٣.

(٤) التهذيب ٣ : ١٦٧ ح ٣٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ح ١٦٣٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٢.

(٥) ص ١٢٣.

(٦) التهذيب ٣ : ١٦٦ ح ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ح ١٦٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٥.

١٩٣

المتيمّم بقوم متوضّئين (١).

وهذه الأخبار ضعيفة متروكة الظاهر عند الأصحاب ، فحملت على الكراهة.

وتكره إمامة العبد إلّا لأهله ، قال الصدوق في المقنع : لا يؤمّ العبد إلّا أهله (٢).

وأطلق الشيخ في الخلاف (٣) وابن الجنيد (٤) وابن إدريس (٥) القول بالجواز.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤمّ الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ مواليه إذا كان أقرأهم (٦).

وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤمّ الحرّ (٧) ، واختاره العلامة في النهاية (٨).

ولنا على الجواز : الأصل والإطلاقات ، وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر عليه‌السلام قال ، قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال : «لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه» (٩).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراناً ، قال : «لا بأس به» (١٠).

وصحيحته الأُخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبيد

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٦٦ ح ٣٦١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ح ١٦٣٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٦.

(٢) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٠.

(٣) الخلاف ١ : ٥٤٧ مسألة ٢٨٦.

(٤) نقله عنه في المختلف ٣ : ٥٣.

(٥) السرائر ١ : ٢٨٢.

(٦) النهاية : ١١٢ ، والمبسوط ١ : ١٥٥.

(٧) الوسيلة : ١٠٥.

(٨) نهاية الإحكام ٢ : ١٥٠ والموجود فيه : كره الشيخ إمامة العبد إلّا لأهله لقول عليّ عليه‌السلام لا يؤمّ العبد إلّا أهله وليس للتحريم.

(٩) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١.

(١٠) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ٩٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٢٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٢.

١٩٤

الحديث بتمامه (١).

وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس؟ فقال لا ، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم (٢).

وأما المرجوحيّة واستثناء الأهل ، فلما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، أنّه قال لا يؤمّ العبد إلّا أهله (٣) فهو باعتبار ضعفه لا يقاوم الأخبار الكثيرة المقرّرة للأصل والإطلاقات ، فنحملها على الكراهة.

ومما ذكرنا ظهر مستند الصدوق والشيخ في المبسوط ، ولعلّ الصدوق أيضاً موافق للشيخ في المبسوط.

وجوابه : ضعف المستند ، ولعلّه لذلك اختار الجواز المطلق في الخلاف ، ولعلّه أقوى ، لغاية بُعد إرادة أهل من تلك الإطلاقات الكثيرة غاية الكثرة ، والتخصيص إلى هذا المقدار مما لا يرضى به المحقّقون.

وأما قول ابن حمزة فقد استدلّ له العلامة بأنّه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل ، وهو كما ترى.

ويكره للمأموم التنفّل حال الإقامة على المشهور بين الأصحاب ، لصحيحة عمر بن يزيد : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : «إذا أخذ المقيم في الإقامة» فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، قال : «المقيم الذي تصلّي معه» (٤).

ونقل عن الشيخ في النهاية (٥) وابن حمزة أنهما منعا عن ذلك (٦) ، ولعلّ

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ذ. ح ٢.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣٠ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣١ ، الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٤.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٢ ح ١١٣٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٠ أبواب الأذان ب ٤٤ ح ١.

(٥) النهاية : ١١٩.

(٦) الوسيلة : ١٠٦.

١٩٥

مستندهما أيضاً ذلك.

وقال في الذكرى : وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة ، وكان ذلك يؤدّي إلى فواتها (١) ، وذلك بعيد.

والأولى الحمل على الكراهة كما يشير إليه لفظ لا ينبغي.

ويؤيّد ذلك استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المقيم «قد قامت الصلاة» كما هو المشهور بين الأصحاب.

وتدلّ عليه رواية معاوية بن شريح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ، ولا يُنتظر الإمام» قال ، قلت : وإن كان الإمام هو المؤذّن؟ قال : «وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّمون بعضهم» (٢).

وما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام إذا قال المؤذّن «قد قامت الصلاة» أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجي‌ء إمامهم؟ قال : «لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم» (٣).

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : بأنّ وقته عند كمال الأذان (٤).

ونقل العلامة عن بعض الأصحاب قولاً بأن وقته عند قول «حيّ على الصلاة» لمكان المناسبة. وعورض بالأذان ، وليس بشي‌ء (٥).

ولم نقف على مستند الشيخ.

__________________

(١) الذكرى : ٢٧٨.

(٢) التهذيب ٣ : ٤٢ ح ١٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤٣٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ٢.

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٢ ح ١١٣٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ذ. ح ١ ، وج ٤ : ٦٦٨ أبواب الأذان ب ٤١ ح ١.

(٤) المبسوط ١ : ١٥٧ ، الخلاف ١ : ٢١٧.

(٥) المختلف ٣ : ٩٠.

١٩٦

الخامس عشر : يستحبّ للإمام الإسرار بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة ، والجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه.

أما الجهر بتكبيرة الافتتاح حتى يسمع من خلفه فقال في المنتهي : لا نعرف فيه خلافاً (١).

ويدلّ عليه وعلى الإسرار بالباقي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال وإذا كنت إماماً يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً (٢).

ورواية أبي بصير عنه عليه‌السلام ، قال إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت سبعاً ، فكلّ ذلك مجزئ ، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة (٣).

بل ويستحبّ للإمام الجهر بجميع الأذكار ، وللمأموم أن لا يُسمعه شيئاً مما يقول ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً مما يقول (٤).

ويتأكّد ذلك في التشهّد ، لصحيحة حفص بن البختري عنه عليه‌السلام ، قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ، ولا يسمعونه هم شيئاً (٥).

وصحيحة أبي بصير ، قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ فلمّا كان في آخر تشهّده رفع صوته حتّى سمعنا ، فلمّا انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن

__________________

(١) المنتهي ١ : ٢٦٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٥١ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب التكبيرة ب ١٢ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٣٩ ، الوسائل ٤ : ٧٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٣ ، الوسائل ٤ : ٩٩٤ أبواب التشهّد ب ٦ ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٩ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٤ ، الوسائل ٤ : ٩٩٤ أبواب التشهّد ب ٦ ح ١.

١٩٧

يسمع تشهّده من خلفه؟ قال : «نعم» (١).

وتستحبّ الحمدلة بعد سمعلة الإمام ، لصحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده؟ قال : «يقول : الحمد لله ربّ العالمين» (٢) وقد مرّ بعض ما يتعلّق بذلك الباب فراجع.

وكذا يستحبّ إذا فرغ الإمام من الحمد ، لصحيحة جميل عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل آمين» (٣).

ويستحب أن ينبّه المأموم الإمام على خطأه إذا أخطأ في القراءة وغيرها ، ويفتح عليه إذا تعايا ، تدلّ عليه موثّقة سماعة المتقدّمة في مسألة القراءة خلف الإمام (٤).

وفي رواية أُخرى : «فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه» (٥).

وأوجبه الشهيد في الدروس ، لكنه استقرب صحّة الصلاة مع الترك (٦).

والأوّل أظهر.

وربّما يؤيّد بما تؤمي إليه صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له ما كان عليك لو سكتّ ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده (٧).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٢ ، الوسائل ٤ : ٩٩٤ أبواب التشهّد ب ٦ ح ٣.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٩٤٠ أبواب الركوع ب ١٧ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ح ١١٨٥ ، الوسائل ٤ : ٧٥٢ أبواب القراءة ب ١٧ ح ١.

(٤) ص ١٥١ ، وهي في التهذيب ٣ : ٣٤ ح ١٢٣ ، والاستبصار ١ : ٤٢٩ ح ١٦٥٦ ، والوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٧ ح ٣ ، وص ٤٢٤ ب ٣١ ح ١٠.

(٥) الكافي ٣ : ٣٧٢ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٥ ح ٧٥١ ، الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٧ ح ٢.

(٦) الدروس ١ : ٢٢٤.

(٧) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٥ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ ح ١١٠٨ ، الوسائل ١ : ٥٢٤ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ١.

١٩٨

وعن كتاب الدعائم عن عليّ عليه‌السلام : أنّه رخّص في تلقين الإمام إذا تعايا أو وقف ، فأما إذا ترك أية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمرّ في القرآن لم يلقن (١).

ويستحبّ للإمام أن لا يختصّ نفسه بالدعاء ، فقد روى الشيخ مسنداً والصدوق مرسلاً أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال من صلّى بقومٍ فاختصّ نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم (٢).

ويستحبّ أن تكون صلاته صلاة أضعف من خلفه ، فروى الصدوق والشيخ بسندهما ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه (٣).

وفي رواية سماعة في باب الركوع ، قال : «فأما الإمام ، فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم ، فإنّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى بالناس خفّ بهم» (٤).

وروى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك» (٥) الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار (٦).

وذلك إذا لم يحبّ المأمومون الاستطالة ، أو لم يعلم الإمام بذلك ، وأما إذا علم أنّهم يحبّون ذلك فلا بأس بها.

__________________

(١) دعائم الإسلام ١ : ١٥٢.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٨١ ح ٨٣١ ، وانظر الفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٦ ، والوسائل ٤ : ١١٤٥ أبواب الدعاء ب ٤٠ ح ٢ ، وج ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧١ ح ١.

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٥ ح ١١٥٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٩ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٧ ، الوسائل ٤ : ٩٢٧ أبواب الركوع ب ٦ ح ٤.

(٥) الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ح ١١٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٦٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٩ ح ٢.

(٦) الوسائل ٥ : ٤٦٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٩.

١٩٩

وأما موثّقة حمزة بن حمران والصيقل قالا : دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام وعنده قوم فصلّى بهم العصر وقد كنّا صلّينا ، فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعاً وثلاثين مرّة ، وقال أحدهما في حديثه : وبحمده في الركوع والسجود سواء (١).

فقال في الكافي : دلّ هذا على أنّه عليه‌السلام علم احتمال القوم بطول ركوعه وسجوده ، وذلك أنّه روي أنّ الفضل للإمام أنّ يخفّف ويصلّي بصلاة أضعف القوم (٢) ، ومثله قال الشيخ (٣).

ويستحبّ أن لا يقوم الإمام من مصلّاه إلى أن يتمّ المسبوقون صلاتهم استحباباً مؤكّداً ، وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، منها ما رواه الصدوق بسنده ، عن حفص بن البختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ من خلفه صلاتهم (٤).

وموثّقة سماعة ، قال : «ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى يرى أن من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثمّ ينصرف هو» (٥).

وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : «ينبغي للإمام أن لا يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما قد فاته من الصلاة» (٦).

وظاهر المرتضى في الجمل الوجوب (٧) على ما نقله في الذكرى (٨) ، ويدلّ عليه

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٠ ح ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٥ ح ١٢١٤ ، الوسائل ٤ : ٩٢٧ أبواب الركوع ب ٦ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٩ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٩٢٧ أبواب الركوع ب ٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ١٠١٧ أبواب التعقيب ب ٢ ح ١.

(٥) التهذيب ٢ : ١٠٤ ح ٣٩٠ ، الوسائل ٤ : ١٠١٧ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٦.

(٦) التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٦٩ ، الوسائل ٤ : ١٠١٧ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٤.

(٧) الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٣٩.

(٨) الذكرى : ٢٦٦.

٢٠٠