غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٣

الميرزا أبو القاسم القمّي

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - ج ٣

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم القمّي


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-251-3
الصفحات: ٥٦٧

ما رواه السكوني عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ، الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء» (١).

وهو محمول على شدّة الاستحباب ، كما حمل الشهيد كلام السيّد أيضاً عليه. وتشهد به رواية عمّار في الموثّق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك ، فإذا فرغ من صلاته وسلم ، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : «نعم» (٢).

ويستحبّ أن لا يصلّي في مقامه ركعتين حتى ينحرف من مكانه ذلك ، لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «إذا انصرف الإمام فلا يصلّي في مقامه حتّى ينحرف عن مقامه ذلك» (٣).

وصحيحته الأُخرى عن سليمان بن خالد قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام الإمام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك (٤).

ولعلّ السرّ في ذلك عدم جواز الائتمام في النافلة ، والظاهر أن يكون المراد من الصلاة المنهي عنها أيضاً النافلة كما يشعر به التقييد بالركعتين في الصحيحة الأُخرى.

وتشهد لذلك حسنة الحلبي عنه عليه‌السلام ، قال لا ينبغي للإمام أن يتنفّل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة (٥) الحديث.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٤١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ ح ٣٨٧ ، الوسائل ٤ : ١٠١٧ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٣.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٣ ح ٧٩٠ ، الوسائل ٤ : ١٠١٨ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٨٢ ح ١٥٩٥ ، وج ٣ : ٢٨٤ ح ٨٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٢ أبواب مكان المصلّي ب ٤٢ ذ. ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢١ ح ١٣١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٢ أبواب مكان المصلّي ب ٤٢ ح ١.

(٥) الكافي ٣ : ٣٤١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ ح ٣٨٦ ، الوسائل ٤ : ١٠١٧ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٢.

٢٠١

فحينئذٍ لم تثبت كراهة الفريضة ، بل ولا الثنائية منها ، ولكنه في بعض النسخ «ينفتل» (١) مكان يتنفل ، فلا يتمّ التقريب ، فيصير من أدلّة المسألة الأُولى ، ولعلّ في تتمّة الخبر إشعاراً ضعيفاً بهذا.

السادس عشر : يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي جماعة ، إماماً كان أو مأموماً وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره جماعة (٢).

وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، كحسنة حفص بن البختري لإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال يصلّي معهم ويجعلها الفريضة (٣)

وصحيحة هشام بن سالم عنه مثلها (٤).

والمراد بقوله «يجعلها الفريضة» : أي الفريضة التي صلّاها ، لأنّ المستحبّ هو إعادة تلك الفريضة بعينها ، فلا يحتاج إلى التكلّفات (٥) التي ارتكبها الشيخ في توجيهه. وجعلها أعمّ من ذلك بأن تشمل القضاء وغيره بعيد ، وإن كان يجوز ذلك كما أشرنا سابقاً وذكرنا رواية إسحاق بن عمّار (٦).

وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمروني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي ، والمستضعف والجاهل ، وأكره أن

__________________

(١) في «ص» : ينتقل.

(٢) كالعلامة في المنتهي ١ : ٣٧٩ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٤١ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٦٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥١ ح ١١٣٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.

(٥) في «م» زيادة : حتّى.

(٦) الفقيه ١ : ٢٦٥ ح ١٢١٣ ، التهذيب ٣ : ٥١ ح ١٧٨ ، وص ٢٧٩ ح ٨٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٥ ح ١.

٢٠٢

أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممن سمّيت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله تعالى ، فكتب : «صلّ بهم» (١).

وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأُقيمت الصلاة ، فإن شئت فاخرج ، وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً (٢).

ومثله روى الصدوق بطريقه عن الحلبي عنه عليه‌السلام (٣) ، والمراد بجعلها تسبيحاً فعلها بنيّة الاستحباب.

وموثّقة عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة ، يجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : «نعم ، وهو أفضل» قلت : فإن لم يفعل؟ قال : «ليس به بأس» (٤).

ورواية أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : «صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه» (٥).

ثمّ إنّ الظاهر من تلك الأخبار وإن كان استحباب الإعادة لو كانت الجماعة في تلك الصلاة التي صلّاها ، وإن كان بعضها مطلقاً أيضاً ، لكن الظاهر أنّه لا قائل بالفصل.

إلّا أنّ المحقّق في الشرائع قال : ويستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة (٦). وهو ظاهر في اشتراط الوحدة.

والحكم باستحباب ذلك ههنا لا يخلو من إشكال ، سيّما وقد روي عنه

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٨٠ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٤ ، الوسائل ٥ : ٤٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٥.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٥ ح ١٢١٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٩ ح ٨٢١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٨.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٥ ح ١٢١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ذ. ح ٨.

(٤) التهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٥ ، الوسائل ٥ : ٤٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٩.

(٥) الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٠ ح ٧٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١٠.

(٦) الشرائع ١ : ١١٤.

٢٠٣

عليه‌السلام لا تصلّى صلاة في يوم مرّتين (١) والوظائف الشرعيّة موقوفة على التوظيف ، والاحتياط في الترك في غير ما يستفاد من النصّ.

وظاهر جماعة عدم الاستحباب للذي صلّى جماعة أيضاً إماماً كان أو مأموماً حيث قيّدوا بالمنفرد (٢) ، وعمّم الشهيد في الذكرى بالنسبة إلى الجامع والمنفرد نظراً إلى الإطلاقات وترك الاستفصال (٣).

والحكم بالاستحباب مشكل من جهة عدم الظهور من الأدلّة ، ومن جهة التسامح في أدلّة السنن ، ولعلّه لذلك تردّد العلامة في المنتهي (٤).

وكذلك الجماعة الذين انفردوا جميعاً في الصلاة ، ثمّ أرادوا الجماعة ، ولعلّ الأوجه المنع.

وإذا بنينا على اعتبار الوجه فالأقرب أنه ينوي الاستحباب فيما تجوز الإعادة فيه ، وقيل بالوجوب (٥) ، لظاهر صحيحة هشام (٦) ، وهو كما ترى.

ويستحبّ إذا كان المصلّي منفرداً فانعقدت جماعة في أثناء الصلاة أن ينقل بنيته إلى النفل ويتمّ ركعتين ، ثمّ يقتدي بالإمام.

والظاهر أنّ ذلك إجماعيّ كما يظهر من الذكرى ، حيث نسبه إلى علمائنا (٧) ، وكذا من التذكرة (٨).

__________________

(١) عوالي اللآلي ١ : ٦٠ ح ٩٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٤ ح ٥٧٩ ، مسند أحمد بن حنبل ٢ : ٤١ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٣ بتفاوت.

(٢) المدارك ٤ : ٣٤٢.

(٣) الذكرى : ٢٦٦.

(٤) المنتهي ١ : ٣٨٠.

(٥) الذكرى : ٢٦٦ ، الدروس ١ : ٢٢٣.

(٦) الفقيه ١ : ٢٥١ ح ١١٣٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.

(٧) الذكرى : ٢٦٦ ، ٢٧٧.

(٨) التذكرة ٤ : ٢٦٩ مسألة ٥٥٧.

٢٠٤

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ، قال : «فليصلّ ركعتين ، ثمّ يستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعاً» (١).

وموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ، فقال : «إن كان إماماً عدلاً فليصلّ اخرى وينصرف ويجعلها تطوّعاً ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو» (٢) الحديث.

واعلم أنّ المستفاد من الخبرين ليس إلّا ما كان المأموم قادراً على النقل إلى النفل والإتيان بالركعتين ، وهذا لا يتمّ إلّا إذا كان في الركعة الأُولى والثانية ، فانسحاب هذا الحكم في الركعة الثالثة مثلاً أو الرابعة بأن ينقل إليه ويتم أو يهدم ويسلّم مشكل ، فلنقتصر فيما خالف الأصل على مورد النصّ.

ونقل عن ابن إدريس القول بالمنع مطلقاً ، لأنّه في قوّة الإبطال (٣).

وعن ظاهر الشيخ في المبسوط تجويز القطع أولاً بدون نقل النيّة (٤) ، وقوّاه الشهيد نظراً إلى تحصيل الفضل ، والتفاتاً إلى أنّ النقل إلى النافلة أيضاً إما قطع للصلاة أو مستلزم له (٥) ، واستحسنه بعض المتأخّرين (٦).

والعدول عن الأصل لا يصحّ إلّا بما اقتضاه الدليل ، ولم يثبت بالنصّ إلّا ما ذكرنا ، فما ذكروه مشكل.

وأما لو كان مشتغلاً بالنافلة فقطع المحقّق في الشرائع بأنّه يقطع ويشتغل بالصلاة

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ٣ ، الوسائل ٥ : ٤٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٨٠ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ح ١٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.

(٣) السرائر ١ : ٢٨٩.

(٤) المبسوط ١ : ١٥٧ ، ونقله عنه في المختلف ٣ : ٨٥.

(٥) الذكرى : ٢٧٧.

(٦) المدارك ٤ : ٣٨١.

٢٠٥

لو خاف الفوات ، ويتمّ ركعتين ويشتغل لو لم يخف (١). وعلّل الأوّل بعضهم بأنّ الجماعة أهم في نظر الشارع ، والثاني بأنّه جمع بين الوظيفتين (٢).

السابع عشر : لا ريب في أنّه تدرك الجماعة بإدراك الركوع وأما إدراكها بإدراك الإمام راكعاً فأكثر الأصحاب على أنّه كذلك أيضاً ، وهو الأقرب.

لنا : صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (٣).

ورواها في الكافي في الحسن لإبراهيم أيضاً (٤).

وما رواه الشيخ في الصحيح بطريقين ، وكذا الكليني في الصحيح عن سليمان بن خالد قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صُلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (٥).

وما رواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحّام : أنّه سأله عن الرجل انتهى إلى الإمام وهو راكع ، قال : «إذا كبّر وأقام صُلبه ثمّ ركع فقد أدرك» (٦).

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصفّ».

__________________

(١) الشرائع ١ : ١١٦.

(٢) المدارك ٤ : ٣٨٠.

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٤ ح ١١٤٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٨٢ ح ٥.

(٥) الكافي ٣ : ٣٨٢ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٥٢ ، وص ٢٧١ ح ٧٨١ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ح ١٦٧٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ١.

(٦) الفقيه ١ : ٢٥٤ ح ١١٥٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ٣.

٢٠٦

ورواه الكليني أيضاً بطريق ضعيف وكذلك الشيخ (١).

ورواها الشيخ بطريق صحيح آخر أيضاً عن عبد الرحمن ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا دخلت المسجد (٢) الحديث.

وما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدخل المسجد وقد ركع الإمام ، فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد ، فإذا رفعت رأسي أيّ شي‌ء أصنع؟ فقال : «قم فاذهب إليهم ، فإن كانوا قياماً فقم معهم ، وإن كانوا جلوساً فاجلس معهم». ورواه الشيخ أيضاً عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفي طريقه حكم بن مسكين (٣).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما : عليهما‌السلام أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : «يركع قبل أن يبلغ القوم ، ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم». ورواه الصدوق أيضاً بطريقه عن محمّد بن مسلم (٤).

ورواية معاوية بن شريح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : «إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع».

وزاد في الفقيه بعد هذه الرواية : «ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ، ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٨٥ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ ح ١١٤٨ ، التهذيب ٣ : ٤٤ ح ١٥٥ ، ١٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٣.

(٢) التهذيب ٣ : ٤٤ ح ١٥٥.

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٧ ح ١١٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨١ ح ٨٣٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٦. والحكم بن المسكين مهمل (انظر معجم رجال الحديث رقم ٣٨٧٧).

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٧ ح ١١٦٦ ، التهذيب ٣ : ٤٤ ح ١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٨١ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ١.

٢٠٧

فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة» (١).

وصحيحة صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها (٢).

ورواية جابر الجعفي قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّي أؤمّ قوماً فأركع فيدخل الناس وأنا راكع ، فكم انتظر؟ قال : «ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ، انتظر مثلي ركوعك ، فإن انقطعوا ، وإلّا فارفع رأسك» (٣).

ومرسلة مروك بن عبيد عن الباقر عليه‌السلام ، قال ، قلت له : إني إمام مسجد الحيّ ، فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ، قال : «اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فإن انقطعوا وإلّا فانتصب قائماً» (٤).

وروى في الفقيه أيضاً مرسلاً : قال رجل لأبي جعفر عليه‌السلام ، الحديث.

وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى أنّ المعتبر إدراك تكبيرة الركوع (٥) ، وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة (٦).

وصحيحته الأُخرى عن الباقر عليه‌السلام ، قال ، قال لي إن لم تدرك القوم

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٤٥ ح ١٥٧ ، الفقيه ١ : ٢٦٥ ح ١٢١٤ ، الوسائل ٥ : ٤٤٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ذ. ح ٤ ، وب ٤٩ ح ٦.

(٢) التهذيب ٣ : ٤٨ ح ١٦٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٢.

(٣) التهذيب ٣ : ٤٨ ح ١٦٧ ، الوسائل ٥ : ٤٥٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٠ ح ١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٥٥ ح ١١٥١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٠ ح ٢ ، والرواية عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه.

(٥) المقنعة : ١٣٩ ، النهاية : ١١٥ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ح ١٦٧٦.

(٦) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ٢ ، الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٤.

٢٠٨

قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (١).

وصحيحته الأُخرى عنه عليه‌السلام ، قال لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (٢).

وصحيحته الأُخرى عنه عليه‌السلام ، قال إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة (٣).

ورواية يونس الشيباني عن الصادق عليه‌السلام ، قال إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الإمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع (٤).

ثمّ إنّ الصحاح الأربعة إنّما هي مرجعها إلى محمّد بن مسلم ، فكأنّها خبر واحد ، مع أنّه روى ما هو ظاهر في خلافها كما ذكرنا ؛ فلا تقاوم الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة المعتبرة المعتضدة بالعمومات وعمل أكثر الأصحاب ، وبالأخبار الغير الصحيحة ، وفي الأخبار أيضاً إشارات إلى مدلولها.

ويظهر من ذلك الجواب عن الرواية الأخيرة ، ولعلّ النهي فيها محمول على الأفضليّة ؛ للحثّ على المسارعة وعدم التكاهل ، وفيه إشكال.

ولعلّ طرحها أولى ، لأنّه على هذا يصير مقتضى ذلك أفضليّة ترك القدوة في تلك الركعة من الانفراد أيضاً ، ولا يجري (٥) ذلك فيما لو كانت الجماعة واجبة كالجمعة وقلنا بتحقّق الركعة بإدراكه حال الركوع كما اخترناه فلا يجوز تركه.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ح ١٦٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٢.

(٢) التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ح ١٦٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٥١ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ح ١٦٧٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ١.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ح ١١٢٥ ، الوسائل ٤ : ٦٣٥ أبواب الأذان ب ١٣ ح ٩.

(٥) في «ص» : ولا يجزي.

٢٠٩

وربما يتوهّم أنّ المراد بالكراهة هنا إنّما هي بالنسبة إلى سائر أفراد الجماعة ، فلا تثبت أفضلية الانفراد عن الجماعة الكفائية ، فيندفع الإشكال.

وأنت خبير بأنّ الظاهر من تلك الأخبار هو أنّ الانفراد أولى منها ، غاية الأمر الإطلاق ، فتخصيصها بالجماعة تعسّف.

ومن هذا ظهر حال جميع ما مرّ سابقاً من كراهة إمامة الحضري والمسافر والمجذوم والأبرص وغير ذلك فافهم.

ثمّ اعلم أنّ إطلاقات الأدلّة التي ذكرناها تشمل الجمعة وغيرها ، لكن صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام تشعر بخلافه ، قال : «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربعاً» (١). وجوّز بعض المتأخّرين تخصيصه للأخبار الكثيرة لكونها واردة في الجمعة (٢).

ولا يخفى عدم مقاومتها للإطلاقات الكثيرة ؛ مع أنّها خلاف الظاهر ، فإنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام : «قبل أن يركع» قبل أن يفعل تمام الركوع ، فإن الركوع حقيقة في الجميع ، وليس المراد قبل مجموع الركوع ليلزم المحذور ، فيصدق على الراكع أنه قبل تمام الركوع.

ومن هذا يظهر أنّ المراد ببعد الركوع هو بعد تمام الركوع أيضاً ، وإن كان ههنا لا يتفاوت الأمر ، وحمله على ما بعد الشروع تجوّز ، وهو خلاف الأصل ، فالرواية مطابقة للمشهور.

والمعتبر في الإدراك : هو إدراكه راكعاً ، ولا حاجة إلى بقاء الإمام بقدر الذكر الواجب ، وفي صحّته إذا شرع في الانتصاب ولم يتجاوز حدّ الراكع إشكال ، وقد

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٢٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ح ٦٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦ ح ٣.

(٢) المدارك ٤ : ٢٠ ، الذخيرة : ٣١١.

٢١٠

مرّ في مباحث الركوع ما ينفعك في هذا المقام (١).

وأما لو شك في أنّه هل أدركه راكعاً أم لا ، فالأصحّ عدم الاعتداد ، لعدم اليقين بالبراءة ، وأصالة عدم الرفع معارضة بأصالة عدم الإدراك كما قيل (٢).

وذكر بعض المتأخّرين أنه على القول الثاني يكفي إدراك التكبير ولو خارج الصلاة كما هو ظاهر الخبر (٣) ، ولا يخفى أنّ الظاهر من الأخبار التي نقلناها هو أنّ المراد إدراكه مع الإمام ، وتنادي بذلك رواية يونس الشيباني (٤).

ثمّ إنّ الذي يدخل المسجد ويخاف فوت الركعة لو بلغ الصفّ فليكبّر ويركع ويمشي راكعاً حتّى يلحق بالصفّ.

والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك ، وادّعى في المنتهي عليه اتفاق علمائنا أجمع (٥).

وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم (٦) ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٧) ، ورواية إسحاق بن عمّار (٨) المتقدّمات.

وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يوماً وقد دخل المسجد الحرام في صلاة العصر ، فلمّا كان دون الصفوف ركعوا ، فركع وحده وسجد سجدتين ثمّ قام فمشى حتّى لحق الصفوف (٩).

__________________

(١) في الجزء الثاني : ٥٤٠.

(٢) الذكرى : ٢٣٤ ، الدروس ١ : ٢٢٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٤١٠.

(٣) مفاتيح الشرائع : ١٦٦ ، وانظر الحدائق ١٠ : ١٢٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ح ١١٢٥ ، الوسائل ٤ : ٦٣٥ أبواب الأذان ب ١٣ ح ٩.

(٥) المنتهي ١ : ٣٨٢.

(٦) التهذيب ٣ : ٤٤ ح ١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٨١ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ١.

(٧) الكافي ٣ : ٣٨٥ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ ح ١١٤٨ ، التهذيب ٣ : ٤٤ ح ١٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٨٢ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٣.

(٨) الفقيه ١ : ٢٥٧ ح ١١٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨١ ح ٨٣٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٦.

(٩) الكافي ٣ : ٣٨٤ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٥ ، وص ٢٨١ ح ٨٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٢.

٢١١

ويجرّ رجليه حينئذٍ ولا يتخطّى ، لما قال الصدوق في الفقيه : وروى «أنّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطّى» (١). والظاهر أنّه بعنوان الاستحباب.

ثمّ إنّ أخبار هذه المسألة عدا صحيحة محمّد بن مسلم تتضمّن أنّه يركع ويسجد ثمّ يقوم ويمشي حتّى يلحق بالصفّ ، وليس فيها ما يدلّ على المشي حال الركوع ، وحينئذٍ فيمكن حمل ما عداها عليها وتقييدها بذلك ، بأن نحملها على ما لو يفِ المشي حال الركوع ببلوغه إلى الصفّ ، فحينئذٍ يتمّ المشي بعد السجود ، وأنّ المراد في الصحيحة ما لو وفى المشي في هذه الحالة باللحوق بالصفّ ، أو أنّ الأخبار محمولة على صورة العلم بعدم اللحوق بالمشي في هذه الحالة ، فلا يمشي أصلاً حتّى يرفع من السجود ، ولعلّ الأول أولى.

والأظهر في الجمع بين الأخبار هو التخيير كما يظهر من المحقّق في الشرائع (٢) وغيره أيضاً (٣).

وهل يختص ذلك الحكم بما إذا كان اللحوق من عقيب الصفّ ، أو يجوز اللحوق من القدّام أيضاً ، بأن ينوي ويركع ويرجع قهقرى حتّى يلحق بالصف؟ المتبادر هو الأوّل ، وإن كان لا يخلو القول بشمول الإطلاقات إيّاه من قرب.

ويستحبّ إذا أدرك الإمام راكعاً أن يكبّر للركوع أيضاً ، وإن خاف الوقت أجزأته تكبيرة واحدة ، ونقل في المنتهي الاتفاق عليه (٤) ، ومرّ في الأخبار أيضاً.

ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فاتت الركعة بلا خلاف ، ولكن أكثر علمائنا على أنّه تستحب حينئذٍ التكبيرة للمأموم والمتابعة في السجدتين وإن لم يعتدّ بهما (٥).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٤ ح ١١٤٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٤.

(٢) الشرائع ١ : ١١٥.

(٣) المعتبر ٢ : ٤٤٤.

(٤) المنتهي ١ : ٣٨٣.

(٥) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٥٩ ، والحلّي في السرائر ١ : ٢٨٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٤٤٧.

٢١٢

وظاهر العلامة في المختلف التوقّف في هذا الحكم (١).

والأوّل أظهر ، لرواية ابن شريح المتقدّمة ، ورواية معلّى بن خنيس.

ونظر العلامة في التوقّف إلى النهي الوارد في صحيحة محمّد بن مسلم عن الدخول في الركعة بعد الرفع. وليس بشي‌ء ، إذ الظاهر منها أنّ النهي عن الدخول معتدّاً بها لا مطلقاً ، وتفسّره صحيحته الأُخرى ، وقد مرّت.

والخبران مع قول أكثر الأصحاب تكفي في أدلّة السنن. مع أنّك قد عرفت أنّ الأظهر طرح الروايات لتضمّنها خلاف ما يظهر من الأقوى منها بمراتب.

ومما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض المتأخّرين حيث قال بعد نقل التوقّف عن العلامة : وهو في محلّه ؛ لا لما ذكره من النهي ؛ فإنّه محمول على الكراهة ، بل لعدم ثبوت التعبد بذلك (٢).

ثمّ بعد البناء على الاستحباب ، فهل يكتفي بتلك التكبيرة أو يستأنف بعد القيام؟ الأكثر على ذلك ، وهو كذلك ، لعدم ثبوت التوظيف.

وأما ما ذكرنا من الدليل على الاستحباب فأما رواية ابن شريح فهي مع ضعفها يحتمل أن يكون قوله «ومن أدرك الإمام» إلى أخره من كلام الصدوق ، فحينئذٍ لا ينهض دليلاً على تخصيص ما يدلّ على عدم جواز زيادة الركن ، واستصحاب شغل الذمّة اليقيني.

وأما رواية معلّى فليس فيها حكاية التكبيرة صريحاً ، فلا يتمّ التقريب.

ومجرد ثبوت استحباب المتابعة ولو مع التكبيرة للمسامحة في أدلّة السنن لا يقتضي جواز إخراج العبادة التوقيفية عن وظيفتها المقرّرة.

ونقل عن الشيخ القول بعدم الوجوب لاعتقاد الزيادة في الركن (٣) ، والشأن في

__________________

(١) المختلف ٣ : ٨٢.

(٢) المدارك ٤ : ٣٨٥.

(٣) المبسوط ١ : ١٥٩.

٢١٣

إثبات ذلك ، وإن كان ما ذكره أيضاً لا يخلو عن قوّة ما على القول المختار ، فيكون التكبير الأوّل مستحباً.

والظاهر من الأصحاب كما قيل أنّه لا فرق في هذا الحكم بين ما قبل السجدة وبعد السجدة الأُولى أيضاً (١) و (٢).

وستأتي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وهي منافية لذلك ؛ ولكن صحيحة محمّد بن مسلم تعارضها قال ، قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال : «إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام» (٣).

وأما لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد حكم العلامة (٤) والمحقق (٥) ونُقل عن غيرهما أيضاً (٦) بأنّه يكبّر ويجلس معه ، فإذا سلّم الإمام قام وأتمّ صلاته ، ولا يحتاج إلى استئناف التكبير.

ولعلّ نظرهم إلى صدق عمومات الجماعة ، ومثل رواية ابن شريح ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، فان لم تدرك معه إلّا ركعة واحدة قرأت فيها وفي الّتي تليها ، وإذا سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً» قال ، قال : «إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه ، وإن كان قاعداً قعدت ، وإن كان قائماً قمت» (٧).

__________________

(١) في «ص» : ما قبل السجدة وأثنائها وبعد السجدة الأُولى أيضاً.

(٢) رياض المسائل ٤ : ٣٧٢.

(٣) التهذيب ٣ : ٥٧ ح ١٩٧ ، الوسائل ٥ : ٤٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ١.

(٤) المنتهي ١ : ٣٨٤.

(٥) الشرائع ١ : ١١٦.

(٦) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٥٠٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٢٣.

(٧) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧١ ح ٧٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٣ ، وب ٤٩ ح ٥.

٢١٤

وقال المحقّق في المعتبر بأنّه مخيّر حينئذٍ بين الإتيان بالتشهّد وعدمه (١) ، واستدلّ عليه بموثّقة عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه ، قال : «لا يتقدّم الإمام ولا يتأخّر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ الصلاة» (٢) و (٣).

وأنت خبير بأنّ (٤) استدلاله رحمه‌الله على التخيير لا يتمّ بهذه الموثّقة فقط إن كان مراده مجموع القعود للتشهّد ونفسه وإثبات التخيير في ذلك ، بل لا بدّ من انضمام موثّقة عمّار الأُخرى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين ، قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتّى يقوم (٥) ولعلّ ذلك يحتاج (إلى دعوى الإجماع المركب أيضاً) (٦) مع أن هذا ليس مراده ، لنصّه بالجلوس.

وإن كان مراده التخيير في نفس التشهّد فلا وجه له أيضاً ، إلّا أنّ يقال : القعود مطلق ، والمطلق مخيّر في إيجاده في ضمن الأفراد ، ولم يظهر من عمومات متابعة الإمام للمأموم استحبابه ههنا ، ولم تنصرف الإطلاقات إلى ذلك ، وكذا الأخبار الدالّة على أنّ التشهّد بركة كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى ، فيبقى الإطلاق بحاله.

وقد ظهر من مجموع ما ذكرنا أنّ الفضيلة لعلّها تدرك بإدراك التّشهّد ، وقد يقال : لا تدرك بذلك ، لأنّ ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ذلك ، إذا جعل منتهى إدراكه الفضيلة إدراكه في السجدة الأخيرة.

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٤٤٧.

(٢) الكافي ٣ : ٣٨٦ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٣.

(٣) في «ص» زيادة : وهي ضعيفة السند ، أقول : ليس فيها شي‌ء سوى اشتمالها على بعض الفطحيّة الثقات.

(٤) في «ص» : فأنت خبير بما فيه لأن..

(٥) التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٤.

(٦) بدل ما بين القوسين في «ص» : عدم القول بالفصل أيضاً.

٢١٥

وبالجملة حصول الفضيلة له بذلك ممّا لا ريب فيه على تقدير الاستحباب ، وأمّا كونها فضيلة الجماعة ففيه تردّد.

الثامن عشر : إذا سُبق المأموم بركعة فصاعداً ؛ يجعل ما يدركه أوّل صلاته ، ويتمّ صلاته بعد تسليم الإمام بالإجماع والأخبار ، وحكمه في القراءة في غير أخيرتي الإمام ما مرّ.

وهل يجب عليه إذا كان الإمام في الأخيرتين القراءة؟ اختار في المنتهي الاستحباب (١) ، ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب (٢).

وفي المختلف بعد نقل الوجوب عن المرتضى رحمه‌الله قال : وأصحابنا وإن قالوا إنّه يقرأ لكن لم يذكروا الوجوب ، ثمّ اختار عدم الوجوب ، لأنّه مأموم فتسقط عنه القراءة ، وحمل تلك الأخبار على الندب جمعاً (٣).

والأظهر عندي الوجوب ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٤) ، وصحيحة زرارة (٥) ، ورواية أحمد بن النضر (٦).

وتؤيّده بل تدلّ عليه صحيحة الحلبي (٧) ، وصحيحة معاوية بن وهب (٨) ، ورواية

__________________

(١) المنتهي ١ : ٣٨٤.

(٢) الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ، رياض المسائل ٤ : ٣٦٦.

(٣) المختلف ٣ : ٨٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ح ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ح ١٦٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٢.

(٥) الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٤٥ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

(٦) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١٢٠٣ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ح ١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ح ١٦٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٧.

(٧) الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١١٩٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ١.

(٨) التهذيب ٣ : ٤٧ ح ١٦٢ ، وص ٢٧٤ ح ٧٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٨ ح ١٦٨٧ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٥.

٢١٦

عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) ، وعموم قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢).

وما احتجّوا به من سقوط القراءة عن المأموم فلا يشمل ما نحن فيه ، أما الإجماع فظاهر ، وأما العمومات فلا تنساق إلى ما نحن فيه ، بل الظاهر منها هو ما لو أدرك قراءة الإمام ، مع أنّ أكثرها دالّ على الحرمة ، ولم نقف على قائل به فيما نحن فيه.

سلّمنا ، لكنها مخصّصة بهذه الأخبار.

وما ارتكبه العلامة من الجمع إنّما يصحّ مع جعل جميع الأخبار الدالّة على السقوط ممنوعة الدلالة على الحرمة ، ودعوى أنّ مدلولها مجرّد نفي الوجوب ، وهو كما ترى.

والقدح في دلالتها على الوجوب ليس في محلّه ، فإنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، وكذلك الجملة الخبرية ظاهرة فيه.

وما قيل : إنّها في كلام الأئمة من المجازات الراجحة في الندب ، لغلبة شيوعها فيه ، فقد حقّقنا بطلانه في القوانين المحكمة (٣).

ولا وجه للقدح فيها من جهة اشتمالها على ذكر المستحبّات أيضاً ، لأن ذلك لا يوجب الخروج عن الأصل ، مع خلوّ بعضها عن ذلك أيضاً.

ثمّ إنّ الذي يظهر من الروايات وجوب القراءة إذا أدرك الركعة تامّة أو الركعتين كذلك ، فما يظهر وجوبه منها فهو ما علم أو ظنّ تمكّنه من القراءة ولو بمجرد أُمّ الكتاب ، وإلّا فلا يجب مطلق الشروع وقراءة أية أو آيتين أو أكثر ، بل لا دليل على جوازه أيضاً.

ولو ظنّ تمكّنه من القراءة وشرع فركع الإمام قبل إتمامه ، فإن أمكنه الإتمام

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧١ ح ٧٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٣.

(٢) عوالي اللآلي ١ : ١٩٦ ح ٢ ، وج ٢ : ٢١٨ ح ١٣ ، وج ٣ : ٨٢ ح ٦٥.

(٣) القوانين : ٨١.

٢١٧

ولو بمجرد فاتحة الكتاب بأن لا ينافي القدوة في عُرف المتشرّعة بسبب كثرة التراخي أتمّ ولحق بالإمام في أواخر ركوعه ، وإلّا فيشكل.

ويمكن القول بوجوب الإتمام واللحوق بالإمام أينما أدركه وإن كان في السجود ، للإطلاقات ودعوى الإجماع.

قال الشهيد في الذكرى : لو سُبق المأموم بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه والتحق بالإمام ، سواء فعل ذلك عمداً أو سهواً أو لعذر ، وقد مرّ مثله في الجمعة ، ولا يتحقّق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا. وفي التذكرة توقّف في بطلان القدوة بالتأخر بركن (١) ، والمروي بقاء القدوة ، رواه عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : فيمن لم يركع ساهياً حتّى انحطّ الإمام للسجود : «يركع ويلحق به» (٢) و (٣) انتهى.

وأنت بعد التأمّل فيما ذكرنا من اعتبار التمكّن من القراءة علماً أو ظنّاً في اللحوق تعرف أنّ المسألة تصير من باب المسبوقية بعد انعقاد الصلاة ، ويجي‌ء الكلام في إتمام السورة أيضاً ، لكن في صحيحة زرارة : «فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته امّ الكتاب» (٤) مع أنّ بعضهم منع القول بوجوب السورة من الأصل أيضاً (٥) ، وقال : من أوجب القراءة إنّما أوجب الفاتحة ، وإن كان فيه نظر كما يظهر من الاستدلال بما اشتمل على السورة أيضاً ، هذا حال الركعتين الأُوليين للمأموم.

وأما الركعتان الأخيرتان التي يفعلهما بعد فراغ الإمام فهو مخيّر فيهما بين الحمد والتسبيح على المشهور الأقوى ، لعموم ما دلّ على ذلك.

__________________

(١) التذكرة ٤ : ٣٤٧.

(٢) التهذيب ٣ : ٥٥ ح ١٨٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ١.

(٣) الذكرى : ٢٧٦.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٤٥ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

(٥) كما في مجمع الفائدة ٣ : ٣٢٦.

٢١٨

ونقل في روض الجنان قولاً بوجوب القراءة في ركعة لئلّا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب (١) ، وهو باطل ، سيّما على ما اخترناه من وجوب القراءة عليه في الأُوليين. وعلى القول الأخر أيضاً يكفي ما قرأه الإمام ولو قبل ائتمامه به.

ثمّ إنّ المسبوق يتابع الإمام في القنوت ، كما في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو صحيحته ، عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام ، أيقنت معه؟ قال : «نعم ، ويجزؤه عن القنوت لنفسه» (٢)

وهو يدلّ على سقوط القنوت عنه ، لكن لا ينفي استحبابه في الركعة الأخيرة.

ويشكل ذلك في غير الغداة ، فلا يبعد أن يكون الأولى تركه ، ومع منافاته للقدوة فمتعيّن ، لكن الظاهر عدم المنافاة كما مرّ.

وكذلك تستحبّ متابعته في التشهّد ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (٣) ، وصحيحة الحلبي (٤) وغيرهما (٥).

ويستحبّ التجافي فيه ، ففي صحيحة الحلبي : «ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى واقعي إقعاءً ولم يجلس متمكناً» (٦).

ويجب عليه التشهّد لنفسه في كلّ موضع يجب عليه ، للعموم ، ولا تنافيه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.

ويجوز للمسبوق القيام قبل تسليم الإمام ، ولا تجب نيّة الانفراد ، والأحوط

__________________

(١) روض الجنان : ٣٧٦.

(٢) التهذيب ٢ : ٣١٥ ح ١٢٨٧ ، الوسائل ٤ : ٩١٥ أبواب القنوت ب ١٧ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ح ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ح ١٦٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٦٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٧ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١١٩٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٧ ح ٢.

(٥) الوسائل ٥ : ٤٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٦.

(٦) الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١١٩٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٧ ح ٢.

٢١٩

الصبر حتّى يتمّ ، ومع نيّة الانفراد كما بيّنا جوازه فلا إشكال.

التاسع عشر : إذا مات الإمام أو أُغمي عليه استناب المأمومون من يتمّ بهم الصلاة

وادّعى عليه الإجماع جماعة (١) ، منهم العلامة في التذكرة (٢).

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي (٣).

وإطلاقها يشمل من لم يكن في المأمومين ، وقطع به في المنتهي (٤).

وكذا لو عرض الإمام عارض من حدث أو رعاف أو ضرورة يستنيب ، وإن لم يستنب فيستنيب المأمومون ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ كما ادّعاه جماعة (٥) ، وكذا كونه بعنوان الاستحباب.

والأخبار في استنابة الإمام كثيرة جدّاً ، وكثير منها صحيح ، وصحيحة عليّ بن جعفر (٦) في استنابة المأمومين أيضاً محمولة على تأكّد الاستحباب.

ولو لم يستنيبوا فإما ينفرد كلّ منهم أو يأتمّ بعضهم ببعض.

وتكره استنابة المسبوق كما يقتضيه الجمع ما بين صحيحة سليمان بن خالد (٧) وصحيحة معاوية بن عمّار (٨) ، وغيرها (٩) ، بل من لم يشهد الإقامة كما تدلّ عليه

__________________

(١) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٤٤١ ، وصاحبي المدارك ٤ : ٣٦٢ ، والذخيرة : ٣٩٢.

(٢) التذكرة ٤ : ٣٢٠ مسألة ٥٩٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٧ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٤٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٣ ح ١.

(٤) المنتهي ١ : ٣٨١.

(٥) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٤٠ ، وصاحبا المدارك ٤ : ٣٦٣ ، والذخيرة : ٣٩٢.

(٦) الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.

(٧) التهذيب ٣ : ٤٢ ح ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ح ١٦٧٥ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ١.

(٨) الكافي ٣ : ٣٨٢ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٧١ ، التهذيب ٣ : ٤١ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ ح ١٦٧٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٣.

(٩) الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠.

٢٢٠