بلغة الفقيّة - ج ٤

السيّد محمّد آل بحر العلوم

بلغة الفقيّة - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد آل بحر العلوم


المحقق: السيّد حسين بن السيّد محمّد تقي آل بحر العلوم
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات مكتبة الصّادق
الطبعة: ٤
الصفحات: ٣٤١

ولا يخفى ما فيه ، لوضوح الفرق : بين ما إذا كان الحق كليا مكلفا بدفعه من هو عليه ولو في ماله المخصوص كالنذر وبيع صاع من صبرة مخصوصة ، وكذا تخيير الوصي أو الوارث في تعيين الموصى به ودفعه الى الموصى له ، وبين ما إذا كان الحق في ضمن مال منتقل اليه والى غيره بسبب واحد كالإرث ـ مثلا ـ فان الحق هنا ، وإن كان لواحد مخصوص ، لكن ليس على غيره حتى يكون هو المكلّف بالدفع ، بل في المال المنتقل إليهما ، فغاية ما يجب على غيره التمكين منه دون الدفع حتى يكون الاختيار له.

ومنه يظهر الوجه في كون الاختيار للمالك في الزكاة ، مضافا الى ثبوت الاختيار له بما دل على أن له ولاية العزل والتبديل.

هذا والمراد بالثياب ما أعده للبسه ولو بمجرد الخياطة ، بل والتفصيل فلا يكفى مجرد العزم على ذلك ، ويدخل فيها : العمامة والقلنسوة وما يشد به الوسط ، وان كان نحو السيور. وفي دخول الخف والنعلين تأمل ويدخل في السيف : جفنة وحمائله تبعا ، وكذا في المصحف بيته ، وفي اختصاصه بما يقرأ به دون ما يتحرز به تأمل. ولعل التعميم أقرب ، والانصراف إلى الأول ـ لو سلم ـ بدوي.

(الثاني) بناء على عدم العموم : لو تلف من المتعدد كانت الحبوة في الباقي ما دام المصداق موجودا إذ ليس الحق فيه بنحو الإشاعة حتى يكون التالف من الجميع نظير ملك صاع من صبرة معينة.

(الثالث) الاختيار ـ بناء على التخيير ـ لا فرق فيه بين كونه بالقول كما لو قال (اخترت هذا لي أو اخترت هذا له) أو بالفعل من التصرفات الكاشفة عن الاختيار كصياغة الخاتم وتصحيف المصحف ونقله الى غيره بأحد النواقل اللازمة أو الجائزة.

٣٢١

(الرابع) بناء على التخيير وكون الاختيار للوارث ، فهل ينقطع بمجرد الاختيار ، أو يستمر الى قبض المحبو؟ وجهان :

قوى (ثانيهما) ثاني الشهيدين في (الرسالة) ، والأقوى (الأول) لأن قضية إناطة الحكم بالاختيار تعيّنه به ، فهو كالعزل المعين لحق الفقير في الزكاة الذي مقتضاه كونه بيد المالك أمانة لا يضمنه لو تلف بغير تفريط.

وعلى (الوجه الثاني) كان التعيين مراعى بقبض المحبو ، فلو تلف بغير تفريط بطل الاختيار ، وحينئذ ففي رجوع المحبو على الغير بالفسخ لو نقلها الوارث بناقل ملزم ، أو على الوارث بالمثل أو القيمة؟ وجهان :

ظاهر الشهيد الثاني هو الأول ، وقوى الثاني عمنا الأستاد في (رسالته) مستدلا عليه بأنه جمع بين جواز رجوع المحبو عن تعيين الوارث واستصحاب لزوم البيع الواقع قبل رجوع المحبو.

وهو لا يخلو من تأمل ، لمنافاة ذلك لكون التعيين مراعى بقبض المحبو المنكشف عدمه بالتلف الذي مقتضاه كون الفسخ ـ بل الانفساخ ـ من أصله لا من حينه ، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل. بل لنا أن نقول بذلك هنا ، وان قلنا برجوع البائع على المشتري بالمثل أو القيمة لو نقله في زمن الخيار بناقل ملزم ، لوقوع النقل منه على ملكه في الواقع في زمن الخيار ، فيكون المنقول شرعا بحكم المعدوم ، بخلاف المقام الذي كان الملك بالتعيين فيه مراعى في الواقع بقبض المحبو المنكشف عدمه بالتلف قبله.

(الموضع الخامس) في شرائط استحقاق الحبوة ، وهي أمور :

(الأمر الأول) شرط ابنا حمزة ، وإدريس في استحقاق الحبوة أن يخلف الميت تركة غيرها ، ونسبه ثاني الشهيدين في (المسالك) الى المشهور ، وفي (الرسالة) الى أكثر المتأخرين. بل ظاهر (كشف اللثام) : دعوى الاتفاق عليه ، إلا أن خلوّ كلام الشيخين وجماعة عنه ـ كما قيل ـ الظاهر

٣٢٢

في عدم الاشتراط ينافي دعوى الاتفاق عليه.

نعم في (مفتاح الكرامة) بعد دعواه الإجماع عليه : نسبته إلى (الغنية) وان كان لنا في النسبة تأمل. بل لا أرى وجها لاعتباره بعد الأصل وإطلاق نصوص الحبوة إلا ما استدل به من أمرين : (الأول) خبر شعيب العقرقوفي : «سألته (ع) عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : له السيف ..» (١) إلخ فإن كلمة (من) الظاهرة هنا في التبعيض تشعر بوجود متاع غيره. مؤيدا بإشعار لفظ الحباء بذلك (والثاني) : لزوم الإجحاف على الورثة لو لم يخلف تركة غيرها.

وفي كلا الأمرين نظر : أما الخبر فمع أن كلمة (من) في السؤال والعبرة إنما هي بالجواب الذي ليس الا قوله (له السيف) إلخ : لا ينهض بهذا القدر من الاشعار لتقييد تلك المطلقات المستفيضة. والتأييد بإشعار لفظ الحبوة ـ مع أنه غير موجود في النصوص ـ ليس بجيد ، لان معناها العطية للمحبو ، سواء كان بعدها شي‌ء أم لا ، وأما الإجحاف بالورثة ـ فمع أنه غير مطرد مطلقا وعلى تقديره لا يزيله مطلق وجود شي‌ء غيرها تركة كما هو ظاهر إطلاق من اعتبره شرطا في الاستحقاق ـ لا يصلح دليلا بعد دلالة النصوص بإطلاقها على عدم اعتباره خصوصا مع معهودية ذلك في المواريث كحرمان المحجوبين من التركة والزوجة من بعض أعيانها.

وبالجملة : فإن تم إجماع ، وإلا فالأقرب عدم الاشتراط.

ثم على القول بالاشتراط ، فهل يكتفى بوجود شي‌ء متمول سواها

__________________

(١) نص الخبر ـ كما في الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٣ ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من أبواب ميراث الأبوين حديث (٧) ـ هكذا : «قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت : ما له من متاع بيته؟ قال : السيف ..»

٣٢٣

أو يعتبر بقاء ما يعتد به بحيث يزول به الإجحاف على غير المحبو؟ مقتضى دليل الإشعار هو الأول ، ومقتضى دليل الإجحاف هو الثاني ، وعليه فمع تعدد الورثة : هل يكفي كونه في نفسه معتدا به أو يعتبر ذلك في نصيب كل واحد منهم كي لا يتحقق الإجحاف على أحد منهم لان الملحوظ بالمراعاة هو كل واحد منهم دون المجموع ، وعليه فهل يكتفى بمجرد كونه معتدا به أو يعتبر كونه بقدر الحبوة؟ نظر : من تحقق الوصف ، ومن دعوى اختصاص زوال الإجحاف بهذا القدر ، وعليه فينبغي مراعاة نصيب من ساوي المحبو في الخصوصية كالولد الذكر لا مطلق الوارث كالأم والبنت ، إذ لا وجه لاشتراط مساواتهما للابن شرعا وعقلا ، ولا يلتفت الى ما عسى أن يتوهم من كونه يشاركهما بسهمه في باقي التركة ، فيجحف بهما من جهة هذه الزيادة ، لأن ذلك لا يوجب الحكم بكون نصيبهما من التركة بقدر الحبوة.

(الأمر الثاني) أن لا يكون على الميت دين مستوعب التركة حتى الحبوة منها ، فان الظاهر في هذه الصورة أنه لا خلاف في عدم سلامة الحبوة للمحبو الا بعد دفعه ما يصيبها من الدين بالتوزيع سواء قلنا بعدم انتقال التركة إلى الورثة قبل الوفاء أم قلنا بانتقالها إليهم متعلقا بها حق الاستيفاء كحق الرهانة ـ أما على الأول فواضح ، وأما على الثاني ، فللحجر عن التصرف فيها بعد تعلق حق الغير بها.

بل هو كذلك بالنسبة إلى بعضها لو كان الدين مستغرقا للتركة وبعض الحبوة دون جميعها ، إلا أن الفاضل منها عما يقابله من الدين بالتوزيع يسلم له حبوة ، لعدم اشتراط استحقاقه لها بوجود جميع أعيانها.

وإنما يتمشى ذلك كله ـ أي مانعية الدين عن سلامة الحبوة كلا ، أو بعضا ـ بناء على ما هو الحق : من تعلق حق الاستيفاء بالتركة التي منها الحبوة بعد ان كان استحقاقها انما هو بالإرث ولا إرث إلا بعد الدين ، واختصاص المحبو بها وتسميتها حبوة لا يوجب المغايرة في الحكم.

٣٢٤

نعم لا يتمشى ذلك لو قيل بعدم تعلق حق الاستيفاء بأعيان الحبوة وانما هي للمحبو ، وان كان الدين مستغرقا لجميع التركة فضلا عما لو كان مستغرقا لما عداها ، حتى لو لم يكن في مقابل الدين سواها ، أو كان ولكن لا يفي المجموع بالوفاء كان الدين أو الفاضل منه بلا وفاء. إلا أن ذلك ـ مع أنه لا قائل به كما قيل ـ لا وجه له بعد أن كان استحقاق الحبوة إنما هو بالإرث لا بسبب مستقل ، ولا إرث إلا بعد الدين. وإطلاقات أدلة الحبوة للمحبو مسوقة لبيان اختصاصها به دون سائر الورثة ، فلا عموم فيها حتى يقال بمعارضتها لعموم ما دلّ على تقدم الدين على الإرث تعارض العامين من وجه فيلتمس الترجيح وان كان هو لعمومات تقدم الدين ، لعدم التعارض بينهما لما ذكرنا.

وأما غير المستوعب للتركة. فإما أن يكون مستوعبا لغير الحبوة منها ، أو غير مستوعب له أيضا. أما على الأول فلا حبوة بناء على اشتراط وجود شي‌ء عداها لأن غيرها من التركة بحكم العدم في مقابلة الدين ، وأما بناء على عدمه ففي سلامتها من التوزيع عليها وعدمها بل يتحمل من الدين بقدر ما يقابلها بالتوزيع؟ وجهان : ولعل الثاني هو الأقرب لعدم الدليل على اختصاص تعلق حق الاستيفاء بغير الحبوة ، مع أن مقتضى النصف هو بسط التوزيع على الجميع.

بل وكذلك على الثاني أيضا ، وهو ما إذا لم يستوعب الدّين غير الحبوة أيضا بعد فرض تعلق حق الاستيفاء بجميع التركة أو مجموعها ـ وان استبعد ذلك ـ لأمور ذكرها شيخنا الشهيد الثاني في (الرسالة) حيث قال : «وهذا متجه إلا أن ظاهر الأصحاب عدم مانعيته أصلا ، لأن كثيرا منهم ذكر مانعية الدين المستغرق ، ولم يتعرضوا لغيره بل يظهر من بعضهم عدم مانعية غيره عملا بعموم النصوص ، ويؤيد هذا الوجه إطلاق النصوص

٣٢٥

الكثيرة والفتوى باستحقاق الولد جميع الحبوة بشرطها ، مع أن الميت لا يكاد ينفك عن دين في الجملة ـ وان قل ـ إلا نادرا فلو أثر مطلق الدين لنبهت على اعتباره النصوص والفتاوى. وأيضا ، فإن الكفن الواجب ومؤنة التجهيز كالدين ، بل أقوى منه ، وهي مقدمة على غيرها من الإرث والدين والوصايا وغيرها ومتعلّقة بالتركة أيضا على الشياع من غير ترجيح لعين على الأخرى ، والحبوة من جملتها ، فلو أثر مطلق الدين في الحبوة لأثر الكفن الواجب ونحوه فيها. فيلزم أن لا تسلم لأحد البتة وهو مناف لحكمة الشارع من إطلاق إثباتها في النصوص الكثيرة من غير تقييد بذلك كله» انتهى.

إلا أن هذه الأمور مجرد استبعاد لا تنهض لمقاومة ما تقدم ، كما اعترف به هو ، مع أن النصوص انما هي مسوقة لبيان اختصاص أعيان الحبوة بالمحبو دون غيره من الورثة ، وليست ناظرة إلى التحمل بما يصيبها مما يخرج عن الأصل وعدمه حتى يكون الخلوّ عن بيانه ظاهرا في العدم ، بل هو راجع الى ما تقتضيه القواعد فيما يخرج من أصل التركة من التعلق بنحو الشياع.

وكيف كان فلو وفي الدين متبرع أو غير المحبو من غير التركة لأبنية الرجوع عليه أو مع نيته من دون ظهور امتناع المحبو عن دفع ما يخصّه بالتوزيع ، اختصت الحبوة به من دون تحمل شي‌ء بإزائها ، لسلامة الحبوة حينئذ عن الدين بعد الوفاء تبرعا أو بحكم التبرع ، وليس دفع الورثة بالفرض كاستيفاء الديان من التركة حتى يستحق الرجوع به عليه ، فلا تسقط الحبوة بل يستحقها من دون دفع عوض الدين ، وان احتمل ارتفاع حق المحبو في أعيان الحبوة ، نظرا الى عدم الحكم بثبوته ابتداء مطلقا أو بشرط عدم فكه لها ، وهما حاصلان ، وما بذله الورثة من الدّين بمنزلة أخذ

٣٢٦

الدّيان لها لأن تلك معاوضة جديدة على التركة ، إلا أنك قد عرفت ضعفه. نعم لو امتنع المحبو عن الفك كان للوارث الرجوع عليه بما دفعه للديّان ، وان كان الأولى والأحوط الرجوع أولا إلى الحاكم لأنه ولي الممتنع.

(الأمر الثالث) : ان لا تكون الحبوة مما تعلّقت به الوصية لانتفاء موضوعها حينئذ بتعلق الوصيّة بها التي هي ـ لنفوذها ـ بحكم إتلافها عند الموت بسبب قبله وان احتسب من الثلث ، بعد أن كان له تعيينه فيما شاء من أعيان التركة ، ضرورة أن الحبوة إرث ، والإرث انما يكون في غير الثلث.

وحينئذ فليس للمحبو الرجوع على غيره من الورثة ببذل ما زاد على ما يصيب الحبوة من الثلث بدعوى أن له الثلث مشاعا في جميع التركة ، وقصارى ما هو له : تعيين المشاع كالقسمة في بعضها ، وهو لا يوجب فوات ما هو للمحبو من الزيادة على ما يصيب حبوته من الثلث ، ومقتضى الجمع بين أدلة الحبوة ونفوذ الوصية المعيّنة تعيّنه ، والاحتساب على الورثة بالزائد ، وإلا كان جنفا (١) على المحبو ، لما عرفت من أنه حينئذ لا يستحق الحبوة أصلا ، لعدم كونه إرثا بعد التعيين حتى يستحقه حبوة ، فلا جنف ، لأن الجنف انما يتحقق بعد استحقاقه الإرث والميل عليه بشي‌ء منه.

وبذلك ظهر ضعف ما قواه عمّنا الأستاد في (رسالته) من نفوذ الوصية فيما أوصى به ، ورجوع المحبو بالقدر الزائد على ما يصيبه بالنسبة إلى باقي الورثة ، وأن غاية نفوذ الايصاء إنما هي في مجرّد تعيين العين ثم الوصية بها : إما أن تساوى الثلث ، أو تنقص عنه ، أو تزيد عليه : أما في الأولين ، فقد عرفت سقوط الحبوة فيها ، وأما الثالث ، فيتوقف في الزائد على إجازة المحبو خاصة ، لأنه المستحق له دون باقي الورثة ، كما احتمله الشهيد الثاني في (رسالته) لإطلاق ما دل على إجازة الورثة فيما زاد

__________________

(١) الجنف ـ بالفتح والتحريك ـ : الجور والعدول عن الطريق.

٣٢٧

على الثلث ، وان استظهر بعده تقييده بالمستحق وهو كذلك.

وأما لو اوصى بغير الحبوة من أعيان التركة ، فلا تسقط الحبوة وإن تحمل المحبو بقدر ما يصيب حبوته من الوصية ، لأنها محسوبة من الثلث الموزع على جميع التركة التي منها الحبوة ، بعد ان كان للموصى تعيينه في عين خاصة. نعم لو كان الموصى به أزيد من الثلث توقف في الزائد على إجازة الورثة جميعا ، لاستحقاق الجميع له.

ولو أوصى بثلث ماله نفذت الوصية في ثلث الحبوة أيضا لأنها من جملة ماله الذي له فيه الثلث ، فهو كالتصريح بإرادة الثلث منها الذي لا إشكال في نفوذ الوصية فيه ، والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.

واحتمل في (الجواهر) سلامة الحبوة عن تعلق الوصية بثلثها لو أطلق الوصية بالثلث بدعوى : اختصاصها بماله فيه الثلث وأما أعيان الحبوة فجميعها له ، كما هو مقتضى خبر سماعة (١) وان حبي بها ولده الأكبر. وبذلك يفرق بين التصريح والإطلاق.

ولا يخفى ضعفه سيما بعد إعراض الأصحاب عن ذلك ـ لو سلم ظهوره فيه.

ولو أوصى بمأة درهم ـ مثلا ـ ولم يكن موجودا في التركة ، تحمّل المحبو بقدر ما يصيب الحبوة منها لأنها تقدّر من الثلث المشاع في جميع التركة التي منها الحبوة.

ولو أوصى بصرف الحبوة فيما يخرج من أصل التركة كتكفينه في ثياب بدنه ـ مثلا ـ ففي احتسابها من الأصل كما هو مقتضى قاعدة كونها مصروفة

__________________

(١) فإن الظاهر من قوله : «سألته عن الرجل يموت : ما له من متاع البيت؟ قال (ع) : السيف والسلاح ..» أن هذه الأعيان المذكورة هي ملك الميت بمجموعها لا أن له ثلثا منها.

٣٢٨

في الحق الواجب ، أو من الثلث؟ قولان :

ذهب الى الأول عمنا في (رسالته) ، واستجود (الثاني) منهما ثاني الشهيدين في (رسالته) نظرا الى تحقق الفرق بين الحبوة وغيرها من أعيان التركة ، فإن ما ينفذ من الأصل من أعيانها يفوت على جميع الورثة على السواء ، بخلاف الحبوة ، فإنها تفوت على المحبو خاصة ، وهو مستلزم للجنف والإجحاف ، فليحتسب هنا بالخصوص من الثلث على خلاف القاعدة حتى يكون منتزعا من الجميع.

وفيه ـ مع ان الضرر الوارد على المحبو لو احتسب من الأصل معارض بالضرر الوارد على الميت لو احتسب من الثلث لدخول النقص عليه حينئذ في ثلثه ـ أن الضرر الوارد على وفق القواعد الشرعية غير ممنوع.

والأقرب عندي في المقام نفوذ الوصية ، لعموم أدلتها وسقوط الحبوة لانتفاء موضوعها بالوصية النافذة ـ كما تقدم فيما لو أوصى بها لأجنبي ـ من غير فرق بينهما إلا في الاحتساب من الأصل هنا ومن الثلث هناك ، ولا رجوع في المقامين على الورثة ، لما عرفت من أن الحبوة إرث ، والإرث انما هو في الثلثين بعد إخراج الحقوق الواجبة من الأصل.

ولو كانت الحبوة رهنا بإزاء دين على الميت ، فقد ذهب الشهيد الثاني في (رسالته) الى عدم وجوب الفك على الورثة ، ولو فكه المحبو اختص به ، وليس له الرجوع بشي‌ء على الورثة ، لأنه كالمتبرع بالوفاء وتبعه على ذلك النراقي في (مستنده) وعمنا في (رسالته) وقد أرسلوا ذلك إرسال المسلمات.

وهو حسن إن قلنا باختصاص تعلق حق الاستيفاء به وعدم تعلقه بغيره ما دام موجودا إلا إذا تلف فيحدث تعلق الحق بغيره من أعيان التركة

٣٢٩

وأما لو قلنا ـ كما هو الأقوى ـ بتعلق حق الاستيفاء عند الموت بغيره من التركة أيضا ـ وان كان تعلق الحق به بسببين ، وفي غيره بسبب واحد ، ضرورة أن ما دل على أن تركة الميت بدل ذمته في تعلق الحق به غير مقيد بعدم تعلق الحق قبله بشي‌ء منها لجواز تعدد الرهن بنحو التعاقب على دين واحد فيتعلق حينئذ حق الاستيفاء بالجميع وان اختص المتعلق قبله ببعضه فليس للورثة الامتناع عن الفك ، فلو فكه المحبو مع امتناعهم رجع عليهم بما عزم وبذلك ظهر أيضا ضعف ما تمسكوا به من الأصل.

ولو فكه الوارث بمعنى أنه وفي الدّين فافتك الرهن : فان كان مع امتناع المحبو رجع عليه بما عزم عنه ، والا كان كالمتبرع بالوفاء ، كما تقدم في الدين الغير المستغرق من التفصيل ولا يملك الرهن على التقديرين. نعم يملكه لو كان الافتكاك بعنوان الشراء من المرتهن حيث يسوغ له بيعه لاستيفاء حقه.

(الأمر الرابع) اشترط ابن حمزة في استحقاق الحبوة قيام المحبو بقضاء ما فات أباه من صوم وصلاة ، ومقتضاه عدم الاستحقاق مع عدم القيام به مطلقا ، سواء كان عن قصور لصغر أو جنون أو تقصير ، بل وكذلك لو لم يكن على الميت قضاء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

ولا يخفى ما فيه : من ضعف الاشتراط من أصله ، فضلا عن سعة إطلاق مقتضاه ، سيما مع ظهور القيام في كلامه في القيام بالفعل الظاهر في عدم الاكتفاء بالعزم عليه ، إذ ذلك كله مبني على كون مقابلة الحبوة بالقضاء بنحو المعاوضة المعلوم عدمه وانما هي من باب الحكمة. والحمد لله رب العالمين.

الى هنا جف قلمه الشريف في ضحى يوم الأربعاء واحد وعشرين من شهر رجب من السنة السادسة والعشرين بعد الألف والثلاثاء هجرية

٣٣٠

 

على مهاجرها آلاف الثناء والتحية ، وقد انتقل ليلة ذلك اليوم وهو ليلة الخميس إلى رحمة الله ورضوانه ونعيمه الدائم وجنانه بموت الفجائة.

وكان ميلاده الشريف عند مضي النصف من ليلة الأحد الرابع والعشرين من محرم الحرام من شهور سنة الإحدى والستين بعد الألف والمائتين هجرية في النجف الأشرف.

قرأ شطرا من المعقول على المرحوم الملا باقر الشكي ، وأصول الفقه على المرحوم العلامة السيد حين الترك ، والفقه على المرحوم العالم الرباني والعلامة الثاني إمام الفقهاء والمجتهدين آية الله في العالمين مروج الدّين المبين حامي شريعة جده سيد المرسلين محيي السّنن ومميت الفتن ذي النور الساطع والنساء اللامع صاحب «البرهان القاطع» عمه السيد علي آل بحر العلوم «قدس سره» اختاره من بين علماء زمانه ، لأنه كان ـ يومئذ ـ فقيه عصره وأوانه ، وكان عمدة تحصيله للفقه عنده ، وحضر عليه الى أن توفي «قدس سره» فاستقل بالتدريس والبحث الخارج ، وكان مجدا كمال الجد ، باذلا نفسه للغاية في تحقيق مسائل الفقه ، حتى كان يتفق له ـ غير مرة ـ أنه يستغرق ليلة إلى الصبح بل الى قريب طلوع الشمس في المطالعة. وباحث أبوابا من الفقه وشطرا وافرا منه من غير تحرير وكتابة ثم أخذ في البحث في كتاب الطهارة من أولها ، وحرّر مسائلها تعليقة على (الشرائع) وهي ـ إلى الآن ـ بعدها كراريس لم تخرج الى التبييض ثم اعتراه ضعف في بصره الشريف وأخذ شيئا فشيئا في الزيادة حتى أفجع بفقده أكبر ولده ، كان له حظ وافر من العلم والأدب ، فضاق ـ إذ ذاك ـ صدره واشتدّ عليه أمره التجأ الى ربه الجليل فألهمه الصبر الجميل.

وكان يومئذ بحثه في الفقه وتحرير مسائله في (أحكام الكعب) في الوضوء ، فنقله إلى أحكام المعاملات ، لتوقف الأول على إعمال النظر أكثر

٣٣١

من الثاني ، فأخذ في مباحثة (كتاب الرهن) وكان كثير التتبع والفحص في كلمات العلماء ـ قدس الله أسرارهم ـ ولمّا بلغ مسألة (حكم القبض في الرهن) بسط الكلام في معنى القبض وأحكامه ، وفي قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) حتى أفرد كلا برسالة مستقلة ، ومنه تغّير عنوان بحثه وتصنيفه الى خلاف الطرز المتعارف في تحرير مسائل الفقه ، فجعل كل قاعدة ومسألة يحرّرها يبسط فيها كمال البسط ، وهي رسائل هذا الكتاب المسمى ب (بلغة الفقيه) واختيار هذه الكيفية الصعبة من البحث والتحرير على ما كان عليه ـ قدس سره ـ من الاحتياج على من يقرئه ويكتب بعد الإملاء عليه مما يدل على طول باعه وتبحرّه في الفقه وذلك منحة من الله سبحانه لا تكاد تتفق إلا للأوحدي وعناية من عناياته يرزق بها من اختاره للطفه الجلي.

ثم إنه في أثناء تحرير مسائل الولايات وأقسامها أفجع بولد آخر بلغ الكمال في العلم والتقوى ـ كما أشار إليه قدس سره هناك ـ وتتابعت عليه الصروف ، فالتجأ إلى رحمة ربه الرؤف فرزق مزيد حلاوة الاشتغال بالعلم وشدة الشوق في الخوض فيه ليلا ونهارا حتى صار كلما تتوالى عليه الهموم والاكدار العائقة عن الاشتغال المشوشة للبال والمفرقة للخيال ، لا تشغله عن الجدّ والاجتهاد في العلم ، بل به ينشغل عنها ، لا بها عنه ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

قد تمت النسخة الشريفة بيد أقل الكتاب سيف الله الأصفهاني

في سنة ١٣٢٨ ه‍ ـ

(بهذا ينتهي الكتاب بأجزائه الأربعة والحمد لله)

٣٣٢

فهرس

محتويات الجزء الرابع من الكتاب

كتاب الوصية ، المبحث الأول في تقسيمها إلى التمليكية والعهدية ، وعرض تعاريف الفقهاء لكل منهما     ٧ ـ ٨

بيان الخلاف في أن الوصية من الايقاعات أم من العقود والخلاف في اعتبار القبول في التمليكية منها مطلقا أو العدم مطلقا أم هناك تفصيل. وأما العهدية فلا يعتبر فيها القبول

........................................................................ ٩ ـ ١٤

تخريج أخذ القبول في الوصية التمليكية بين كونه جزء للعقد ـ على النقل أو على الكشف ـ أو شرطا في اللزوم أو في حدوث الملكية المتزلزلة : نقاش واختيار وبيان الثمرات المترتبة على النقل أو الكشف......... ١٥ ـ ٢٠

بيان علاقة الرد بالقبول في حياة الموصي أو بعدها........................... ٢١ ـ ٢٣

مسائل : الأولى ـ عدم اشتراط اتصال القبول بموت الموصي................. ٢٤ ـ ٢٥

الثانية ـ لو أوصى بشئ فقبل الوصي بعضه ورد بعضه ، صح فيما قبله ، وبطل فيما رده ٢٦ ـ ٢٧

الثالثة ـ بيان اختلاف الأصحاب في انتقال حق الرد والقبول إلي ورثة الموصى له ـ لو مات قبل القبول ـ وتقوية القول بالانتقال المطلق وتفنيد حجج الأقوال الأخر بعد ذكرها.................................... ٢٨ ـ ٣٤

حكم ما لو مات الموصى له ولم يخلف وارثا غير الامام....................... ٣٥ ـ ٣٥

تفريعات على موت الموصى له قبل قبوله : (منها) عدم إجبار وارثه على القبول (ومنها) تلقى الوارث بقبوله المال من الموصي لا الموصى له. (ومنها) عدم تقوم حق القبول بمجموع الورثة في حالة تعددهم (ومنها) انتقال الوصية إلى مطلق الوارث (ومنها) في الايصاء بالجارية وحملها : نقل الموصى به جميعا إلي الوارث بقبوله ... الخلاف في رقية الحمل وانعتاقه.. ٣٦ ـ ٤١

٣٣٣

المسألة الرابعة والخامسة ـ عدم بطلان الوصية بعروض الاغماء أو الجنون للموصي. وعدم صحة الوصية بالمحرم      ٤٢ ـ ٤٣

بيان الفروع المبتنية على بطلان الوصية بالمحرم.............................. ٤٤ ـ ٤٦

المسألة السادسة ـ عقد الوصية جائز من الطرفين ـ في الجملة ـ........... ٤٧ ـ ٤٧

يتحقق الرجوع في الوصية بالقول أو بالفعل المفهمين........................ ٤٨ ـ ٥١

المسألة السابعة ـ عدم ثبوت الوصية العهدية بشهادة النساء ، بخلاف التمليكية فتثبت بذلك ـ في الجملة ـ        ٥٢ ـ ٥٩

المسألة الثامنة ـ لو أشهد الموصي عبديه على أن حمل جاريته منه ، واعتق العبدان نفذت شهادتهما وعادا رقين       ٦٠ ـ ٦٢

لا نقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه أو فيما يؤول إلى نفعه.............. ٦٣ ـ ٦٤

المبحث الثاني ـ في الموصي ، وبيان الشروط المعتبرة فيه..................... ٦٥ ـ ٧١

عدم صحة الولاية على الأطفال إلا من الأب والجد له....................... ٧٢ ـ ٧٤

المبحث الثالث ـ في متعلق الوصية وفيه مطالب : المطلب الأول ـ تصح الوصية في كل ما يقبل النقل من العين والمنفعة      ٧٥ ـ ٧٦

المطلب الثاني ـ تنفذ الوصية في الثلث فما دون ، وتتوقف في الزائد على إجازة الورثة

....................................................................... ٧٧ ـ ٨٢

بيان الشروط المعتبرة في المجيز ، ومسائل الإجازة............................ ٨٣ ـ ٨٥

٣٣٤

المطلب الثالث ـ اعتبار الثلث وقت الوفاة ، لا وقت الوصية ، ولا ما بينهما.. ٨٦ ـ ٨٨

المطلب الرابع ـ احتساب دية النفس وأرش الجناية من أصل التركة........... ٨٩ ـ ٩١

المطلب الخامس ـ نفوذ وصية الموصي بالمضاربة مع أولاده الصغار ، مع تفاصيل شقوق المسألة    ٩٢ ـ ٩٥

المطلب السادس ـ بيان أحكام صور الموصى به : من كونه ماليا محضا ، أو ماليا بدنيا ، أو كونه بدنيا محضا ، أو كونه متبرعا به ، أو كونه واحدا بالنوع أو الصنف أو متعددا كذلك.......................... ٩٦ ـ ١٠٢

المطلب السابع ـ حكم الوصا المتعددة : المتضادة وغيرها................. ١٠٣ ـ ١٠٤

المطلب الثامن ـ لو أوصى بجزء مشاع من المال يزيد على الثلث ، وأجاز الوارث ثم ادعى ظن قلة المال قبل قوله     ١٠٥ ـ ١٠٧

المطلب التاسع ـ تشقيقات الموصى به : زائدا على الثلث أم ناقصا عنه ، معينا أم غير معين ، وكيفية إفراز الموصى به المعين من التركة. ثم بيان من بيده تعيين الموصى به

................................................................... ١٠٨ ـ ١١٢

المطلب العاشر ـ بيان ما هو المراد في الوصايا المهمة كالجزء والسهم والشئ. وبيان ما لا تقدير له كالقسط والنصيب والحظ ١١٣ ـ ١٢٥

المطلب الحادي عشر ـ حكم ما لو نسي الوصي بعض أمور الوصية...... ١٢٦ ـ ١٢٨

المطلب الثاني عشر ـ حكم ما لو أوصي بعتق مملوكه الذي ليس له غيره ، وعليه دين مستوعب ـ         ١٢٩ ـ ١٣١

المبحث الرابع ـ في الموصى له ، وفيه مسائل : (الأولى) يشترط فيه الوجود حين الوصية ١٣٢ ـ ١٣٤

٣٣٥

المسألة الثانية ـ تصح الوصية للوارث وغيره ، قرابة أو أجنبيا............ ١٣٥ ـ ١٣٥

المسألة الثالثة ـ اختلاف الفقهاء في صحة الوصية للكافر وعدمها على أقوال خمسة. واختيار الجواز المطلق  ١٣٦ ـ ١٤٠

المسألة الرابعة ـ عدم صحة الوصية لمملوك الغير ، وصحتها لعبد نفسه.... ١٤١ ـ ١٤٨

المسألة الخامسة ـ صحة الوصية للحمل الموجود حين الوصية............. ١٤٩ ـ ١٥٠

المبحث الخامس ـ في الأوصياء ، وذكر الشروط المعتبرة في الوصي كالبلوغ ، والعقل ، والاسلام ، والحرية وبيان الخلاف في اعتبار الايمان والعدالة............................................................ ١٥١ ـ ١٦٠

تكميل في مسائل : الأولى ـ بيان الاختلاف في وقت اعتبار أوصاف الوصي : حال الوفاة أم حال الوصية أم في الحالين معا دون ما بينهما ، أم في الحالين مع ما بينهما؟

................................................................... ١٦١ ـ ١٦٢

المسألة الثانية ـ عدم صحة الوصية إلى الصبي منفردا.................... ١٦٣ ـ ١٦٣

حكم صور مسألة الوصية إلي اثنين : إما بشرط الاجتماع ، أو بجواز الانفراد ، أو بنحو الاطلاق ١٦٤ ـ ١٦٥

المسألة الرابعة ـ صورة امتناع اتفاق الوصيين المشروط اجتماعهما........ ١٦٦ ـ ١٦٧

المسألة الخامسة ـ عدم ضمان الوصي بغير التفريط والتعدي لأنه أمين..... ١٦٨ ـ ١٦٩

المسألة السادسة ـ اختلاف الأصحاب في جواز استيفاء الوصي بنفسه دينه على الميت وعدمه ـ على أقوال         ١٧٠ ـ ١٧١

٣٣٦

المسألة السابعة ـ وجوب اقتصار الوصي فيما عين له الموصي............ ١٧٢ ـ ١٧٢

المسألة الثامنة ـ ترد الوصية ما دام الموصى حيا. بشرط الإبلاغ.......... ١٧٣ ـ ١٧٦

(رسالة في المواريث)

المقدمة الأولى ـ في موجبات الإرث : النسبية والسببية.................. ١٧٩ ـ ١٨١

المقدمة الثانية ـ في موانع الإرث الثلاثة : الأول ـ الكفر ـ : تعريفه ، كيفية مانعيته ، الاستدلال على ذلك       ١٨٢ ـ ١٩٤

مسائل : (الأولى) في ثلاث مطالب : (المطلب الأول) في توارث الكفار فيما بينهم. المطلب الثاني ـ في توارث المسلمين فيما بينهم إلا ما استثني منهم من المحكوم بكفره ، كالمنكر الضروري من الدين ، والخوارج ، والنواصب ، والغلاة ، والمجبرة والمفوضة والمجسمة وغيرها. المطلب الثالث ـ في تبعية أطفال الكفار لأبويهم في الكفر والنجاسة....... ١٩٥ ـ ٢١٤

المسألة الثانية ـ في المرتد بقسميه : الفطري والملي وبيان حقيقتهما وأحكامهما

................................................................... ٢١٥ ـ ٢٢١

المسألة الثالثة ـ لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث استحق الإرث......... ٢٢٢ ـ ٢٢٣

الأول من الفروع المترتبة على هذه المسألة : ما لو تحقق الاسلام والقسمة وشك في السابقة منهما  ٢٢٤ ـ ٢٢٦

الفرع الثاني والثالث : حكم ما لو أسلم على ميراث انقسم بعضه ، وما لو قسم الميراث بين صنفين من الورثة وأسلم الكافر من أحدهما قبل قسمة المال بين أفراد صنفه

................................................................... ٢٢٧ ـ ٢٢٧

٣٣٧

الفرع الرابع والخامس ـ حكم ما لو أسلم بعد قسمة الورثة الأعيان بالقيم ، وما لو خلف الميت ما لا يقبل القسمة بنفسه    ٢٢٨ ـ ٢٢٨

الفرع السادس ـ لو كان الوارث واحدا غير الامام وأحد الزوجين ، أو كان الواحد هو الامام ، فهل يرث الكافر إذا أسلم؟ ٢٢٩ ـ ٢٣٠

الثاني من موانع الإرث : الرقية الكلية أو المبعضة وبيان الضابط لحجب الرقية المبعضة. وأخيرا استعراض عبارات من (قواعد العلامة) في هذا الشأن ومتابعة التعقيب عليها ومناقشتها................................ ٢٣١ ـ ٢٤١

مسائل تتعلق في المقام : (المسألة الأولى) عدم منع الرقية عن ارث المتقرب بها

................................................................... ٢٤٢ ـ ٢٤٢

(المسألة الثانية) يستحق المملوك الإرث ـ مشاركة أو اختصاصا ـ إذا أعتق قبل القسمة ٢٤٣ ـ ٢٤٣

(المسألة الثالثة) فيما إذا لم يكن للميت سوى المملوك وارث عدا الامام ، اشتري من التركة وورث الفاضل منها     ٢٤٤ ـ ٢٤٧

بيان فروع تتعلق بهذه المسألة (الأول) ما لو امتنع مالك المملوك عن بيعه (الثاني) في حال مساواة المال لقيمة المملوك يجب شراؤه (الثالث) لا يجبر مالكه على معاوضته بعين التركة (الرابع) الخلاف فيما لو قصرت التركة عن قيمة المملوك (الخامس) في حال تعدد المملوك وعدم وفاء التركة لشراء المجموع فالتعيين بالقرعة (السادس) هل يجب عتق المملوك بعد شرائه أم يكتفى به عنه؟       ٢٤٨ ـ ٢٥٠

الثالث من موانع الإرث : القتل العمدي بغير حق ، وهل يلحق به الخطأ وشبيه العمد في المانعية أم لا؟ أقوال وتفصيلات      ٢٥١ ـ ٢٥٥

مسائل تتعلق بهذا الشأن : (الأولى) يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة (الثانية) في حالة انحصار الوارث بالامام فليس له إلا أخذ القود أو الدية من القاتل (الثالثة) الدية بحكم مال الميت في تعلق الإرث بها ٢٥٦ ـ ٢٥٨

٣٣٨

المسألة الرابعة ـ يلحق بموانع الإرث أمور : (الأول) اللعان ، فلا توارث بين الوالد وولد الملاعنة  ٢٥٩ ـ ٢٦٠

الثاني من الملحقات : غيبة الموروث غيبة منقطعة ، فيجب التربص بماله مدة ـ اختلف في تحديدها ـ ثم تقسم أمواله بين الورثة................................................................... ٢٦١ ـ ٢٦٤

الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ، وبيان الفروع المتعلقة بالمسألة ، وبيان وجوب القسمة إذا طلبها الورثة وعزل نصيب الحمل ، وكيفية العزل وكميته على اختلاف نوعية الحمل ، وهل بالعزل يتعين حق الحمل في المعزول؟      ٢٦٥ ـ ٢٦٧

الرابع من ملحقات الموانع : الدين المستوعب للتركة..................... ٢٦٨ ـ ٢٦٨

المقدمة الثالثة في الحجب بقسميه : حجب الحرمان عن أصل الإرث ، وحجب النقصان عن بعضه ٢٦٩ ـ ٢٦٩

حجب النقصان اثنان : (الأول) حجب الولد. (الثاني) حجب الأخوة ، وبيان أحكام وأقسام كل منهما    ٢٧٠ ـ ٢٧٥

بيان الشروط المعتبرة في حجب الأخوة وهي : (الأول) العدد. وأقله أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات. (الثاني) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة (الثالث) وجود الأب (الرابع) انتفاء موانع الإرث (الخامس) أن يكونوا أحياء منفصلين عند موت المورث................................................................... ٢٧٦ ـ ٢٧٩

المقدمة الرابعة في مقادير السهام وأهلها وكيفية اجتماعها. أما السهام فستة ، وأهلها خمسة عشر ، وصور اجتماعها ستة وثلاثون ، بعضها مكرر وبعضها غير مكرر ، وبعضها ممتنع ـ عقلا أو شرعا ـ وبعضها غير ممتنع ٢٨٠ ـ ٢٨٢

٣٣٩

الكلام في التعصيب والعول ، وبيان الخلاف بين الفريقين في بطلان التعصيب وصحته ، والبحث حول ذلك في مطالب ثلاثة : (الأول) تقسيم العصبة إلى نسبية وسببية (الثاني) في بيان موارد الرد في الطبقة الأولى من النسب والطبقة الثانية منه (الثالث) في بيان معرفة توزيعه على الطبقات الإرثية................................................. ٢٨٣ ـ ٢٨٥

الكلام في بطلان العول ، وذكر الخلاف بين الفريقين في ذلك وبيان موارد العول عند العامة       ٢٨٦ ـ ٢٨٨

الكلام في المقاصد ، وبيان ميراث النسب على ضوء الطبقات النسبية....... ٢٨٩ ـ ٢٩٠

تكلمة في بيان من ينقص منه من الميراث ومن يرد عليه................... ٢٩١ ـ ٢٩٢

مسائل : الأولى ـ ولد الولد يقوم مقام أبويه في استحقاق الإرث ، عند فقدهما ، أو فقد أحدهما أو فقد من هو في درجة أحدهما................................................................... ٢٩٣ ـ ٢٩٦

المسألة الثانية ـ ولد الوالد يرث نصيب من يتقرب به إلى الميت ـ ذكرا كان أم أنثى ـ المسألة الثالثة ـ أولاد البنين يقتسمون نصيبهم مع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين................................. ٢٩٧ ـ ٢٩٨

المسألة الرابعة ـ في الحبوة ، والكلام في مواضع الأول هل أنها على الوجوب أو الاستحباب؟ وذكر الأخبار الواردة في هذا الباب. وبيان الأقوال وما هو المختار منها

................................................................... ٢٩٩ ـ ٣٠٤

الموضع الثاني ـ ان استحقاق الحبوة مجانا لا بعوض...................... ٣٠٥ ـ ٣٠٦

٣٤٠