قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٣ ]

10/422
*

فيُعتَبَر ابتداء الحول من حين البلوغ (١).

______________________________________________________

على جميع غلّاته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّةٍ زكاة» (١).

فإن أمكن الجمع بالعمل على الاستحباب ، وإلّا فتُحمَل تلك على التقيّة ، لما قيل من ذهاب بعض العامّة إلى ثبوت الزكاة في الغلّات.

وإن لم يمكن هذا أيضاً ، فتسقطان ، ويرجع إلى إطلاق حديث الرفع ، وعمومات نفي الزكاة في مال الصبي كما تقدّم (٢).

فالصحيح ما ذهب إليه عامّة المتأخّرين من عدم الزكاة في مال اليتيم مطلقاً ، لأنّ ما دلّ على الثبوت معارَضٌ بمثله في مورده حسبما عرفت.

(١) قد عرفت اعتبار البلوغ في وجوب الزكاة ، فلا تجب على الصبي مطلقاً ، وهذا ظاهرٌ بالإضافة إلى ما لا يُعتَبر فيه الحول كالغلّات فإنّ الصبي إن كان بالغاً وقت تعلّق الزكاة وهو زمان انعقاد الحبّ وصدق الاسم كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى (٣) فكان الخطاب عندئذٍ متوجّهاً إلى البالغ ، فتشمله العمومات حينئذٍ بطبيعة الحال ، ومعه لا مجال بل لا موضوع للتمسّك بحديث الرفع ، ولا المعارضة بما دلّ على أنّه ليس على مال اليتيم زكاة كما هو ظاهر.

وإن كان صبيّاً آن ذاك لم تجب عليه الزكاة وإن بلغ متأخّراً ، عملاً بالحديث وبتلك الصحيحة النافية للزكاة عن مال اليتيم.

وممّا ذكرنا تعرف أنّ العبرة بالبلوغ وقت التعلّق لا قبله كما يظهر من المتن.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٨٦ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١١.

(٢) في ص ٧.

(٣) في ص ٣١٨.