.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن دعوى الإجماع كما ترى موهونة جدّاً بعد ذهاب عامّة المتأخّرين وجماعة من أعاظم القدماء إلى عدم الزكاة مطلقاً. وعليه فيطالَب بالدليل على هذا التفصيل.
وقد استدلّ له بصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم : «أنّهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة» (١).
بدعوى أنّها وإن وردت في الغلّات إلّا أنّه يلحق بها المواشي بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل.
ولكنّه كما ترى ، إذ قد عرفت حال الإجماع ، فلا أثر لعدم القول بالفصل الذي لم نتحقّقه بحيث يخرج به عن عموم نفي الزكاة عن الصبي بعد اختصاص الدليل المزبور بالغلّات.
ونحوهما في الضعف دعوى : أنّ مقتضى المقابلة بين الصامت وغيره : أنّ الاعتبار في ثبوت الزكاة بعدم كون المال صامتاً ، وإنّما ذكر الغلّات من باب المثال ، فيعمّ المواشي أيضاً.
إذ ليست هذه الدعوى بأولى من العكس بأن يقال : إنّ المدار في سقوط الزكاة بعدم كون المال من الغلّات ، وإنّما ذكر المال الصامت من باب المثال ، فيراد به ما يعمّ المواشي في مقابل الغلّات.
على أنّ الصحيحة معارَضة في موردها برواية أُخرى صريحة في نفي الزكاة عن الغلّات ، فتدلّ على النفي في المواشي بطريقٍ أولى ، لأنّهم استفادوا حكم المواشي من الغلّات إلحاقاً كما مرّ ، وهي موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سمعه يقول : «ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٨٤ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٢.