قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ٢ ]

280/636
*

الجنازة من يقدمه ولي الميت ، واذا كان في القوم رجل من بني هاشم ، فهو احق بالصلاة عليه ، اذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من غير ان يقدمه الولي فهو غاصب .

٢٢ ـ ( باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها ، حتى الأخ والولد والأب )

١٩٦٩ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن ابيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت ابا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « احق الناس بالصلاة عليها اذا ماتت زوجها » .

١٩٧٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل توفيت امرأته ، ايصلي عليها ؟ قال : « عصبتها اولى بذلك منه » .

قلت : حمل الشيخ ما دل على ذلك ، على التقية لموافقته للعامة ، وهو في محله .

__________________________

الباب ـ ٢٢

١ ـ الخصال ج ٢ ص ٥٨٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٥ .

left