الرضا ، عن أبيها ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا يحلّ لمسلم أن يروّع مسلماً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٦٣ ـ باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر كلمة
[ ١٦٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأَعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو عمّن ذكره عنه قال : يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتّى يلطخه بدمه والنّاس في الحساب ، فيقول : يا عبد الله ما لي ولك ؟ فيقول : أعنت عليّ يوم كذا وكذا (١) فقتلت .
[ ١٦٣٦٦ ] ٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن محمّد بن طاهر ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن عبد الله بن أحمد المستورد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن محمّد بن عبيد بن مدرك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجلّ وبين عينيه مكتوب : آيس من رحمة الله .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٤٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤٩ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب حدّ المحارب .
الباب ١٦٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٦ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : بكلمة كذا .
٢ ـ أمالي الطوسيّ ١ : ٢٠١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F304_wasael-alshia-12%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

