قائمة الکتاب
تنبيه على أمور :
حكم الصلاة في البيع والكنائس
١٤٨المقدمة السادسة : فيما يسجد عليه
تنبيهان :
المقدمة الساعبة : في الأذان والإقامة
النظر الأول : فيما يؤذنم له ويقام
النظر الثاني : في المؤذن
تنبيهان :
النظر الثالث : في كيفية الأذان
فائدتان :
النظر الرابع : في أحكام الأذان
وفيه مسائل :
فوائد :
تذنيب : في ورود استحباب الأذان أو مع الإقامة في مواضع :
الركن الثاني : في أفعال الصلاة
الواجب الأول : النية
الواجب الثاني : تكبيرة الإحرام
مستحبات تكبيرة الإحرام
فوائد
إعدادات
فإنّه يدلّ على كراهة الصلاة في بيوتهم بالفحوى.
وفيه تأمّل.
(ولا بأس بالبيع والكنائس) فلا تكره الصلاة فيها على الأشهر ، بل المشهور على ما نسب إليهم (١).
وقيل بالكراهة فيهما (٢) أيضا كبيوت المجوس ؛ للصحيحة المتقدّمة (٣) التي ورد فيها الأمر بالرشّ في الجميع.
ولكن قد ينافيها ظهور جملة من الأخبار في نفي البأس بالصلاة فيهما على الإطلاق.
كخبر حكم بن حكم (٤) ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ، فقال : «صلّ فيها ، قد رأيتها ، ما أنظفها!» قلت : أيصلّى فيها وإن كانوا يصلّون فيها؟ فقال : [ نعم ] أما تقرأ القرآن (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً) (٥) صلّ إلى القبلة وغرّبهم» (٦).
وعن الصدوق بإسناده مثله ، إلّا أنّه ترك قوله عليهالسلام : «قد رأيتها ، ما أنظفها!» و
__________________
(١) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦١٥.
(٢) ممّن قال بالكراهة فيهما الديلمي في المراسم : ٦٥ ، والقاضى ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٧٥ ـ ٧٦ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٧٠ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٥٤.
(٣) في ص ١٤٦.
(٤) في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «حكيم». والمثبت من المصدر.
(٥) الإسراء ١٧ : ٨٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.