قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ١١ ]

148/520
*

فإنّه يدلّ على كراهة الصلاة في بيوتهم بالفحوى.

وفيه تأمّل.

(ولا بأس بالبيع والكنائس) فلا تكره الصلاة فيها على الأشهر ، بل المشهور على ما نسب إليهم (١).

وقيل بالكراهة فيهما (٢) أيضا كبيوت المجوس ؛ للصحيحة المتقدّمة (٣) التي ورد فيها الأمر بالرشّ في الجميع.

ولكن قد ينافيها ظهور جملة من الأخبار في نفي البأس بالصلاة فيهما على الإطلاق.

كخبر حكم بن حكم (٤) ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ، فقال : «صلّ فيها ، قد رأيتها ، ما أنظفها!» قلت : أيصلّى فيها وإن كانوا يصلّون فيها؟ فقال : [ نعم ] أما تقرأ القرآن (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً) (٥) صلّ إلى القبلة وغرّبهم» (٦).

وعن الصدوق بإسناده مثله ، إلّا أنّه ترك قوله عليه‌السلام : «قد رأيتها ، ما أنظفها!» و

__________________

(١) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦١٥.

(٢) ممّن قال بالكراهة فيهما الديلمي في المراسم : ٦٥ ، والقاضى ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٧٥ ـ ٧٦ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٧٠ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٥٤.

(٣) في ص ١٤٦.

(٤) في «ض ١٢» والطبعة الحجريّة : «حكيم». والمثبت من المصدر.

(٥) الإسراء ١٧ : ٨٤.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.