قائمة الکتاب
المسألة الاولى في المنهاج
(المسألة الثانية في العروة)
المسألة الثانية في المنهاج
(المسألة الرابعة في العروة)
(المسألة الخامسة في العروة)
المسألة الثالثة في المنهاج
المسألة الرابعة في المنهاج
المسألة الخامسة في المنهاج
المسألة السادسة في المنهاج
المسالة السابعة والثامنة في المنهاج
(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
(المسألة الثانية عشرة في العروة)
المسالة التاسعة في المنهاج
(المسالة الرابعة عشرة في العروة)
(المسألة الخامسة عشرة في العروة)
(المسألة السادسة عشرة في العروة)
(المسألة السابعة عشرة في العروة)
(المسألة الثامنة عشرة في العروة)
المسألة العاشرة في المنهاج
المسألة الحادية عشر في المنهاج
(المسألة الحادية والعشرون في العروة)
المسألة الثانية عشر والثالثة عشر في المنهاج
الوجه الثالث ـ تنقيح المناط الاطميناني
٤٢٠
إعدادات
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
المؤلف :السيّد عادل العلوي
الموضوع :الفقه
الناشر :مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي الكبرى
الصفحات :472
تحمیل
من أئمة الجماعات في مساجدهم يبتلون بمثل هذه النماذج إن هم إلّا كالخوارج يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً ، وقد ضلّوا وأضلّوا ، وهذان العالم الفاسق والجاهل العابد من أخطر الناس على الدين ، كما ورد عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) أيضاً (قصم ظهري اثنان عالم متهتّك وجاهل متنسّك) ووجه الاستدلال بالخبرين على ما نحن فيه واضح ، فإنّه يشترط في مطلق العالم العدالة ، فبطريق أولى في مرجع التقليد.
ومنها : ورد في مجالس المفيد عن محمّد قال : سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : (لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله) (١).
وجه الدلالة واضح فلا تقبل الطاعة ممّن يأخذ معالمها وأحكامها ممّن عصى الله على نحو يدين بذلك كالتقليد له ، لا مجرّد الأخذ ، فتأمّل.
ويؤيّد هذا المعنى الروايات الكثيرة الواردة في مذمّة متابعة العالم الذي لا يعمل بعلمه وأنّه مقبل على الدنيا.
الوجه الثالث تنقيح المناط الاطمئناني :
ويعلم ذلك بالسبر والتقسيم حيث نكشف وحدة الملاك بين باب الشهادة في الطلاق وإمامة الجماعة ، وما نحن فيه ، فإنّه إذا كان يشترط في الشاهد العدالة وكذلك في إمام الجماعة كما هو ثابت في محلّه ، ففي مرجع التقليد بطريق أولى ، لما يحمل من المسئولية العظمى من زعامة المؤمنين. إلّا أنّه نوقش بأنّا لا نعرف حقيقة الملاكات الشرعيّة في الأحكام فلا يصحّ التعدّي من باب إلى باب ، فلكلّ باب ملاكه الخاصّ
__________________
(١) البحار ٢ : ١٢١.