• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • حول الوضع
  • حول الصحيح والاعم
  • فى الاشتراك
  • حول المشتق
  • حول الاوامر
  • فى المرة والتكرار
  • فى الفور والتراخى
  • حول الاجزاء
  • حول مقدمة الواجب
  • حول تقسيمات الواجب
  • حول اقتضاء الامر النهى عن ضده
  • حول النواهى
  • البحث حول المفاهيم
  • حول العام والخاص
  • حول المطلق والمقيد
  • من مستحدثات شرعنا لا من الشرائع السابقة ، وحينئذ فيتجه الاشكال عليه بانه اذا كان هذا المعنى متبادرا فى محاورات الشارع كيف ينكر شرعية بمجرد وجود صلاة ما فى الشرائع السابقة وهل هذا الا تهافت؟

    بقى فى المقام اشكال آخر على ظاهر عبارته قده فانه بعد احتماله وضع الالفاظ فى الشرائع السابقة قال بصورة الجزم ان الالفاظ بناء عليه تكون حقائق لغوية لا شرعية انتهى.

    مع انه من المعلوم ان وجود الاحتمال لا يكاد يستنتج منه إلّا احتمال كونها حقائق لغوية لا الجزم بذلك.

    ثم ان الثمرة على زعمهم «تظهر فى لزوم حمل الالفاظ الواقعة فى كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت وعلى معانيها الشرعية على الثبوت فيما اذا علم تاخر الاستعمال» ولا يخلو ذلك من نظر واشكال اذ القائل بالحقيقة الشرعية لا يقتضى دليله الا تجدد وضع جديد لهذه الالفاظ فى معانيها الشرعية ، فى قبال النافى الذى لم يثبت عنده مثل هذا الوضع الجديد الحادث ، او ثبت عدمه عنده ومن الواضح ان مجرد حدوث وضع جديد للفظ فى معنى لا يستدعى هجر معناه اللغوى السابق ، وحينئذ فيكون اللفظ مشتركا لفظيا عند القائل بالحقيقة الشرعية واذا كان مشتركا فلا مجال للالتزام بحمله على المعنى الشرعى الابدال آخر وإلّا فمجرد اللفظ بنفسه صالح للمعنيين ، فينبغى على هذا ان تكون الثمرة بين القولين هى اجمال اللفظ فى معناه على القول بثبوتها فيتوقف الى ان يحصل المعين ، بخلافه على القول الآخر فانه يتعين بناء عليه حمل اللفظ المجرد على معناه اللغوى.