• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • حول الوضع
  • حول الصحيح والاعم
  • فى الاشتراك
  • حول المشتق
  • حول الاوامر
  • فى المرة والتكرار
  • فى الفور والتراخى
  • حول الاجزاء
  • حول مقدمة الواجب
  • حول تقسيمات الواجب
  • حول اقتضاء الامر النهى عن ضده
  • حول النواهى
  • البحث حول المفاهيم
  • حول العام والخاص
  • حول المطلق والمقيد
  • تعالى شرعا.

    ويشهد لعدم وقوعه كذلك عدم التزام احد من الاصحاب بالبناء على التملك وترتب آثاره من حين صدور العقد مع العلم بلحوق الاجازة ، بل يبقى الحال عندهم مراعى حتى تجيء الاجازة من المالك ، فاذا جاءت الاجازة بنى على تملك المال من حين العقد وفائدته تملك نمائه الذى حصل فى المال من حين العقد وقبل الاجازة ، فيكون الجعل على هذا مقارنا مع الاجازة ، وان كان المجعول الذى هو الملكية متقدما عليها ، فلا يلزم من ذلك اللازم المزبور من البناء على الملكية من حين صدور العقد حتى ينكر بأنه مما لم يلتزم به احد.

    «فى فساد القول بأن الشرط هو تعقب الاجازة»

    ومنه يظهر فساد ما التزم به الفصول وقال : بأن الشرط هو تعقب الاجازة. (١) اذ لازمه الالتزام بالملكية من حين صدور العقد ، لتحقق العقد مع شرطه الذى هو التعقب فيجب الوفاء به ، وهذا كما عرفت مما لم يلتزم به احد.

    مضافا الى ان شرطية التعقب مما لا يفى به الادلة القائمة على شرطية الاجازة اذ ليس ذلك إلّا قوله تبارك وتعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(٢) وظاهر ان مقتضاه ليس إلّا شرطية الرضا دون تعقب

    __________________

    (١) ـ الفصول فى الاصول : ٨٠ قال فى آخر مبحث المنجز والمعلق ما هذا لفظه قده : ... كل شىء يكون وقوعه مراعى بحصول شىء آخر كالصحة المراعاة بالاجازة فى الفضولى ، فان شرط الصحة فيه كون العقد بحيث يتعقبه الاجازة وليست مشروطة بنفس الاجازة وإلّا لامتنعت قبلها.

    (٢) ـ سورة النساء : ٢٩.