• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • حول الوضع
  • حول الصحيح والاعم
  • فى الاشتراك
  • حول المشتق
  • حول الاوامر
  • فى المرة والتكرار
  • فى الفور والتراخى
  • حول الاجزاء
  • حول مقدمة الواجب
  • حول تقسيمات الواجب
  • حول اقتضاء الامر النهى عن ضده
  • حول النواهى
  • البحث حول المفاهيم
  • حول العام والخاص
  • حول المطلق والمقيد
  • اوامر صورية يتخيل الناظر انها اوامر وليست هى اوامر ، فهى كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ، فاذا لا بد فى الامر ان يكون صدوره عن جد وارادة حقيقية ، فالطلب الحقيقى يعتبر ان يكون داعيا للانشاء ولا يكون داخلا فى مفهوم الامر ، فهو من قبيل الشرط فى تحقق معنى الامر يعد خارجا عنه وان كان المعنى موقوفا عليه.

    فتلخص مما ذكرنا ان الامر حقيقة هو الطلب الانشائى عن داعى الجد والطلب الحقيقى ، وببيان اوضح انهم عرفوا الامر بأنه الطلب بالقول وما يحتمل ارادته من لفظة الطلب احد امور ، اما الطلب الحقيقى الذى هو عين الارادة الحقيقية او غيرها على الخلاف ، او الطلب المفهومى الذى هو المعنى المتصور عند ارادة استعمال اللفظ فيه ، او الطلب الانشائى الذى هو الطلب المفهومى المبرز بعالم اللفظ مع قصد الموجدية للمعنى.

    فإن اريد المعنى الاول فلا بد ان يكون المراد من القول فى التعريف هو القول بمفهومه الذى هو مفهوم الطلب ، اذ الطلب الحقيقى لا يكون مظهرا بالقول نفسه من غير اعتبار دلالة على مفهوم الطلب الذى هو معناه المطابقى ، وان اريد المعنى الثانى كان المراد من القول نفسه بلا ملاحظة اعتباره دالا على معناه ، وان اريد المعنى الاخير فلا بد من مراعاة التسامح فى صيرورته متعلقا للقول ، اذ الانشائية لا يلحق الطلب إلّا بلحاظ الاستعمال ، ويستحيل اعتبار ما يتأتى من ناحية الاستعمال فى المستعمل فيه.

    والحاصل ان المعانى الثلاثة محتملة فى الطلب المذكور فى التعريف ، والمتعين ارادته من تلك المحتملات بحسب الظاهر هو المعنى الاول ، خلافا لما فى الكفاية حيث انه قده بنى على ان المراد