• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • حول الوضع
  • حول الصحيح والاعم
  • فى الاشتراك
  • حول المشتق
  • حول الاوامر
  • فى المرة والتكرار
  • فى الفور والتراخى
  • حول الاجزاء
  • حول مقدمة الواجب
  • حول تقسيمات الواجب
  • حول اقتضاء الامر النهى عن ضده
  • حول النواهى
  • البحث حول المفاهيم
  • حول العام والخاص
  • حول المطلق والمقيد
  • ذو الخصوصية غالبة على مصلحة الوجوب ، تحصل ثمة فى الخصوصية الصلاتية وجوب مرتب على الحرمة وصار المحصل ان الكون فى الدار الغصبية محرم منهى عنه ، فلو عصى ذلك النهى وكان فى الدار وجب ان يكون فيها بنحو الخصوصية الصلاتية ، ولا بأس به وكان الوجوب على هذا الوجه لاحقا للخصوصية الصلاتية خاصة دل عليها حكم العقل بلزوم مراعاة المصلحة بالقدر الممكن ، غاية ما فى الباب يجىء الاشكال فى نية القربة وهى مسئلة فرعية فقهية ، تبتنى على المستفاد من لسان الدليل الدال على اعتبار القربة فى العبادات ، فإن دل على اعتبار نية التقرب بتمام العمل بجميع اجزائه امتنعت الصحة فى هذا الفرض ، لتعذر التقرب فيه بغلبة مفسدة النهى ، وان لم يدل على ذلك واجتزى فى مقام التقرب بالعمل العبادى بقصد التقرب بالخصوصية الصلاتية خاصة ، صحت هذه الصلاة وتعلق الوجوب فيها بخصوصية الصلاتية وان كانت هى بخصوصية الغصبية محرمة ، واتجه بذلك القول باجتماع حكمى الوجوب والحرمة فى الصلاة فى الدار الغصبية باعتبار ما لها من الجهتين فتامل.

    ثم ليعلم ان نسبة المكان الى صاحبه بالرضا والكراهة ليست من الاعتباريات المحضة التى لا وعاء لها الا الذهن ، كما ربما يستفاد ذلك من عبارة المتن فى المقدمة الثانية التى مهدها الماتن قده لمختاره حيث مثل لهذا السنخ من الاعتباريات المحضة بالملكية والزوجية والحرية والرقية ، فأدرج الغصبية فى جملة الامثلة التى اوردها للاعتباريات المحضة.

    وفيه منع ظاهر لا اظن عدم اطلاعك عليه ، لكمال الفرق بين الغصبية والملكية والزوجية ، لانا نجد بالعيان ان الملكية او الزوجية مثلا منوطة بالجعل وبعد الجعل ليس لها وجود فى الخارج ، فإذا ورد امر