• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • حول الوضع
  • حول الصحيح والاعم
  • فى الاشتراك
  • حول المشتق
  • حول الاوامر
  • فى المرة والتكرار
  • فى الفور والتراخى
  • حول الاجزاء
  • حول مقدمة الواجب
  • حول تقسيمات الواجب
  • حول اقتضاء الامر النهى عن ضده
  • حول النواهى
  • البحث حول المفاهيم
  • حول العام والخاص
  • حول المطلق والمقيد
  • الموضوعية ، لعدم تمامية الحجة التى توجب العقوبة على مخالفتها ، اذ العقوبة لا تتسجل على العبد بالمخالفة ، الا بعد انسداد باب الاعتذار عليه من جميع الجهات ، فمتى امكنه الاعتذار من جهة من تلك الجهات ، كان العبد مأمونا من العقوبة ، فلو قال المولى : لا تشرب الخمر ، وشك فى خمرية مائع ، كان ذلك مجرى للبراءة ، لقبح العقاب بلا بيان ، هذا بخلاف المقام ، فان لفظ الخاص حجة فى بيان معناه ، فهو حجة اخرى فى قبال العام يصادمه فى مقتضاه ولا يبقى معه مجال الركون الى العام بالنسبة الى المعنى الخاص ، فزيد ولو كان معلوم العالمية ، إلّا ان حجية العام مقصورة على غير صنف النحويين من العلماء ، وحيث ان زيدا ممن يشك فى نحويته ، لم يلزم الاخذ بمقتضى العام فى الحكم بوجوب اكرامه ، كما انه لو كان حكم الخاص حرمة اكرامه ، كان ذلك مجرى البراءة من الحكم بحرمة اكرامه ايضا لعدم تمامية الحجة بالحكم بحرمة اكرامه ، كعدم تمامية الحجة بالحكم بوجوب اكرامه.

    والحاصل ان المهم فى المقام بيان حال الدليل الاجتهادى ، فهل هو حجة فى تمام الافراد المندرجة تحت ظهوره الا من يعلم خروجه عنه ، او ان حجيته مقصورة على بعض الافراد التى يعلم اندراجها فيه ، دون المشكوك اندراجها فيه؟ والثانى هو الاوفق بمقتضى القواعد.

    نعم لو كان الظهور الاستغراقى المستفاد من القضية العامة ، امارة على تشخيص حال زيد من كونه غير نحوى ، امكن القول بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ، إلّا ان اثبات أماريته على ذلك الوجه فى غاية الاشكال ، هذا كله فى بيان نظر الفريقين.