• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • حول الوضع
  • حول الصحيح والاعم
  • فى الاشتراك
  • حول المشتق
  • حول الاوامر
  • فى المرة والتكرار
  • فى الفور والتراخى
  • حول الاجزاء
  • حول مقدمة الواجب
  • حول تقسيمات الواجب
  • حول اقتضاء الامر النهى عن ضده
  • حول النواهى
  • البحث حول المفاهيم
  • حول العام والخاص
  • حول المطلق والمقيد
  • طهارة الثوب بعد انكشاف الخلاف وهو مما لا يلتزم به احد. هذا.

    ويرد عليه ايضا ان جعل الطهارة للشىء تابع لتحقق موضوعه فان كان هناك شىء بنى على طهارته بحسب جعل الشارع وإلّا فلا ، مع انا نجدهم يحكمون بطهارة الشىء بعد انقضاء زمانه ، مثلا لو تيقنت طهارة ماء وتوضأت به وصليت ثم تبدل يقينك فى طهارة الماء الى الشك السارى ، فعلى القول بالجعل لا مجال للبناء على طهارة ذلك الماء المتوضى به لانتفاء موضوع الطهارة بعد انقضاء زمان الوضوء بالماء ، لظهور ان الطهارة الحقيقية المجعولة فى زمان الشك لا بد لها من محل تقوم فيه ، وهو فى مورد المثال هو الماء المتوضى به وقد انعدم باستعماله فى الوضوء ، وهذا بخلافه على المختار من كونها حكما عذريا جعل للشاك ما دام شاكا ، اذ يجوز الامر بالمعاملة معاملة الطاهر بعد انقضاء زمان الوضوء ، حتى يترتب على ذلك الاجتزاء بما وقع منه فى زمان اليقين.

    واما الكلام فى ما يتعلق بالامارات فقد اختلف فيها انها معتبرة على وجه الطريقية او السببية ، وعلى الاول فهل لسانها تنزيل المؤدى منزلة الواقع او ان لسانها تتميم الكشف؟ وتحقيق الحق فيها وبيان الثمرة فى اختلاف كيفية النظر والدلالة موكول الى محله ولا يهمنا فى «هذا» المقام إلّا ان نذكر ان الاصل ليس «بخلاف» الامارة ، بل هو مثله فى الحكم بعدم الاجزاء وان اختلفا فى المفاد و «فيما» يقتضيه دليل اعتبارهما اذ الاصل اعتبر وظيفة عملية فى مرتبة الشك ، ومن ثم «كان» الاصل متأخرا رتبة عن الامارة ، اذ المستفاد «منها» اعتبار الطهارة «بلسان انه ما هو الشرط واقعا» لظهور ان مفاد هذا النحو من اللسان ظهور الواقع تعبدا وانكشافه لدى المكلف تنزيلا ، ولا يبقى معه مجال للشك الذى هو موضوع الاصل