• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • حول الوضع
  • حول الصحيح والاعم
  • فى الاشتراك
  • حول المشتق
  • حول الاوامر
  • فى المرة والتكرار
  • فى الفور والتراخى
  • حول الاجزاء
  • حول مقدمة الواجب
  • حول تقسيمات الواجب
  • حول اقتضاء الامر النهى عن ضده
  • حول النواهى
  • البحث حول المفاهيم
  • حول العام والخاص
  • حول المطلق والمقيد
  • ومما ذكرناه ينقدح لك وجه القول المنسوب الى المشهور فى تفصيلهم بين متحد العنوان الجزائى ، فاختاروا فيه القول بعدم التداخل مطلقا ، وبين مختلفه فاختاروا فيه القول بالتداخل مطلقا ، واما لو قلنا بأن تكثر المتعلق فى ناحية الجزاء تابع لتكثر الطلب المتعلق به فلا يتجه التفصيل المزبور ، بل يلزمهم القول بعدم التداخل فى مختلف العنوان ايضا بناء على جواز الاجتماع ، فلا ضير فى الحكم بالتداخل فكان ينبغى لهم التفصيل بحسب اختلاف النظر الواقع فى مسئلة اجتماع الامر والنهى ، وهم لم يفصلوا بذلك التفصيل ، فينبئ ذلك عن ان نظرهم فى التفصيل المذكور الى ما ذكرناه من الوجه ، وهو الأوجه فى النظر بل لا يكاد يتم الوجه الآخر بمقتضى الصناعة ايضا ، اذ الجملة الشرطية اذا كانت ظاهرة فى اطلاق الطلب الجزائى ، ولكن رعاية الخصوصية فى الشروط المتعددة ادى الى رفع اليد عن ظاهر الاطلاق ، فما الدليل على اعتبار خصوصية فى الطلب ، حتى يستتبع ذلك تعدد المتعلق ، فلم لا يكون الملحوظ الطلب على وجه الاهمال ، بل اعتبار الخصوصية الشخصية يحتاج الى قرينة تدل على ذلك ، وهى مفقودة ، فيجب بحكم العقل بعد التنزل عن الاطلاق ، ان يؤخذ بمقتضى الاهمال حتى يثبت رعاية الخصوصية فى الطلب ، ومعلوم ان مقتضى الاهمال فى الطلب ان يحكم بالتفصيل بين صورتى تخلل الامتثال ، فلا تداخل ، وعدمه فيتداخل ، لا القول بعدم التداخل مطلقا.

    فان قلت : لا دليل على رفع اليد عن الطلب فى ناحية الجزاء ، فلم لا يرفع اليد عن ظهور الشرط فى اعتبار الخصوصية ، ويكون الشرط هو الجامع دون افراده الخاصة ، لا اقل من احتمال ذلك فلا يبقى مجال معه للحكم بلا بدية رفع اليد عن اطلاق الطلب فى ناحية الجزاء بل يحتمل الامران.