• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • حول الوضع
  • حول الصحيح والاعم
  • فى الاشتراك
  • حول المشتق
  • حول الاوامر
  • فى المرة والتكرار
  • فى الفور والتراخى
  • حول الاجزاء
  • حول مقدمة الواجب
  • حول تقسيمات الواجب
  • حول اقتضاء الامر النهى عن ضده
  • حول النواهى
  • البحث حول المفاهيم
  • حول العام والخاص
  • حول المطلق والمقيد
  • بين المحرم من افرادها وغيره تكون واجبة ، فينوى بها التقرب باعتبار ذلك الجامع ولا بأس به بناء على القول بجواز الاجتماع ، وليس الجامع فيها هو عنوان المقدمية لكى يرد عليه ما فى المتن من «ان الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهى فى العبادة والمعاملة» انتهى.

    لان عنوان المقدمية منتزع عن الشىء بعد اتصافه بشأنية الايصال ، فيستحيل استناد التأثير الى ما هو متأخر عن شأنية الايصال الذى هو عنوان المقدمية ، لان استناد التأثير الى ذات المقدمة هو العلة والسبب فى اتصاف الذات بالمقدمية ، فتكون المقدمية على هذا التقدير معلولة لصلاحية التأثير القائم بذات المقدمة.

    وان شئت قلت : ان صلاحية التأثير القائمة بذات المقدمة هى منشأ انتزاع المقدمية عن ذات المقدمة فحينئذ يكون المقدمية صفة متأخرة رتبة عن صلاحية التأثير والايصال الى ذى المقدمة ، ويمتنع استناد التأثير الى صفة متأخرة عن اعتبار التأثير نفسه ، فلا بد من استناده الى جهة اخرى قائمة بذات المقدمة غير عنوان المقدمية ، فاذا كانت المقدمة منحصرة فى فرد واحد امكن ان يكون لخصوصية ذلك الفرد دخل فى الايصال واستناد الاثر.

    واما اذا لم تكن منحصرة فى فرد واحد بل كانت ذات فردين احدهما فرد مباح والآخر محرم ، فلا بد ان يكون المؤثر فى حصول ذى المقدمة هو معنى جامع بين الفردين غير عنوان المقدمية ، فإن قلنا بجواز الاجتماع الامر والنهى كان له ان يأتى بالمقدمة المحرمة بقصد التقرب بذلك الجامع كما فى الصلاة فى الدار المغصوبة.

    ان قلت : «لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم فى غير صورة الانحصار به.»