• الفهرس
  • عدد النتائج:

دالّا على طلب الفعل من غير بيان الواحدة ، والعدد ، والزّمان الحاضر ، والآتي ، بل على القدر المشترك بين الجميع.

وعن الخامس : أنّ المكلّف إذا علم عدم اقتضاء اللفظ التكرار أمن ، مع وجود الخوف في التكرار ، كما في شراء اللحم ، ودخول الدّار.

وعن السادس : أنّ صيغة المشركين للعموم في الأشخاص ، بخلاف «صم».

أمّا لو قال : «صم أبدا» ، أو في كلّ زمان ، أفاد التعميم.

وعن السابع : أنّ دوام اعتقاد الوجوب مع قيام دليل الوجوب ، مستفاد من أحكام الإيمان ، لا من مجرّد الأمر ، فتركه يكون كفرا ، والكفر منهيّ عنه دائما ، ولهذا (١) كان اعتقاد الوجوب دائما في الأمر المقيّد بالواحدة.

ولا نسلّم وجوب العزم ، ولهذا فإنّ من دخل عليه الوقت وهو نائم ، لا يجب على من حضره إنباهه ، ولو وجب العزم ، لوجب إنباهه.

سلّمنا وجوب العزم ، لكن نمنع وجوب دوامه ، فإنّه تبع لوجوب المأمور به.

سلّمنا ، لكن لا نسلّم كونه مستفادا من نفس الأمر ، بل من دليل اقتضى دوامه غير الأمر الوارد بالعبادة ، ولهذا وجب في الأمر بالفعل مرّة واحدة.

وعن الثامن : أنّه إنّما يتمّ الاستدلال به لو قلنا : إنّ الزائد على المرّة مأمور به ، وهو ممنوع.

__________________

(١) والنسخ الّتي بأيدينا متفقة على لفظة «كذا» لكنّ الصّحيح ما أثبتناه.