مستمسك العروة الوثقى - ج ٧

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٧

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٠٤

إعادة الصلاة أيضا.

( السادسة والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط ـ علم أنها كانت أربعا ثمَّ عاد شكه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط ـ لعود الموجب وهو الشك ـ أولا ـ لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ ـ [١]؟ وجهان ، والأحوط : الأول.

______________________________________________________

[١] لكن أدلة عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ لا تشمله ، لاختصاصها بصورة عدم الشك حين الفراغ منه ، فيدور الأمر بين الرجوع إلى قاعدة البناء على الأكثر ، فإن الشك العائد وإن كان غير الشك الزائل لا عينه لتخلل العدم بينهما ، إلا أن المراد من الشك المأخوذ موضوعا للقاعدة ما يعم العائد بعد الزوال ، وبين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة للاكتفاء بضم ركعة متصلة. ولعله الأقرب ، لعدم ثبوت الإطلاق للشك بنحو يشمل العائد ، ولا سيما إذا كان مستندا إلى السبب السابق.

فان قلت : إذا لم يثبت الإطلاق المذكور فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاستئناف ، لأن إطلاق ما دل على الخروج بالسلام محكم ، ومقتضاه البطلان على تقدير نقص الركعة ، وحيث لا مؤمن منه فالواجب الاستئناف. قلت : ما دل على صحة الصلاة عند تذكر النقص يمكن دعوى شموله للفرض ، لان التفكيك بين صورة العلم بالنقص وبين الشك فيه مما لا يقبله العرف. كما أن التفكيك بين صورة فعل السلام سهواً ـ كما هو مورد النصوص ـ (١) وبين صورة فعله عمدا عملا بقاعدة البناء على الأكثر ـ كما في الفرض أيضا ـ مما لا يقبله العرف ، فيكون حكم المقام حكم من علم‌

__________________

(١) راجع المسألة : ١٧ من فصل الخلل الواقع في الصلاة.

٦٦١

( السابعة والأربعون ) : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها ـ من حيث أنه شك بعد تجاوز المحل ـ أو الحكم بالبطلان ـ لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين ـ وجهان؟ والأوجه : الأول [١]. وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة ، بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال. نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين ، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.

( الثامنة والأربعون ) : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي [٢] ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته ، وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما ، كما لو علم حال القيام : أنه إما ترك التشهد أو السجدة ، أو علم إجمالا : أنه إما ترك الركوع أو القراءة ـ وهكذا ـ أو‌

______________________________________________________

بالنقص قبل فعل صلاة الاحتياط.

[١] للعلم بفعل القيام والقراءة والسجود من الثانية ، وإنما الشك في ركوعها وسجود الأولى ، فيجري عليه حكم الشك في الجزء بعد تجاوز المحل ، لعموم دليله.

[٢] إذ العمل في الفرض ليس للشك لينتفي بما دل على أنه لا شك لكثير الشك ، وإنما هو لأجل العلم الإجمالي الواجب العمل به عقلا.

٦٦٢

علم بعد الدخول في الركوع : أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به ، كما في غير كثير الشك.

( التاسعة والأربعون ) : لو اعتقد أنه قرأ السورة ـ مثلا ـ وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأها لتجاوز محله ، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ [١] السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لأن شكه الفعلي [٢] وإن كان بعد تجاوز [٣] المحل بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به ، والعود إلى الإتيان بما شك فيه.

( الخمسون ) : إذا علم أنه : إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة [٤] ، وسجدتا السهو ، ثمَّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة‌

______________________________________________________

[١] أما لو شك في قراءة السورة وهو في القنوت لم يبعد جريان قاعدة التجاوز لإثبات السورة ، وتكون موجبة لصدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة.

[٢] مضافا إلى أن لغوية القنوت ـ من جهة وجوب تدارك السورة ـ مانعة من صدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة ، لما تقدم في المسألة السابعة عشرة وغيرها.

[٣] إنما يتم بناء على أن الجزء المحكوم بلغويته يتحقق بفعله التجاوز كالقنوت في المقام ، فإنه لغو لوقوعه قبل السورة. وقد تقدم الكلام فيه.

[٤] أخذاً بجميع المحتملات للعلم الإجمالي.

٦٦٣

السهو ، عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع [١].

______________________________________________________

[١] فإنه لا مجال لجريان قاعدة التجاوز لإثبات السجدة ، للعلم بعدم امتثال أمرها ، إما لعدم الإتيان بها أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع. وحينئذ فإن كان العلم المذكور بضميمة أصالة عدم زيادة الركوع كافيا في إثبات وجوب قضاء السجدة ـ لأن موضوع قضائها عدم امتثال أمرها وكون الصلاة صحيحة ، فيكون أحد جزئي الموضوع محرزاً بالوجدان والأخر بالأصل ، كما أشرنا إلى ذلك في شرح المسألة الرابعة عشرة ـ فلا مجال لأصالة عدم الإتيان بالسجدة ، إذ لا مجرى له مع العلم المذكور. وإن لم يكن موضوع وجوب القضاء ذلك. بل خصوص عدم الإتيان بالسجدة وكون الصلاة صحيحة ـ كان الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان بالسجدة في محله. وقد أشرنا أيضا إلى ذلك في المسألة المذكورة. فراجع.

هذا ولو أغمض النظر عن العلم التفصيلي بعدم امتثال أمر السجدة ، وبني على تعارض قاعدة التجاوز في السجدة وأصالة عدم زيادة الركوع وتساقطهما ، يكون المرجع أصالة عدم السجدة وقاعدة الاشتغال في مانعية الزيادة ، ومقتضى ذلك وجوب الإعادة لا غير ، إذ قضاء الجزء الفائت ـ وكذلك سجود السهو ـ لا يكفي فيهما مجرد الفوت ، بل لا بد من صحة الصلاة ، وقاعدة الاشتغال لا تثبت الصحة ، ولا البطلان. ولا فرق في ذلك بين ما قبل الفراغ وما بعده ، فإن قاعدة الفراغ الجارية بعد الفراغ في رتبة أصالة عدم زيادة الركوع ، فتسقط معها بالمعارضة لقاعدة التجاوز. ومن ذلك يعلم : أنه لا فرق بين العلم الإجمالي بنقص الجزء أو نقص الركن وبين العلم الإجمالي بنقص الجزء أو زيادة الركن فان اللازم ـ بناء على الغض عن العلم التفصيلي المتقدم ـ هو وجوب الإعادة لا غير. نعم في الأول يثبت البطلان بمقتضى أصالة عدم الركن ، وفي الثاني لا يثبت البطلان‌

٦٦٤

( الحادية والخمسون ) : لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة [١] ،

______________________________________________________

ولا الصحة ، لأن قاعدة الاشتغال ـ التي تكون المرجع بعد تساقط الأصول المقدمة عليه ـ لا تصلح لإثبات شي‌ء من ذلك ، وإن اقتضت الإعادة. ثمَّ إن الاكتفاء بقضاء السجدة إنما هو إذا حصل العلم بعد الدخول في الركوع ولو كان قد حصل قبله رجع وتدارك السجدة في محلها ، ويسجد للسهو عن الزيادة ، بناء على وجوبه لها.

[١] لأصالة عدم الإتيان بها الجارية بعد سقوط قاعدة التجاوز للمعارضة مع أصالة عدم زيادة السجدة من الثانية. ومنه يظهر : أنه لا مانع من أن يقصد في سجود السهو كونه عن النقيصة ، إذ كما ان مقتضى أصالة عدم السجدة من الاولى وجوب قضائها كذلك مقتضاها سجود السهو ، كما أن مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب سجود السهو للزيادة المحتملة. نعم لا مانع من قصده عما في الذمة المردد بين كونه من جهة النقيصة والزيادة. نعم يمكن أن يقال : أصالة عدم الزيادة لا تجري ، لأن الغرض من جريانها نفي سجود السهو ، لكنه معلوم ، إما للنقيصة أو للزيادة ، فجريان قاعدة التجاوز بلا معارض.

فان قلت : العلم التفصيلي بوجوب سجود السهو ناشئ من العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة ، والعلم التفصيلي إذا كان متولدا من العلم الإجمالي لا يوجب انحلاله. قلت : العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة ليس هو المنجز لأنه علم بالموضوع ، والمنجز إنما هو العلم بالحكم المتولد من العلم بالموضوع وهو في رتبة العلم التفصيلي ، لأنه يعلم إما بوجوب قضاء سجدة وسجود السهو أو سجود السهو فقط ، فيكون من قبيل الأقل والأكثر ولا مانع فيه من الرجوع إلى الأصل في الزائد على الأقل. نعم لو بني على مباينة السجود للزيادة مع السجود للنقيصة كان العلم المذكور من قبيل العلم الإجمالي‌

٦٦٥

والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة ، بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.

( الثانية والخمسون ) : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان بقضائهما [١] وسجدة السهو مرة [٢].

( الثالثة والخمسون ) : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ، والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لان الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما [٣]. ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء [٤].

______________________________________________________

بين المتباينين ، ويكون احد طرفيه السجود للزيادة والطرف الأخر السجود للنقيصة مع قضاء السجدة. لكن هذا الاحتمال ضعيف ، لان الاختلاف بين النقيصة والزيادة من قبيل الاختلاف في السبب.

[١] للعلم الإجمالي الجامع الشرائط التنجيز.

[٢] للاجتزاء به على كل حال.

[٣] فيكون المرجع فيهما قاعدة الاشتغال ، فينحل بها العلم الإجمالي ، فلا مانع من الرجوع في غيرهما إلى أصالة الإتيان الجارية في موارد الشك بعد خروج الوقت.

[٤] أما وجوبهما فلقاعدة الاشتغال التي تقدمت. وأما وجوب ثنائية ورباعية فللعلم الإجمالي بوجوب إحدى الثلاث الباقية ويحصل امتثالهما جزما‌

٦٦٦

قضاء ثنائية ورباعية. وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة [١].

( الرابعة والخمسون ) : إذا صلى الظهر والعصر ، ثمَّ علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط [٢] ، وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.

( الخامسة والخمسون ) : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة [٣]. وكذا إذا علم‌

______________________________________________________

بفعلها ، إذ هي إن كانت الصبح فقد امتثلها ، وإن كانت إحدى الظهرين فقد امتثلها بالرباعية. ومنه يظهر : أنه يجب في الرباعية الإتيان بها مرددة بين الظهرين.

[١] لكن لا بد أن يضيف إلى المغرب ثنائية ورباعيتين ، لاحتمال كون الثنتين المعلومتين بالإجمال ـ غير العشاءين ـ هما الظهرين ، كما يحتمل كونهما الصبح وإحدى الظهرين ، فلا بد من فعل الثلاث كلها.

[٢] وجوب هذا الاحتياط مبني على قدح الفصل بالصلاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط مطلقاً ـ عمداً وسهواً ـ إذ عليه يعلم إما بوجوب ركعة الاحتياط الثانية أو بوجوب إعادة الأولي ، فيجب الجمع بينهما عقلا فيأتي بركعة الاحتياط برجاء كونها متممة للثانية ، ويعيد الاولى برجاء المطلوبية ، ولا موجب حينئذ للترديد في ركعة الاحتياط ، ولا في المعادة وإن لم نقل بقدح الفصل المذكور سهواً كفي الإتيان بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة. وقد تقدمت الإشارة إلى المبنى المذكور في صلاة الاحتياط ، وفي أوائل مسائل الختام.

[٣] إذ لا أثر لكل من زيادة القراءة ونقيصتها إلا ذلك. وكذا‌

٦٦٧

أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.

( السادسة والخمسون ) : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا ، فمع بقاء محل الشك [١] لا إشكال في وجوب الإتيان به [٢]. وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا ـ لانصراف أخبارها عن هذه الصورة [٣] خصوصاً بملاحظة قوله [٤] : « كان حين العمل أذكر » ‌

______________________________________________________

الحال فيما بعده. ثمَّ إن هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ، وإلا فلا موجب السجود السهو. كما أن صحة الفرض مبنية على كون القراءة الزائدة على المقدار الواجب خارجة عن الصلاة ، فيكون فعلها بقصد الجزئية زيادة في الصلاة ، كما هو الظاهر. أما لو كانت داخلة فيها ـ بأن تكون القراءة المعتبرة في الصلاة يراد بها ما ينطبق على أقل الواجب وعلى الزائد عليه ـ فلا يمكن فرض الزيادة في القراءة. وجميع ما ذكرناه جار فيما ذكر في ذيل المسألة. فلاحظ.

[١] في صحة فرض الترك حينئذ نظر ظاهر ، إذ لا يصدق الترك مع عدم الدخول في الجزء اللاحق. فتأمل.

[٢] لقاعدة الشك في المحل.

[٣] واختصاصها بصورة كون المكلف في مقام الإتيان بالواقع على وجهه وإسقاط أمره.

[٤] هذه لا يهم ، لان التعليل المذكور إنما يوجب عدم ظهور الرواية (١) المتضمنة له في عموم الحكم للفرض ، ولا يوجب تقييد غيرها من الأدلة لو كان له إطلاق (٢) ولا سيما وكون مورد الرواية قاعدة الفراغ لا قاعدة‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٧.

(٢) راجع الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء.

٦٦٨

وجهان ، والأحوط الإتيان ، ثمَّ الإعادة.

( السابعة والخمسون ) : إذا توضأ وصلى ، ثمَّ علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثمَّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء ، لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل‌

______________________________________________________

التجاوز. فتأمل. فالعمدة : ما تقدم من دعوى الانصراف ، وإن كانت السنة الأدلة عامة في نفسها. لكن مانع الانصراف مستظهر. لأن الإطلاق هو الموافق للمرتكزات العقلائية من عدم الاعتناء بالشك في الشي‌ء بعد التجاوز عنه ، من دون فرق بين احتمال تركه سهواً وعمداً.

فان قلت : الإطلاق المذكور مقيد بمفهوم التعليل. قلت : التعليل المذكور من قبيل تطبيق الكبريات الذي لا مفهوم له ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث قضاء الصلوات في الإغماء. فراجع. نعم المعتبر إحراز كون المكلف في الجملة في مقام الامتثال ، وإن احتمل حصول البداء له في الأثناء ولو سلم فالرجوع إلى أصالة عدم الإتيان بالجزء لا يقتضي الإتيان به ، للعلم بعدم كون تداركه امتثالا لأمره ، لأنه على تقدير الإتيان به واقعا لا حاجة الى فعله ثانيا ـ بل يكون زيادة ـ وعلى تقدير عدم الإتيان به فالصلاة باطلة لزيادة الجزء اللاحق له عمداً ، فالمتعين الإعادة لا غير. نعم لو كان الجزء اللاحق من الاجزاء المستحبة التي لا يقدح فعلها عمداً في غير المحل ـ بناء على ما عرفت في أول فصل الخلل ـ فأصالة عدم الإتيان إنما يقتضي الإتيان لا غير. وكذا لو كان مثل الهوي إلى السجود الذي ليس من الاجزاء. ولأجل التردد في جريان القاعدة والأصل المذكور يكون الاحتياط بالمضي والإعادة أو بالإتيان والإعادة. ولذا يشكل ما في المتن : من إطلاق الاحتياط بالإتيان والإعادة‌

٦٦٩

التعارض. وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال [١].

______________________________________________________

[١] يعني : فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، فيرجع في مورد الشك الى الأصل الجاري فيه ـ وهو قاعدة الفراغ في الوضوء ـ بلا معارض.

فان قلت : العلم التفصيلي بالبطلان متولد من العلم الإجمالي بفوات جزء الوضوء أو ركن الصلاة ، وقد تقرر في محله. وأن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي لا يوجب انحلاله ، فكما يمنع العلم الإجمالي عن جريان قاعدة الفراغ في الوضوء لو لا العلم التفصيلي ببطلان الصلاة ـ بناء على التحقيق من كون العلم الإجمالي علة تامة في منع الأصل في كل واحد من أطرافه وإن لم يكن له معارض ـ كذلك يمنع من جريانها وإن حصل العلم التفصيلي بالبطلان.

قلت : قد عرفت الإشارة في بعض المسائل المتقدمة الى أن ذلك إنما يتم في العلم الإجمالي المنجز الذي يتولد منه العلم التفصيلي ، وليس العلم الإجمالي المتولد منه العلم التفصيلي في المقام منجزاً ، لأن العلم بفوات جزء الوضوء أو جزء الصلاة علم بالموضوع وهو لا ينجز ، وإنما المنجز هو العلم بوجوب الوضوء والصلاة أو وجوب الصلاة وحدها الملازم للعلم بالفوات ، وهذا العلم مما لم يتولد منه العلم التفصيلي بوجوب الصلاة ، بل هو عينه فينحل به.

وبالجملة : في الفرض علم إجمالي وتفصيلي متولد منه ، وعلم إجمالي وتفصيلي غير متولد منه ـ بل هو عينه ـ فالأولان : العلم الإجمالي بترك جزء من الوضوء أو ترك ركن من الصلاة ، والعلم التفصيلي ببطلان الصلاة. والأخيران : العلم الإجمالي بوجوب الصلاة مع الوضوء أو وجوب الصلاة وحدها ، والعلم التفصيلي بوجوب الصلاة. والأولان وإن تولد أحدهما من الأخر إلا أنهما معاً لا أثر لها ، لأنهما علم بالموضوع. والأخيران لهما الأثر لأنهما علم بالحكم ، ولم يتولد أحدهما من الأخر فينحل إجمالهما بالتفصيلي ،

٦٧٠

( الثامنة والخمسون ) : لو كان مشغولا بالتشهد ـ أو بعد الفراغ منه ـ وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وانه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث [١] ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد ، لأنها غير معلومة [٢] ، وإن كان الأحوط الإتيان بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط.

( التاسعة والخمسون ) : لو شك في شي‌ء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد ـ فالظاهر البناء على‌

______________________________________________________

كما في سائر موارد الأقل والأكثر الارتباطيين ـ على التحقيق من كون وجوب الأكثر عين وجوب الأقل ـ ويرجع في مورد الشك الى الأصل الجاري فيه وهو في المقام قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء.

[١] لإطلاق أدلته.

[٢] إن أراد أنها غير معلومة واقعا فهو مسلم ، لكن يكفي في ترتب الأثر كونها معلومة ظاهرا ، ولو بالأصل. وإن أراد أنها غير معلومة أصلا لا واقعا ولا ظاهراً ـ فقد تقدم في المسألة الأربعين : أن قاعدة البناء على الأكثر تصلح لإثبات زيادة الركعة. ولا فرق بين زيادة الركعة وزيادة التشهد من هذه الجهة ، فكما تصلح القاعدة لإثبات الاولى تصلح لإثبات الثانية. كما انه لا فرق بين التشهد الذي يفعله بعد الشك والتشهد الذي فعله قبله. نعم بناء على اعتبار السهو في وجوب السجود للسهو يشكل صلاحية القاعدة لإتيانه ، لأنه من اللوازم غير الشرعية. فتأمل جيداً.

٦٧١

الإتيان ، وأن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل. ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا [١].

( الستون ) : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر ، وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة [٢] ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد [٣]. وأما لو كان عليه‌

______________________________________________________

[١] قد تقدم الكلام فيه في المسألة السابعة عشرة.

[٢] فإن مقتضى كونها متممة للظهر على تقدير نقصها هو معاملتها ، معاملتها ، فكما تزاحم الظهر العصر كذلك هي ، ولا سيما بناء على ما ذكرنا : من كون المكلف لم يخرج بالتسليم عن الظهر على تقدير نقصها ، بل هو في أثنائها حتى يصلي الاحتياط فيخرج.

[٣] فان مقتضى جزئيتهما للصلاة ذلك أيضا. كسائر الاجزاء. نعم لو لم نقل بوجوب المبادرة إليهما تكليفا ولا وضعاً ، ولا بالترتيب بينهما وبين العصر كان القول بوجوب تقديم العصر في محله. ولو قلنا بوجوب المبادرة إليهما تكليفاً فقط من دون اعتبار لهما في الظهر كان القول بالتخيير في محله لعدم ثبوت أهمية أحد الواجبين المتزاحمين. اللهم إلا أن يحتمل أهمية العصر فتقدم ، لوجوب تقديم محتمل الأهمية عقلا ، كمعلوم الأهمية.

ومن ذلك يظهر الحال في سجود السهو فان مقتضى البناء على عدم اعتباره في صحة الصلاة وجوب تقديم العصر عليه ـ وإن قلنا بوجوبه على الفور ـ لأهمية الصلاة منه جزماً ، ومقتضى البناء على دخله في صحة الصلاة وجوب تقديمه على العصر كتقديم الظهر عليها. وقد تقدم التعرض لذلك في آخر فصل قضاء الأجزاء المنسية. فراجع وتأمل.

٦٧٢

سجدتا السهو فهل يكون كذلك أولا ، وجهان : من أنهما من متعلقات الظهر ، ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطاً لصحة الظهر ، ومراعاة الوقت للعصر أهم ، فتقدم العصر ، ثمَّ يؤتى بهما بعدها. ويحتمل التخيير [١].

( الحادية والستون ) : لو قرأ في الصلاة [٢] شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمَّ تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما ، لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو. كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شي‌ء. وكذا إذا قرأ شيئاً غلطا من جهة الأعراب أو المادة ومخارج الحروف.

( الثانية والستون ) : لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب [٣] سهواً ، ـ كما إذا قدم السورة على‌

______________________________________________________

[١] هذا مبني على تساويهما في الأهمية. ولكنه كما ترى.

[٢] قد تقدم في أول مبحث سجود السهو الكلام في هذه المسألة فراجع‌

[٣] لأن فوات الترتيب ليس من النقيصة التي يجب لها سجود السهو على تقدير القول به ، لظهور النقيصة في نقص الأجزاء المترتبة. لكن عرفت في فصل الخلل : أن فوات الترتيب ليس داخلا في عموم : « لا تعاد الصلاة .. ». وإلا ليجب تدارك القراءة ـ المنسية إلى أن دخل في الركوع ـ بعد الركوع ، وتدارك السجدتين ـ المنسيتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة ـ بعد الركوع أيضا ـ وهكذا ـ بل موضوع الحديث ليس إلا خصوص الأجزاء المترتبة ، فلو قدم السورة على الفاتحة وذكر قبل الركوع تدارك السورة ، ولو ذكر بعد الركوع كان قد نقص السورة وزادها ، فلو قيل‌

٦٧٣

الحمد وتذكر في الركوع ـ فإنه لم يزد شيئاً ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه ، لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.

( الثالثة والستون ) : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثمَّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ، لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة [١]. وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمَّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه ، وإن كان الأقوى سقوط [٢] وجوبه أيضا. وكذا إذا انكشف بطلان صلاته. وعلى هذا فاذا صلى ثمَّ أعادها احتياطا ـ وجوباً أو ندباً ـ وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة [٣]. وكذا إذا كان‌

______________________________________________________

بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة وجب عليه السجود لزيادة السورة ولنقصها في الفرض.

[١] لاختصاص أدلة القضاء بذلك.

[٢] اما بناء على كون وجوب السجود غيريا فظاهر ، لأن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي ، فإذا لم تكن الصلاة موضوعا للوجوب النفسي لم يكن السجود موضوعا للوجوب الغيري. وأما بناء على وجوبه نفسياً فيشكل اختصاصه بصورة وجوب الصلاة. لكن الظاهر انصراف المطلق من النصوص إلى خصوص صورة صحة الصلاة ، ولا سيما مع كون مورد أكثر تلك النصوص الصلاة الصحيحة (١).

[٣] لكون الصلاة الصحيحة واحدة.

__________________

(١) تقدم ذلك في الأمر الأول من موجبات سجود السهو.

٦٧٤

عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث ـ مثلا ـ فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمَّ علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات.

( الرابعة والستون ) : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فان لم يتجاوز محلها بنى على واحدة [١] واتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين [٢] ولا شي‌ء عليه ، عملا بأصالة عدم الزيادة. وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع [٣] ، وإلا قضاها بعد الصلاة ، وسجد للسهو.

______________________________________________________

[١] للشك في تحقق السجدة الثانية الذي هو موضوع قاعدة الشك في المحل الموجبة للاحتياط.

[٢] لقاعدة التجاوز.

[٣] ولا مجال لإجراء قاعدة التجاوز لو حدث الشك بعد التجاوز ، لمعارضتها لأصالة عدم الزيادة للعلم بكذب إحداهما ، مع كون العلم مما له أثر إلزامي على كل تقدير ، إذ على تقدير الزيادة يلزم سجود السهو ، وعلى تقدير النقيصة يلزم التدارك ، وبعد التساقط يرجع الى أصالة عدم السجدة الثانية ، وأصالة البراءة من سجود السهو ، فينحل العلم الإجمالي فيجب تدارك السجدة ولا شي‌ء عليه. نعم قد عرفت في المسألة الحادية والخمسين : أنه يمكن ادعاء انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب سجود السهو ـ أما للنقيصة أو للزيادة ـ فيرجع في نفي التدارك إلى قاعدة التجاوز في إثبات السجدة الثانية فيمضي ، وعليه سجود السهو لا غير. لكن لا مجال لهذا الانحلال‌

٦٧٥

( الخامسة والستون ) : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط [١] ، وإن لم يكن من الأركان. نعم لو كان الترك ـ مع الجهل بوجوبه ـ مستنداً إلى النسيان ـ بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد‌

______________________________________________________

هنا ، لأن نقص السجدة قبل الدخول في الركوع لا يوجب سجود السهو ، وإنما يوجب التدارك لا غير. نعم قد يقال : إنه على تقدير النقيصة يجب سجود السهو لزيادة القيام ، فيكون السجود للسهو معلوما وجوبه على كل تقدير ، فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة التجاوز لنفي التدارك.

قلت : على تقدير جواز المضي ـ ولو ظاهرا ـ لا يجب سجود السهو للقيام ، فيرتفع العلم التفصيلي بوجوبه. ولذا لو شك في الشبهة البدوية ـ بعد القيام ـ في تحقق السجود وجرت قاعدة التجاوز ، وبعد تمام الصلاة علم بفوات السجود لا يكون القيام الواقع لغوا ، بل يكون صحيحا وقياماً صلاتياً ، ويكون السجود هو الفائت لا غير ، فان كان العلم التفصيلي بوجوب السجود متفرعا على تنجيز العلم الإجمالي امتنع أن يكون مانعا عنه ، وإلا لزم من وجوده عدمه. فان قلت : إذا رجع وتدارك يعلم إما بوجوب الإعادة ـ لبطلان الصلاة بزيادة السجدتين ـ أو بوجوب سجود السهو للقيام. وإذ أن الأول مقتضى قاعدة الاشتغال تجب الإعادة لا غير. قلت : مقتضى أصالة عدم السجدة الثانية صحة الصلاة وكون القيام في غير محله فيجب لأجله سجود السهو لا غير ، وينحل بذلك العلم الإجمالي. نعم لو لم نقل بوجوب سجود السهو لزيادة السجدة كان الرجوع الى قاعدة التجاوز في محله ، لعدم المعارض.

[١] قد تقدم الكلام في ذلك في أوائل فصل الخلل.

٦٧٦

استحبابه فنسي وتركه ـ فالظاهر عدم البطلان [١] وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.

______________________________________________________

[١] إذ بعد استناد النقص إلى النسيان لم يكن فرق بينه وبين العالم الناسي في الدخول تحت الأدلة المصححة. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، وله الشكر كما هو أهله إلى هنا انتهى ما أردنا إيراده من التعليق على مسائل الخلل في ( النجف الأشرف ) في ثالث عشر محرم الحرام من السنة التاسعة والأربعين بعد الالف والثلاثمائة هجرية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأكمل التحية.

٦٧٧

فهرست الجزء السابع من مستسمك العروة الوثقى

[ فصل في صلاة الآيات ]

٢٥

حكم القضاء في الكسوفين وغيرها من الآيات

٣

وسببها أمور ( الأول والثاني ) : كسوف الشمس وخسوف القمر وإن لم يوجبا الخوف

٣٠

اذا حصلت الآية في وقت الفريضة

٥

( الثالث ) : الزلزلة

٣٢

لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة الآيات أو بالعكس

٥

( الرابع ) : كل مخوف سماوى أو أرضي

٣٣

مستحبات صلاة الآيات

٧

العبرة بخوف غالب الناس

٣٩

الكلام في الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامام

٨

الكلام في وقت صلاة الآيات

٤٠

يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات ، كما تجري فيها قاعدة التجاوز

١٢

كيفية صلاة الآيات

٤١

الكلام في ثبوت الكسوفين وغيرها من الآيات بقول الرصوي مع الاطمئنان

٢٢

يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الاجزاء والشرائط

٤١

يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية

٢٢

الكلام في عدد القنوت المستحب في صلاة الآيات

٤٢

تجب صلاة الآيات على كل مكلف ، الا الحائض والنفساء ، مع الكلام في وجوب القضاء عليهما بعد الطهر

٢٣

يستحب التكبير عند كل هوي للركوع ورفع منه

٤٢

اذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ

٢٣

يستحب قول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر

٤٣

لابد في وجوب القضاء من احتراق القرص بتمامه ولا يكفي ذهاب الضوء مع عدم الاحتراق

٢٣

أحكام الشك والخلل في صلاة الآيات

٢٤

من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الاركعة أو أقل

٦٧٨

٤٣

اذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل

٥٣

اذا بلع الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام ، ومع النرك يجب او الاغماء أو الحيض او النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقت

[ فصل في صلاة القضاء ]

٥٤

الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء اختيار المكلف

٤٤

يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أوسهوا أو جهلا. مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء

٥٧

يجب على المرتد اذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطري

٤٦

يجب القضاء مع الفوت لاجل النوم المستوعب للوقت وان كان على خلاف العادة

٥٨

الكلام في قضاء المخالف اذا استبصر

٤٧

يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط. مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغال

٦١

الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكر

٤٧

لايجب القضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقت

٦١

الكلام في حكم فاقد الطهورين

٤٧

لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت

٦٣

من وجبت عليه الجمعة اذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤهادون الجمعة

٥٠

لا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال كفره اذا أسلم. مع الكلام في مفاد حديث : « الاسلام يجب ما قبله »

٦٤

يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين ، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين

٥٣

لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت

٦٧٩

٦٥

يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء

الخمس

٦٦

كيفية قضاء مافات في أماكن التخيير

٧٩

من علم أن عليه اثنتين من الخمس

٦٨

اذا كان الفوت في اماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وجب القضاء كذلك

٨٠

من علم أن عليه ثلاثا من الخمس

٦٨

حكم القضاء فيما اذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا

٨٢

من علم أن عليه اربعا من الخمس

٧٠

يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات ، ولا يتأكد استحباب قضاء مافات حال المرض ، مع بيان حكم العاجز عن القضاء

٨٢

من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها

٧٢

لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة الى اليومية ولا بعضها مع البعض

٨٣

من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها

٧٣

الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلك

٨٥

الكلام في وجوب الفور في القضاء

٧٧

من علم أن عليه إحدى الصلوت

٩٢

الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم

٩٨

يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل

٩٩

لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وان كان عاجزا

١٠٠

تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب

١٠٠

لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر

١٠١

يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والاقوى مشروعية عباداته

١٠٢

جملة ممايجب على الولي منع الطفل عنه

[ فصل في صلاة الاستئجار ]

٦٨٠