الإفتاء بالاحتياط ، أو في حرمة الإفتاء ولو بالاحتياط.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( ومنه يظهر أنه لو كان المشار إليه بهذا هو السؤال عن حكم الواقعة ... ) (١).
يعني مما ذكره ـ من أن مورد الرواية : إما من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين ، وإما من قبيل الأقلّ والأكثر الارتباطيين ـ يظهر أنه على هذا التقدير أيضا لا يدخل ما نحن فيه في موضوع الرواية ، لعدم كونه مثلا لمورد الرواية ، كما ذكر في توضيح الجواب في كلامه ـ قدّس سرّه ـ المتقدّم.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( والظاهر أنّ مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية ) (٢).
قوله : ( والظاهر ) مقام قول : ( والإنصاف ) من جهة كون المراد به الإعراض عمّا تقدّم وإبداء مطلب آخر ، لأنّ مراده ـ قدّس سرّه ـ إثبات وجوب الاحتياط من الجهة المذكورة ، فيكون ذلك إعراضا عن قوله : ( فبأنّ ظاهرها الاستحباب ) (٣).
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية ... ) (٤).
حمل الحمرة على غير المشرقية ـ حينئذ ـ لأجل أنه لا يصلح الحمرة المشرقية ـ حينئذ ـ لكونها منشأ للشكّ في استتار القرص الّذي هو محقّق للمغرب على هذا القول ، لأنها لا تشتبه بشعاع الشمس ، بخلاف الحمرة الغير المشرقية ، فإنّها قد تشتبه بشعاعها.
ثمّ إنه قال سيّدنا الأستاذ ـ دام ظلّه ـ : حمل الأمر بالاحتياط على هذا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٤٨.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٤٨.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٤٨.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٤٨.