ويمكن أن يكون وجهه أنه بعد ثبوت الإجماع المذكور فالخبر المزبور يعارض أخبار التوقف في صورة تعارض النصين أيضا ، وينفيها بالالتزام ، [ فإنه ](١) بعد ثبوت التلازم ـ بين البراءة فيما نحن فيه وبينها ثمة ـ فهو يدل عليها فيما نحن فيه بالمطابقة ، وفي ثمة بالالتزام ، فحينئذ لا يسلم أخبار التوقف ثمة عن المعارض ، حتى يثبت التوقف فيه ، فيثبت فيما نحن [ فيه ] بالإجماع المذكور.
ويمكن ان يكون الغرض الإشارة إلى كلا هذين الوجهين.
هذا ، لكن الظاهر أن وجهه منع كون الغاية في الرواية المذكورة هو مجرد ورود ما دل على النهي ، بل المراد بورود النهي إنما هو ثبوت الحرمة ، فالغاية هذا لا ذاك ، ولا ريب أن هذا غير حاصل في الصورة المذكورة ، فيدخل في مورد الرواية وما قبل الغاية ، فتعارض هي أخبار التوقف في تلك الصورة أيضا ، فلم يسلم تلك من المعارض ، حتى يتم المطلوب بالإجماع المركب.
قوله ـ قدس سره ـ : ( مع أن جميع موارد الشبهة ... إلى آخره ) (٢).
يعني أن الخبر المذكور يشمل جميع موارد أخبار التوقف ، إذ لا مورد منها لم يكن فيه شيء محتمل التحريم ولو كان حكما أو اعتقادا ، فليس هو أخص من تلك ، حتى يقدم عليها ويخصصها.
قوله ـ قدس سره ـ : ( فتأمل ) (٣).
لعله إشارة إلى أن قوله عليه السلام « كل شيء مطلق » (٤) ظاهر في العمل فقط ، وليس جميع موارد الشبهة بحيث يشتمل على عمل محتمل الحرمة ، فيكون هو أخص منها ، فيخصصها.
__________________
(١) في الأصل : فإن ..
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٤٦.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٤٦.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٢٢. الوسائل ١٨ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ ٦٠.