كونه حراما ، فيثبت به المطلوب ، فإنه لو لم يجتنب بعض ما يحتمل كونه كذلك لما كان متقيا حقيقة مع أنه تعالى أمر بالتقاة.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وقوله تعالى : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) ) (١)(٢).
لا يخفى أن مساق هذه الآية مساوق لغيرها من الآيات الناهية عن القول بغير العلم ، فإن ظاهر التنازع هو الاختلاف في حكم شيء المتنازع فيه ، فيكون معنى الرد هو رد حكمه إلى الله والرسول ، لا التوقف في العمل ، فلا يدل على المطلوب.
قوله ـ قدس سره ـ : ( مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع ... ) (٣).
توضيح النقض : أنه لو دلت تلك الآيات على وجوب التوقف فهي عامة بالنسبة إلى الشبهة الوجوبية والشبهة الموضوعية التحريمية أو الوجوبية ، مع أن المستدلين بها لا يقولون به فيهما ، ولو ادعوا خروجهما بالإجماع فهو مدفوع بكونه مستلزما لتخصيص الأكثر ، لكون الخارج أكثر من الداخل ، فلا بد ـ حينئذ ـ [ من ] صرفها إلى معنى آخر غير ما زعموا.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وزاد فيها « إن على كل حق حقيقة ، وكل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه » (٤) ... إلى آخره ) (٥).
__________________
(١) النساء : ٥٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٣٩.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٣٩.
(٤) الكافي ١ : ٦٩ ـ ١ باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، وسائل الشيعة ١٨ : ٧٨ ـ ١٠ باب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٥) فرائد الأصول ١ : ٣٤٠ لكن فيه العبارة هكذا : ونحو صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن لكل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا .. ».