الصفحه ٢٤٨ : إلا ، وإن لم يفرض التساوي ،
فالعمل بما أصح سندا لا يقتضي قوة الظن بالعمل بما هو حكم الله تعالى في
الصفحه ٢٤٩ :
مثل هذا الحكم مستغن عن الدليل ، وإن كان على الظاهر الّذي اختلف في ظهوره ولم
يعلم من طريق الأئمة عليهم
الصفحه ٢٥٤ : الظهور الكتابي دون أشخاصه ، فهو كسائر الموضوعات العرفية المعلق
عليها حكم شعري ، من حيث إناطة تشخيصه إلى
الصفحه ٢٦٩ : المعذورية في مخالفته ، وقد حققناه في مقام رفع
التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي في أول مسألة التعادل
الصفحه ٢٧٠ : من بين الوجوه الثلاثة.
ولكن الأقوى عندي
هو الحكم بالتخيير مطلقا ، لجريان أصالة البراءة في كل من
الصفحه ٢٨٧ : نفسها.
فإن قيل : إنا نقرر الشبهة
بوجه آخر ، وهو أنا نعلم بعدم ثبوت حكم التخيير في صورة وجود مزية
الصفحه ٢٩٦ : مطلق المزية أيضا.
والمعتمد في
الاستشهاد له إنما هو ما ذكرنا من عدم سؤاله عن حكم
الصفحه ٢٩٩ : يصلح غيره للمقاومة والمعارضة ، فلا تقبل هذه
الصورة للسؤال ، ولبيان الإمام عليه السلام حكمها من غير سؤال
الصفحه ٣٠٥ : العقلية الناشئة
عن اجتماعهما لكونهما متنافيين (٢).
فمقتضى دليل صدور
النص والأظهر ترتيب حكم صدورهما وهو
الصفحه ٣٠٧ : الحكم في الظاهر يكون المؤول أحدهما بالخصوص ، بل إنما هو
أحدهما لا بعينه فيسري الإجمال في كل منهما وعلى
الصفحه ٣٠٩ : .
لأنا نقول :
المتوقف على العلم إنما هو الحكم بالصرف والعمل بمقتضاه ، لا نفس الصرف ، بل إنما
هو من لوازم
الصفحه ٣١٠ : ، ومن المعلوم أن النص والأظهر أنفسهما
موضوعان لذلك الحكم ، أعني كونهما متصرفين في الظاهر وليسا طريقين
الصفحه ٣٢٠ : تكن مصلحة تقتضيه ، ومعها لا قبح فيه
بوجه مطلقا.
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( لأن الحكم
بالإطلاق من حيث عدم
الصفحه ٣٤٤ : نفي الضمان عنه ، مع دلالة الإيجابي على ثبوت الضمان فيه ،
فمقتضى القاعدة حينئذ الحكم بثبوت الضمان في
الصفحه ٣٥٢ : ، فلازم تقديم أحدهما على ما يعارضه رفع الحكم المدلول
عليه به عن جميع موارده ، كما لا يخفى ، لعدم مورد له