الصفحه ٢٢٩ : المقتضية للحكم ، هذا بخلاف الوجه الأول ، فإن التقييد
بناء عليه إنما هو من جانب العقل ، وهو راجع إلى تقييد
الصفحه ٢٥٣ : العلاج بينهما إما بحمل تقديم الترجيح
بصفات الراوي على الترجيح بين الحكمين من حيث أنهما حكمان ، كما هو
الصفحه ٢٦٠ : بكلتا صورتيه ، وكون الحكم في كلّ منهما
هو التخيير ، لأن حرمة المخالفة لكل واحد منهما بالخصوص لأجل احتمال
الصفحه ٢٦٣ : الواجبين المتزاحمين ، فأن الكلام هناك ـ أيضا ـ في حكم الواجبين المتزاحمين ،
إلا أنه يفارق هذا المقام من حيث
الصفحه ٣٢٥ : ، فالحكم بأظهرية العام في العموم متوقف على إحراز أكثرية استعمال الأمر في
خلاف معناه الموضوع له من استعمال
الصفحه ٣٢٦ :
والنسخ ، وكيف كان
فلا ينبغي الإشكال في تقديم ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات
الصفحه ٣٤٠ :
ويوجب انعقاد ظهور
آخر في ما عدا المخرج ، بمعنى أن الكلام معه يكون ظاهرا في ثبوت الحكم لتمام
الباقي
الصفحه ٣٦٩ : ءة ................................................................. ٥
البراءة
ـ الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ...................................... ٧
البراءة
ـ الفرق
الصفحه ٣٧١ :
الاخبار عند التعارض .................................................... ٢٣٥
حكم
الترجيح عند تعارض
الصفحه ١٤ : الشك والتحير : إما شبهة في
الحكم ، وإما شبهة في الموضوع.
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ١٧ : ء الكلام فيه
بعد الفراغ عن حكم الشك في التكليف ، كما قال ـ قدس سره ـ : ( والموضوع الأول يقع
الكلام فيه في
الصفحه ٣٣ : ، لعدم كونها من آثاره مطلقا
، حتى بالنسبة إلى الحكم المجهول هو الّذي ينبغي أن يعتمد عليه ، لا الّذي ذكره
الصفحه ٤١ :
شبهة حكمية ـ كما في الصورة الثالثة ، وهي كون الشك في مقدار العدة شرعا مع العلم
بها في الجملة ، والصورة
الصفحه ٤٢ :
يكون إلا عن تقصير
، لوضوح الحكم فيها بين المسلمين بحيث يعرفه كل أحد الكاشف عن تقصير الجاهل
الصفحه ٤٣ : :
أنها بإطلاقها
شاملة لصورة التزويج على المرأة المعتدة قبل الفحص عن حكم المسألة ، فلو كان
المراد