الصفحه ٥٢ : .
قوله
ـ قدس سره ـ : ( الرابع : حكم
العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف ... إلى آخره
الصفحه ٦٠ : نفسه ، وهو مشكوك الحكم ـ مثلا ـ فلا يعقل ارتفاع
موضوع تلك القاعدة بالنسبة إلى التكاليف الواقعية
الصفحه ٦٧ :
أكثرها ، لا التوقف في الحكم والفتوى اعتمادا على القياس أو على كل ما لم يعلم
وصوله من الشارع ، كما هو مفاد
الصفحه ٩٧ : استصحاب نفس حكم
العقل ... (ب). في السابق ففيه ـ مضافا إلى عدم الحاجة في الزمان الثاني إليه بعد فرض
عدم
الصفحه ١٠٣ :
هذا ، بخلاف موارد
الاستصحاب إذا كان مقتضاه الحلّية ـ مثلا ـ فإنه حكم بها بعنوان كونه هو الواقع
الصفحه ١٠٧ : مرّ ، ومع قطع
النّظر فالحكم الحرمة لما مرّ.
وثانيتهما : صورة الشك في أنه مال الغير في السابق باحتمال
الصفحه ١٠٨ : ، وموضوع الحلّ عدمي ،
وهو ما لم يكن مالا للغير.
فحينئذ وإن كان
الحكم ـ مع قطع النّظر عن اليد أيضا
الصفحه ١٤٤ : هذا
النحو من الحكم الشرعي لا أنه ليس حكما شرعيا أصلا كما قد يتوهم.
والحاصل أن الحكم
الشرعي قد يكون
الصفحه ١٥٣ : توجه الحكمين إلى المكلف في آن واحد شيء من محذوري اجتماع
الضدين والقبح على الحكيم.
أما الأول :
فلبداهة
الصفحه ١٦١ : فيما إذا كان الحكم الواقعي والظاهري مختلفين
باعتبار كون أحدهما طلبا لترك الفعل ، والآخر طلبا لإيجاده
الصفحه ١٧١ :
وأمّا صحة وقوع
التسهيل حكمة وصلاحيته لذلك الحكم ، فتوضيحه على نحو الاختصار :
أنه لو أراد
الشارع
الصفحه ١٧٧ :
الشبهة في نفس الحكم الكلي الواقعي ، أو من جهة الشبهة في مصداقية المورد لموضوعه
كما أشرنا إليه ـ فلازم ذلك
الصفحه ١٨٣ : وإن لم يرفعا موضوعها ، إلا انهما
رافعتان لحكمها بمقتضى أدلة اعتبارهما ، فإن حكم الشارع بالبناء على عدم
الصفحه ٢١٥ : على الحجية من الأدلة اللفظية وبين
ما إذا كان من الأدلة اللبية.
قوله
ـ قدس سره : ( فنقول : إن
الحكم
الصفحه ٢٢٦ :
المدلول المطابقي
لأحدهما لا على التعيين إنما لا ينفع في الحكم بإرادة خصوص واحد من المدلولين