الصفحه ٢٤٣ :
المجتهد كعدمه في جواز أخذه الحكم الّذي استنبطه المجتهد بناء على اعتقاده في
كيفية الطريق ـ مشكل غاية
الصفحه ٢٧٤ : الموضعين اختلاف
المتنازعين في الحكم الشرعي ، أو كان اختلافهما صغرويا بعد اتفاقهما على الحكم
الشرعي الكلي
الصفحه ٢٧٦ : شاء ، وإن كان مفصولا بالنسبة إلى من اختاره المنكر ، فإن الفقيه
وإن كان مفصولا ، ينفذ حكمه في الواقعة
الصفحه ٢٧٨ : الحكم.
وثانيتهما : أن
المتعارف في ذلك الزمان أن كل من يفتي بشيء كان إفتاؤه بنقل الحديث الوارد في
الصفحه ٢٨٠ : شأنه عموم
الحكم بالنسبة إليه ، ومن المعلوم أنه لا يعقل تعميم وجوب الترجيح بها بالنسبة إلى
صورة وجودها
الصفحه ٢٩٤ : الحجة لنا هو ظهور ذلك الكلام.
وممّا يقوي
الإشعار المذكور أيضا أنه عليه السلام لم يتعرض لبيان حكم تلك
الصفحه ٢٩٥ : تام في نفسه ، فإن السؤال
عن حكم صورة عدم المزية أصلا من المزايا لا يلازم فهمه من كلامه عليه السلام
الصفحه ٣١٣ :
مورد الاجتماع عن
أحدهما ويدخل في الآخر ويثبت له حكمه.
قلنا : بين
المقامين بعد المشرقين فإن
الصفحه ٣٢١ : ذلك المقام فيتنجز الحكم بالإطلاق ، لانعقاد ظهور المطلق فيه حينئذ بحصول ما
علق عليه ، والبيان المتأخر
الصفحه ٥ : حكم واقعي
للواقعة المشكوك ... إلخ ) (٤).
فإنّ الواقعة
المشكوك في حكمها ـ من حيث كونها مشكوكة ـ موضوع
الصفحه ٢٩ : ... ) (١).
لا يخفى أن
الآيتين الأخيرتين ـ على فرض تماميتهما ـ تدلان على عدم التكليف فيما لم يعلم حكمه
بالخصوص
الصفحه ٣٠ : على نفي المؤاخذة على ارتكاب المشتبهات في الشبهات
التحريمية الحكمية المتنازع فيها.
هذا غاية ما قيل
أو
الصفحه ٣٩ : ... ) (١).
فإن قوله : عليه
السلام ـ : « أيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » (٢) باعتبار تعليق الحكم فيه
الصفحه ٤٩ : أن المراد بها هي النكرة بخصوصها. وقوله : ( فرض وجوده ) يعني فرض
وجوده في الشيء الّذي جعل موضوعا للحكم
الصفحه ٥١ : سره ـ حكم بجواز إزالة النجاسات بالمائعات المضافة
متمسكا بإطلاق لفظ الغسل في الأوامر الشرعية الواردة في