الصفحه ٢١ : بعضهم
بالآية على التفكيك بين حكم العقل والشرع ، بتقريب :
أن المراد بالرسول
هو البيان النقلي ، ومورد
الصفحه ٢٢ : ءة ،
وإن اقتضت نفي الاستحقاق فلا وجه لرد ذلك المستدل ، فإن نفي الاستحقاق ملازم لعدم
الحكم الشرعي.
هذا
الصفحه ٢٧ :
العبارة الثانية
إلى الأولى ـ وهي قوله : ( لا أَجِدُ ) ـ دلالة على أن
عدم الوجدان كاف في الحكم بعدم
الصفحه ٢٨ : ، فظاهر
الموصولة كاف في حملها على العموم ، فيكون المناط في الحكم بعدم الحرمة هو عدم
وجدان الشيء المشتبه في
الصفحه ٣٤ : الموصول للحكم ، يرد عليه على تقدير تخصيص الموصول بالموضوع أيضا
بناء على استقلال العقل بقبح العقاب على
الصفحه ٤٥ :
له الرجوع إلى
أصالة البراءة ، لتوقفه في الشبهة الحكمية على الفحص ، فيكون ما ذكره ـ قدس سره ـ من
الصفحه ٤٧ : ،
وعلى تقدير جعل الشيء خصوص المشتبه لم يكن الحرام قسما منه ، بل عينه ، فإن الشيء
الكلي المشتبه الحكم كشرب
الصفحه ٦٨ : من الموصول ـ في قوله : ( ما
أُوحِيَ ) و ( ما حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ ) ـ هو الحكم الواقعي ، فتدلان على عدم
الصفحه ٧١ : ، فيكون المراد : إذا أصبتم بمثل واقعة الصيد فعليكم
بالاحتياط ، وإما السؤال عن حكم واقعة الصيد المفهوم من
الصفحه ١٠٤ : بكذا ، أو قول المجتهدين بأنه يحكم بكذا ـ حينئذ ـ إخبار
عن حكم العقل ، والجاهل ـ أيضا ـ من أهل العقل
الصفحه ١٣٩ : في الشبهات الحكمية بعينه موجود في الصورة المفروضة
وهو علية الوقوع في مخالفة الواقع لو لا الفحص
الصفحه ١٥٤ : في بعض الصور ، لكنه لا يقبح مطلقا.
توضيح عدم لزوم
الأول : أنه إذا كان الحكم الواقعي للفعل هو الوجوب
الصفحه ١٥٦ : على تقدير لزومه في المقام ـ فبأنه إنما يلزم
فيما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب أو الاستحباب مع كون
الصفحه ١٧٤ : ذكرنا
في بيان توهم المنافاة بين الأحكام الظاهرية والواقعية إنما هو بعد فرض وجود حكم
ظاهري وواقعي ، فيختص
الصفحه ٢٣٢ : إنما يحكم به بعد حكمه
برفع التعيين عن كل من المتزاحمين مع ثبوت أصل الوجوب لكل منهما تخييرا ، وفي