الصفحه ٣٠٠ : يستقل في نفسه من
حيث الدليليّة على حكم على تقدير اعتبارها شرعا ، بمعنى أنها ليست صالحة للطريقية
إلى حكم
الصفحه ٩ : له.
وأمّا بالنسبة إلى
الحكم الظاهري فالموجود في نفسه هو الإرادة أو الرضا بالترك من جهة تلك المصلحة
الصفحه ١٠ : للتناقض كما مرّ ، فالترخيص الظاهري للمكلف
الشاكّ في حكم الواقعة الخاصّة الواقعي فيما إذا كان حكم الواقعة
الصفحه ١١ : الأصول من باب العقل
إنّما هو من باب الورود ، فإن العقل على تقدير حكمه باعتبارها فإنّما يحكم به على
تقدير
الصفحه ١٥ :
والأولى تقع من
وجوه (١).
الأول : من جهة الاشتباه في موضوع الحكم كالصلاة.
والثاني : من جهة
الصفحه ٦١ :
وجوب الاحتياط بأدلته ، فإذا وجب ارتفع موضوعها عن الاحتياط لمعلومية حكمه حينئذ ،
فتنتفى أصالة البرا
الصفحه ٩٦ : (١) أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل )
(٢) ، فتخيّل أنّ تلك المقدّمة لا تتم إلاّ
الصفحه ١٦٦ : (١) حال أحد منّا ،
والّذي نجده من أنفسنا في مقام الحكم والطلب أنّا لا نلاحظ الأفراد من حيث هي
حينئذ بوجه
الصفحه ١٩٠ : حجة في مؤداه ، فلا يثبت للمورد حكم أحد الدليلين.
والحاصل : أن
احتمال خلاف ظاهر الدليل الاجتهادي
الصفحه ١٩١ :
سندها تكون كمقطوع الصدور من حيث إيجابها لرفع حكم تلك الأصول واعتبارها عن موردها
وإن لم يرفع موضوعها
الصفحه ٢٠٩ :
المشخصات ، فهو في الحقيقة ، واحد منها ، وليس فردا آخر وراءها ، والمفروض الحكم
لكل من المشخصات بالوجوب
الصفحه ٣٢٨ :
عدم ظهور الدليل الآخر في استمرار حكمه أيضا.
وربما يتمسك
بالحديث الشريف في المقام بتقريب آخر ، وهو أن
الصفحه ٧ : .
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( حكمه حكم الشكّ
... ) (١).
فمجاري هذه الأصول
حال كونها مظنونة بالظنّ الغير
الصفحه ١٦ : ،
ويحصل من ملاحظة هذين القسمين في الشق الأول مع القسمين السابقين ـ أعني الشبهة في
الموضوع والحكم ـ أربعة
الصفحه ١٩ : احتمالا
آخر في الآية ، وهو أن يراد بالموصولة الأعم من الفعل الشامل للحكم مع إبقاء
الإيتاء على ظاهره ، وهو