العمل به فيه فتأمل.
ثم إن المدار في الترجيح بين العام وتلك المخصصات على ثبوت المرجح للعام وحده بالنسبة إلى مجموع تلك ، بحيث لا يكفي في ترجيحه عليها كون سنده أقوى من سند بعض منها مع مساواته لأسانيد البواقي ، أو لمجموع تلك من حيث المجموع ، بحيث لا يكفي كون سند بعضها أقوى من سنده مع كون سند بعض منها أضعف في ترجيحها عليه ، بل يجب حينئذ ترجيح العام عليها ، إذ المجموع باعتبار اشتماله على الأضعف منه يكون أضعف ، إذ النتيجة تابعة لأخس المقدمتين. كما أن مدار التخيير على مساواة سنده لسند مجموع تلك من حيث المجموع بحيث لا مساس له بما إذا كان سنده مساويا لسند بعض ، أو جملة منها مع كونه أضعف من سند بعضها ، بل يجب حينئذ ترجيح تلك عليه ، فإنها من حيث المجموع أقوى منه.
والسر في ذلك كله ـ ما مرّ ـ من أن التعارض إنما هو بين العام وبين مجموع تلك من حيث المجموع لا بينه وبين كل واحد منها مع قطع النّظر عن الانضمام ، إذ لا يناقضه واحد منها وحده وإنما هو خاص بالنسبة إليه ، ولا معارضة بين العام والخاصّ ، بل المناقض له إنما هو المجموع من حيث المجموع.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وقد توهم بعض من عاصرناه فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد ... إلى آخره ) (١).
هذا ـ أيضا ـ أحد موارد الإشكال المشار إليها.
وذلك البعض الّذي نسب التوهم إليه ، الظاهر أنه الفاضل النراقي (٢)
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٩٥.
(٢) مناهج الأصول : انظر منهاج تعادل الخبرين عند قوله : السابعة : لا بد في تغيير كيفية تعارض الدليلين وأنه هل بالعموم المطلق أو من وجه أو التساوي من ملاحظة المتصلة والمنفصلة لكل منهما ويحكم بعده