نعم ، عدم سؤاله عن صورة وجود بعض منها دون بعض ظاهر فيما ذكره ، فيقع التعارض بين ظهوره وبين ظهور عدم سؤاله عن تعارض بعضها مع بعض في خلافه ، فلا يصح الاستشهاد بشيء منهما.
نعم ، قول السائل : ـ ( لا يفضل أحدهما على صاحبه ) ـ ظاهر في أن مراده عدم فضل أحدهما على الآخر بشيء من المزايا ، فهو ظاهر في أنه فهم أن الترجيح بمطلق المزية ، فالاستشهاد به لما ذكر جيد.
قوله ـ قدس سره ـ : ( الثاني ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي ) (١).
أقول : لا يخفى أن في ذلك الّذي حكي عن ابن أبي جمهور إشكالا لا يكاد (٢) أن يتفصى عنه ، وهو أنه قد ذكر في ذيله ـ بعد ذكر وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط من الخبرين ـ أنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، إذ لا يمكن أن يكون النقيضان كلاهما موافقين للاحتياط (٣).
قوله ـ قدس سره ـ : ( التاسع ما عن الكافي ... إلى آخره ) (٤).
أقول : قوله عليه السلام في ذلك الحديث : ( خذوا به ) الظاهر منه إرادة الأخذ بالأخير من الخبرين.
أما أولا : فلأن الضمير إذا تقدمه أمران أحدهما أقرب إليه ، الظاهر
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٧٣ ، وانظر : عوالي اللئالي ٤ : ١٣٣.
(٢) أي : التخلص من الإشكال ممكن لكنه بعيد بينما هو يريد ظاهرا عدم إمكان التخلص منه. فالأفضل الإشارة إلى أنه استعمل ( يكاد ) بمعنى ( يمكن ).
(٣) طبعا ولا يمكن أيضا أن يكون النقيضان مخالفين للاحتياط لأن النقيضين كما لا يجتمعان لا يرتفعان.
(٤) فرائد الأصول ٢ : ٧٧٥ ، وانظر : الكافي ١ : ٥٣ حديث ٩.