الاحتياط ... إلى آخره ) (١).
هذا دفع للإشكال الثاني وهو مخالفة عملهم لقولهم في المسألتين.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين ) (٢).
يعني لا لمقتضى الأصل الأوّلي بالنظر إلى نفس مدلولي الخبرين ، بل بالنظر إلى الأصل الثانوي المستفاد من الأخبار ، وهو التخيير على قول الأكثر أو غيره على حسب اختلاف الأقوال.
قال ـ دام ظلّه ـ : يشكل الجمع بين حكمهم بالتخيير ـ ولو من جهة الأخبار ـ وبين حكمهم بتقديم المخالف للأصل من الخبرين ولو بالنظر إلى الأصل الأوّلي ، فإنه إذا كان مخالفة الأصل من المرجّحات لأحدهما فلا يدخل المورد في اعتبار التخيير ، فإنّ موردها صورة فقد المرجّحات رأسا.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( قد يأباه مقتضى أدلّتهم ) (٣).
لأنّهم علّلوا تقديم الناقل على المقرّر ـ في مسألة الناقل والمقرّر ـ بأنّ الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ، ولا يستغني عنه بحكم العقل ، وهذا التعليل عامّ شامل لصورة كون مقتضى الأصل البراءة من الوجوب ، فالتفصيل المذكور في التوجيه ينافي ذلك ، والمشار إليه بقوله : ( وهذا الوجه ) (٤) إنما هو الوجه الأول لدفع الإشكال الأوّل ، لكن ظاهر العبارة موهم لأنّ المشار إليه هو الوجه الثاني لدفع الإشكال الثاني ، مع أنه ليس بمراد قطعا.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( إلاّ أنّ الأمثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا إلى أصالة الحلّية ... إلى آخره ) (٥).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٦٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٦٧.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٦٧.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٦٧ ، في المصدر : ( لكن هذا الوجه ) ..
(٥) فرائد الأصول ١ : ٣٦٨.