فاسد ) (١).
منشأ التوهّم المذكور : أنه إذا كان الإجمال في متعلّق الحكم كان منشأ الشكّ هو الجهل بوضع اللفظ ، وبأنه هل وضع لمعنى يشمل مورد الشكّ ، أو لا؟
وهذا الجهل ممّا يرتفع بالسؤال عن العالمين (٢) بالوضع ، وليس من شأن الشارع رفعه ، فيكون داخلا في الشبهة الموضوعية ، فيجري فيه ما يجري فيها من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة وعدم وجوب الفحص.
وبالجملة : الشكّ في الحكم ناشئ عن الشكّ في الوضع ، فالشكّ حقيقة في الوضع ، ورفعه من شأن العالم به.
وأما وجه الفساد : أنّ معيار الشبهة الحكمية أن يكون رفع الشبهة من شأن الشارع كما أنّ معيار الموضوعية أن يكون رفعها من غيره ، كما يعترف به المتوهّم ، ولا ريب أنه إذا شكّ في الحكم بواسطة الشكّ في متعلّقه ، ولم يتمكّن من السؤال عن وضع اللفظ ، فعليه أن يسأل الشارع عن مراده : بأني لم أفهمه ، ولا ريب أنّ بيان مراد الشارع من شأن الشارع.
وبالجملة : الشكّ وإن كان مسبّبا عن الشكّ في وضع اللفظ ، لكنه شكّ في مراد الشارع ، وشأنه رفعه. نعم السؤال عن الوضع (٣) مع تمكّنه يكفي عن السؤال من الشارع.
والحاصل : أنّ مناط الشبهة الحكمية أن يكون الشكّ في مراد الشارع ، وهو حاصل في المقام.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وإن حكم أصحابنا بالتخيير أو
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٦٥.
(٢) كذا في الأصل ، والصحيح : بالسؤال من العالمين.
(٣) الأصحّ في العبارة هكذا : السؤال من الواضع.