إلى آخره ) (١) أو الوجه الأول وإن كان الفرق من الجهتين لا يمنع من التشبيه من الجهة المقصودة.
وهنا وجه آخر له غير ما عرفت من الوجهين وهو :
أنه كثيرا ما يحصل العلم بالفروع من الضرورة ونحوها من الأسباب القهريّة دون إعمال قوّة نظرية ، أو الفحص عن الحكم ، وهذا بخلاف مسألة النبوّة ؛ فإن طريقها منحصر في الإعجاز ولا يحصل العلم به إلاّ بعد النظر ، فلا يمنع العقل من الترخيص والرجوع إلى البراءة في حق الجاهل في المقام ، بخلاف مسألة الجهل بالنبوّة ؛ فإن ترخيص الرجوع إلى البراءة فيها موجب لسدّ باب إثبات النبوّات ، وهذا الوجه من الفرق وإن كان جيّدا كالفريقين السّابقين ، إلاّ أنه يمكن القول بعدم منعه عن تشبيه المقام بالمسألة المذكورة أيضا ؛ فإن الغرض كون مبنى حكم العقل
__________________
والإذعان بكثير من الأحكام فيما شك فيه منها كما في المقام على ما لا يخفى ولعلّه أشار إليه بأمره بالتأمّل.
لكن مع ذلك كلّه كانت قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى الملتفت غير جارية إلاّ فيما إذا تفحّص ولم يطّلع على برهان ولا بيان ، ولا مجال بدون ذلك كما يظهر من مراجعة الوجدان وإتفاق العقلاء على استحقاق العبد للعقاب فيما إذا خالف مولاه في واحد من أوامره ، أو نواهيه قد شك فيه ولم يتفحّص عنه أصلا فليراجع » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٧١.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤١٤.