لحفظ الحكم الذي تعلّمه بحسب تكليفه لم يكن إشكال في بطلان عبادته.
والإشكال في الصحة في ناسي الموضوع من جهة توهّم : كون الترخيص والإباحة شرطا في صحّة الصّلاة على ما عرفت الإشارة إليه ؛ والمفروض وجود الترخيص في ناسي الحكم مع عدم التقصير ، بخلاف ناسي الموضوع.
وممّا ذكرنا كله يعلم : أن حكم المشهور بالصحّة فيما حكموا بصحّة العبادة المتّحدة مع الغصب ليس من جهة كون حرمة الغصب تابعة للعلم بها شرعا ، بل من جهة ما عرفت : من انتفاء النهي الفعلي في بعض أقسام الجهل والنسيان ، وإن كان حكم العقل بالقبح تابعا للعلم بعنوان الغصب ، كما هو الشأن في سائر أحكامه في مواضع التحسين والتقبيح.
العلم بالحكم الشرعي ليس مقدّمة للوجوب ولا شرطا له
الثّالث : أنك قد علمت من مطاوي كلماتنا السابقة : أن العلم بالحكم الشرعي كما لا يكون مقدمة للوجوب وشرطا له ، كذلك لا يكون مقدّمة لوجود الواجب وشرطا له بالمعنى المعروف للمقدّمة ، وإن كان وجوب تحصيله إرشاديّا وللتوصّل إلى فعل الواجب وعدم فوته عن المكلّف ، ويشترك مع الأمر المتعلّق بالمقدّمة والواجب الغيري في كونه تبعا للأمر النفسي المتعلّق بالواجب ومعلولا لأمره.
وهذا بخلاف ما لو قيل بوجوبه النفسي ؛ فإنه من جهة ذاته وإن كانت