التنبيه الثالث :
(٦٨) قوله قدسسره : ( لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٩٩ )
في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
أقول : لا إشكال فيما أفاده : من عدم وجود أصل كلي يقتضي الجزئيّة أو الشرطيّة عند الدوران حتى يكون مرجعا عند الشك ، كما أنه لا إشكال فيما أفاده : من تعيّن الرجوع إلى الأصل في الآثار المترتبة على كل واحد فيما كان على خلاف الأصل ولم يلزم من الرجوع إليه مخالفة قطعيّة عمليّة.
فلو قلنا : بأن الرياء في الجزء مبطل للعمل دون الشرط لم يحكم بإبطالها في الفرض ، وكذا إذا تحقق مجامعا لمحرّم كالنّصب مثلا لم يحكم بالبطلان بناء على ما
__________________
(١) قال المحقق الكرماني قدسسره :
« كما اذا شككنا مثلا في ان الإستقبال جزء للصّلاة أو شرط للشك في ان الصّلاة هل هي مركبة من أمور : أحدها تحويل الوجه نحو القبلة ، أو مركّبة من أمور يكون فعلها في حال كون الوجه نحو القبلة ، فعلى الأوّل جزء وعلى الثاني شرط.
ويظهر الثمرة في الأحكام المختصّة دون المشتركة وكذا النذر وشبهه » إنتهى.
أنظر الفرائد المحشّي : ٢٩٧.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F922_bahr-alfavaed-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
