وحاصله : كما ترى ، يرجع إلى وجوه :
لا معنى لحكومة قاعدة الإشتغال على اخبار البراءة
الأوّل : أن الحكم بحكومة قاعدة الاشتغال على أخبار البراءة كـ ( رواية الحجب ) ونحوها ، لا معنى له سواء كان مدركها حكم العقل بها : من باب حكمه
__________________
وعدم ترتّب العقاب على تركه لا يبقى مجرى لقاعدة الإحتياط كما لو صرّح الشارع بعدم ترتّب العقاب من جهة إحتمال وجوب الإكثر.
وأمّا الثالث : فإن أخبار الإحتياط إن كان مقتضاها إثبات الوجوب الشرعي الظاهري فلما ذكره من حكومتها على أخبار البراءة وجه ، وقد أوضحه المصنف رحمه الله في الشبهة التحريميّة من مسائل الشك في التكليف ؛ لأن مقتضى أخبار البراءة هي الإباحة الظاهريّة فيما لم يرد فيه بيان من الشارع خصوصا ولا عموما ، أو نفي العقاب في مورد عدم ثبوت التكليف ولو ظاهرا وأخبار الإحتياط لعمومها بيان ومثبتة للوجوب الظاهري في مورد إحتماله أو العلم به إجمالا.
وإن كان مقتضاه الإرشاد إلى دفع العقاب المحتمل لما فيه من مصلحة المكلّف كان مؤداه موافقا لحكم العقل فتكون أخبار البراءة حينئذ حاكمة عليها.
ومن هنا يظهر أن حكم المصنّف رحمهالله بحكومة أخبار الإحتياط عليها مبني على ظاهر كلام من تمسك بها في أمثال المقام لإثبات الوجوب الشرعي لا على ما اختاره من حملها على الإرشاد كما صرّح به في الشبهة التحريميّة البدويّة » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٣٦٦.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٣١.